-الضرائب العقاريه -افهم اكتر
القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية لايفرض ضريبة جديدة، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، والذى ظل ساريا حتى صدور القانون…
القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية لايفرض ضريبة جديدة، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، والذى ظل ساريا حتى صدور القانون الجديد ، فالمواطنون يدفعون هذه الضريبة تحت مسمى تعارف المجتمع على أنة ” العوايد ” وهو فى الاصل الضريبة على العقارات المبنية ، وتفرض هذة الضريبة وفقا للقانون السابق رقم 56 لسنة 1954 كنسبة من القيمة الإيجارية للعقار بسعر 10% للوحدات غير السكنية، ووفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بسعر يبدأ من 10% ويصل لأعلى معدلاتة فى الشريحة الأعلى بسعر 40 % .
ولم يخرج القانون الجديد عن الأساس الذى تفرض علية الضريبة، فالضريبة ستفرض على القيمة الإيجارية للعقارات، ويأتى الاختلاف الأساسى بين القانونين، فى أن القانون الجديد يأخذ بالحد الأدنى لمعدلات الضريبة بسعر 10% .
من هو المكلف بأداء الضريبة ؟
المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى أو من لة علية حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال ، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة بأداء الضريبة نيابة عن من يمثلة
من المسئول عن سداد الضريبة المالك ام المستأجر ؟
يؤكد القانون على ان المالك أو من لة حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية . أى أن المستأجر لايعد أحد المكلفين بأداء هذة الضريبة كما أنة لايجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة الا فى حدود الأجرة المستحقة علية وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطرة مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى علية بعلم الوصول وفى هذة الحالة يعد الايصال الذى يحصل علية المستأجر – بما يفيد تحصيل الضريبة منه – ايصال من المكلف بأداء الضريبة بأستيفائة للأجرة المستحقة لة وفى حدود ماتم أداؤة للمصلحة وبالتالى لايجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الاجرة المسددة منة لجهة التحصيل أو اقامة دعاوى قضائية بطردة لعدم سداد الاجرة .
متى يستحق سداد الضريبة ؟
الضريبة تستحق سنويا وفقا لهذا القانون اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التى تبدا فيها اجراءات الربط وتحصيل الضريبة على قسطين متساويين الاول حتى نهاية شهر يونية والثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ، ويجوز للمكلف سدادها بالكالم فى ميعاد سداد القسط الاول . علما أن قيمة الضريبة تظل ثابتة لمدة خمس سنوات ثم يصير النظر فى أعادة تقديرها بعد انتهاء هذة الفترة أذا ما طراء على القيمة الايجارية ( وعاء الضريبة ) ما يؤثر عليها بالزيادة أو النقصان .
أين سيتم سداد الضريبة العقارية ؟
يكون دين الضريبة وفقا لهذا القانون واجب الاداء فى مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة الى مطالبة فى مقر المدين .
كيف يمكن للمكلف سداد الضريبة اذا كانت ظروفة لاتسمح بالانتقال من مكان لاخر ؟
الاصل أن دين الضريبة وفقا لهذا القانون واجب الاداء فى مقر مديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها دون حاجة الى مطالبة فى مقر المدين . ولكن مراعاة لكافة الظروف خاصة الصحية والانسانية والاجتماعية منها فأنة يمكن للمدين انابة غيرة بالتوجة للمأمورية المختصة لسداد الضريبة كما يمكن اداؤها بحوالة بريدية أو بشيك بنكى مقبول الدفع والمصلحة فى سبيلها الى اعداد نظام للسداد عبر الانترنت أو الفيزا كارت وذلك بخلاف توجة الصراف لمقر المدين لتحصيل الضريبة اذا كانت ظروف المكلف لاتسمح انتقالة الى مقر المديرية أو المأمورية لسداد الضريبة .
ما هى حالات التهرب من أداء الضريبة ؟
حدد القانون حالات التهرب من أداء الضريبة فى الاتى :-
تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو ابداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذة اللجان بقصد التأثير على قراراتهما .
أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالاعفاء من الضريبة بدون وجة حق .
أو الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الاعفاء من الضريبة .
أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفع الضريبة دون وجة حق .
ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم السابقة الا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من ينوب عنه .
ما هى عقوبة التهرب من أداء الضريبة ؟
يعاقب بغرامة لا تقل عن الف جنيه و لا تجاوز خمسة الاف جنية بالاضافة الى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم اداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة علية.
ما موقف المكلف بأداء الضريبة المتأخر عن السداد فى الميعاد ؟
قرر المشرع استحقاق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤة من الضريبة فى الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى بالاضافة الى 2% من قيمة المبلغ المتأخر سدادة . وفى حالة استمرار مماطلة المكلف وعدم قيامة بسداد الضريبة المستحقة علية يتم اتخاذ الاجراءات القانونية التى قررها قانون الحجز الادارى الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 وذلك على الاجرة والمنقولات المملوكة للمدين فى العقار وكذلك على العقار ذاتة .
هل سيتم احتساب غرامات تأخير عن مطالبة الممول بالضريبة بعد الحصر والتقدير عن السنوات التى لم يتم سداد الضريبة عنها ؟
فى حالة تأخر ربط الضريبة عن وقت استحقاقها فأنة يتم تقسيطها على مدة مساوية لمدة التأخير ، ولا تفرض غرامة تأخير فى هذة الحالة لعدم توافر مناط فرضها .
ما هى عقوبة عدم تقديم الاقرار ؟
سوف يعاقب المكلف بأداء غرامة تتراوح ما بين مائتى جنية والفى جنية فى حالة عدم تقديمة الاقرار الضريبى أو تضمين الاقرار بيانات غير صحيحة .
هل هناك امكانية للتصالح مع المصلحة ؟
نعم هناك أمكانية للتصالح اذا أجاز القانون لوزير المالية أو من يفوضة التصالح فى الدعاوى الجنائية لجرائم عدم تقديم الاقرار أو التهرب المنصوص عليها فى القانون فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة ومقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الاول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا الية 2% بألاضافة الى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها .
حساب الضريبة.(جداول توضيحيه)
- حساب الضريبة على الوحدة السكنية الأولى فى ضوء القرار الجمهورى رقم 117 لسنة 2014 ( بحد إعفاء 24000 جنيه )
-
الضريبة السنوية المستحقة
وعاء الضريبة صافى القيمة الإيجارية القيمة الإيجارية السنوية القيمة الرأسمالية القيمة السوقية الوحدة
120
1200 25200 36000 1200000 2000000 الأولى
750
7500 31500 45000 1500000 2500000 الثانية
1380
13800 37800 54000 1800000 3000000 الثالثة
2010
20100 44100 63000 2100000 3500000 الرابعه
2640
26400 50400 72000 2400000 4000000 الخامسة
- حساب الضريبة على الوحدة السكنية الثانية فى ضوء القرار الجمهورى رقم 117 لسنة 2014
الضريبة السنوية المستحقة |
وعاء الضريبة | صافى القيمة الإيجارية | القيمة الإيجارية السنوية | القيمة الرأسمالية | القيمة السوقية | الوحده |
1260 | 1260 | 1800 | 60000 | 100000 | الأولى | |
189 |
1890 | 1890 | 2700 | 90000 | 150000 |
الثانية |
252 |
2520 | 2520 | 3600 | 120000 | 200000 |
الثالثة |
315 |
3150 | 3150 | 4500 | 150000 | 250000 |
الرابعة |
378 | 3780 | 3780 | 5400 | 180000 | 300000 |
الخامسة |
- حساب الضريبة على الوحدة غير السكنية ( إدارى / تجارى ) فى ضوء القرار الجمهورى رقم 117 لسنة 2014 ( بحد إعفاء 1200 جنيه ):
الضريبة السنوية المستحقة |
وعاء الضريبة | صافى القيمة الإيجارية | القيمة الإيجارية السنوية | القيمة الرأسمالية | القيمة السوقية |
الوحدة |
2,4 |
24 | 1224 | 1800 | 60000 | 100000 |
الأولى |
63,6 |
636 | 1836 | 2700 | 90000 | 150000 |
الثانية |
124,8 |
1248 | 2448 | 3600 | 120000 | 200000 |
الثالثة |
247,2 |
2472 | 3672 | 5400 | 180000 | 300000 |
الرابعة |
492 |
4920 | 6120 | 9000 | 300000 | 500000 |
الخامسة |
أمثله لحساب الضريبة العقارية
حساب الضريبة لوحده سكنية ( مسكن خاص) :
القيمة الإيجارية السنوية لها 36000 جنيه
صافى القيمة الإيجارية السنوية = القيمة الإيجارية السنوية * 70 %
صافى القيمة الإيجارية السنوية = 36000 * 70 % = 25200 جنيه
وعاء الضريبة = صافى القيمة الإيجارية السنوية – حد الإعفاء
وعاء الضريبة = 25200 – 24000 = 1200 جنيه
الضريبة = وعاء الضريبة * 10 %
الضريبة = 1200 * 10 % = 120 جنيه سنويا
حساب الضريبة لوحده سكنية ( غير المسكن الخاص) :
القيمة الإيجارية السنوية لها 36000 جنيه
صافى القيمة الإيجارية السنوية = القيمة الإيجارية السنوية * 70 %
صافى القيمة الإيجارية السنوية = 36000 * 70 % = 25200 جنيه
الضريبة = وعاء الضريبة * 10 %
الضريبة = 25200 * 10 % = 2520 جنيه سنويا
حساب الضريبة لوحده غير سكنيه ( إدارى / تجارى) :
القيمة الإيجارية السنوية لها 2700 جنيه
صافى القيمة الإيجارية السنوية = القيمة الإيجارية السنوية * 68 %
صافى القيمة الإيجارية السنوية = 2700 * 68 % = 1836جنيه
وعاء الضريبة = صافى القيمة الإيجارية السنوية – حد الإعفاء
وعاء الضريبة = 1836- 1200 = 636 جنيه
الضريبة = وعاء الضريبة * 10 %
الضريبة = 636 * 10 % = 63.6 جنيه سنويا
ملاحق
وفقا لحكم المادة الخامسة من القانون
قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم
قواعد تطبيق أحكام الإعفاء الضريبي المنصوص علية
حفظ التظلمات المقدمة إلي مجلس المراجعة
قرار وزير المالية رقم (130) لسنة 2018