تحقق جنحة الضرب البسيط بمجرد الاعتداء ترك أثرا أم لم يترك
الوقائع إتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما فى يوم 19 من يوليو سنة 1967 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة. (أولا) المتهم الأول وآخر ضربا المتهم…
الوقائع
إتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما فى يوم 19 من يوليو سنة 1967 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة. (أولا) المتهم الأول وآخر ضربا المتهم الثانى عمدا مع سبق الإصرار بأن اتفقا فيما بينهما على ضربه وأمسك به المتهم الأول بينما ركله الآخر فى ركبته اليسرى فأحدثا به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى عسر شديد فى حركة ثنى الركبة وضمور عضلات الفخد مما يقلل من كفاءة الطرف السفلى الأيسر وفائدته بالنسبة للمجنى عليه ومن قدرته على العمل بنسبة تقدر بنحو عشرين فى المائة….. (ثانيا) (المتهم الثانى) ضرب………. بأن لطمه على وجهه ولم يترك ذلك أثرا لإصابات، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبة الأول بالمادة 240/ 1 – 2 من قانون العقوبات ومعاقبة الثانى بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. فأمر بتاريخ 20 من أبريل سنة 1972 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهما. فطعنت النيابة العامة فى هذا الأمر بطريق النقض فى 25 مايو سنة 1972 وقدمت تقريرا بأسباب طعنها فى التاريخ ذاته موقعا عليه من رئيسها.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن الأمر المطعون فيه إذ قضى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدهما قد شابه القصور في التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه وقف فى خصوص التهمة المسندة إلى المطعون ضده الأول عند حد نفى توافر ظرف سبق الإصرار بينه وبين والده المتوفى، دون أن يعرض لوجود الاتفاق بينهما على الاعتداء على المطعون ضده الثانى، كما أن الأمر المطعون فيه قد استند فيما انتهى إليه بالنسبة للمطعون ضده الثانى إلى أن الضرب الذى أوقعه بالمجنى عليه لم يترك أثرا مع أنه لا يشترط لتوافر أركان جريمة الضرب المنصوص عليها فى المادة 242 من قانون العقوبات أن يترك الضرب أثرا.
وحيث إن الأمر المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فى قوله ” إنها تخلص فى أن المتهم الثانى (المطعون ضده الثانى) ووالد المتهم الأول وهما محاميان ومكتبهما فى شقة واحدة استئجار والد المتهم الأول وأجر أحدى حجراتها للمتهم الثانى قد نشب بينهما خلاف بالنسبة للاجرة المستحقة على المتهم الثانى لوالد المتهم الأول ولظروف أخرى فهمها والد المتهم الأول أو أساء فهمها بالنسبة للمتهم الثانى أخذ يعاقبه عليها، ومن هنا بدأت مشاحنة الواقعة والتى صفع فيها المتهم الثانى والد المتهم الأول وترتب بعد حصولها مباشرة أن حضر المتهم الأول – المطعون ضده الأول – وقد وجد والده فى حالة غير عادية تأثر من أجلها وولدت عنده ثورة عاضبة على أثرها انتقل ووالده إلى حجرة مكتب المتهم الثانى حيث قام والد المتهم الأول بالاعتداء على المتهم الثانى وركله فى ركبته فأحدث إصابته التى تخلفت من جرائها العاهة”. ثم عرض الأمر المطعون فيه إلى ظرف سبق الإصرار ودلل على انتفائه ورتب على نفى سبق الإصرار عدم مسئولية المطعون ضده الأول عن النتيجة التى لحقت بالمطعون ضده الثانى بفعل ثانيهما. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفى قيام الاتفاق بينهما، إذ الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المشتركين ولا يشترط لتوفره مضى وقت معين، ومن الجائز عقلا وقانونا أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقا لقصد مشترك بينهم هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كل منهم قد قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلا بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة. ومن ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الإصرار وثبوت اتفاق المتهمين على ضرب المجنى عليه ومساهمتهم فى الاعتداء عليه مما مقتضاه مسائلة كل منهم باعتباره فاعلا أصليا عن النتيجة التى وقعت تنفيذا لهذا الاتفاق من غير حاجة إلى تقصي محدث الإصابة التى نشأت عنها العاهة. لما كان ذلك، وكان الأمر المطعون فيه لم يعرض لقيام الاتفاق أو انتفائه بين المطعون ضده الأول ووالده – الذى قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته – على ارتكاب جريمة ضرب المجنى عليه الذى تخلفت لديه عاهة مستديمة فانه يكون مشوبا بالقصور. لما كان ذلك، وكان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى وقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحا أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضربا ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثرا أو لم يترك،
وكانت المادة 176 من قانون الإجراءات الجنائية قد قيدت سلطة مستشار الإحالة فى إصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بأن تكون الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن تكون الأدلة غير كافية مما مؤداه أنه لا يجوز أن يصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم أهمية الواقعة المطروحة عليه. لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ انتهى إلى الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده الثانى لعدم أهمية جريمة الضرب المسندة إليه استنادا إلى أن الضرب الذى أوقعه بالمجنى عليه لم يترك أثرا فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون من هذه الناحية أيضا. لما كان ما تقدم، فإن الأمر المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه وإعادة القضية إلى مستشار إلإحالة لنظرها من جديد بالنسبة للمطعون ضدهما.
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن على المغربى.
الطعن رقم 356 لسنة 44 القضائية
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 612
جلسة 17 من يونيه سنة 1974