الفتوي والتشريع : يجوز الاتفاق على ان تستمر الوكالة حتى بعد وفاة الموكل كما تستمر اذا كانت طبيعتها تقتضي ذلك
وإن كان الأصل أن الوكالة تنتهى باتمام العمل محل الوكالة أو انقضاء أجلها أو وفاة أحد طرفيها غير أن هذا الأصل ليس من النظام العام…
وإن كان الأصل أن الوكالة تنتهى باتمام العمل محل الوكالة أو انقضاء أجلها أو وفاة أحد طرفيها غير أن هذا الأصل ليس من النظام العام فيجوز لطرفيها الاتفاق على ما يخالفه كاستمرارها حتى مع وفاة الموكل ففى هذه الحالة لا تنتهى الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته فى حدود التركة وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير أو اذا كان من طبيعتها ألا تبدأ الا عند وفاة الموكل كالتوكيل فى سداد دين من التركة أو نشر مذكرات وبالنظر إلى أن الأصل فى الوكالة أنها تصدر لصالح الموكل فقد قيل بعدم جواز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة فى صالحه.
وجاء بالفتوي
استظهرت الجمعية العمومية أن الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل أن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل وهى فى الأصل من عقود التراضى التى تتم بمجرد أن يتبادل طرفاه التعبير عن ارادتين متطابقتين ما لم يكن التصرف القانونى محل الوكالة شكليا فالوكالة إذا كان التصرف محلها هو البيع مثلاً وهو عقد رضائى تنعقد بين طرفيها فور تلاقى ارادتيهما على ذلك بعكس الهبة فهى من العقود الشكلية التى يتطلب القانون الرسمية فى ابرامها ومن ثم فإن الوكيل لا يستطيع إبرامها ما لم يكن موكلاً فى ذلك توكيلاً رسمياً وأن حدود الوكالة ضيقاً واتساعاً تتحدد بما هو منصوص عليه فى عقد الوكالة أما حيث يخلو العقد من حكم فإنه يرجع إلى أحكام النيابة الاتفاقية باعتبارها المصدر للوكالة وأن الوكالة شأنها شأن سائر العقود ينصرف أثرها إلى طرفيها وإلى خلفهما العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث وأن الوكالة قد تكون عامة وهى لا تصلح إلا لمزاولة الوكيل أعمال الإدارة فقط نيابة عن الموكل وقد تكون خاصة وهذه لا بد من توافرها لقيام الوكيل بأعمال التصرف شريطة أن تتضمن تحديد أنواع التصرفات التى يجوز للوكيل مباشرتها ومحل هذه التصرفات إذا كان التصرف من قبيل التبرع وأن الأصل أن الوكالة تنتهى باتمام العمل محل الوكالة أو انقضاء أجلها أو وفاة أحد طرفيها غير أن هذا الأصل ليس من النظام العام فيجوز لطرفيها الاتفاق على ما يخالفه كاستمرارها حتى مع وفاة الموكل ففى هذه الحالة لا تنتهى الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته فى حدود التركة وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير أو اذا كان من طبيعتها ألا تبدأ الا عند وفاة الموكل كالتوكيل فى سداد دين من التركة أو نشر مذكرات وبالنظر إلى أن الأصل فى الوكالة أنها تصدر لصالح الموكل فقد قيل بعدم جواز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة فى صالحه وفى هذه الحالة فإن عزل الوكيل لا يكون صحيحاً ولا ينعزل بل تبقى وكالته قائمة بالرغم من عزله وينصرف أثر تصرفه إلى الموكل. بمقتضى أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 ناط المشرع بمكاتب التوثيق تلقى المحررات وتوثيقها فيما عدا ما نص عليه واوجب على الموثق قبل القيام باجراء التوثيق للمحرر أن يتثبت من توافر أهلية طرفى المحرر ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم فيما يتعلق بمحتوى المحرر فإذا تبين له ان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان بمعنى أن يتوسل إلى ذلك البطلان بظاهر عبارات المحرر المطلوب التوثيق ذاته أو ما ورد فى أى مستند رسمى آخر ودون حاجة إلى الخوض فى موضوع المحرر أو العلاقات بين أطرافه ومن أمثلة هذا البطلان الظاهر كون محل المحرر غير مشروع أو نقص أهلية أحد طرفيه أو انعدامها أو أن يكون هناك حظر على أحد أطرافه فى اجراء التصرف ومن مثل هذه الحالة الأخيره قيام الموكل بالغاء توكيل سبق له اصداره لصالح الوكيل متضمنا النص على عدم جواز الغائه إلا بموافقة الوكيل ومن مثيلاتها كذلك قيام الموكل بالغاء توكيل يتضمن نصاً بعدم جواز الغائه نهائياً لصدوره لمصلحة الوكيل أو الغير ففى مثل هذه الحالات يمتنع على الموثق توثيق المحرر الذى ظهر له بطلانه وعليه اخطار أصحاب الشأن بذلك واجاز المشرع للمتضرر من ذلك أن يتظلم إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى يقع مكتب التوثيق فى دائرتها فى خلال عشرة أيام من تاريخ ابلاغه برفض التوثيق فإذا صدر قرار فى شأن هذا التظلم فإنه يجوز الطعن عليه أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية وحفاظاً على حقوق ذوى الشأن لم يجعل المشرع لقرار قاضى الأمور الوقتية أو غرفة المشورة حجية الأمر المقضى به فيما يتعلق بموضوع المحرر ومن ثم فإنه لم يستغلق باب النزاع الموضوعى فى شأن التصرف الوارد فى المحرر المرفوض توثيقه فلذوى الشأن اللجوء إلى القضاء فيما يأنسونه حقاً لهم وبهذا النظام المتكامل وازن المشرع بين صالح طرفى المحرر.