مجلس الدولة ومشروع قانون للتصالح فى مخالفات البناء

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس المجلس، من مراجعة قانون جديد أعدته الحكومة يتيح التصالح في بعض مخالفات البناء وفقا…

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس المجلس، من مراجعة قانون جديد أعدته الحكومة يتيح التصالح في بعض مخالفات البناء وفقا لتقييم لجنة هندسية متخصصة، تمهيدا لإصداره رسميا من الرئيس عدلي منصور بقرار بقانون

وقال المستشار د. محمد جميل، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن المادة الرابعة من القانون تنص على أن يصدر وزير الإسكان اللائحة التنفيذية له خلال شهر من بدء العمل به.

وينص القانون الجديد على أنه يجوز التصالح في أعمال البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء السارية حاليا، وذلك بأن يقدم ذوو الشأن طلبا إلى الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة المشار إليها في المادة الرابعة من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وهو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية

وفى حالة تقديم الطلب، يتم وقف الإجراءات التي اتخذت أو كان من المزمع اتخاذها ضد ذوى الشأن، إلى أن يتم البت في موضوع المخالفة بواسطة لجنة فنية برئاسة مهندس استشاري وعضوية اثنين من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية، يصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختصة، وستتضمن اللائحة التنفيذية تحديد قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء هذه اللجنة، والضوابط والإجراءات التي ستتبعها لمباشرة عملها، وأسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة

وتختص هذه اللجنة الهندسية بإصدار قرار بالتصالح في المخالفات إذا ثبت لها السلامة الإنشائية للمبنى في ضوء معاينتها للأعمال موضوع المخالفة وللمستندات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالإسكان، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال فترة معينة يحددها المشرع من تاريخ إحالة الطلب إليها

ويحظر القانون التصالح في المخالفات التي تشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم أو تجاوزا لقيود الارتفاع المقررة قانونا، والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أو المقررة في قانون الطيران المدني، أو المتعلقة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار أو البناء على الأراضي خارج الكردونات العمرانية، فيما عدا الأراضي الخاضعة لولاية إحدى الهيئات المختصة

وتنص المادة الثانية من القانون على أن يصدر قرار التصالح في المخالفات مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، وتعفى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء هذا المقابل.

وتوزع حصيلة هذه المبالغ لحساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنسبة 80%، وعلى الخزانة العامة للدولة بنسبة 15%، وعلى الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة للصرف منها على نفقات وأبحاث ومعاينات ومكافآت اللجنة الهندسية وغيرها من أوجه الصرف بنسبة 5%.ولضمان سرعة تنفيذ القانون، تنص المادة الثالثة على سريان أحكامه على الدعاوى الجنائية والإدارية المنظورة حاليا أمام المحاكم، طالما لم يصدر فيها حكم نهائي، ويتم وقف نظر هذه الدعاوى بحكم القانون إلى أن يصدر قرار من اللجنة الهندسية المشار إليها بالتصالح في المخالفات أو برفض التصالح فيها

وفى حالة صدور قرار برفض التصالح في المخالفات، يجب على اللجنة أن تعرض الأمر على المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة لإصدار قرار بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالف


نعمل فى
  • تأسيس نشاط تجاره وأعمال فى مصر
  • زواج. طلاق . ميراث. حقوق الاطفال وحمايتهم
  • جرائم. الدفاع أمام المحاكم فى القضايا المستعصية
  • مراجعات مستندات التسويق العقارى. اعمال الشهر العقارى . توثيقات الولايات المتحده الامريكيه
  • الجرين كارد. الجوازات والمستندات
تواصل مع المحامى

المدخلات بحد أقصى 2000 رمز أو حرف. يرجى عرض مشكلتك. سوف نقوم بالتواصل معك.عن طريق الرسائل او البريد الالكترونى. اذا اردت إستشاره مباشره. حدد التوقيت المناسب. مع ملاحظه ان الإستشاره بالمكتب أو عبر الإنترنت هى خدمه مدفوعه الأجر.
الحد الأدنى لرسم الاستشارة 350 جنيه مصرى