باسم الشعب
محكمة قسم أول طنطا
الدائرة (1) حكومة
بالجلسة المدنية و التجارية المنعقدة علناً بسراي المحكمة يوم 26 /9/2012
برئاسة السيد الأستاذ/ عادل مصطفى الشاذلي رئيس المحكمة
و سكرتارية السيد/ جمال أبو زيد
صدر الحكم الآتي
في الدعوى رقم 4346 لسنة 2012 مدني أول طنطا
المرفوعة من
السيد/ المقيم فى
ضـــــــــــــــد
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير المالية بصفته
السيد الأستاذ / رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بصفته
و يعلنان على هيئة قضايا الدولة – بمجمع المحاكم بطنطا – محافظة الغربية
المحكمـــــــــــــــة
:بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق
حيث إن وقائع هذه الدعوى تخلص في أن المدعي عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/7/2012 أعلنت قانوناً للمدعي عليهم بصفتهم بأن يؤدوا له مبلغ 3190 جنيه الذي تم تحصيله من المدعي دون وجه حق تحت حساب الضريبة العامة على المبيعات مع إلزامهم بالمصاريف و الأتعاب
و ذلك على سند من أن المدعي من ذوي الاحتياجات الخاصة و قام باستيراد سيارة مجهزة طبياً لاستعماله الشخصي و حال استيرادها قامت مصلحة الجمارك بتحصيل مبلغ 3190 جنيه كضريبة مبيعات على السيارة ، و لما كان المدعي قد قام باستيراد السيارة سالفة البيان لاستعماله الشخصي و ليس بغرض التجارة الأمر الذي لا يستحق معه تحصيل ضريبة ، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه بالقضاء له بطلباته سالفة البيان
:و قدم سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على
أصل التوصية الصادرة عن لجان التوفيق في بعض المنازعات
صورة كربونية ايصالات سداد و مستندات اخرى طالعتها المحكمة
و حيث إن الدعوى تداول نظرها بالجلسات أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها ، حضر خلالها المدعي بوكيل عنه محام و مثل نائب الدولة و قدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة طلب في ختامها رفض الدعوى و قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم
و حيث إنه و عن موضوع الدعوى و لما كان من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 أنه يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ و العبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها
المكلف الشخصي الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل و توريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو تجارياً مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون ، و كذلك كل مستورد سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته المستورد : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار
كما أنه من المقرر قانوناً أيضاً وفقاً للمادة 6/3 من القانون سالف الذكر انه تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية و تحصل وفقاً لإجراءات المقررة في شأنها و حيث إنه و لما كان من المقرر قضاءً وفقاً لما جاء بأسباب الحكم الصادر في الدعوى رقم 28 لسنة 27 ق دستورية عليا بجلسة 2/3/2008 متناولاً مدى دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 أن نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات تعتبر كلاً واحداً ، يكمل بعضها بعضاً، و يتعين أن تفسر عباراته بما يمنع أي تعارض بينها ، إذ أن الأصل في النصوص القانونية التي تنتظمها وحدة الموضوع هو امتناع فصلها عن بعضها ، باعتبار أنها تكون فيما بينها وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها ، و تتضافر معانيها ، و تتحد توجهاتها لتكون نسيجاً متآلفاً ، و لما كانت الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 السالف الذكر تنص على أن ( تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة و المستوردة إلا ما استثني بنص خاص …)، فإن تعيين هذا الإلتزام الضريبي لا يستقيم منهجاً إلا بالكشف عن جملة دلالات و مفاهيم عناصر هذا الإلتزام ، كماهية المكلف ، و ماهية المستورد ، و هو ما لا يتأتى سوى بالتعرض وجوباً لدلالات الألفاظ حسبما أوردها المشرع بالمادة الأولى من القانون ذاته ، حيث عرفت المكلف بأنه ” الشخص الطبيعي أو المعنوى المكلف بتحصيل و توريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً ، أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون ، و كذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الإتجار مهما كان حجم معاملاته “كما عرفت ” المستورد ” بأنه ” كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الإتجار ” ، الأمر الذي يتضح معه بجلاء اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع و الخدمات التي يتم استيرادها بغرض الإتجار لضريبة المبيعات المقررة وفقاً لهذا القانون ، و قد ربط دوماً في نطاق الخضوع لها بين الاستيراد و الإتجارفيما يتم استيراده ، متى كان ذلك ، و كان المدعي يهدف بدعواه الموضوعية إلى استرداد ما أداه من مبالغ تحت مسمى ضريبة المبيعات على السيارة التي استوردها من الخارج لدى عودته من الإعارة ، بغرض الاستعمال الشخصي ، لا بغرض الإتجار، فإن التطبيق السليم لنصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 يكون محققاً للمدعي بغيته من دعواه الموضوعية ، و لا يكون له مصلحة في الطعن على النص المطعون فيه بحسبان أن الضرر المدعى به ليس مرده إلى هذا النص، و إنما مرده إلى الفهم الخاطئ له و التطبيق غير السليم لأحكامه ، و من ثم فإن المدعي يمكنه بلوغ طلباته الموضوعية من خلال نجاحه في إثبات الغرض من استيراد السيارة المجلوبة من الخارج ، و ذلك شأنه أمام محكمة الموضوع ، دون حاجة إلى التعرض للنص من الوجهة الدستورية
( حكم المحكمة الدستورية العليا المنشور بالجريدة الرسمية العدد 11 مكرراً في 17/3/2008 الدعوى رقم 27ق دستورية )
و لما كان من المقرر لنص المادة 181/1 من القانون المدني على أنه كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحق له وجب عليه رده
و أنه من المستقر عليه أن مفاد نص المادتين 182 ، 181 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه ، أولهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء و في هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أي تصرف قانوني آخر ، و الثانية أن يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدراً لهذا الالتزام و لا يتصور في هذه الحالة الثانية أن يكون طالب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفى لأنه كان ملتزما به فعلاً و سواء أتم الوفاء اختياراً أو جبراً فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء
( الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1716 سنة قضائية 51 مكتب فني 43 تاريخ الجلسة 19/4/1992 رقم 613 )
و حيث إنه و لما كان ما تقدم و هدياً به و لما كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بغية القضاء له بإلزام المدعي عليهم بصفاتهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا له مبلغ 5079 جنيه و هو ما تم تحصيله من المدعي بدون وجه حق تحت حساب الضريبة العامة على المبيعات حال قيامه باستيراد السيارة رقم 17813 ، و لما كان الثابت من تقرير الخبير المودع و الذي تطمئن إليه المحكمة أن السيارة سالفة الذكر مرخصة باسم المدعي و إن عليها حظر جمارك فلا يقودها إلا مالكها لأنها مجهزة طبياً ، الأمرالذي ترى معه المحكمة أن المدعي قد قام باستيراد السيارة سالفة البيان لاستخدامه الشخصي و ليس بغرض الاتجار ، الأمر الذي لا يستحق عنه أداء ضريبة المبيعات ، و لما كان الثابت من تقرير الخبير أن المدعي قد قام بسداد مبلغ … جنيه كضريبة مبيعات على السيارة سالفة البيان فإن ذلك المبلغ يكون قد تم تحصيله دون وجه حق فيحق له استرداده لا سيما و ان المدعي عليهم بصفاتهم لم يدفعوا الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال منها أو من غرض المدعي من استيراد السيارة أو قدر المبلغ المسدد من المدعي كضريبة للمبيعات عنها الأمر الذي يكون معه دعوى المدعي قد جاءت على سند صحيح من الواقع و القانون وهو ما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليهم برد 3910 جنيه لمبلغ قيمة الضريبة سالف الذكر للمدعي على النحو الوارد بالمنطوق
و حيث إنه وعن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليهم بصفاتهم عملاً بنص المادتين 184 /1 و 186 فقرة اخيرة من مرافعات و المادة 178/1 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم برد مبلغ 3190 جنيه للمدعي و ألزمتهم بالمصاريف و مبلغ خمسين جنيه مقابل أتعاب المحاماة
سكرتير الجلسة رئيس المحكمة