قرار رقم 158 لسنة 2016 بشأن تحديد بعض المناطق الصناعية التى يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين وفقًا لنص المادة (74) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المضافة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015
قرار رقم 158 لسنة 2016 بشأن تحديد بعض المناطق الصناعية التى يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين وفقًا لنص المادة (74) من قانون ضمانات وحوافز…
قرار رقم 158 لسنة 2016
بشأن تحديد بعض المناطق الصناعية التى يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين
وفقًا لنص المادة (74) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار
المضافة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بإنشاء المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2001؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 2004؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2122 لسنة 2015؛
وعلى ما عرضه وزير الاستثمار؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
(المادة الأولى)
تسرى أحكام المادة 74 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 والمعدل بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والمبينة حدودها ومساحتها وإحداثياتها بقرارى رئيس الجمهورية رقمى 158 لسنة 2001 و370 لسنة 2004، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2122 لسنة 2015، والتى لم يتم التصرف بها حتى تاريخ العمل بهذا القرار.
(المادة الثانية)
يكون التصرف بدون مقابل فى الأراضى المبينة بالمادة السابقة للمستثمرين المستوفين للشروط الفنية والمالية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
(المادة الثالثة)
يتم النشر على المحافظات المعنية لحصر المساحات المتبقية دون استخدام طبقًا لقرارات التخصيص المشار إليها والتنسيق فى هذا الصدد مع كل من:
الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع للحصول على قواعد وضوابط الاستخدام من وجهة النظر العسكرية قبل البدء فى تنفيذ مشروعات الأنشطة الصناعية.
الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
جهاز شئون البيئة.
أجهزة الدولة المعنية.
(المادة الرابعة)
يصدر مجلس الوزراء الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين الجائز التصرف إليهم فى الأراضى الموضحة بهذا القرار بدون مقابل، وما يلزم لذلك من قواعد وقرارات تنفيذية وذلك بناءً على عرض وزيرى الاستثمار والتجارة والصناعة.
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية رقم 27 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
(الموافق 5 أبريل سنة 2016م).