الخطأ الطبى

الخطأ الطبى

بداية الخطأ الطبى يقوم على حالات معينة استنادأ للقانون : 1-    حالة نكول الطبيب عن القيام بالتزام فرضه القانون . 2-    حالة تحايل الطبيب فى…

بداية الخطأ الطبى يقوم على حالات معينة استنادأ للقانون :

1-    حالة نكول الطبيب عن القيام بالتزام فرضه القانون .

2-    حالة تحايل الطبيب فى طريقة تنفيذ التزام فرضه القانون .

3-    حالة قيام الطبيب بالوفاء بالتزام طبى بغير المعايير المعروفه فى مجال الطب.

4-    حالة اختيار الطبيب رأى علمى ولكن ثبت خطأه او عدم جدارته مع مراعاته كافه الاحتياطات .

فى الحالة الأولى والثانية خطأ الطبيب لا يحتاج الى تقرير فنى طبى لاقناع النيابة العامه بتحريك الدعوى الجنائية ضد الطبيب ( ولكن هذا يتوقف على مدى ما تحت يدك من مستندات ومدى اقتناع المحامى بالقضيه ومدى مهارته فى استنباط واقناع النيابة ) .

اما الحالة الثالثة فهى التى تحتاج الى تقرير طبى فنى وهى الحالة التى تكون اكثر صعوبة فى بعض الاحيان ولكن فى احيان اخرى تكون من الوضوح بمكان . اما الحالة الرابعة فلا اثم فيها قانوناً.

ما هو السبب فى مشروعية عمل الطبيب وكيف تنتفى المشروعية :

بداية يجب ان نوضح ان مشروعية اعمال الطبيب تستند الى نص المادة 60 من قانون العقوبات والتى جاءت على النحو التالى :

“لا تسرى احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة .”وبالتالى فاعمال النية السليمة ضمانة للطبيب ودليل ضده ايضا فمثلا فى حاله التقاعس او حالة التحايل تنتفى النية السليمة وبالتالى ان استطعت اثبات من المستندات واقمت دفاعك على هذا الامر يكون قد وضعت اول خطوه فى طريق الطبيب الى السجن وهذا الامر لا يتوقف على تقرير طبى او ما الى ذلك بل المجرى العادى للأمور فمثلا ان قام طبيب بعدم ابلاغ اهل المريض ان الحالة تحتاج الى مستشفى مجهزة ليستمر فى عيادته الغير مجهزه او الغير نظيفة فهو نفى النية السليمه لوجود غرض داخلى ومصلحة شخصية.ان قام الطبيب بعدم الابلاغ عن ورود حالة اصابة بسبب حادث سيارة لحماية الجانى لانه من معارفة فهى تنفى حاله النية السليمة .

وبالملاحظة البسيطه كلا الحالتين لا تحتاج الى تقرير طبى فقط عدم قيامة باخطار او ابلاغ..

 تجريم عمل الطبيب يستند الى  نص المادة 238 من قانون العقوبات والتى جاءت :

” من تسبب خطا في موت شخص اخر بان كان ذلك ناشئا عن اهمالة او رعونته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجانى اخلالا جسيما بما تفرضة عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفتة او كان متعاطيا مسكرا او مخدرات عند ارتكابه الخطا الذى نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين اذا نشا عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة اشخاص ، فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين . “

وايضاً نص المادة 240 عقوبات:

” كل من احدث بغيره جرحا أو ضربا نشا عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشا عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشا عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين “

وبذلك وجب  تكوين البنيان القانونى للجريمة وفق نصوص المواد من المستندات وطبيعة الحال وعدم اليأس


نعمل فى
  • تأسيس نشاط تجاره وأعمال فى مصر
  • زواج. طلاق . ميراث. حقوق الاطفال وحمايتهم
  • جرائم. الدفاع أمام المحاكم فى القضايا المستعصية
  • مراجعات مستندات التسويق العقارى. اعمال الشهر العقارى . توثيقات الولايات المتحده الامريكيه
  • الجرين كارد. الجوازات والمستندات
تواصل مع المحامى

المدخلات بحد أقصى 2000 رمز أو حرف. يرجى عرض مشكلتك. سوف نقوم بالتواصل معك.عن طريق الرسائل او البريد الالكترونى. اذا اردت إستشاره مباشره. حدد التوقيت المناسب. مع ملاحظه ان الإستشاره بالمكتب أو عبر الإنترنت هى خدمه مدفوعه الأجر.
رسوم الاستشارة يحدد بمعرفه المحامى فور عرض نوع الاستشارة