قرار وزارى بالزام المنشات الطبية الاستثمارية باستقبال مرضى الطوارىء لمدة 48 ساعة يسدد تكاليفها من الخزانة العامة
جاء القانون رقم 51 لسنة 1981 بتحديد المنشأة الطبية بانه ” كل مكان أعد للكشف علي المرضي أو علاجهم أو تمريضهم أو أقامة الناقهين أو…
جاء القانون رقم 51 لسنة 1981 بتحديد المنشأة الطبية بانه ” كل مكان أعد للكشف علي المرضي أو علاجهم أو تمريضهم أو أقامة الناقهين أو إجراء الفحوصات الطبية وتشمل ما يأتي : العيادة الطبية الخاصة – العيادات التخصصية – المركز الطبي التخصصي – المستشفي الخاص – دار النقاهة
ثم جاءت المادة الاولى من القرار الوزارى رقم 186 لسنة 2001 بالنص ” تكليف المستشفيات الخاصة والاستثمارية بتقديم خدمات العلاج المجاني للحالات الطارئة”ورغم عدم قيام المنشات الطبية بالالتزام بهذا القرار وعدم قيام الحكومة بمتابعة تطبيقة الا انه قد عدلت الحكومة عن هذا الموقف بقرارها الصادر فى 608 لسنة 2011 ليكون ” على تكليف المنشآت الطبية الخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقاً لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 كل في نطاقها بتقديم خدمات العلاج مجاناً للحالات الطارئة (إسعاف) بحد أقصى 24 ساعة فقط، يخير بعدها المريض في البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجورالمحددة المعلن عنها بها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي و ستقوم الوزارة بسداد نفقات تلك الفترة طبقاً للأكواد من ميزانية العلاج على نفقة الدول
كان على اثره قيام أحد السادة المحامين بالطعن على القرار امام مجلس الدولة قيدت برقم 7468 لسنة 67 قضائية وكانت اولى جلساتها 28 يناير 2013 الى ان تم الحكم فيها
مما دعى رئأسة الوزراء باصدار القرار رقم 1063 لسنة 2014 الماثل ولا ندرى هل كان الاجد الاكتفاء بالغاء القرار المطعون عليه مما يعدم اثرة ويبقى القرار السابق عليه نافذا ام كان الامر يستدعى الخروج عن مقتضى القانون الى ساحات الدعايه السياسية