أسباب الإباحة وموانع العقاب فى قانون العقوبات المصرى
لا تسري أحكام قانون العقوبات: على كل فعل ارتكب بنية سليمة. عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة. لا عقاب على من أرتكب جريمة: ألجأته إلى ارتكابها…
لا تسري أحكام قانون العقوبات:
- على كل فعل ارتكب بنية سليمة.
- عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة.
لا عقاب على من أرتكب جريمة:
- ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره.
- من خطر جسيم على النفس.
- على وشك الوقوع به أو بغيره .
- ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله .
- ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى. وتعد تلك الحالات من اهم الدفوع التى يسردها المحامى الجنائى المصرى لدفع الاتهام عن موكلة.
لا عقاب على:
من يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل :
* إما لجنون أو عاهة فى العقل.
* وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو غير علم منه بها.
لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري فى الأحوال الآتية :
أولا :- إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.
ثانيا :- إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبيناً على أسباب معقولة .
وتعد الاشتراطات السالفه هى اولى الافكار التى تبادر الى ذهن المحامى الجنائى المصرى فى معرض دفاعه عن موظف عام متهم بارتكاب جريمة ما متصله بوظيفته الاميرية.