القتل والجرح والضرب فى قانون العقوبات المصرى
القتل العمد وصورتى الاصرار والترصد:كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام . تعد من الجرائم التى يهتز لها…
القتل العمد وصورتى الاصرار والترصد:كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام . تعد من الجرائم التى يهتز لها المجتمع، وفى مجال القانون تعد من اكبر الجرائم اهميه، ولا يتصدى لها الا كبار المحامين الجنائيين بمصر المتمكنين من القانون للدفاع عن المتهم فيها. وذلك ليس فقط لاثرها فى المجتمع ولكن ايضا لمقدار العقوبه التى توقع على المتهم ان ادين بها.
الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط .
الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه .
من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنه الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام .
من قتل نفسا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي
المشاركون فى القتل:المشاركون فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعلة بالإعدام يعاقبون بالإعدام او بالاشغال المؤبدة.
الجرح والضرب:
كل من جرح أو ضرب أحدا أو أعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا ارتكبت تلك الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة
القتل بسبب الشرف:
من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات السالفه .
القتل الخطأ:
من تسبب خطا في موت شخص أخر بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرات عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشا عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين .
المساعده فى اخفاء معالم جريمه القتل:
كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت و أسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة .
إحداث العاهات:
كل من احدث بغيره جرحا أو ضربا نشا عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشا عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشا عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين ، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين . ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقرر إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
احداث عاهات او الوفاه بغرض الاتجار فى الاعضاء البشريه:
تكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حي إلى أخر ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشا عن الفعل وفاة المجني عليه . و يشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة .
الضرب المفضى الى…..:
كل من احدث بغيرة جرحا أو ضربا نشا عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي .
إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري .
فان كان صادر عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس . وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي.
إذا حصل الضرب أو الجرح المذكور بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس . وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي .
التعدى على موظف سكك الحديد اثناء تأديه عمله بالضرب:
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمس عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات
حق الدفاع الشرعى عن النفس:
هى من بعض الدفوع التى يقوم بها المحامى الجنائى بمصر لانقاذ المتهم بجريمه قتل حيث لا عقوبة مطلقاً على من قتل غيره أو إصابة بجراح أو ضربة أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشا عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها .
حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا عليها في هذا القانون .
وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال لقوة لرد أي فعل يعتبر جريمة وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية .
لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة احد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لذا الخوف سببا معقول .
حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع احد الأمور الآتية :-
أولا : فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جرح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسبابة.
ثانياً : إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة .
ثالثا : اختطاف إنسان .
حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع احد الأمور الآتية :
أولا : فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب .
ثانيا : سرق من السرقات المعدودة من الجنايات .
ثالثا : الدخول ليلا في منزل مسكون أو في احد ملحقاته .
رابعاً : فعل يتخوف أن يحدث من الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة .
لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصدا إحداث ضرر اشد مما يستلزمه هذا الدفاع ، وع ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده مزورا إذا رأى لذلك محلا وان يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون .
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد .
شروط الجريمة واحوالها من الوقائع التى ترتبط بالقانون ، وبالتالى فالمحامى الجنائى هو اول من يكيف الواقعه لعرضها على المحكمة الجنائيه لتأسيس دفاعه فيها واول هنا لا تعنى انه المسئول او من له السبق فى التكيي، ولكن المقصد هو ان المحامى الجنائى المصرى حال قيامه بتأسيس دفاعه يجب عليه ابتكار التكييف الذى يتناسب مع خطته فى الدفاع ولا ينساق مطلقا خلف تكييف سلطه الاتهام مادام هناك ما يؤيد رأيه فى ما انتهى اليه من تكييف من وقائع وقانون.