المحاماه فى مشروع الدستور المصرى
نص مشروع الدستور فى الماده 198 منه على ان ” المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها…
نص مشروع الدستور فى الماده 198 منه على ان
” المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون.
** الأصل ان الحالات التى يمكن ان تجعل المحامى اثناء مباشره عملة محل للاتهام والقبض والاحتجاز هى تلك التى تتصل بادائه للعمل مع الجهات المعنيه من قضاء ونيابات وشرطة وموظفين عموميين وبالرجوع الى قانون الاجراءات الجنائيه فى المادة 30 منها والتى اوضحت ان حالات التلبس هى :
تكون الجريمة متلبسا بها حال إرتكابها أو عقب إرتكابها ببرهة يسيره. وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا إتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا ألات أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت أثار أو علامات تفيد ذلك .
ومن ذلك اذا كان المحامى فى حاله مشاده مع احد تلك الفئات بسبب العمل وتطور الامر فانه رغم ان السبب الرئيسى هو خلاف حول مضمون المهمة التى يقوم بها المحامى الا انه تتوافر حاله التلبس ويتم القبض علية وهو ما يخالف الغاية التى من اجلها تفرض الحصانات وهى المصلحة العامة
وان كان الامر يحتاج اثناء وبسبب مباشرة عملة لرفع الحصانه فى الحالات التى لا يكون منها مقتضى الصالح العام متوفر واقامتها فى تلك الحالات فقط .