ألكمبيالة فى القانون التجارى المصرى 17 لـســنة 1999 - Ayman Sultan Law Firm in Egypt - criminal law, legal advice, insurance and labor cases, civil status

ألكمبيالة فى القانون التجارى المصرى 17 لـســنة 1999

تجد الأوراق التجارية فى التعاملات  اليومية لحياه التجارة حيزاً لا مثيل له باعتباره اداه سداد غاية فى الفعالية الى جانب ان الواقع العملى قد اضاف…

تجد الأوراق التجارية فى التعاملات  اليومية لحياه التجارة حيزاً لا مثيل له باعتباره اداه سداد غاية فى الفعالية الى جانب ان الواقع العملى قد اضاف لها بعدا اخر  وهو الضمان .

وحرصاً من القانون على وضع القواعد الحاكمة لهذه الوسيلة الفعالة التى تقوم عليها الحياة التجارية فى العالم الحديث فقد وضع القانون تنظيم  ميسر مفسر لهذا وفق صور ثلاثة  الكمبيالة   السند لأمر    الشيــــك ، نحاول عرض احكامهم بشكل مختصر وميسر .

الشكل القانونى للكمبيالة :

أوضح القانون وجوب اشتراط توافر عده بيانات فى سند الكمبيالة حتى يعتد بها وهذه البيانات ورود كلمة كمبيالة فى متن الصك وبنفس اللغة التى حرر بها، أن يكون الأمر أ غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، يجب أن يرد إسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه)، تحديد ميعاد الاستحقاق ومكان الوفاء، ورود إسم من يجب الوفاء له أو لأمره  (المستفيد)، إثبات تاريخ ومكان إصدار الكمبيالة،وأخيراً توقيع من أصدر الكمبيالة ( الساحب ) على نحو مقروء.

جزاء الاخلال بالبيانات المتطلبة فى الكمبيالة :

وقد أورد القانون عقوبة عدم ورود البيانات السابقة فى الصك هو عدم الاعتداد بها ككمبيالة  الا فى حالات حيث أورد ” الصك الخالى من أحد البيانات  السابقة لايعد كمبيالة إلا فى حالات :

أ-  إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها .ب – وإذا خلت من بيان  مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً للوفاء وموطناً للمسحوب عليه فى نفس الوقت.ج – وإذا خلت من بيان مكان الإصدار اعتبرت صادرة فى المكان المبين بجانب توقيع الساحب . وهى جميعا بيانات لا يؤثر فيها اللجوء الى الاعتبار البديل وبالتالى لن يكون هناك تأثير على الكيان القانونى للصك فى مواجهة اطرافة بالمقارنة بحالة عدم الاعتداد بالصك ككمبيالة لخلوة من البيانات المحدده بالقانون وهو بذلك يراعى مصلحة الاطراف فى انفاذ ارادتهم الصريحة بانشاء الكمبيالة بالتعويل على ارادتهم الضمنية فى استيفاء بيانات الصك.

ولكن يجب إيضاح أهمية مكان إصدار الكمبيالة حيث ورد بالقانون أن يخضع شكل الالتزامات بموجب الكمبيالة لقانون الدولة التى صدرت فيها. ولكنة استثنى من ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلاً بموجب القانون المشار إليه فى الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلاً وفقا لأحكام القانون المصرى ، فلا يكون لعيبه الشكلى أثر فى صحة الالتزامات اللاحقة التى تنشأ بموجب الكمبيالة فى مصر

نجد ان القانون قد حدد صور تمام السحب فى الكمبيالة بثلاث صور  وهى حالة سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، أو سحبها على الساحب، أو سحبها لحساب شخص آخر

كما أوضح القانون جواز أن تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء فى موطن شخص من الغير سواء فى الجهة التى بها موطن المسحوب  عليه أو فى أية جهة أخرى.

وأوضح القانون حكم مميز بحالة الكمبيالة المستحقة بالاطلاع حيث اجاز لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أن يشترط عائداً منفصلاً عن المبلغ المذكور فيها.

ويجب بيان العائد فى الكمبيالة ، فإذا خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن، ويحسب العائد من تاريخ إصدارالكمبيالة مالم يتفق على تاريخ آخر، ولكن هذا الحكم خاص بتلك الصوره من صور الكمبيالات ويعتبر هذا الشرط فى الكمبيالات الاخرى كأن لم يكن.

حالة الخلاف فى تدوين مبلغ الكمبيالة:

إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً ،فالعبرة عند الاختلاف بما هو مكتوب بالحروف وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغاً.

عديم وناقص الأهلية والكمبيالة:

                            تكون التزامات ناقصى الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمى الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط.

ما هو معيار تحقق الاهلية أو إنعدامها:

                                      حدد قانون التجارة القانون الذى يحكم الأهلية فأوضح انه يرجع فى تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانون  الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته. وإذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم بموجب الكمبيالة ناقص الأهلية فإن التزامه يبقى صحيحاً إذا وضع توقيعه على الكمبيالة فى دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية.

فى حالة بطلان توقيع الغير على الكمبيالة:

                          إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو  توقيعات غير ملزمة لأسباب اخرى لأصحابها أو لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم ،فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة .

أحكام  تجاوز الوكالة وحالات الفضالة:

 اوضح القانون ان فى حالة من يوقع كمبيالة  نيابة عن شخص آخر بغير تفويض منه يلتزم شخصياً بموجب الكمبيالة فإذا أوفاها آلت إليه الحقوق التى كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه، ويسرى هذا الحكم  على النائب إذا جاوز حدود سلطته.

الضمان:

يعتبر ضمان الوفاء بالكمبيالة هو غاية الكمبيالة ذاتها ولذلك فقد أوضح القانون التزام الساحب بأن يضمن قبولها ووفاءها ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول ، وكل شرط بإعفائه من ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن.

تظهير الكمبيالة:

 أوضح القانون ان الاصل عند السكوت أن تقبل الكمبيالة التظهير مالم يثبت انه لأمر حيث جاء بنص عام “كل كمبيالة ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة للأمر تتداول بالتظهير” ولا يجوز تداول الكمبيالة  التى يضع فيها الساحب عبارة ” ليست للأمر ” او أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى إلاباتباع إجراءات حوالة الحق كما يجوز التظهير إلى المسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة او لم يقبلها ،  كما يجوز التظهير إلى الساحب أو إلى أى ملتزم آخر ،  ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد .

وجوب نفاذ التظهير:

أوضح القانون انه يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط . وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن كما ان التظهير الجزئى باطلاً وفيما يخص التظهير لحاملة يعتبر تظهيراً على بياض .

شكل التظهير:

أوضح القانون ان التظهير يجب ان يتم على الكمبيالة نفسها أو على ورقة متصلة بها ” وصلة ” ويوقعه المظهر ويجوز ألا يذكر فى التظهير إسم المظهر اليه كما يجوز أن يقتصر على توقيع المظهر ويشترط لصحة التظهير فى هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة.

أثار التظهير:

أوضح القانون أن التظهير ينقل جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، ويتيح التظهير على بياض لحاملة أن يملأ البياض بكتابة إسمه أو إسم شخص آخر وله أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهرها ويضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها مالم يشترط غير ذلك ويجوز له حظر تظهيرها من جديد ، وفى هذه الحالة لايكون ملزماً بالضمان قبل من تؤول إليه الكمبيالة بتظهير لاحق .

فقدان الكمبيالة:

إذا فقد شخص حيازة الكمبيالة فلا يلزم الحامل بالتخلى عنها إذا اثبت حقه فيها بوصفة حاملها الشرعى إذا أثبت أنه صاحب الحق فيها بسلسلة من تظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض . وتعتبر التظهيرات المشطوبة فى هذا الشأن كأن لم تكن . وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذى آل إليه الحق فى الكمبيالة بالتظهير على بياض إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب فى سبيل الحصول عليها خطأ جسيماً.      

التظهير بالوكالة:

إذا اشتمل التظهير على عبارة ” القيمة للتحصيل ” أو ” القيمة للقبض ” أو ” للتوكيل ” أو أى بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ولكن لايجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل. وليس للملتزمين فى هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التى يجوز الاحتجاج بها على المظهر ولاتنقضى الوكالة التى يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه .

التظهير للضمان:

إذا اشتمل التظهير على عبارة ” القيمة للضمان ” أو ” القيمة للرهن ” او أى بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ومع ذلك إذا ظهر الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل وليس للملتزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر مالم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين ،  وتكون حماية الحامل فى هذا الشأن فى حدود دينه المضمون بالرهن.

التظهير وميعاد الاستحقاق:

التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه،أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق .يفترض فى التظهير الخالى من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج مالم يثبت غير ذلك .

مقابل الكمبيالة:

الزم القانون ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ويسأل الساحب لحساب غيره قبل مظهرى الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء .

المقاصة الواقعية:

 يعتبر مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب فى ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء ومساو بالأقل لمبلغ الكمبيالة .

قرينة القبول:

 يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل . ولايجوز نقض هذه القرينة فى علاقة المسحوب عليه بالحامل وعلى الساحب وحده أن يثبت فى حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أم لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق . فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانوناً . فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذى كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل مالم يكن قد استعمل فى مصلحته .

انتقال ملكية المقابل:

تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين  وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل . ويسرى هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء ديناً متنازعاً عليه أو غير  حال عند استحقاق الكمبيالة .

افلاس الساحب:

على الساحب ،ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانوناً ،  أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء . فاذا أفلس التزم بذلك أمين التفليسة،إذا أفلس الساحب ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة فللحامل دون غيره من دائنى الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه .إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً فى ذمته للساحب دخل هذا الدين فى موجودات التفليسة .

أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال التى يجوز استردادها طبقاً لأحكام الإفلاس وكانت هذه الأموال مخصصة  صراحة أو ضمناً لوفاء الكمبيالة فللحامل الأولوية فى استيفاء حقه من قيمتها.

تعدد الكمبيالات على مقابل واحد :

إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لايكفى لوفائها كلها فيراعى ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها فى استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور . ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدماً على غيره .فإذا سحبت الكمبيالات فى تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التى تحمل قبول المسحوب عليه.وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التى خصص لها مقابل الوفاء أما الكمبيالات التى تشتمل على شرط عدم القبول فتأتى فى المرتبة الأخيرة .

 احكام القبـــول:

يجوز لحامل الكمبيالة ولكل حائز لها حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها إلى المسحوب عليه فى موطنه لقبولها،كما يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط تقديمها للقبول فى ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد ،وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة للقبول، ومع ذلك لايجوز وضع هذا الشرط إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع عند شخص آخر غير المسحوب عليه أو كانت مستحقة الوفاء فى محل آخر غير المحل الذى يوجد فيه موطن المسحوب عليه أو كانت مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها. وللساحب أن يشترط أيضاً عدم تقديم الكمبيالة للقبول قبل ميعاد معين ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول فى ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد ،  مالم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.

الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضى مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته.ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد .

يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية فى اليوم التالى للتقديم الأول. ولايقبل من ذوى المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر فى الاحتجاج .ولايلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلى عنها للمسحوب عليه.

يكتب القبول على الكمبيالة نفسها ، ويؤدى بلفظ ” مقبول ” أو بأية عبارة أخرى تفيد معناه ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة،فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول فى مدة معينة بناء على شرط خاص ، وجب بيان تاريخ القبول باليوم الذى وقع فيه إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الكمبيالة، فإذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل – حفاظا على حقوقه فى الرجوع على المظهرين وعلى الساحب – إثبات عدم وجود التاريخ باحتجاج يعمل فى وقت يكون فيه مجديا .

يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط . ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة وكل تعديل آخر لبيانات الكمبيالة يقع فى صيغة القبول يعتبر رفضا للقبول . ومع ذلك يبقى القابل ملزما بما تضمنته صيغة قبوله .

إذا عين الساحب فى الكمبيالة محلا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الذى يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول . فإذا لم يعينه اعتبر المسحوب عليه القابل ملزما بالدفع فى مكان الوفاء وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء فى موطن المسحوب عليه جاز له عند القبول أن يعين عنوانا فى نفس الجهة التى بها موطنه ليقع فيه الوفاء .

إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها فى ميعاد استحقاقها وفى حالة عدم الوفاء يكون للحامل ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ماتجوز المطالبة به.إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول مرفوضا ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة مالم يثبت العكس ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أى موقع آخر كتابة بقبوله التزم قبلهم فى حدود هذا القبول .

 الضمان الاحتياطى:

يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطى  ويكون هذا الضمان من أى شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة يكتب الضمان الاحتياطى على الكمبيالة أو على وصلة ويؤدى الضمان بعبارة ” للضمان الاحتياطى ” أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه الضامن.ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة مالم يكن هذا التوقيع صادرا من المسحوب عليه أو من الساحب يذكر فى الضمان اسم المضمون، وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب

يلتزم الضامن الاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون ويكون التزام الضامن الاحتياطى صحيحا ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلا لأى سبب آخر غير عيب فى الشكل، وإذا أوفى الضامن الاحتياطى الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل كل ملتزم بمقتضى الكمبيالة تجاه المضمون .

الاستحقاق:

يجوز سحب الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع .بعد مدة معينة من الاطلاع . بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها.فى تاريخ معين.

ملحوظه هامة:

الكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة أو على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة .

الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها . ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إصدارها . وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته وللمظهرين تقصيره .يكون للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين، وفى هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الأجل يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع من تاريخ القبول أو من تاريخ الاحتجاج . فإذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل فى اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول. الكمبيالة المسحوبة لشهر أو لعدة شهور من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها يكون استحقاقها فى التاريخ المقابل من الشهر الذى يجب فيه الوفاء . فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل فى هذا الشهر كان الاستحقاق فى اليوم الأخير منه . وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف شهر أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها ، وجب البدء بحساب الشهور كاملة . وإذا كان الاستحقاق فى أول الشهر أو فى منتصفه أو فى آخره كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهروتعنى عبارة ” نصف شهر ” خمسة عشر يوماً .

إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء فى تاريخ معين وفى مكان يختلف فيه التقويم عن تقويم مكان إصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم مكان الوفاء .

وإذا سحبت الكمبيالة بين مكانين مختلفى التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل فى تقويم مكان الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك يحسب ميعاد تقديم الكمبيالات وفقا للأحكام المقررة فى الفقرة السابقة ولاتسرى هذه الأحكام إذا اتضح من شروط الكمبيالة أو من بياناتها إتجاه القصد إلى إتباع أحكام أخرى.

 الوفــــاء:

يجب على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء فى تاريخ معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها أن يقدمها للوفاء فى يوم استحقاقها أو فى أحد يومى العمل التاليين لهذا اليوم.كمايعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا فى حكم تقديمها للوفاء .

كما انه إذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من حاملها موقعا عليها بما يفيد الوفاء .ولايجوز لحامل الكمبيالة أن يمتنع عن قبول الوفاء الجزئى  وإذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثباته على الكمبيالة وإعطاءه مخالصة به .كما انه تبرأ ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين فى الكمبيالة بقدر مايدفع من قيمتها ، وعلى حاملها عمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع .كما انه لايجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق،وإذا أوفى المسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك، نص القانون على ان وفاء الكمبيالة فى ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة يبرئ ذمة الموفى إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم ، وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين .

تحديد الكمبياله بعمله اجنبية:

 إذا عين الساحب مبلغ الكمبيالة بعملة أجنبية يلزم أن تكون من العملات المعلن لها أسعار صرف محليا، وجب الوفاء فى مصر بهذه العملة إلا إذا نص فى الكمبيالة على جواز الوفاء بقيمتها بالعملة الوطنية حسب سعر البيع أو الإقفال أو التحويلات لدى البنك المركزى المصرى أو حسب سعر البنكنوت إذا لم يعلن البنك المركزى سعر تحويلات لعملة الكمبيالة ، وذلك فى يوم الاستحقاق فإذا لم يتم الوفاء فى هذا اليوم كان لحاملها الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالعملة الوطنية حسب السعر المشار اليه يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء إذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها فى بلد الإصدار عن قيمتها فى بلد الوفاء افترض أن المقصود عملة بلد الوفاء.

إيداع قيمة الكمبياله بالمحكمة:

إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء فى يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها ايداع مبلغها خزانة المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان الوفاء .ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته يسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ ومقداره وتاريخ إصدار الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت فى الأصل لمصلحته. فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الايداع اليه مقابل تسلم الكمبيالة منه مؤشرا عليها بوقوع الوفاء بموجب وثيقة الإيداع ، وللحامل قبض المبلغ من قلم كتاب المحكمة بموجب هذه الوثيقة . فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له.

 الاعتراض:

لايقبل الاعتراض على وفاء الكمبيالة إلا فى حالة ضياعها أو إفلاس حاملها أو الحجر عليه.

ضياع الكمبيالة:

إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بالوفاء بموجب إحدى النسخ الأخرى. وإذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التى تحمل صيغة القبول فلاتجوز المطالبة بوفائها بموجب إحدى النسخ الأخرى إلا بأمر من القاضى المختص وبشرط تقديم كفيل. يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة – مقبولة أو غير مقبولة – ولم يتمكن من تقديم إحدى النسخ الأخرى أن يستصدر أمرا من القاضى المختص بوفائها بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلا.

 فى حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها يجب على مالكها للمحافظة على حقوقه أن يثبت ذلك فى احتجاج يحرره فى اليوم التالى لميعاد الاستحقاق ويعلنه للساحب والمظهرين بالطريقة وفى المواعيدالقانونيه. ويجب تحرير الاحتجاج فى الميعاد ولو تعذر استصدار أمر القاضى فى الوقت المناسب .

 يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها ، ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة ، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له باستعمال اسمه فى مطالبة المظهر السابق . ويرقى المالك فى هذه المطالبة من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى الساحب .

ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل فاقد، ولايجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من القاضى المختص وبشرط تقديم كفيل. وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة .

إبراء ذمه المدين:

الوفاء فى ميعاد الاستحقاق بناء على أمر القاضى فى الأحوال المشار اليها فى المواد السابقة يبرىء ذمة المدين .

انقضاء التزامات الكفيل:

ينقضى التزام الكفيل بمضى ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى .

أحكام الرجوع:

حيث ان تنفيذ الالتزام وضمانه هو جوهر الكمبياله فقد نص القانون انه لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها فى ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها.ويجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق فى الأحوال الآتية :

أ  –  الامتناع الكلى أو الجزئى عن القبول .

ب –  إفلاس المسحوب عليه قابلا كان للكمبيالة أو غير قابل ، أو توقفه عن الدفع ولو لم يثبت بحكم ، أو  الحجز على أمواله حجزا غير مجد .

جـ –  إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول .

ويجوز لكل ضامن عند الرجوع عليه قبل ميعاد الاستحقاق فى الحالات المبينة فى البندين ب ، جـ من الفقرة السابقة أن يقدم إلى القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها موطنه وخلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليه عريضة بطلب منحه مهلة للوفاء . فإذا رأى القاضى مبررا لمنح المهلة حدد فى أمره الميعاد الذى يجب فيه الوفاء بشرط ألا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق ، ويكون هذا الأمر نهائيا .

الاحتجاج:

يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء.ويجب عمل احتجاج عدم القبول فى المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، يجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء فى يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق . وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول، كما يغنى احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء،  فى حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع ، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، أو توقيع حجز غير مجد على أمواله ، لايجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامنين إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء،

شهر افلاس الساحب والمسحوب عليه:

فى حالة شهر إفلاس المسحوب عليه ، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل ، وكذلك فى حالة شهر إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم شهر الإفلاس كافيا لتمكين الحامل من استعمال حقوقه فى الرجوع على الضامنين .

الأخطار:    

على حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها له والساحب بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء إذا إشتملت على شرط الرجوع بلامصاريف وعلى كل مظهر خلال يومى العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر بدوره من ظهر له الكمبيالة بتسلمه هذا الاخطار مبينا له أسماء من قاموا بالإخطارات السابقة وعناوينهم ، وهكذا من مظهرالى مظهر حتى الساحب . ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذى تسلم فيه الإخطار من المظهر السابق عليه، ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة وجب أيضا إخطار ضامنه الاحتياطى فى الميعاد ذاته، إذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بطريقة مجهلة أو غير مقروءة اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه،ولمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به بخطاب مسجل أو ببرقية أو تلكس أو فاكس أو بأية طريقة أخرى ولو برد الكمبيالة ذاتها . وعليه إثبات قيامه بالاخطار فى الميعاد المقرر له . ويعتبر الميعاد مرعيا إذا سلم الخطاب المسجل أو البرقية إلى إدارة البريد أو البرق فى الميعاد المذكور، لا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به فى الميعاد المقرر له ، وانما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .

الاعفاء من الاحتجاج:

للساحب ولكل مظهر أو ضامن احتياطى أن يعفى الحامل من عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء عند استعمال حقه فى الرجوع إذا كتب على الكمبيالة شرط ” الرجوع بلا مصاريف ” أو “بدون احتجاج” أو أى شرط آخر يفيد هذا المعنى ووقع الشرط ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة فى المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك،إذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصاريف ، سرت آثاره على كل الموقعين أما إذا كتبه أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين ، سرت آثاره عليه وحده.

وإذا كان الساحب هو الذى وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصاريف،أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو ضامن احتياطى جاز الرجوع على جميع الموقعين الآخرين بمصاريف الاحتجاج إن عمل .

التضامن فى المسئولية:

الاشخاص الملتزمون بموجب كمبيالة مسئولون بالتضامن قبل حاملها.ولحامل الكمبيالة الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم. ويثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة إذا دفع قيمتهاوالدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذى وجهت اليه الدعوى إبتداء .

نطاق التضامن:   

أ  – أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العائد المتفق عليه .ب – العائد محسوبا وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وذلك إبتداء من يوم الاستحقاق . جـ – مصاريف الاحتجاج والإخطارات والدمغة وغيرها.د- فى أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوى سعر الخصم الرسمى فى تاريخ الرجوع بالمكان الذى يقع فيه موطن الحامل .

يجوز لمن أوفى الكمبيالة مطالبة ضامنيه بما يأتى:

المبلغ الذى أوفاه .عائد هذا المبلغ محسوبا من يوم الوفاء وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى.المصاريف التى تحملها .

اثبات الوفاء:

لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفا للمطالبة بها أن يطلب فى حالة قيامه بالوفاء تسليم الكمبيالة إليه ومعها الاحتجاج  ومخالصة بما وفاه ، ولكل مظهر أوفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له .

فى حالة الرجوع بعد قبول جزئى:

فى حالة الرجوع بعد قبول جزئى يجوز لمن أوفى القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة أن يطلب إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به ويجب على الحامل فضلا عن ذلك أن يسلمه صورة طبق الأصل من الكمبيالة موقعا عليها منه وأن يسلمه الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه فى الرجوع على غيره .

السقوط:

*  تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضى المواعيد المعينة لإجراء ما يلى :-

أ  ـ تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع

ب ـ  عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الدفع .

ج ـ تقديم الكمبيالة للوفاء فى حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف .

*  ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا  أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق ، وفى هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه .

* وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول فى الميعاد الذى اشترطه الساحب سقطت حقوق الحامل فى الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول وحده .

* إذا كان المظهر هو الذى اشترط فى التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول ، فله وحده الإفادة من هذا الشرط .

القوه القاهرة:

 إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج فى المواعيد المقررة لذلك إمتدت هذه المواعيد.ولكن على الحامل أن يخطر دون إبطاء من  ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا وموقعا منه فى الكمبيالة أو فى الوصلة وتتسلسل الإخطارات .وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء دون ابطاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء

وإذا استمرت القوة القاهرة لأكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج. إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينه من الاطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذى أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينه من الاطلاع عليها.لا يعتبر من القوة القاهرة الامور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج.

الحجز التحفظى:

يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزاً تحفظياً بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطى أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الاحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

التدخـــل:

لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطى أن يعين شخصا ليقبلها أو لوفاء قيمتها عند الاقتضاء.ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من شخص يتدخل لمصلحة أى مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه ، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية.يجوز أن يكون المتدخل من الغير ولو كان المسحوب عليه غير القابل ، كما يجوز أن يكون المتدخل أى شخص ملتزم بالكمبيالة ما عدا المسحوب عليه القابل ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومى العمل التاليين وإلا كان مسئولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

القبول بالتدخل:

 يجوز القبول بالتدخل فى جميع الاحوال التى يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول ، حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها وإذا عين فى الكمبيالة من يقبلها أو يوفى قيمتها عند الاقتضاء فى مكان وفائها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد إستحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها وامتنع هذا الشخص عن قبولها واثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج .وللحامل فى الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل فإذا قبله فقد حقوقه فى الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له .

شكل القبول بالتدخل:

 يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ويوقعه المتدخل ويبين فيه إسم من حصل التدخل لمصلحته. فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان الأخير اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب .

التزامات القابل:

 يلتزم القابل بالتدخل قبل حامل الكمبيالة والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بالأوجه التى يلتزم بها هذا الاخير. كما يجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل أن يلزموا الحامل فى مقابل وفاء المبالغ المنصوص عليها فى المادة443 من هذا القانون بتسليم الكمبيالة والاحتجاج وتقديم مخالصة بقبض المبالغ المذكورة .

الوفاء بالتدخل:

 يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل فى جميع الأحوال التى يكون فيها لحاملها عند حلول ميعاد الاستحقاق أوقبل حلوله حق الرجوع على الملتزمين بها.ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذى كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه .

 ويجب أن يقع الوفاء على الأكثر فى اليوم التالى لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء

 إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن فى مكان الوفاء وجب على الحامل تقديم الكمبيالة لهؤلاء الأشخاص جميعا لوفائها . وعليه أن يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال فى اليوم التالى على الأكثر لآخر يوم يجوز فيه عمل هذا الاحتجاج. وإذا لم يعمل الاحتجاج فى هذا الميعاد برئت ذمة من عين الموفى عند الاقتضاء أو من حصل قبوله الكمبيالة بالتدخل لمصلحته ، وكذلك تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لهذا الشخص.إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه فى الرجوع على كل من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء

 يجب بيان الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يعين فيها من حصل الوفاء لمصلحته فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب.يجب تسليم الكمبيالة والاحتجاج إن عمل للموفى بالتدخل . يكتسب من أوفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها قبل من حصل الوفاء لمصلحته وقبل الملتزمين تجاه هذا الشخص بموجب الكمبيالة. ومع ذلك لا يجوز للموفى بالتدخل تظهير الكمبيالة من جديد .وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته.إذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين ومن يتدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك يفقد حقه فى الرجوع على من كانت ذمته تبرأ لو روعيت القاعدة .

تعدد النسخ:

 يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا .ولكن يجب أن يوضع فى متن كل نسخة رقمها وعدد النسخ التى حررت منها وإلا اعتبرت كل نسخة كمبيالة قائمة بذاتها، كما ان لكل حامل كمبيالة غير مذكور فيها أنها سحبت من نسخة وحيدة أن يطلب نسخاً منها على نفقته . ويجب عليه تحقيقاً لذلك أن يلجأ إلى من ظهرها له الذى يلتزم بأن يعاونه لدى المظهر السابق ، وهكذا حتى يرقى إلى الساحب،وعلى كل  مظهر كتابة تظهيره على النسخ الجديدة

الوفاء فى حاله التعدد:

 وفاء الكمبيالة بمقتضى إحدى نسخها مبرىء للذمة ولو لم يكن مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل أثر النسخ الأخرى . ومع ذلك يبقى المسحوب عليه ملتزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول ولم يستردها ،ويكون المظهر الذى ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون له ملزمون بمقتضى كل النسخ التى تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها .

على من أرسل إحدى نسخ الكمبيالة للقبول أن يبين على النسخ الأخرى إسم الشخص الذى تكون تلك النسخة فى حيازته . وعلى هذا الشخص أن يسلمها للحامل الشرعى لأية نسخة أخرى . فإذا رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا عمل احتجاجا يذكر فيه :-

أ – أن النسخة التى أرسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها .

ب – وأن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى .

 الصـــور:

لما كان لحامل الكمبيالة أن يحرر صوراً منها،لذا وجب ان تكون الصور مطابقة تماما لأصل الكمبيالة وما تحمل من تظهيرات وبيانات أخرى ، كما يجب أن يبين فيها الحد الذى ينتهى عنده النسخ من الأصل.ولذلك يجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا بالكيفية التى يجرى بها تظهير أو ضمان الأصل وبالآثار نفسها ولكن يجب ان يبين فى صورة الكمبيالة إسم حائز الأصل ، وعلى هذا الحائز أن يسلم الأصل للحامل الشرعى للصورة.وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا عمل احتجاجاً يذكر فيه أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه

حكم هام فى الصوره:

 إذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة ” منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة ” أو أية عبارة أخرى تفيدهذا المعنى ، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يعتبر كأن لم يكن .

العبث بالصورة:

 إذا وقع تحريف فى متن الكمبيالة إلتزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد فى المتن المحرف ، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد فى المتن الأصلى .

التقادم:

 تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف،وتتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضى ستة أشهر من اليوم الذى أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم اقامة الدعوى عليه .

انقطاع التقادم:

إذا اقيمت الدعوى فلا تسرى مدد التقادم المنصوص عليها إلا من تاريخ آخر اجراء صحيح فى الدعوى.كما لا يسرى التقادم المذكور إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين فى سند مستقل إقراراً يترتب عليه تجديد الدين،ولكن لايكون لانقطاع المدة المقررة لتقادم الدعوى أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع للمدة .

لمزيد من التفاصيل يمكنك التواصل مع الاداره القانونية على رقم 01062163594

PDFالكمبياله فى القانون التجارى المصرى


نعمل فى
  • تأسيس نشاط تجاره وأعمال فى مصر
  • زواج. طلاق . ميراث. حقوق الاطفال وحمايتهم
  • جرائم. الدفاع أمام المحاكم فى القضايا المستعصية
  • مراجعات مستندات التسويق العقارى. اعمال الشهر العقارى . توثيقات الولايات المتحده الامريكيه
  • الجرين كارد. الجوازات والمستندات
تواصل مع المحامى

المدخلات بحد أقصى 2000 رمز أو حرف. يرجى عرض مشكلتك. سوف نقوم بالتواصل معك.عن طريق الرسائل او البريد الالكترونى. اذا اردت إستشاره مباشره. حدد التوقيت المناسب. مع ملاحظه ان الإستشاره بالمكتب أو عبر الإنترنت هى خدمه مدفوعه الأجر.
رسوم الاستشارة يحدد بمعرفه المحامى فور عرض نوع الاستشارة