إمتداد عقد الإيجار وفق القانون 49 لسنه 1977 باطل بحكم الشرع
مع عدم الإخلال بالحكم القاضى بعدم جواز إحتجاز شخص فى البلد واحد لاكثر من مسكن دون مقتضى . ولا يجوز ابقاء المساكن المعدة للأستغلال خالية…
مع عدم الإخلال بالحكم القاضى بعدم جواز إحتجاز شخص فى البلد واحد لاكثر من مسكن دون مقتضى . ولا يجوز ابقاء المساكن المعدة للأستغلال خالية مدة تزيد على اربعة اشهر اذا تقدم لأستئجارها مستأجر بالأجرة القانونيه . ويعتبر فى حكم ابقاء المساكن خالية التراخى عمدا عن اعدادها للأستغلال .
لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة . يشترط لاستمرار عقد الإيجار أقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو شغله للمسكن أيهما أقل .
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين وتستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال .
وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق لاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد .
** الا ان العقود فى الشريعة الإسلامية لا تتسم بالاستمرار الجبرى فغاية التعاقد هى التراضى بين الطرفين على اقرار وضع قانونى معين فى الزمان والمكان والاطراف بشروط معينة تراعى مصلحة الطرفين مع ضروره توافر الاراده الكاملة ولا يجوز لسلطة عليا اياً ما كانت ان تتدخل وتفرض امرا يخالف ذلك المقتضى وحيث ان التراضى هو جوهر التعاقد وبدونه يعتبر العقد باطلا وهو ما يظهر جليا من اجبار المؤجر على التعاقد بذات الشروط لمدده طويلة .