بين الإقرار والتقرير فى دعوى الخلع
أوضح المشرع فى نص المادة 20 من القانون 1 لسنه 2000 ماهو نصة: ” للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع, فان لم يتراضيا عليه…
أوضح المشرع فى نص المادة 20 من القانون 1 لسنه 2000 ماهو نصة:
” للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع, فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها, حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين , وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بين الزوجين, خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون, وبعد ان تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اى حق من حقوقهم. ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.ويكون الحكم- فى جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه باى طريق من طرق الطعن.
الاختلاف اللغوى:
1- قَرَّرَ: ( فعل )
قرَّرَ يقرِّر/ تقرِّر ، تقريرًا ، فهو مقرِّر ، والمفعول مقرَّر
قرَّر الشّخصُ أمرًا : اتّخذ قرارًا ، صمَّمَ بشِدَّة
2- أَقَرَّ: ( فعل )
أقرَّ / أقرَّ بـ / أقرَّ لـ يُقِرّ ، أقْرِرْ / أقِرَّ ، إقرارًا ، فهو مُقِرّ ، والمفعول مُقَرّ – للمتعدِّي
أقرَّ المجرمُ / أقرَّ المجرمُ بالشَّيءِ : اعترف به أقرّ بانتصار خصمه عليه
ولما كان المشرع وهو من يمكن افتراض عدم علمة بالفرق اللغوى او وصمه بالاختيار العشوائى للفظ التشريعى قد استقرت ارادته على اتخاذ لفظ معين من الالفاظ اللغويه فهو يعنى بذلك ترسيم حدود مركز قانونى بناء على هذا اللفظ وايه ذلك انه فى مواد قانون الاثبات خاصه بالمادتين 103/104 واللتان توضحان ان:
مادة 103” الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة. ” مادة 104 “الإقرار حجة قاطعة على المقر ، ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجوده فى الوقائع الأخرى “.
وبالتالى فقد حدد المشرع تمسكه التشريعى وتوافقه مع مقتضى اللغه فى المعنى المراد وهو امرا مفروغاً منه وبالتالى بالمطالب به فى صلب المادة 20 من القانون محل التطبيق هو التقرير بمعنى الافصاح وهو ما يحتمل بكل وسيله تطابق اللفظ الذى حددة القانون بالمادة محل التطبيق ولم يشترط حضور المدعيه بشخصها لساحة المحكمة.