فكرة الإخطار فى الدستور و قانون التظاهر المصرى
نص مشروع الدستور المصرى 2013 فى المادة 73 منة على : “للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا…
نص مشروع الدستور المصرى 2013 فى المادة 73 منة على :
“للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه. “
اوضحت المادة الثامنة من قانون التظاهر المصرى انه :
” يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بسبعة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:
1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة.
2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.
3- بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها، والمطالب التى يرفعها المشاركون فى أى منها.
4- بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.”
كما نصت المادة الحادية عشرمنة على انة:
“يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن- وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة- على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة أو أى جريمة أخري- منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية، ويصدر القاضى أمره مسببًا على وجه السرعة.”
والاخطار قانون يقصد بة مجرد الاعلام والاعلان دون انتظار موافقة او رفض المخطر وبالتالى هو حق مكتسب بقوه الدستور والاتفاقات الدولية ولا يجوز حصره او قصره او التقليل من مساحتة باى صوره كانت ومن هذا المنطلق لا يجوز منعة او الغاءه بمعرفه الجهات الامنية قبل حدوثة لان الامر لا يتوقف على سلطانها فى المنح والمنع واذا كانت الجهات الامنية المحدده بالضبطية القضائية وفق المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية لها حريه منع حدوث الجرائم الا انه يجب فى الاساس ان يكون الفعل مجرم وفق القانون بما يجعل الشروع فيه جريمه فى ذاتها ولكن حق التظاهر ليس فعلا مجرما ولا يمكن توقع حدوث افعال مجرمة قانوناص داخل اطار التظاهر للاستدلال بها على ان التظاهر سوف يخالف القانون بما يجعل لسلطات الضبط القضائى من رجال الامن حق منع الجرائم تحت اشراف النيابة العامه وهو ما يعد تغول فى الحقوق والحريات وتزيد فى النص.
هذا الى جانب ان فكرة فتره السبع ايام التى يجب ان تفصل بين تنظيم التظاهره والاخطار : اذا كانت السلطات الامنية من الامكانية بمكان بحيث لها ان تقوم خلال 7 ايام بالتحرى والكشف عن وجود ما سوف يقع من مخالفات امنية بما يجعلها تقرر الغاء اقامة تلك المظاهره واذا كان فى الاصل التظاهر ليس فى جميع الاحوال نتاج تقاعس طويل عن تنفيذ مطالب واحتياجات الفئات القائمة بالاعتراض العلنى ( التظاهر) فان تاخير ممارسه الافراد لحق التظاهر هو حرمان من ممارسه الحق بدون سبب معقول لانه من جانب حماية المواطنين مسئوليه مستمره على المؤسسه الامنية لا تتوقف على وجود ما يهددها من عدمه وبالتالى فمسئوليه الامن فى الحفاظ وتأمين المواكب والمظاهرات بالقطع هو مستمر وبالتالى احتياج وقت كبير لتوفيره يوضح انه اما الامن فى حاله تراخى عن توفير تلك الحماية بما جيب مسائلتة او انه منشغل عنها بأمور اخرى وفى جميع الاحوال يعتبر تحول واستغلال لجهاز وجد فى الاساس لحماية الافراد والمواطنين او انه تعنت لتقييد حرية الافراد وتقويد الاشخاص القائمين على التظاهره هذا مع وجد اشتراط بيانات كامله عن اشخاص المنظمين واهدافهم والذى يجعل من فكره الملاحقة الامنية امرا وارداً خصوصا فى حاله قصر عمليه الاخطار على التسليم المباشر باليد او التسليم عن طريق محضرى المحاكم بما يضمن توافر الشخص بذاته او ببياناته تحت يد الجهاز الامنى بالبلاد . وان كان الاخطار هو المراد فى ذاته لكان اتسع ليشمل كافه وسائل الاخطار المعتبره قانوناً مثل البريد الالكترونى وهو وسيله سهله فى الاثبات وكذلك الاسرع فى الوصول. هذا ومن جانب اخر فان فكره الحق فى المنع التى وردت فى نص المادة فان المنع لا يمكن تصوره الا فى حالتين الحالة الاولى هى تحقق الاجتماع او التظاهر فى الواقع العمالى اى قيامة بالفعل وهنا يمكن تصور تفعيل كلمة المنع والحالة الثانية هى حاله ما اذا كان من حق تلق السلطه منح الحق والحرمان منه او منعة وهنا نكون فى حالة حقيقة قانونية والاصل فى التظاهر وفق المواثيق الدولية والدستور وكذلك قانون التظاهر انه حق طبيعى للافراد ينظمة القانون ولذلك فلا يجوز اعتبار الدوله مصدره الحق يمكن منحة او منعه ابتداء وبالنظر الى تنظيم قانون التظاهر اورد كلمه المنع حتى قبل البدء فيه وهو ما يجعل الامر يتخطى فكره مجرد الاخطار الى فكره التصريح بما يخالف القانون ذاتة .
https://lawyer-egy.com/eg-law-codes/kanon-eltazahor.html