ضمانات المتهم والدفاع امام محكمة الجنايات - Ayman Sultan Law Firm in Egypt - criminal law, legal advice, insurance and labor cases, civil status

ضمانات المتهم والدفاع امام محكمة الجنايات

ضمانات المتهم  والدفاع امام محكمة الجنايات مقدمة: إن بحث ضمانات المتهم والمحامى  فى مراحل التقاضى لهو بالاساس يتعلق بحمایة حقوق الإنسان وهى المهمة الأولى والمقدسة…

ضمانات

المتهم  والدفاع

امام محكمة الجنايات

مقدمة:

إن بحث ضمانات المتهم والمحامى  فى مراحل التقاضى لهو بالاساس يتعلق بحمایة حقوق الإنسان وهى المهمة الأولى والمقدسة للمجتمعات الدیمقراطیة الحديثة وينبنى عليها مدى جداره هذا المجتمع فى ان يوصف بانة مجتمع انسانى متحضر جدير بالعيش تحت مظلتة الاجتماعية ، فالانسان حينما تنازل عن كل حقوقة او بعض حقوقة- وفق اختلاف وجهات النظر الفقهية فى هذا الشأن- الطبيعية ليعيش ضمن مجتمع انسانى متماسك مودعاً بذلك  حياه العزلة والصراع فهو تنازل عنها من خلال قناعته فى وجود منظومة تكفل له الحماية فى كافه احوالة سواء اكان انسان صالح او غير ذلك .

ولعل أهمية هذا الموضوع فى تلك الاونة الاخيره على المستوى الدولى وكذا على المستوى الاٌقليمى بل وعلى المستوى الداخلى بمصر خاصه بعد احداث ثوره 25 يناير ليضفى جداره فى البحث والتنقيب فوق جدارتها منذ البدء فالحديث عن ثورات وصراعات سياسية تختلف فيها مراكز القوى بين المتصارعين بما يجعل البعض يستغل هذا المركز المتميز فى تطويع الحياه التشريعيه والقانونية والقضائية فى معاقبة خصومه بطرق تتنافى  مع معايير وضمانات حقوق الانسان ولعل المحاكم الاستثنائية عامه والعسكرية خاصه لهو ابلغ دليل على هذا النهج الذى يفتقر الى وعى بمدى اهمية ضمانات وحقوق المتنازعين ومن يمثلهم بما يجعل العامه والخاصة يفقدون الثقه ليس فقط فى النظام التنفيذى الحاكم داخل البلاد بل وايضا النظام القضائى لما يرونة فيه من التبعية المفرطة للسلطه التنفيذيه ياتمر بأمره وينتهى بنهيه.

ولعل الحديث الدائر الأن عن قوانين خاصه لمكافحة الارهاب وما الى ذلك ليلقى بمزيد من الضبابية حول مدى توافر الرؤيه السديدة من قبل متخذى القرار السياسى والتشريعى حول  ضمانات الافراد داخل المنظومة القانونية المصرية  فالتعامل بقوانين خاصة   يهدر ضمانات المتهم سواء فى مرحله ما قبل المحاكمة او اثناء المحاكمة او بعد صدور الحكم فاول ما يعانى منه المتهم فى تلك النوعية الرديئه من التقاضى هو النظر اليه على انه مذنب رغم  عدم البدء حتى فى اجراءات التحقيق والاستدلال وبالتالى فهو محط عقاب وليس اتهام فى نظر كافه المتعاملين معه بالاضافة الى النظره بانة منعدم الحقوق بل مكبل بالالتزامات فقط وهذا ما يزيد اهمية هذا البحث فى تلك الفتره الحرجة التى يمر بها الضمير القانونى المصرى على كافة الاصعده التشريعية والتطبيقية والمفهوم العام لدى العامة من تقبل انكار تلك الضمانات على افراد اخرين من عدمة وبصوره اوضح متى انتهاج اساليب قمعية تشريعية دون خجل والنطق بها من قبل القضاء الجالس دون انكار وتقبل التعايش معها من قبل الافراد دون ازدراء ،واذا كانت الضمانات التى يتمتع بها الافراد فى هذا الصدد تمر بمرحلتين مرحله ما قبل المحاكمة ومرحله المحاكمه فاننا سوف نقسم الدراسة على هذا النحو مبينين على قدر المستطاع المصدر التشريعى لهذه الحقوق والاراء الفقهية فى هذا الشأن وموقف القضاء منه .

فكرة الضمانات والهدف منها:

الضمانات فى اللغة من الفعل ضَمِن بمعني كَفَل, وهى مشتق من التضمن؛لأن ذمة الضامن تتضمن الحق. الضمان اصطلاحًا قانونياً هو التزام يشغل ذمة المجتمع ككل بالمحافظه على حقوق المتهم فى مراحل المحاكمه وما قبل المحاكمة لتوفير اجراء عادل حيادى .أما المحاكمة طبقا لقانون الإجراءات الجنائیة فهى المرحلة الإجرائیة التى تبدأ منذ إحالة الدعوى الجنائیة إلى المحكمة المختصة لحین صدور الحكم النهائى ویمكن القول بأن ضمانات المحاكمة هى القنوات أو الوسائل التى یمنحها القانون للشخص لكى یتمتع بموجبها بحقوقه، وتحمیها، وتكون له الحریة فى أن یستعمل هذه الوسائل أو لا یستعملها دون أن یترتب على ذلك إخلالا بالتزام قانونى. ویشترط فیها أن تشتمل على التزام یقع على الطرف الآخر فى الرابطة الإجرائیة وتعتبرتلك الضمانات فى اغلبها حقوق طبيعية لصيقة بالانسان يكشفها المشرع ولا ينشئها وتتعلق بمدى الالتزام بحماية المتهم فى نفسه وبدنه وفى حقوقه امام سلطات الاتهام والحكم استناداً الى المبدأ المستقر فى ان المتهم برىء الى ان تثبت ادانتة فان ثبتت الأدانة اصبح جديرا للمجتمع عن طريق سلطاته ان يقوم بالمساس بتلك الحقوق بالقدر والكيفيه التى رسمها القانون متناسبة مع مقدار جرم هذا الفرد الذى ثبت اذنابه فسقطت عنه جداره الحماية بقدر ثبوت هذا الاذناب.

ولكن  مخالفة هذه الضمانات  تختلف فى أثرها من ضمانة لأخرى  فبعضها يرتب  الإخلال به بطلانا مطلقا والبعض الأخر  يكون أثره بطلانا نسبيا  يسقط بالتنازل عنه -الصريح أو الضمني  ويسقط كذلك بعدم التمسك به أمام محكمة الموضوع – هذا فضلا عن سقوطه  بنص  المادة 333 إجراءات  فى نصها أنه “”  يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات  أو التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره دون اعتراض منه  “”  وقد قضت محكمة النقض فى هذا الخصوص  “” ولما كانت الطاعنة لا تدعى بأسباب طعنها بأن التحقيق بجلسة المحاكمة قد جرى فى غير حضور محاميها الذى لم يبد ثمة اعتراض على إجراءات التحقيق فإن ما تثيره فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً “”وهذا بالطبع فى حالة كون البطلان غير متعلق بالنظام العام  بمثل ما نصت عليه المادة 332 إجراءات

خطه البحث

القسم الأول ضمانات المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة

المبحث الأول :  القبض ووجوب الحفاظ على كرامة المتهم.

المبحث الثانى : ضمانات التفتيش.

المبحث الثالث :  وجوب اعلام المتهم بالتهم الموجهه اليه.

المبحث الرابع : وجوب ان يتم التفتيش امام المتهم او شهود.

المبحث الخامس: وجوب عرض المضبوطات على المتهم لابداء اسباب حيازتة لها.

المبحث السادس: عدم جواز فض الاختام  على المضبوطات الا فى حضور المتهم او وكيله.

المبحث السابع: حق المتهم فى ان يستجوب  من سلطه التحقيق.

المبحث الثامن : وجوب تدوين التحقيق بشكل مكتوب واطلاع المتهم على التهم المنسوبة الية.

المبحث التاسع: حق المتهم فى الاستعانة بخبير استشارى.

المبحث العاشر : وجوب عدم اكراه المتهم فى التحقيق

المبحث الحادى عشر: حق المتهم فى ان يحضر معه محام

المبحث الثانى عشر: حق محامى المتهم فى الاطلاع على التحقيق

المبحث الثالث عشر : عدم جواز الاطلاع على ما يسلمة المتهم للدفاع

المبحث الرابع عشر: فى الإستجواب والمواجهة

المبحث الخامس عشر : ضمانات المتهم فى الحبس الاحتياطى

القسم الثانى

ضمانات المتهم فى مرحلة المحاكمة

القسم الثالث

ضمانات المحامى

القسم الأول

ضمانات المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة

تمهید وتقسیم:

ضمانات المتهم  وان كانت مطلبا لكل متهم قدم إلى المحاكمة فإنها كذلك یجب أن تكون هدفا للمشرع وهو بصدد وضع القوانین التى تنظم اجراءات التحقيق  بالإضافة إلى كونها هدفا للمحقق الذى یتولى هذه المرحلة صیانة لهیبة القضاء الذى ينتمى الية وقدسیته وضمانا لاستمرار ثقة الأفراد فى تمثيلة للمجتمع فى تلك الاجراءات وكذا يجب ان يكون هدف القاضى حال بحث مدى صحة تلك الاجراءات اثناء المحاكمة

ضمانات المتهم فى مرحلة التحقيق

بالقطع ان مرحلة التحقيق هى اولى المراحل التى يمر بها المتهم وهى فى ذلك تعد اهم المراحل واكثرها ارتباطاً بمدى توافر الضمانات القانونية فى الاجراءات التى تتخذ ضد المتهم والتى يترتب علي اغفالها بطلان الاجراء ومن ثم براءه المتهم  .

هذا البطلان قد يكون بطلاناَ مطلقاَ لا يمكن تجاوزه او تجنبة باى حال من الاحوال متى تم الاخلال بالاجراء المحدد فعلى سبيل المثال  نجد نص المادة 331 توضح انه “يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى. “

 وقد يكون بطلان نسبى يسقط حق المتهم فى التمسك به اذا لم يتم فى وقت محدد بنص القانون سواء بطريق صريح او ضمنى وتأتى المادة 333 إجراءات لتوضح أنه ” يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات  أو التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره دون اعتراض منه أما فى مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحا   إذا لم يعترض عليه المتهم  ولو لم  يحضر معه محام فى الجلسة وكذلك يسقط حق الدفاع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به فى حينه ” ثم تأتى المادة 334  وتوضح انه ” إذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة  التكليف بالحضور، وإنما  له أن يطلب تصحيح التكليف  أو استيفاء أى نقص  وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه  قبل البدء فى سماع الدعوى ، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه “وللوقوف على ضمانات المتهم فى مرحلة التحقيق يجب ان نثير ثمة سؤال منطقي ضروري الا وهو ما هى الحقوق اللصيقة بالمتهم والتى يخشى انتهاكها ؟

وبالاجابة على هذا التساؤل نجد ان  الضمانات التى تتوافر للمتهم فى تلك المرحلة هى حصانات لحماية المتهم من التوغل فى حريتة وحقوقه الطبيعية

المبحث الأول :  القبض ووجوب الحفاظ على كرامة المتهم 

تضمنت مواد قانون الإجراءات الجنائية النص صراحة على وجوب  مراعاه معايير ضمان القبض على المتهم  فى المواد من 40 : 44 من قانون الاجراءات الجنائية وتؤصل هذة الضمانات  فترد الى  قواعد خمسة هى :

تحديد السلطة التى يجوز لها الآمر بالقبض .

مبدأ معاملة المقبوض علية المعامله اللائقة .

تحديد المكان الذى ينفذ فية القبض .

مبدأ خضوع الاماكن لاشراف القضاء.

تقرير حق كل محجوز فى التقدم بشكوى .

 وقد حدد القانون نطاق القبض القانونى الصحيح فى المادتين 34 ،35 من قانون الاجراءات الجنائية التى جاء نصهما  ” لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح  التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة  أشهر .أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه ” وجاءت المادة 35 على النحو التالى ” إذا لم يكن المتهم حاضرا فى الأحوال المبينة بالمادة السابقة  جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمر ضبطه وإحضاره ويذكر ذلك فى المحضر . أو فى غير الأحوال المبينة  فى المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافبة على إتهام شخص بإرتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد  أومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة  والعنف. جاز لمأمور الضبط القضائى أن  يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة ’وأن يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه . وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار  والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة وقد جاءت المادة 40 المعدلة بالقانون 37 لسه 1972 ونصت على ” لا يجوز حبس أى إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك  ولا يجوز لمأمور أى سجن  قبول أى إنسان  فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه  بعد المدة المحددة بهذا الأمر” وهى ترجمة لما تم النص علية فى دستور 1971 بمادتة رقم 41 والتى جاءت على النحو التالى   “الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي. ” وكذلك نصت المادة 42 والتى جاءت على النحو التالى “كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه “

ومن ثم ينبغى القول ان ضمانات القبض ضمانات دستورية احاطها الدستور بسياج خاص من الاعتبار لذا فإن مخالفتها  ينبغى ان يؤدى الى بطلان القبض بكل ما قد يترتب عليه من اثار وهذا المبدأ مستقر عليه منذ عهد الاصلاح القضائى بعام 1883.

وعن موقف محكمة النقض المصرية فى هذا الشان نجد  :

” لما كان الاصل المقرر بمقتضى الماده 40 من قانون الاجراءات الجنائية انة لا يجوز القبض على اى انسان او حبسة الا بامر من السلطات المختصة بذلك قانوناً وكانت الماده 126 من القانون المذكور والتى يسرى حكمها بالنسبة لما تباشره النيابة العامه من تحقيق  – تجيز  لسلطة التحقيق فى جميع الحالات ان تصدر حسب الاحوال امراً بخضور المتهم او المقبوض علية واحضاره ، واوجبت الماده 127 من ذات القانون ان يشمل كل امر بالقبض صادراً من سلطه التحقيق على اسم المتهم ولقبة  وصناعته ومحل اقامته والتمهمه المنسوبة الية وتاريخ الامر وامضاء من اصدرة والختم الرسمى . وكان مفاد ذلك ان الطلب الموجة الى الشرطه من النيابة العامه للبحث والتحرى عن الجانى غير المعروف وضبطة لا يعد فى صحيح القانون امراً بالقبض ، وذلك  بأن نص الماده 127 من قانون الإجراءات الجنائية جاء صريحاً فى وجوب تحديد شخص المتهم الذى صدر الامر بالقبض علية ممن يملكه قانوناً “

طعن رقم 1457 لسنه 48 ق جلسه 31/12/1978 س 29 ص 993

كما ان الماده 41 اجراءات جنائية جاءت كضمانة متممة لما تم النص علية فى المادة السابقة عليها من قانون الاجراءات الجنائية وهى فى ذلك ترجمه لما ورد بنص الماده 42 من الدستور سابق الاشاره اليها وعليه جاء  التنظيم الخاص بالسجون رقم 396 لسنه 1956 فى الماده الخامسه منه على “لا يجوز إيداع أى إنسان فى سجن إلا بأمر كتابى موقع من السلطات المختصة بذلك قانوناً ولا يجوز أن يبقى فيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.” والمادة السادسة منه على “يجب على مدير السجن أو مأموره أو الموظف الذي يعين لهذا الغرض قبل اى إنسان في السجن أن يتسلم صورة من أمر الإيداع بعد أن يوقع على الأصل بالاستلام ويرد الأصل لمن احضر السجين ويحتفظ بصورة موقعه ممن إصدار الأمر بالسجن .” والماده السابعة منه على “عند منتقل المسجون من سجن إلى أخر ترسل معه إلى السجن المنقول إليه صورة أمر الإيداع إليه في المادة السابقة وجميع أوراقه بما في ذلك البحوث الاجتماعية والصحيه عن حالته”

ولم يكتفى المشرع بذلك بل نص فى المادة 42 من قانون الاجراءات الجنائية على الاشراف القضائى على اماكن تنفيذ القبض والتى نصت على ” لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الإبتدائية والإستئنافية  زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم ،  والتأكد من عدم  وجود محبوس بصفة غير قانونية ، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأى محبوس  ويسمعوا منه أى شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مدير وموظفى السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التى يطلبونها”  وبناء عليه تم النص فى الماده 85 من قانون 369 لسنه 1956 بشان تنظيم السجون على الأتى ” للنائب العام ووكلائه فى دوائر اختصاصهم حق الدخول فى جميع أماكن السجن فى أى وقت للتحقق من:

1-  أن أوامر النيابة وقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها.

2-  أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانونى.

3-  عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله الا بنص القانون.

4- عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم.

5- أن السجلات المفروضة طبقاً للقانون مستعملة بطريقة منتظمة.

وعلى العموم مراعاة ما تقضى به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازماً بشأن ما يقع من مخالفات. ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والأوراق القضائية للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة. وعلى مدير السجن أو مأموره أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصة بالمهمة الموكل إليهم القيام بها ” وجرت المادة 86 من ذات القانون على النحو التالى ”  لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقضاة التحقيق حق الدخول فى كل وقت فى السجون الكائنة فى دوائر اختصاص المحاكم التى يعملون بها. ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول فى جميع السجون. وعلى إدارة السجن أن تبلغ الملاحظات التى يدونونها إلى المدير العام”

وقد جاءت التعليمات القضائية للنيابة العامة  فى مادتها رقم 1747 بالنص على مضمون هذه القواعد حيث جاءت على النحو التالى  ”  يجب على المحامين العامين أو رؤساء النيابات الكلية أو من يقوم مقامهم تفتيش السجون العمومية التي تقع في دائرة اختصاص كل منهم وعلى رؤساء النيابات الجزئية أو مديريها تفتيش السجون المركزية وأماكن الحجز التابعة لهم على أن يكون ذلك مرة على الأقل في كل شهر وعلى نحو مفاجئ ولهم أن يفحصوا السجلات ويطلعوا على أوامر القبض والحبس للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة وقبول شكاوي المسجونين، ويجب على مأمور السجن وموظفيه أن يقدموا إليهم ما يطلبونه من بيانات في هذا الشأن

” وجاءت المادة   1748 ” يراعي في تفتيش السجون عمومية كانت أو مركزية التثبت من الأمور الآتية:

1-  أن أوامر النيابة وقاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجري تنفيذها على الوجه المبين فيها.

2- أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني.

3- عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصدر ضده بتشغيله فيما عدا الأحوال المبينة في القانون.

4- عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم.

إن السجلات المفروضة طبقاً للقانون مستعملة بطريقة منتظمة ويراعى على العموم ما تقضي به القوانين واللوائح واتخاذ ما يري لازماً بشأن ما يقع من مخالفات”

ونصت المادة 1749  على الأتى ”  يجب على أعضاء النيابة عند التفتيش على السجون وأماكن الحجز مراعاة القواعد الاتية:

أولاً: أن يجري التفتيش المشار إلية أقدم أعضاء النيابة.

ثانياً: أن يقوم عضو النيابة القائم بالتفتيش بالإطلاع على أوامر الحبس أو الاعتقال أو الأمر الكتابي بالإيداع بالنسبة للمعتقل أو نماذج التنفيذ، والتثبت من وجود تلخيص لها بسجلات السحب وطلب صورة من أمر الاعتقال أن تبين عدم وجوده.

ثالثاً: إذا وجد عضو النيابة محبوساً أو محجوزا بدون وجه حق أو في غير المكان المخصص لذلك، يحرر على الفور محضراً بالواقعة بأمر فيه بالإفراج عنه فوراً في الحالة الأولي وبالإيداع في المكان المخصص لذلك في الحالة الثانية، مع أثبات ذلك في المحضر موضحاً به ساعة وتاريخ هذا الإجراء وشخص وتوقيع مستلم الأمر بالإفراج أو الإيداع.

رابعاً: يستكمل عضو النيابة تحرير محضر التفتيش عند عودته إلى مقر النيابة ويضمنه ما لاحظه من جرائم ومخالفات، ثم يبادر بإخطار المحامي العام للنيابة الكلية بذلك ويرسل إليه ذلك المحضر.

خامساً: أن لم يسفر التفتيش عن ثمة ملاحظات ما فإنه يكتفي بأن يوقع عضو النيابة على دفاتر السجن أو مكان الحجز بما يفيد إجراء التفتيش”

واوضحت المادة  1749 مكرراً ”  يعهد المحامي العام إلى أحد أعضاء النيابة الكلية بإجراء التحقيق فيما تضمنه محضر التفتيش المشار إليه في المادة السابقة من جرائم ومخالفات، ويرسل القضية مشفوعة بالرأي إلى النائب العام المساعد عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف ”  واخيراً اوضحت المادة1750 على ان ”  الأماكن المخصصة لحجز المعتقلين المحددة بقرار من وزير الداخلية عملاً بالمادة (1) مكررا من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956 والمضافة بالقرار بقانون رقم 57 لسنه 1968 لايجوز دخولها إلا لمن يندبه النائب العام لذلك من المحامين العامين أو رؤساء النيابة وعلى رؤساء النيابات الجزئية أو مديريها إخطار النائب العام عن طريق المحامين العامين أو رؤساء النيابات الكلية بما يكون في دوائرهم من هذه الأماكن”

ثم نجد المشرع قد قام باقرار حق المسجون فى الشكوى بالنص عليها فى صلب الماده 43 اجراءات جنائية والتى جاءت على النحو التالى ” لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفاهية . ويطلب منه تبليغها للنيابةالعامة وعلى المأمور قبولها وتبليغهل فىالحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد  أعضاء النيابة العامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا إلى المحل الموجود به النحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج  عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضر بذلك .”

موقف المشرع من القبض فى حالة الطوارىء وقانون انشاء محاكم امن الدوله قبل الغائها :

 نص المشرع فى القانون رقم 162 لسنه 1958 بالماده الثالثه منه على انه ” لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:

وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.

سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له “

وجاءت المادة السادسة من ذات القانون موضحة حالات الأوامر بالنص ” يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر. ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك ” وهى الحالات التى نص عليها فى المادة الخامسة من ذات القانون والتى جاء نصها على النحو التالى ” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.”

وبالنظر الى قانون محاكم أمن الدوله رقم 105 لسنه 1980 قبل الغائها بالقانون رقم 95 لسنه 2003  الخاص بمحاكم امن الدولة وتعديل بعض احكام قانون العقوبات والاجراءات الجنائية والذى نص فى مادتة الولى على ان تؤول اختصاصات هذه المحاكم الى المحاكم المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية  كما نص فى الماده السابعة مكرر من قانون 105 لسنه 1980 فى فقرتها لثالثة على  ” استثناء من أحكام المادة السابقة يكون للنيابة العامة فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها – سلطات قاضى التحقيق ، وسلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المنصوص عليها فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية .ولا تتقيد النيابة العامة فى مباشرتها التحقيق ورفع الدعوى فى الجرائم المشار إليها فى الفقرة السابقة بقيد الطلب المنصوص عليه فى المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية ا والمادة 16 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم هم العيب . ويكون لمأمور الضبط القضائى إذا توافرت لديه دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة ، وأن يطلب من النيابة العامة خلال أريع وعشرين ساعة على أكثر أن تأذن له بالقبض على المتهم . وللنيابة العامة فى هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع أن تأذن بالقبض على المتهم لمدة لا تجاوز سبعة أيام .ويجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى النيابة العامة المختصة بعد انتهاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة .ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف اثنين وسبعين ساعة من عرضه عليها ، ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو إطلاق سراحه “

وهذه المادة قبل الغائها قد اجازت ابقاء المتهم مده تصل الى  7أيام  وهذا مخالف للوارد بنص الماده 36 من قانون الاجراءات الجنائية والتى تجعل الحد الأقصى لة هو 24 ساعه كما ان الماده قد احالت المده التى يجب على النيابة العامه استجواب المتهم خلالها الى 71 ساعة .

جدير بالايضاح ان قانون الطوارىء الملغى لم يحدد مده القبض بل انة يجمع بينة وبين الاعتقال وهو ما يقابل الحبس الاحتياطى باعتباره لا يفترض حكماً بالادانة وهو  ما نص عليه فى المادة 3 مكررا فى فقرتها الثانية تجدر الاشاره الى ان  التعليمات القضائية للنيابة العامة قد تناولت  هذا الشأن بالتوضيح فى المواد من 360 الى 379 وخصصتها للاجراءات المنظمة للقبض .فجاءت على النحو التالى

مادة 360 – القبض إجراء من إجراءات التحقيق يراد به حرمان الشخص من حرية التجول ولو لفترة يسيرة ووضعه تحت تصرف سلطة الاستدلالات والتحقيقات حتى يتضح مدى لزوم حبسه احتياطيا أو الإفراج عنه .

مادة 361 – يختلف القبض عن الاستيقاف وهو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف يتوافر إذا وضع الشخص نفسه طائعا مختارا في موضع الريب والظن بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته .

مادة 362 – الاستيقاف قانونا لا يعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف علي شخصيته، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحري عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها.

مادة 363 – إذا توافرت مبررات الاستيقاف حق لرجل الشرطة اقتياد المستوقف إلي مأمور الضبط القضائي لاستيضاح والتحري عن حقيقة أمره ولا يعتبر ذلك قبضا بالمعني القانوني بل مجرد تعرض مادي.

مادة 370 – يشتمل الأمر الصادر من النيابة بحضور المتهم على تكليفه بالحضور في ميعاد معين ولا يخول استعمال القوة مع المتهم لإلزامه بالحضور .

ويجوز للنيابة إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أن تصدر أمرا بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا .

مادة 371 – للنيابة أن تصدر أمرا بالقبض على المتهم وإحضاره متضمنا تكليف رجال السلطة العامة بالقبض والإحضار إذا رفض المتهم الحضور طوعا في الحال ويصدر هذا الأمر في الأحوال الآتية :

إذا رأت النيابة أن سلامة التحقيق ودواعيه قد تقتضي حبس المتهم احتياطيا على اثر ما يسفر عنه استجوابه بعد القبض عليه .

إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول .

إذا خيف هرب المتهم .

إذا لم يكن له محل إقامة معروف .

إذا كانت الجريمة في حالة تلبس .

ولا تتقيد النيابة في الأحوال الأربعة الأخيرة بما إذا كانت الجريمة مما يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا .

ويجب أن يشتمل الأمر علي البيانات المشار إليها في المادة 275 من هذه التعليمات واللازمة لتحديد شخصية المتهم الذي صدر أمر بضبطه وإحضاره حتى لا يكون عرضه لبطلانه وبطلان ما يترتب عليه من إجراءات.

مادة 372 – يجب أن يحسن المحقق تقدير دواعي القبض عند إصداره أمره به من حيث مدى توافر الدلائل الكافية على الاتهام وحالة المتهم من ناحية الذكورة والأنوثة والسن ومركز المتهم في مجتمعه ومدى احتمال هربه وكذلك خطورة الجريمة المسندة إليه .

مادة 373 – يجب على النيابة أن تبلغ فورا كل من يقبض عليه بأسباب القبض وان تيسر له الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع كذلك الاستعانة بمحام ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه .

ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار بعد مضي ستة اشهر ما لم تعتمدها النيابة لمدة أخرى

مادة 374 – يجب أن يعامل كل متهم يقبض عليه أو تقيد حريته بأي قيد بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .

مادة 375 – يجب أن يشتمل الأمر الصادر من النيابة بضبط المتهم الغائب وإحضاره على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المسندة إليه وتاريخ الأمر وتوقيع من أصدره والختم الرسمي للنيابة ويتضمن تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره إذا رفض الحضور طوعا في الحال .

مادة 376 – يعرض أمر المتهم الأجنبي المقبوض عليه على عضو النيابة المحقق ليحيطه علما بان من حقه إخطار البعثة القنصلية لدولته فان رغب في ذلك تعين الاستجابة إلى طلبه دون تأخير ويأذن عضو النيابة له بمقابلة قنصل دولته أو يصرح له بزيارته في السجن وفق القواعد المقررة في هذا الخصوص وفي حدود ما تسمح به ظروف التحقيق ومقتضيات الصالح العام وتثبت كل هذه الإجراءات في محضر التحقيق.

مادة 377 – يتبع في تحرير أوامر القبض وإرسالها إلى الجهات المختصة بتنفيذها وكذلك في إثبات بياناتها القواعد المقررة في المادة 114 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .

مادة 378 – إذا اقتضى التحقيق القبض على أحد العاملين بالحكومة أو القطاع العام فيجب على النيابة إخطار الجهة التي يتبعها بذلك فور صدور الأمر بالقبض عليه .

مادة 379 – إذا قبض على المتهم خارج دائرة النيابة التي يجري التحقيق فيها ويرسل إلى النيابة التي قبض عليه فيها وعلى هذه النيابة أن تتحقق من شخصيته وتحيطه علما بالواقعة المسندة أيليه وتدون أقواله في شانها وتثبت ذلك كله في محضر يرسل مع المتهم إلى النيابة التي يجري فيها التحقيق .

المبحث الثانى : ضمانات التفتيش 

التفتيش هو التنقيب فى مستودع سر المتهم عن أشياء تفيد فى الكشف عن الجريمة ونسبتها الى المتهم . والاصل فيها انها عمل من اعمال التحقيق ولذلك يباشرة مامورى الضبط القضائى على سبيل الاستثناء وحيث انة ينطوى على مساس بشخص المتهم  فهو محاط بضمانات دستورية وفق نص الماده 41 من دستور 1971 وفق النص سابق الأشارة والاصل ارتباطة بالقيض وجوداً وعدماً وتجدر الاشارة الى ان التفتيش ليس فى مطلقة اجراء من اجراءات التحقيق غهو احياناً لا يرتبط بالقبض فقد يكون اجراء استدلالى وقد يستند الى محض الضروروة الاجرائية وقد يكون سنده الرضاء الصريح او الضمنى ويقول فى ذلك الدكتور نجيب حسنى ” ونرى ان نعرض لهذه الحالات جميعاً حتى نخلص الى نظرية عامة عن التفتيش فاحياناً ما يكون التفتيش ليس بهدف التحقيق بل مجرد تفتيش وقائى وهنا يقتصر غرضه على تجردي المقبوض عليه من شىء خطر يحملة والتفتيش بغرض الاستدلال قد يكون بهدف الضروره مثل حالة رجال الاسعاف او تفتيش ادارى مثل رجال الجمارك او تفتيش يستخلص من علاقه تعاقدية تتضمن الرضاء مثل امن الشركات والعمال او تفتيش المتلبس بالجريمة  “

وهنا اوضح المشرع الوضع الخاص للانثى فى هذا الشأن حيث اورد فى الماده 46 اجراءات جنائية بعد ان استطرد فى تبيان التفتيش اوضح حاله تفتيش الانثى  والذى اقر له وضع خاص لصيانة الاداب العامة وحماية القيم الاخلاقية وعرض المرأه ولو كانت متهمه ولكن هذه الغاية تحدد نطاق الحظر اذ يقع على الاماكن التى تعتبر عورة فى جسد الانثى فقط ولا يتعداها وبذلك فان وجوب وقوع التفتيش من انثى  فى حاله كون المتهم المراد تفتيشة انثى يجب ان يكون فى حدود المقصود بالمناطق التى تعد عوره اما غير تلك المناطق فلا يشترط تمام التفتيش بواسطه انثى .

ويجب ايضاح انه لما كان المشرع قد او اوضح  فى صلب المادة 91 من قانون الاجراءات الجنائية والمعدله بالقانون رقم 37 لسنه 1972 بتنظيم هذا الامر والتى جاءت على النحو التالى ” تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق  ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها  أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ولقاضى التحقيق أن يفتش أى مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه  استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة وفى جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا”

ولما كان موقف المشرع  من تحديد كنية التفتيش ومعناه  هو الامتناع وترك هذا الامر للفقة والقضاء يرسمة وقد جرى تعريف التفتيش على انه البحث فى مستودع اسرار الفدر عن ادلة تفيد التحقيق  لبيان جريمة معينة جناية او جنحه وقعت وتقوم الدلائل  الجدية ضد هذا الشخص لارتكابة لها وقد يكون مستودع الاسرا محل التفتيش شخص المتهم ذاتة او امكنه خاصة به لها حرمتها وهو بذلك اجراء من اجراءات التحقيق وليس عملا من اعمال الاستدلال  ولذلك نص  دستور 1971 فى الماجه 41 منه على ” الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.  ” وكذلك نص المادة 44 منة التى جاءت على النحو التالى ” للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.  “

وحددت غاية التفتيش وفق نص الماده 91/2 اجراءات سالفة الذكر ومن هذا ان شروط صحة التفتيش هو استهداف تلك الغاية فان كان بلا غاية او غاية غير المنصوص عليها فهو مشوب بعيب التعسف فى استعمال السلطة وقد حدد المشرع فى صلب الماده فئات ثلاثة للاشياء المستهدفة من التفتيش  تحديدا دقيقا وحدد الغاية ايضا والتى يجب الاتلزام بهما فى عملية التفتيش والا كانت معيبة

ويشترط فى التفتيش ان يكونثابتا بالكتابة وموقعا ومحرر بتاريخ وان  يكون مسبباً  فى حاله وقوعه على المساكن ولكن غير واجب فى حالة تفتيش الاشخاص وكذا يجب ان يكون صادرا من هيئة قضائية مختصة به.

وقد جرت احكام النقض فى هذا الشان ” وهذا القضاء محل للنظر ذلك ان احكام القضاء مستقره على ان امر التفتيش ورقة رسمية يجب ان تحمل بذاتها دليل صحتها  ومقومات وجودها ولا يجوز تكملتها بايه بيانات خارجة عنها فضلا عن ان اختصاص مصدر الامر من النظام العام ويترتب على مخالفتة البطلان المطلق ولذلك يجب ان يذكر الاختصاص المكاى والوظيفى  مقرونا باسم المحقق حتى يمكن التحقق من ان الامر صدر صحيحا ممن يملكة ويسهل حل كثير من المنازعات التى تثور فى العمل حول هذا الموضوع ” هذا بالاضافه الى انه يجب ان يصدر الامر فى خصوص جناية او جنحه وهذا ما ورد النص عليها بصلب المادة 91 اجراءات يجدر الاشاره ان  الماده اثبتت ذلك فى خصوص تفتيش المنازل الا ان الفقة والقضاء اجمع على امتداده لكافة صور التفتيش والسند القانونى فى ذلك هو نص الماده 94 اجراءات والتى اعتبرة ان من بين المواد التى ينتدب اليها قاضى التحقيق وهو لا ينتدب الا فى جناية او جنحه  بوالنسبة للنيابة العامه فقد جاء نص الماده 199 اجراءات بالاحاله علية بما يجعل الحكم سار فى شأنها  والعلة من ذلك هو خطورة اجراء التفتيش بما ينطوى عليه من مساس بحريات الاشخاص والاماكن فلا يصح ان يصدر بشانها ولو كانت الجنحه معاقب عليها بالغرامه فقط . كم انه يجب ان يصدر الامر بعد وقوع الجريمه  فهو لا يصدر الا لجريمه تمت بالفعل ومن ذلك يشترط لاصدار امر التفتيش ان يتم  بناء على جريمه وقعت فعلا وليست عملا مستقبليا  وبالتاىل يمكن ان يكون التفتيش هو اول اجراء من اجراءات التحقيق الا انه لا يمكن ان يكون قبل وقوع الجريمة حتى ولو نمى الى علم السلطاتت وقوع جريمه لا محال فلا شرعية قبل وقوع الجريمة الا ان الغلط او اذا اسفرت  نتائج التفتيش عن عدم وقوع الجريمه التى كانت قبل التفتيش مؤكده فهذا لايمس بصحه الاجراء  فالامر هنا يتوقف على الوضع الظاهر  الا ان الجرائم التى تتوقف على شكوى او اذن  او طلب فلا يمكن اصدار امرا بشانها الا بعد ذوال هذا القيد  ويجب ان يكون هناك دلائل قويه ضد المتهم ولا يكفى مجرد بلاغ  وذلك حتى تكون التحريات التى يبنى عليها اذن التفتيش جديه  كافية وهذا ينقلنا الى وجوب وجود فائده من التفتيش  فالاصل ان التفتيش بهدف الوصولا لى كل ما يفيد فى كشف الحقيقة فان انعدم هذا الامر فلا فائده وبالتالى فلا مشروعيه .

احكام نقض فى ذلك :

” متى كان الحكم لم يسند للطاعن احرازه للسلاح المضبوط وانما اسند الية احراز السلاح النارى والذخيره اللذين استعملهما فى الحادث واعتمد فى ذلك على اقوال الشهود وما اسفر عنه التقرير التشريحى من ان اصابة المجنى عليه  حدثت بعيار نارى مما يلزم عنه احراز السلاح النارى الذى احدث الاصابة والذخيره الخاصه به ولم يعرض الحكم للسلاح المضبوط الا بصدد القضاء بمصادرتة فان النعى على الحكم بالقصور والفساد  فى الاستدلال لعد الرد على ما اثاره الدفاع من بطلان التفتيش لمنزل الطاعن واستناده الى البندقية التى ضبطت فيه وانه لم يثبت ان تلك البندقية هى بذاتها المستعمله فى الحادث كل هذا  لام حل له  ولا جدوى منه “

طعن رقم 11 لسنه 45 ق جلسه 10/2/1975 س 26ص 140

” من المقرر ان تقدير جديه التحريات وكفايتها لتسويغ الامر بلتفتيش  هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب عليه  واذا كان ما تقدم كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ابطل اذن التفتيش  تاسيسا  على عدم جدية التحريات لما تبين ان الاسم الواد بها هو اسم والد المطعون ضده الذى  كان من تجار المخدرات وتوفى وانه لا يمكن ان يتبر ما حدث مجرد خطأ مادى فى تحديد الاسم  فان التحريات التى صدر على اساسها الاذن لم تكن جدية بالقدر الذى يسمح باصدار الاذن والمتهم معروف للضابط باسمه الحقيقى وسبق وضبطة فى قضية اونما مرجعة للقصور فى التحرى بما يبطل الامر ويهدر الدليل الذى كشف عنه التنفيذ وهو استنتاج سائغ تملكة محكمة الموضوع  ومن ثم فان النعى فى هذا الصددر يكون فى غير محلة “

طعن 118لسنه 45ق جلسه 23/3/1975 س 29ص252

” اذا كان ما يقتضية بطلان التفتيش هو استبعاد الادلة المستمدة منه لا الوقائع التى حدثت يوم اجرائة فاذا كانت المحكمة قد اقامت الدليل على وقوع الجريمه من ادله اخرى لا شان للتفتيش الباطل بها كان الاثبات بمقتضاها صحيحا لا شائبة فيه فان النعى الطاعن فى هذا الشأن لا محل له “

289 لسنه 45ق جلسه 5/1/1976 س 27 ص 26

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.

” ان القول بأن الطبيب يباح له بحكم مهنتة مالا يباح لغيره من الكشف على الاناث وانة لا غضاضة عند استحالة تفتيش متهمة بمعرفه انثى ان يقوم هو باجراء التفتيش المطلوب ذلك تقرير خاطىء فى القانون “

طعن رقم 2410 لسنه 24 ق جلسه 11/4/1955 س 6 ص 807

“مناط ما يشترطة القانون من تفتيش الأنثى بمعرفة انثى ا يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأه التى تخدش حيائها اذا مست وصدر المرأه هو لاشك من تلك المواضع واذا ما كان الحكم المطعون فية قد اجاز تفتيشة وسوغة بمقولة ان التقاط العلبة المحتوية على مخدر من صدر المتهمة لا يتعبر تفتيشاً يمس مواطن العفة فيها وقضى بادانتها اعتماداً على الدليل المستمد من هذا التفتيش الباطل وحده فانة يكون مخطئاً فى تطبيق القانون وفى تاويلة مما يتيعن معه نقضة”

طعن رقم 605 لسنه 25 ق جلسه 19/11/1955 س 6 ص 1341

” لما كان يبين من مطالعة محضر جلستى المحاكمة ان الطاعنة لم تدفع  ببطلان تفتيشها على الاساس الذى تتحدث عنة فى وجة طعنها لاجرائه من غير انثى فانة لا يقبل منها اثاره هذا الدفع لأاول مره اما محكمة النقض لانة فى حقيقتة دفع موضوعى اساسة المنازعه فى سلامه الأدلة التى كونت منها المحكمة عقيدتها والتى اطمانت منها الى صحة اجراءات التفتيش “

طعن رقم 11207 لسنه 62ق جلسه 5/9/ 1994 س 45ص 624

تعليمات النيابة العامه فى هذا الشأن :

جاءت تعليمات النيابة العامة فى هذا الخصوص فى صلب المواد ارقام 312 ، 339 والتى جاء نصيهما على النحو التالى

مادة 312 – يقصد بالشخص كمحل قابل بتفتيش كل ما يتعلق بكيانه المادي وما يتصل به مما يرتديه من ملابس أو ما يحمله من أمتعة وأشياء منقولة أو ما يستعمله كمكتبه الخاص أو متجره أو سيارته الخاصة .

مادة 339 – يقتضي تفتيش المتهم الحد من حريته الشخصية بالقدر اللازم لتنفيذه دون أن يمتد ذلك إلى النيل من سلامة الجسم أو غيرها من الحقوق الملازمة لشخصيته فإذا أخفى المتهم شئ ما في موضع العورة منه فلا يجوز المساس بها ولكن يجوز في هذه الحالة اللجوء إلى الطبيب لإخراج هذا الشيء بوصفه خبيرا يقدم خبرته في ضبط الدليل بوسيلة لا يستطيع الشخص العادي القيام بها .

المبحث الثالث :وجوب اعلام المتهم بالتهم الموجهه اليه

وعرضة على النيابه خلال 24 ساعه من القاء القبض علية

أوضح المشرع فى صلب المادة 36 من قانون الاجراءات الجنائية والتى جاء نصها على النحو التالى ” يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدى أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة .ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه .”

والمقصود من هذا الاجراء هو مجرد اعلام المتهم بان اتهاماً معيناً موجهاً اليه لسماع رأية فيه دون ان يتم مناقشتة تفصيلاً فى هذا الاتهام والا كان استجواباً وهو الامر المحظور على مامورى الضبط القضائى .

واستمرت الماده فى سرد الحصانة الثانية وهى سرعه عرض المتهم المقبوض عليه على النيابة خلال 24 ساعه من القيض علية لترى ما سوف يتم التصرف فى شأن المتهم اطلاق صراحة او حبسة وهنا اوضح المشرع ان اجراء العرض يجب ان يكون امام النيابة المختصة والا فان مجرد العرض على النيابة لا تفى بهذه الضمانة.

وقد جاءت تعليمات النيابة العامه فى هذا الشأن فى المواد 61 ، 369 والتان الغيتا بقرار النائب العام رقم 837 لسنه 1999 الصادر فى 19 مايو 1999 م موضحة نفس المعنى حيث نصتا على الاتى :

مادة 61 – إذا اقتضت ضرورة سؤال متهم عن التهمة أو سماع شاهد بغير حلف يمين بمعرفة عضو النيابة على ظهر محضر الضبط وبغير حضور كاتب فان ذلك لا يعد تحقيقا بل مجرد محضر سماع أقوال إتماما للاستدلال .

المبحث الرابع : وجوب ان يتم التفتيش امام المتهم او شهود :-

 نص المشرع فى صلب المادة 51 اجراءات جنائية على انه ” يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه  البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك فى المحضر.” هدف المشرع من ذلك النص هو تفادى تعسف مامورى الضبط القضائى فى اجراء التفتيش اذ ان مامور الضبط القضائى  سوف يتردد فى التعسف اذا كان يجرى التفتيش فى حضور المتهم او نائبة او شاهدين واغفال هذا الاجراء  يترتب عليه البطلان النسبى للتفتيش

( دكتور محمود نجيب حسنى ).

والاصل ان الماد 51 اجراءات هى المراده بتفتيش ليست مطلقه فى كل حالات التفتيش اذ انها مخصصه فقط فى  حالات دخول مأمور الضبط القضائى المنازل وتفتيشها فى الاحوال التى يجيز لهم القانون فيها ذلك اما التفتيش الذى يقومون  بة بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسرى عليه احكام المواد ( 199- 92 -200) من قانون الاجراءات الجنائية فالمادة 92 نصت على ”  يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه  عنه إن أمكن ذلك  وإذا حصل التفتيش فى منزل  غير المتهم يدعى صاحبه للحضور  بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه  إن أمكن ذلك “

والماده 199 نصت على  ” معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 فيما عدا الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بتحقيقها  وفقا لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح  والجنايات  طبقا للأحكام المقررة من قاضى التحقيق مع مراعاة ماهو منصوص عليه فى المواد التالية . ” والمادة 200 نصت على ” لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق  بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى  ببعض الأعمال التى من  خصائصه . “

وقد جرت احكام النقض على ذلك فى  غير مره حيث :

” قصد المشرع من النص  الوارد بصلب الماده سالفه  البيان  التى تقتضى حصول التفتيش بحضور المتهم او من ينيبة او شاهدين  هو عند دخول مأمور الضبط القضائى المنازل وتفتيشها فى الاحوال التى يجيز لهم القانون فيها ذلك اما التفتيش الذى يقومون  بة بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسرى عليه احكام المواد ( 199- 92 -200) من قانون الاجراءات الجنائية والخاص بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق التى تقضى بحصول التفتيش بحضور المتهم او من ينيبه اذا امكن ذلك ولما كان الثابت من مدونات الحكم ان التفتيش الذى اسفر عن ضبط المخدر  قد اجراء مامور الضبط القضائى بناء على ندبة لذلك من النيابة العامه بوصفها سلطه التحقيق فتكون له السلطة من  ممن ندبة ويعد محضره محضر تحقيق ويسىر عليه حينئذ الماده 92 وليس الماده 51 اذ ا الماده الاخيره انما تسرى فى غير احوال الندب”

طعن رقم 230 لسنه 57ق جلسه 22/4/1987 س 38 ص 632

اما فيما يتعلق بالتعليمات القضائية للنيابات  فقد جرى الامر على ذات النسق فى المواد من 311 وحتى 359 والتى جاءت على النحو التالى :

  مادة 311 – التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف إلى ضبط أدلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة من اجل إثبات ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى المتهم وينصب على شخص المتهم والمكان الذي يقيم فيه ويجوز أن يمتد إلى أشخاص غير المتهمين ومساكنهم وذلك بالشروط والأوضاع المحددة بالقانون .

مادة 312 – يقصد بالشخص كمحل قابل بتفتيش كل ما يتعلق بكيانه المادي وما يتصل به مما يرتديه من ملابس أو ما يحمله من أمتعة وأشياء منقولة أو ما يستعمله كمكتبه الخاص أو متجره أو سيارته الخاصة .

مادة 313 – المسكن هو كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة وينصرف إلى توابعه كالحديقة وحظيرة الدواجن والمخزن ويمتد إلى الأماكن الخاصة التي يقيم فيها الشخص ولو لفترة واحدة من اليوم كعيادة الطبيب ومكتب المحامي ولا تسري حرمة الأماكن الخاصة على المزارع والحقول غير المتصلة بالمساكن .

مادة 314 – يختلف التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق عن بعض الصور الأخرى التي تختلط به وهي التفتيش الوقائي والتفتيش الإداري ودخول المنازل لغير التفتيش .

مادة 315 – يجب البدء باتخاذ إجراءات التفتيش بمجرد الوصول إلى محل الحادث على أن يقوم أعضاء النيابة أنفسهم بإجرائه كلما دعت الظروف إلى ذلك ويجوز لهم أن يندبوا أحد مأموري الضبط القضائي للقيام به مع مراعاة ما تقتضيه أهمية التفتيش المطلوب في اختيار من يندب له .ولا يجوز بأية حال من الأحوال ندب أحد من غير مأموري الضبط القضائي لإجراء التفتيش .

مادة 316- يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه لشخص المتهم أو في مسكنه أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ( جناية أو جنحة ) قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بالجريمة ولا يلزم أن يتولى رجل الضبط التحريات بنفسه أو أن يكون على معرفة سابقة بالشخص ذاته بل له أن يستعين بمعاونيه من رجال السلطة العامة المرشدين .

ولا يشترط لإجراء التفتيش أن يكون مسبوقا بتحقيق اجري بمعرفة سلطة التحقيق.

مادة 317 – يحق للنيابة العامة ولقاضي التحقيق تفتيش شخص المتهم أو مسكنه متى توافرت الشروط المنصوص عليها في القانون .ويجوز لقاضي التحقيق تفتيش شخص غير المتهم أو منزله متى اتضح توافر دلائل قوية على انه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة .

كما يجوز للنيابة أيضا تفتيش شخص غير المتهم أو منزله بالشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة وذلك عند مباشرتها التحقيق في جناية مما تختص بنظرة محكمة أمن الدولة العليا ، أو في إحدى الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة (طوارئ) ، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

مادة 318 – لا تتقيد النيابة العامة في التفتيش الذي تأذن به بما يرد في طلب الإذن فلها أن تأذن بتفتيش شخص المتهم ومسكنه دون أن يطلب مأمور الضبط المأذون له تفتيش المسكن .

مادة 319 – يجب أن يصدر إذن الندب للتفتيش كتابيا من عضو النيابة المختص مكانيا وان يصدر لأحد مأموري الضبط القضائي المختصين مكانيا ونوعيا ولا يشترط أن يعين المأمور بالاسم ويجوز أن يصرح للمأمور المأذون له بندب غيره من مأموري الضبط المختصين لتنفيذ الإذن ولا تلزم الكتابة في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة يجريه باسم النيابة العامة الآمرة به لا باسم من ندب له ويجب أن يتضمن أمر الندب من أصدره ووظيفته وتاريخ وساعة صدوره واسم أو أسماء المقصودين بالتفتيش وان يحدد له فترة معقولة يمكن تجديدها عند انقضائها بغير تنفيذ ويذيل الأمر بتوقيع من أصدره .

مادة 320 – توجب المادتان 44 من الدستور و91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه وان كانتا لم تشترط قدرا معينا من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر بالتفتيش إلا انه يجب أن يعنى أعضاء النيابة بتحرير ذلك الأمر وان يقسطوه حقه من التسبيب وان يقيموه على أسباب شاملة للواقعة التي دلت عليها الأوراق ومستظهرة للدليل القائم فيها وطبيعة الجريمة وتكييفها القانوني استجلاء لتوافر الجرم أو الجرائم المسوغة لتفتيش المنازل قانونا وبالجملة الإحاطة عن بصر وبصيرة بكل ما من شانه أن يكشف عن اقتناع الآمر واطمئنانه لقيام الجريمة وجدية الاتهام الماثل فيها .

مادة 321 – يجوز للنيابة العامة بعد التحريات التي تقدم من الشرطة أن تأمر بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي أذن بالتفتيش من اجلها دون حاجة إلى أن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى باسمه أو أن يكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش .

مادة 322 – لا يبيح الندب للتفتيش لمأمور الضبط القضائي أن ينفذه سوى مرة واحدة فقط إذ أن أمر الندب ينتهي مفعوله بتنفيذ التفتيش المطلوب فإذا طرأ ما يسوغ التفتيش وجب إصدار أمر جديد ولا يلزم في هذه الحالة تقديم تحريات جديدة وتكون الإحالة إلى التحريات السابقة صحيحة ومنتجة لأثرها قانونا .

مادة 323 – لا يجوز لغير من عين بالذات من مأموري الضبط القضائي في الإذن بالتفتيش أن ينفذه ولو كان المأذون قد ندبه لذلك ما دام هذا الندب قد حصل بغير سند من الآذن .

مادة 324 – إذا كان الندب لم يعين اسم مأمور الضبط المأذون له بالتفتيش فيجوز لأي مأمور ضبط قضائي مختص تنفيذه .

مادة 325 – لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تنفيذ التفتيش ومن ذلك الاستعانة بأعوانه من مأموري الضبط القضائي أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون تحت بصره .

مادة 326 – متى صدر أمر ندب تفتيش متهم فلمأمور الضبط القضائي أن ينفذ هذا الأمر أينما وجده ولا يكون للمتهم أن يحتج بأنه كان وقت إجراء التفتيش كان في منزل شخص آخر لأن الدفع بحرمة المسكن إنما شرع لمصلحة صاحبه .

مادة 327 – لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أي مقر من مقار الأحزاب السياسية إلا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة ة وألا اعتبر التفتيش باطلا.

ويجب علي المحامي العام المختص أخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب عن طريق المكتب الفني للنائب العام بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال (48) ساعة من اتخاذه.

مادة 328 – لا يجوز أن يضبط لدى محامي المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها أو المراسلات المتبادلة بينهما في القضية .

مادة 329 – لا يجوز تفتيش دور السفارات ومنازل السفراء ورجال السلك السياسي .

مادة 330 – لا يجوز تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من إمارات قوية انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه على الأوراق .

ويكفي أن يثبت القاضي إطلاعه على التحريات المقدمة للحصول على الأمر وان يفصح عن اطمئنانه إلى كفايتها .

ولا يلزم حصول النيابة علي أمر التقاضي الجزئي بإجراء هذا التفتيش إذا باشرت التحقيق في جناية مما تختص بنظرة محكمة أمن الدولة العليا أو إحدى الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة (طوارئ) ، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

مادة 331 – للزوجة التي تساكن زوجها صفة أصلية في الإقامة بمسكن الزوجية لأن المسكن في حيازتها وهي تمثل زوجها في هذه الصفة وتنوب عنه بل وتشاركه فيه ولا يمكن أن يعد المسكن بالتالي لغيرها إذا كانت متهمة في الدعوى ومن ثم لا يستلزم الأمر إصدار إذن من القاضي الجزئي بتفتيشه .

مادة 332 – يعطي القاضي الجزئي الأمر بالتفتيش للنيابة العامة لكي تتولى تنفيذه بنفسها أو بواسطة من تندبه من مأموري الضبط القضائي ولا يجوز للقاضي إعطاء هذا الأمر مباشرة لمأمور الضبط بناء على طلبه .

مادة 333 – يجوز للنيابة تكليف أي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الأمر الصادر بالتفتيش من القاضي الجزئي ولا يشترط أن يكون هذا التكليف بتنفيذ الأمر مسببا .

مادة 334 – إذا اقتضى التحقيق تفتيش سفينة حربية موجودة في ميناء الإسكندرية فيجب إخطار رئيس إدارة البحرية ( إدارة نائب الأحكام ) قبل البدء في التفتيش ليندب أحد الضباط للحضور أثناء إجرائه .أما إذا كانت السفينة المطلوب تفتيشها في أي ميناء مصري آخر فيكون الإخطار لأقدم قائد بحري في الميناء أو لقائد السفينة المذكورة أن لم يوجد قيادة بحرية في الميناء.

مادة 335 – يجب على النيابات الرجوع إلى المحامي العام للنيابة الكلية أو رئيسها في كل حالة يطلب فيها تفتيش مساكن الممولين لضبط دفاتر أو أوراق تتعلق بجريمة من جرائم الضرائب .

مادة 336 – إذا اتهم العاملين بالهيئة العامة للسكك الحديدية بالاستيلاء على أشياء من ممتلكات هذه الهيئة أو اختلاسها وكان ذلك في جهة بها مكتب ضابط قضائي تابع للهيئة واستلزم التحقيق تفتيش منزل المتهم فيجب على عضو النيابة أن يندب لإجراء هذا التفتيش الضابط القضائي المختص ما لم تقتضي ظروف الدعوى إجراء التفتيش على غير ذلك الوجه كان تكون الجهة المطلوب التفتيش فيها لا يوجد بها مكتب ضابط قضائي وعندئذ يجوز ندب رجال الشرطة لإجراء ذلك التفتيش .

مادة 337 – لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم من تلقاء نفسه إلا في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر وبشرط وجود دلائل كافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها .

مادة 338 – التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا تخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وان يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة .

مادة 339 – يقتضي تفتيش المتهم الحد من حريته الشخصية بالقدر اللازم لتنفيذه دون أن يمتد ذلك إلى النيل من سلامة الجسم أو غيرها من الحقوق الملازمة لشخصيته فإذا أخفى المتهم شئ ما في موضع العورة منه فلا يجوز المساس بها ولكن يجوز في هذه الحالة اللجوء إلى الطبيب لإخراج هذا الشيء بوصفه خبيرا يقدم خبرته في ضبط الدليل بوسيلة لا يستطيع الشخص العادي القيام بها .

مادة 340 – إذا قام قاضي التحقيق أو عضو النيابة بتفتيش منزل المتهم وجب أن يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك فإذا تعذرت الإنابة لرفض المتهم أو غيابه وعدم إمكان الاتصال به أمكن إجراء التفتيش بدون حضور أحد .فإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم وجب دعوة محاميه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ويقصد بصاحب المكان في هذا الصدد حائزه الفعلي .

وتسري ذات الأحكام بالنسبة لمأمور الضبط القضائي الذي يجري التفتيش بناء على ندب من سلطة التحقيق .

مادة 341 – إذا قام بتفتيش المكان مأمور الضبط القضائي من تلقاء نفسه في الحالات التي يجيزها القانون فان التفتيش يجب أن يكون بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين يكونا بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ويثبت ذلك في المحضر .

مادة 342 – إذا كان محل التفتيش أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي ويجوز إجراء التفتيش بمعرفة مأمور الضبط إذا لم يصل إلى المواضع الجسمانية للمرأة التي لا يجوز له الإطلاع عليها ومشاهدتها فإذا التقط مأمور الضبط الشيء بين أصابع المتهمة امسك بيدها وفتحها عنوة لأخذ ما بداخلها كان التفتيش صحيحا .

ولم يشترط القانون الكتابة عند ندب الأنثى ، ولم يوجب تحليفها اليمين قبل قيامها بالمهمة التي أسندت إليها إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع شهادتها بيمين.

مادة 343 – إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها ويشترط لذلك أن تظهر الأشياء المضبوطة عرضا أثناء التفتيش المتعلق بالجريمة موضوع التحقيق ودون سعي يستهدف البحث عنها وألا يكون العثور عليها نتيجة التعسف في تنفيذ التفتيش بالبحث عن أدلة جريمة أخرى غير التي يدور التحقيق بشأنها.

مادة 344 – يجوز إجراء التفتيش في أي وقت ليلا ونهارا إذ أن التشريع المصري لم يقيد إجراء التفتيش بوقت معين .

كما يجوز تفتيش المتهم المأذون بتفتيشه في أي مكان وجد فيه طالما كان ذلك المكان في دائرة اختصاص مجرى التفتيش ومصدر الإذن .

مادة 345 – يجوز تفتيش الشخص برضائه كما يجوز تفتيش المكان برضاء حائزه أو من ينوب عنه ويعتبر الوالد الذي يقيم مع والده بصفة دائمة حائزا للمكان الذي يقيمان فيه .

مادة 346 – يتبع في شان ضبط الأشياء وعرضها على المتهمين وتحريرها ووضع الأختام عليها وفض الأحراز الخاصة بها وإرسالها للتحليل وغير ذلك من الإجراءات الخاصة بها وكذلك فيما يتعلق بمراقبة المحادثات وإجراء التسجيل للأحاديث الأحكام الخاصة بالأدلة المادية والمبينة في المواد من 671 إلى 712 من هذه التعليمات.

مادة 347 – يجوز لموظفي الجمارك الذين أضفت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق وذلك دون التزام بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .وتقوم الشبهة عند توافر الحالة الذهنية التي يصح معها في العقل القول بمظنة التهريب .وقد قصر قانون الجمارك ، ومن ثم يبقي سائر مأموري الضبط القضائي فيما يجرونه من قبض وتفتيش داخل الدائرة الجمركية خاضعين للأحكام العامة المقررة في هذا الشأن في الدستور وقانون الإجراءات الجنائية.

مادة 348 – يجوز لموظفي مصلحة الضرائب علي المبيعات ممن لهم صفة الضبطية القضائية معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشات التي تباشر نشاطها في سلع أو خدمات خاضعة لضريبة المبيعات ، ولهم كذلك الإطلاع علي الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق المتعلقة بتلك الضريبة عند توافر دلائل علي وجود مخالفة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة علي المبيعات.كما يجوز لهم في جميع الأحوال أخذ عينات من السلع للتحلي أو الفحص وذلك بإذن كتابي بموافقة رئيس المصلحة.

مادة 348 مكررا – يجوز لمندوبي مصلحة المواني والمنائر (الإدارة المركزية لتفتيش البحري ) وللخبراء فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون سلامة السفن الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1989 الحق في دخول أية سفينة أو وحدة بحرية في المياه الإقليمية المصرية أو أية سفينة أو وحدة بحرية مصرية في الخارج للقيام بالمعاينات التي تدخل في حدود اختصاصهم ، ولهم الحق في الإطلاع علي جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالسفينة أو الوحدة البحرية.

مادة 349 – لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم .

مادة 350 – التفتيش الوقائي هو الذي يهدف إلى تجريد المقبوض عليه مما يحمله من أسلحة أو أدوات أخري قد يستعين بها على الإفلات من القبض عليه .

مادة 351 – يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش الشخص قبل إيداعه السجن تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق باعتبار ذلك من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه – التماسا للفرار – أن يعتدي على غيره بما يكون محرزا له من سلاح أو نحوه .

مادة 351 مكررا – قبول المتهم ركوب الطائرة يفيد رضاءه مقدما بالنظام الذي وضعته المواني الجوية من ضرورة تفتيشهم وقائيا حماية لها ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف، ويترتب عليه صحة ما يسفر عنه ذلك التفتيش من ضبط الجرائم.

مادة 352 – توجب المادة 9 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شان تنظيم السجون تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وان يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمة

مادة 353 – التفتيش الذي يجريه حارس السجن له بحثا عن ماهية الممنوعات التي نما إلى علمه أنها وصلت إليه أثناء وجوده بالمحكمة هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط بالتفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ويعتبر ما يسفر عنه من دليل ثمرة إجراء مشروع يمكن الاستشهاد به .

مادة 354 – ما يقوم به رجل الإسعاف من البحث في جيوب الشخص الغائب عن صوابه قبل نقله إلى المستشفى لجمع ما فيها وتعرفه وحصره هذا الإجراء لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها على رجال الإسعاف الظروف التي يؤدون فيها خدماتهم وليس من شانه أن يكون فيه اعتداء على حرية المريض أو المصاب الذي يقومون بإسعافه فهو بذلك لا يعد تفتيشا بالمعنى الذي قصد الشارع إلى اعتباره عملا من أعمال التحقيق .

مادة 355 – يعد من قبيل التفتيش الإداري تفتيش عمال المصانع عند خروجهم وما يعثر عليه من أدلة الجرائم أثناءه تتوافر به حالة التلبس ويكون التلبس مبنيا على عمل مشروع .

مادة 356 – حتى مادة 357 ( )

مادة 358 – حتى مادة 359 ( )

المبحث الخامس وجوب عرض المضبوطات على المتهم لابداء اسباب حيازتة لها :

اوضح المشرع فى نص الماده 55 من قانون الاجراءات الجنائية ” لمأمورى الضبط القضائى أن يضبطوا الأوراق  والأسلحة وكل مايحتمل أن يكون قد استعمل فى إرتكاب الجريمة أو نتج عن إرتكابها أو ماوقعت عليه الجريمة  وكل مايفيد فى كشف الحقيقة وتعرض هذه الأشياء على المتهم ، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليه من المتهم ، أو يذكر فيه إمتناعه عن التوقيع  “

وهو ما يجعل افراد محضر بالتفتيش وعرض الأشياء  المضبوطه على المتهم وان يطلب منة ابداء ملاحظاتة عليها ويوقع على المحضر من المتهم ليس بلازم لصحة  الاجراءات ولا يترتب علي مخالفتة البطلان ولكن هو ضمانة من ضمانات معرفه المتهم طبيعه ما يواجهة وهى مكملة لضمانه اعلامه بالتهم المنسوبة اليه ولكن الغرض مختلف فى الغرض هنا هو تدوين ما عسى ان يبدية المتهم من ملاحظات على الاشياء المضبوطة فقد يكون  فيما يبديه ما يجعل الجريمة غير متحققه فى حقه مثل اسباب الاباحة

وقد جرت احكام النقض  فى هذا الشأن على النحو التالى :

” من المقرر ان الأمر فى شأن تحرير المضبوطات المتعلقة بالجريمه وعرضها على المتهم راجع الى تقدير محكمة الموضوع ومدى اقتناعها بسلامه الاجراءات التى اتخذها مامور الضبط  طالما ان المشرع لم رتب البطلان على عدم مراعاه ما نصت عليه الماده 55 اجراءات ومابعدها ومتى كانت المحكمه قد اطمانت الى عدم حصول عبث بالتبغ المضبوط والى سلامة اجراءات التحريز فان النعى ببطلان الاجراءات يكون غير سديد “

 طعن 2260 لسنه 38 ق جلسه 2/6/1969 س 20ص 795

” إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحتة ولا يترتب علي مخالتفه البطلان “

طعن رقم 1244 لسنه 28ق جلسه 9/12/1985 س 9ص1064

” الغرض من تحرير محضر باجراءات التفتيش كما يدل عليه سياق الماده 55 اجراءات جنائية هو تدوين ما عسى ان يبدية المتهم من الملاحظات على الاشياء المضبوطه ولم يرتب المشرع البطلان على اغفال تحير هذا المحضر “

احكام 10/6/1957 س 8ص 633

المبحث السادس عدم جواز فض الاختام  على المضبوطات الا فى حضور المتهم او وكيله:

 اوضح المشرع فى المادة 57 اجراءات جنائية انه ” لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 53و56إلا بحضور المتهم أو وكيله ، ومن ضبطت عنده هذه الأشِياء أو بعد دعوتهم لذلك .  “

وهذه المادة هى تتمه لما نص عليه فى الماده 56 والتى تهدف الى الحفاظ على المضبوطات بشكل يصونها كدليل والتى جاءت على النحو الاتى ” توضع الأشياء والأوراق التى تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما أمكن ،ـ ويختم عليها ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر  المحرر بضبط تلك الأشياء ،  ويشار إلى الموضوع الذى حصل الضبط من أجله  “

وايضا لما نص عليه فى الماده 53 من انه ” لمأمورى الضبط  القضائى أن يضعوا  الأختام  على الأماكن التى بها أثار  أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة  ولهم أن يقيموا حراسا عليها ويجب عليهم إخطار النيابة  العامة بذلك فى الحال ، وعلى النيابة إذا مارأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضى الجزئى لإقراره .”

وهى فى  هذا السياق تعتبر ضمانه قوية لحفظ الدليل بما يضمن حق المتهم  فى الاستفاده من هذا الحفظ فى مراحل التقاضى فهى توضح انه لا يجوز فض الاختام الموضوعه على الاحراز المغلقه طبقا لنص الماده 56 او الموضوعه على الاماكن التى بها اثار او الاشياء التى تفيد فى كشف الجريمه طبقا للمادة 53 الا بحضور المتهم وا وكيلة  او من ضبطت هذه الاشياء عنده او بعد دعوتهم وذلك درءاً لاحتمال القول باستبدال الاحراز نتيجة خطا او تعمد او تلاعب فى الاثار الموجودة بالاماكن المموضوع عليها الاختام .

وقد ورد فى منشور النائب العام رقم 27 لسنه 1951 الصادر بتاريخ 26/12/1951 ان الامر مقصور على ما قد يجرى اثناء مرحله  جمع الاستدلالات بمعرفه مامورى الضبط القضائى دون  غيرها خصوصا وان المشرع قد عنى بوضع احكام خاصه تنظم تفتيس وضبط الاشياء فى الباب الثالث الخاص بالتحقيق بمعرفه قاضى التحقيق  وقد نصت الماده 98 منة على ان الاشياء التى تضبط تتبع نحوها الاحكام الوارده بالماده 56 ولم تحل هذه الماده ولا غيرها من النصوص فى هذا الباب على نص الماده 57 سالف الذكر وذلك فى الحالات التى لا يكون المتهم فيها مجهولاً او هارباً ولم يرتب القانون على عدم الحضور اى بطلان فالمقصورد منه تنظيم العمل فقط

وقد جرت احكام النقض فى هذا الشان على النحو التالى :

 ” اجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55- 56-57 من قانون الاجراءات الجنائيه تنظيمية للمحافظه على الدليل خشية توهينة مخالفتها لا  ترتب البطلان بل ترك الامر فى ذلك الى اطمئنان المحكمه الى سلامة الدليل  وكان مجرد التاخير فى تحرير محضر الضبط واتخاذ اجراءات التحريزر للمستندات المزوره المضبوطه لا يدل على معنى معين ولا يمنع المحكمة من الاخذ بما ورد به من ادله  منتجة فى الدعوى ويكفى ان يقتنع القاضى من الادلة المقدمة له بان التفتيش اجرى وانه اسفر عما قيل  انه تحصل منه ومن ثم فان ما يثيره الطاعن الاول ى هذا الشأن يكون غير سديد ولا محل لة “

طعن رقم 5769 لسنه 60 ق جلسة 11/3/1999

المبحث السابع حق المتهم فى ان يستجوب  من سلطه التحقيق:-

اوضح المشرع فى صلب الماده 70 من قانون الاجراءات الجنائيه كيفيه مباشره  التحقيق وتفاصيل ذلك الاجراء على النحو التالى ” لقاضى التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري  الضبط القضائى القيام بعمل  معين أو أكثر من أعمال  التحقيق عدا استجواب المتهم  ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التى لقاضى التحقيق .وله إذا دعت الحال  لاتخاذ إجراء من الإجراءات  خارج دائرة اختصاصه  أن يكلف به قاضى  محكمة الجهة  أو أحد أعضاء النيابة العامة  أو أحد مأموري الضبط القضائي بها .وللقاضى المندوب  أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقا للفقرة الأولى .ويجب على قاضى التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت  مصلحة التحقيق ذلك . “

فانه وفقاً لنص المادة السالف البيان يرسم المشرع حدود الاستجواب من حيث الاشخاص والصلاحيات  والذى يوضح ان الانتداب العام باطل  وهو ما جاء بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنه 1952 الصادر فى 25/12/1952 والذى لم يسمح بندب مامور الضبط القضائى لاستجواب المتهم  او المواجهة بالشهود على النحو الوارد بنصى المواد 70 -200 من قانون الاجراءات الجنائية فقد جاءت المادة 200 توضح انه ” لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق  بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى  ببعض الأعمال التى من  خصائصه . “

وعليه يجب ان يكون الندب للتحقيق محددا باجراءات معينة فلا يجوز الانتداب العام للتحقيق فى قضيه برمتها خاصة وان المندوبيستمد اختصاصة من صفة الامر بالندب فلا يجوز ان يتجرد هذا الاخير من صفتة بتخلية عن التحقيق برمتة وقد استثنى قانون السلطة القضائية معاون النيابه وهو  من مامورى الضبط القضاءى فسمح بانتدابه لتحقيق قضية برمتها.

 للنيابة العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها والتحقيق الذي يجريه له صفة التحقيق القضائي، ولا يختلف من حيث أثره وقيمته عن التحقيق الذي يجريه غيره من أعضاء النيابة.

نقض جلسة 11/5/1970 س 21 ق 164 ص 696

 أجاز الشارع بمقتضى المادة 27 من القانون 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها. وهذا الندب يكفي فيه أن يتم شفوياً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى. ولما كان الثابت من حكم المطعون فيه أن معاون النيابة الذي أصدر الإذن بالتفتيش قد أثبت في صدور الإذن أنه أصدره بناء على ندبه من رئيس النيابة، فإن هذا الذي أثبته يكفي لإثبات حصول الندب واعتبار إذن التفتيش صحيحاً.

نقض جلسة 23/2/1970 س 21 ق 69 ص 284، 30/10/1985

إن الشارع بمقتضى القانون رقم 630 لسنة 1956 قد أجاز للنيابة العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها، ومفاده أن الشارع قد جعل لما يجريه معاونو النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم. والقول ببطلان التحقيق الذي أجراه معاون النيابة ومايستتبعه من الإلزام بإعادته ممن يملكه، فيه معنى متعذر بعد أن أصبح لكافة أعضاء النيابة على اختلاف درجاتهم سلطة التحقيق القضائي، وبعد أن زال التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة، وتحقيق غيره من أعضائها. وبزوال هذا التفريق أصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف في أثره عما يقوم به غيره من زملائه لوجود الوصف الذي أراده الشارع في التحقيق الذي عرض على محكمة الجنايات عند نظر الدعوى التي باشرت هي أيضاً التحقيق النهائي الذي يتطلبه القانون.

نقض جلسة 25/11/1958 س9 ق239 ص986

معاون النيابة هو أحد أعضاء النيابة العمومية وهم جميعاً من مأموري الضبط القضائي، فإذا أجرى التحقيق في ذات اختصاصه المكاني فلا يمكن أن يطعن على محضره بالبطلان، وكل ما يمكن أن يوجه إلى هذا المحضر هو أنه لا يعتبر محضر تحقيق بالمعنى المعروف في القانون.

نقض جلسة 6/6/1993 ط5826 س61، 28/3/1985 س36 ق78 ص460

والغاية من عدم السماح بندب مامور الضبط القضائى على النحو السابق الاشاره اليه فى المواد 70 – 200 من قانون الاجراءات الجنائية هو خطوره الاستجواب بصفتة اجراء يكمن فيه دفاع المتهم وقد يؤدى الى اعترافة مما يتعين معه احاطتة لكافة ضمانات التحقيق ومنها شخص المحقق وتبعاً لذلك لا يجوز الندب لمواجهة المتهم بالشهود فباعتبار ان المواجهة نوع من الاستجواب وكذلك بالنسبة الى الحبس الاحتياطى فهو اجراء خطير يمس الحرية فضلا عن انة يتعين ان يكون مسبوقاً باستجواب المتهم وهو مالا يملكه مامور الضبط القضائى  وبالتالى فان صلاحيات قاضى التحقيق حددتها الماده 70 على النحو التالى :

 تكليف النيابة العامه بعمل من اعمال التحقيق .

تكليف قاضى محكمة اخرى خارج اختصاصة باتخاذ اجاء معين .

للقاضى المنتدب ان يكلف بذلك احد اعضاء النيابة العامه او مأمورى الضبط  عند الاقتضاء واوجب القانون على قاضى التحقيق ان ينتقل بنفسة للقيام بالاجراء اذا كانت مصلحة التحقيق تستلزم ذلك

وقد حرم القانون اجراء الاستجواب من غير السلطة المختصه  بالتحقيق اى قاضى التحقيق او عضو النيابة العامه فاستبعاد ان يكون موضوعاً لندب مامور الضبط القضائى لاجراء هذا الاستجواب امرا واضحاً لا لبس فيه بنص المادة 70 اجراءات جنائية

ويعلل ذلك بان خطوره الاستجواب واحتمال ان يفضى الى اعتراف قد تكون له اهمية حاسمه فى الدعوى بقتضيان الا تقوم به غير سلطه يتوافر فيها الثقة فى ان تهيىء للمتهم اثناء الاستجواب الضمانات التى قررها له القانون ويرد على هذا الاصل  استثناء فقد اجاز المشرع لمامور الضبط القضائى ان يجرى الاستجواب اذا كان مندوباً لعلم من اعمال التحقيق وذلك فى الاحوال التى يخشى فيها من فوات الاوان  متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقه  الماده 71/2 والتى جاء نصها كالتالى

”  يجب على قاضى التحقيق فى جميع الأحوال التى يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات  المطلوب اتخاذها 0 وللمندوب أن يجرى أى عمل أخر من أعمال التحقيق ،أو أن يستجوب المتهم  فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت  متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة “” “

 وقد جرت احكام النقض فى هذا الشان على :

أجاز الشارع بمقتضى المادة 28 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية ـ عند الضرورة ـ تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها وهذا الندب يكفي فيه أن يكون شفوياً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن معاون النيابة الذي أصدر إذن التفتيش قد أثبت في صدر الإذن أنه أصدره بناءً على ندبه رئيس النيابة، فإن هذا الذي أثبته يكفي لإثبات حصول الندب، واعتبار إذن التفتيش صحيحاً ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك قد جانب التطبيق السليم للقانون.

نقض 23/2/1970 مجموعة القواعد القانونية س 21 ص 284

 ولما كان الثابت أن القرار الصادر من رئيس النيابة بندب معاون النيابة للتحقيق قد صدر مطلقاً وشاملاً لكل الوقائع الواردة بمحضر التحريات الذي قدمه ضابط المباحث، ومن بينها واقعة إحراز المخدر المنسوبة إلى المطعون ضده، وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور للضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه، فيكون تكليف معاون النيابة ـ المنتدب للتحقيق ـ لضابط المباحث بتفتيش المطعون ضده صحيحاً لا مخالفة للقانون فيه.

نقض 25/3/1965 مجموعة القواعد القانونية س 14 ص 216

 ما تنص عليه المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه: “لكل من أعضاء النيابة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه” هو نص عام مطلق يجري على كل إجراءات التحقيق، وينتج أثره القانوني بشرط أن يصدر صريحاً ممن يملكه، وأن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق ـ غير استجواب المتهم ـ دون أن يمتد إلى تحقيق قضية برمتها وأن يكون ثابتاً بالكتابة إلى أحد مأموري الضبط المختصين مكانياً ونوعياً.

لكن ما هو الاستجواب ؟ وما هو الاستجواب المحظور على مامور الضبط ؟

هو  الذي يواجه فيه المتهم  بأدلة الاتهام  التي تساق عليه دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها

نقض 30513 لسنة 67 ق جلسة 4/5/2000

والاستجواب المحظور على مأمور الضبط القضائى  إجراؤه هو كما عرفته محكمة النقض بأنه الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف

الطعن رقم 4385 – لسنـــة  63ق – تاريخ الجلسة  02 / 04 / 1995 – مكتب فني 46

على أن له( لمأمور الضبط ) طبقا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية -أن يسال المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك إقراره بارتكاب الجريمة ويكون هذا المحضر عنصرا من عناصر الدعوى

الطعن رقم 26297 – لسنـــة  64ق – تاريخ الجلسة  22 / 12 / 1996 – مكتب فني 47

والحقيقة أن هذه ربما  تكون   أهم ضمانة  تجعل لهذا الحق أهمية عملية  فالمحقق يلتزم بدعوة محامى المتهم للحضور قبل الاستجواب شرط مراعاة المتهم للالتزامات  المفترض عليه إتيانها وفقا للمادة 124 إجراءات فوجود المحامى  وإن كان مقيدا فى حضوره  بطرق محددة  لإبداء الكلام   إلا أنه يستطيع حتى وهو بهذه  الحقوق المقيدة  أن يفيد المتهم كما أن جمل المحامى الاعتراضية التى  يوجهها  أثناء التحقيق قد توجه سير عمل المحقق  وقد تؤثر على وجدان المحكمة فيما بعد فى مراقبتها  لوجهة نظر المحقق فى عدم إلقاء السؤال  الذى طلبه المحامى  إن رأى المحقق عدم إبدائه  وعلى العموم  يستطيع المحامى فى حضوره أمام سلطة التحقيق أن يقدم الكثير  وهو مالا يستطيعه فى حالة كون الإجراء أمام مأمور الضبط القضائى

على أنه يلاحظ أن :

حق المتهم يقف عند حد  إجراء الاستجواب بواسطة سلطة التحقيق  المختصة

فحق المتهم فى هذه الضمانة يقف عند هذا الحد  فلا غبار إن استجوبته سلطة التحقيق أو رأت عدم استجوابه  فالاستجواب  فى خطة الشارع المصرى  جوازي – يجريه المحقق إذا اتضحت له ضرورة إملائه من المقرر أن عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، إذ لا مانع فى القانون يمنع من رفع الدعوى الجنائية بدون استجواب المتهم بل يجوز رفعها فى مواد الجنح والمخالفات مباشرة بدون تحقيق ما

[الطعن رقم 7554 – لسنـــة  62ق – تاريخ الجلسة  10 / 01 / 1995 – مكتب فني 46]

جواز رفع النيابة العامة للدعوى  بدون استجواب المتهم  فى مواد الجنح والمخالفات  هو مقرر قانونا بناء على نص المادة 63 /1  إجراءات جنائية والتى جاءت على النحو التالى :

  إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة  لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة

على أنه وجوبى فى بعض الحالات فمثلاً :

لا يوجب القانون  سماع أقوال  المتهم أو استجوابه فى مرحلة التحقيق الابتدائي إلا إذا كان مقبوضا عليه نفاذا لأمر  من مأمور الضبط القضائى أو عند حضوره لأول مرة فى التحقيق أو قبل إصدار أمر بحبسه احتياطيا أو قبل النظر فى  مد هذا الحبس

نقض 31 /5/1966 مجموعة أحكام النقض س 17 رقم 134 ص 726

ولكن هناك استثناءات على الحق فيما يتعلق

بالضرورة الإجرائية – نص المادة 71 إجراءات  – حيث :

أجاز القانون  فى مادته –71-  لمأمور الضبط أن يجرى  الاستجواب المحظور عليه  إجراؤه قانونا وذلك فى  الأحوال ( كما جاء بنص المادة المذكورة بعاليه )  “” التى يخشى فيها فوات الوقت “” وذلك فى حالة ندب مأمور الضبط لعمل من أعمال التحقيق من الأصل  ( عدا الاستجواب بالطبع فلا يتصور ندبه فيه وإلا كان الندب  باطلا بناء على نص المادة –70- إجراءات الوارد  بعاليه  ) فيقدر ضرورة إجراء الاستجواب  للخشية من فوات الوقت كما جاء بنص  القانون  وهو تعبير مطاطي يحتمل العديد من الاحتمالات فلم يحدد النص تفصيلات لهذه الخشية  وغنى عن البيان  أنه  فى سبيل توافر هذه الحالة  تراقبه سلطة التحقيق وتراقبهما معا محكمة الموضوع  فإن أجازته كان صحيحا وإن لم تجزه كان الاستجواب باطلا  لتعلقه بقاعدة جوهرية هى قاعدة الاختصاص ، ومن ثم  اشترطت المادة  لإجازة هذا الاستثناء  شرطين هما – أن يكون العمل الذى سيتصدى له مأمور الضبط ( الاستجواب ) متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة وأيضا تقدر توافر هذه الشروط سلطة التحقيق وتراقبهما معها محكمة الموضوع 0

مخالفة هذا الحق بإجراء الاستجواب من غير سلطة التحقيق المختصة وفى غير الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها فى المواد القانونية السالفة يؤدى الى البطلان ويلاحظ أن بطلان الاستجواب لهذا السبب ، يختلف عن  الأسباب التى يمكنها أن تؤدى إلى بطلان الاستجواب حتى مع إجرائه من  قبل السلطة المختصة  مثل  وعلى سبيل المثال التأثير على إرادة المتهم

 ولكن يجب عدم اغفال امكانيه تجاوز هذا البطلان على أننا نشير أولا لنص المادة 335 إجراءات  التى تنص على أنه

“” يجوز للقاضى أن يصحح ولو من تلقاء نفسه كل إجراء يتبين له بطلانه “”

وغنى عن البيان  أنه تطبق القواعد العامة فى البطلان من حيث إن بطلان الإجراء يبطل الإجراءات  التى ترتبت عليه وكانت أثرا  مباشرا له ولا يبطل الإجراءات  اللاحقة عليه والمنبتة الصلة به  ، ولا يرتب أيضا بطلان الإجراءات السابقة عليه

وغنى عن البيان أيضا أنه  تصح إدانة المتهم على الرغم من بطلان استجوابه إذا توافرت فى الدعوى أدلة إدانة لم تكن أثرا  للاستجواب  فلم يمتد إليه بطلانه

وقد جرت احكام النقض فى هذا الشأن :

من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها .

الطعن رقم 882 لسنة 52 ق ، جلسة 6/4/1982

من المقرر إن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائى اتخاذها .

الطعن رقم 4385 – لسنـــة  63ق – تاريخ الجلسة  02 / 04 / 1995 – مكتب فني 46

المبحث الثامن :

وجوب تدوين التحقيق بشكل مكتوب واطلاع المتهم على التهم المنسوبة الية :-

نص المشرع فى المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية على ” يستصحب قاضى التحقيق فى جميع إجراءاته كاتبا  من كتاب المكمة يوقع معه المحاضر  . وتحفظ هذه المحاضر  مع الأوامر وباقى الأوراق فى قلم كتاب المحكمة .”

كما نص المشرع فى المادة 123 من قانون الاجراءات الدنائية على ” عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق ، يجب على المحقق أن يثبت شخصيته ، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر”

ونص فى المادة 139 معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 مكرر صادر فى 28/9/1972 ” يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا  بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على ووجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضى ستة أِشهر من تاريخ صدورها ، مالم يعتمدها قاضى التحقيق لمدة أخرى  “

وباستقراء المواد الثلاثة نجد ان  المشرع قد نص على مبدأ تدوين التحقيق الابتدائى وبذلك يجب ان تكون جميع الاجراءات المتعلقه بالتحقيق مكتوبة  حتى يتم اثباتها ويتفرع عن ذلك انه لا يجوز اثبات حصول التحقيق بغير المحضر الذى دون فيه  واستبعاد ما عدى ذلك والعله من وراء ذلك بالحاجه الى اثبات حصول الاجراء والظروف التى اتخذ فيها والأثر الذى ترتب عليه وذلك فى وضوح وتحديد والكتابة هى التى توفر ذلك  .

 ويترتب على ذلك كتابة اعلام المتهم بالتهم الموجهه اليه قبل التحقيق معه والتحقق من ان المقبوض عليه  هو ذاته شخص المتهم واثبات ذلك كلة فى محضر التحقيقات ،هذا الحق حق منطقى تقتضيه طبائع الأمور  إذ لابد من إعلام المتهم بالتهمة المنسوبة إليه قبل سؤاله عنها  وحتى يستطيع إعداد الأوراق والمستندات التى يواجه بها هذا الخطر الماثل فى الاتهام وما يستتبعه من إجراءات  وحتى يستطيع إعداد دفاعه عنها  وكما اوضحنا ان هذا الحق  مقرر أيضا فى نص المادة 139 إجراءات  فى خصوص حالة القبض على المتهم وعلى هذا يتوقع أن يكون المتهم عالما من الأصل بالتهمة الموجهة إليه عند القبض عليه 0

 وحق الاعلام منصوص عليه للاستجواب الأول فقط  عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق أما مايلى ذلك من استجوابات أخرى أو حضور آخر فلا يعمل هذا الحق وهذا أيضا منطقى إذ أنه علم  فى أول  حضور له ما تهمته فلا معنى لتكرار ذلك  فى كل حضور وكل استجواب له 0اما فيما يتعلق بكتابة كل ما يدور فى التحقيقات فهو بطبيعه الحال يبدء من اول التحقيق وحتى انتهاء اجراءاتة  وكلا من حقى الكتابه والمواجهة  هو مما  تقتضيه ضمانات الحرية الشخصية فإذا قيدت هذه الحرية بالقبض ثم التحقيق فى التهم الموجهة إلى المتهم كان طبيعيا أن يعرف ماهى الأسباب التى  أدت إلى هذا التقييد للحرية الشخصية وإلى هذا الاتهام حتى يستطيع أن يدفع عن نفسه  هذا الخطر الواقع على أسمى ما يملكه وهو حريته ويجب ان يتم كل ذلك كتابة لاعلام المتهم ومحامية ومن قبلهم المحكمة التى سوف تنظر القضيه مدى تحقق تلك الضمانه فى حق المتهم بما يضمن لة الحرية المطلقه والعلم الكامل بما يواجهة0

وعمليا  يكن المتهم  على أتم العلم  بالاتهام الواقع عليه  ولكن قد يلتبس الأمر عليه فى توصيف التهمة من قبل النيابة العامة وهى إن كانت لاتورد هذا الوصف إلا عند إحالة المتهم إلى المحكمة  ولكنها فى الغالب  قد تفصح عن اتجاهها هذا  فى سبيل إعلامها للمتهم  بالتهمة المنسوبة  إليه  وهى الضمانة المقررة فى هذا الحق ويترتب على عدم كتابة لتحقيق هو البطلان المطلق لانه يكون منعدماً .

وقد استقرت احكام محكمة النقض فى هذا الشأن على  :

 ” يشترط القانون لاجراء التحقيق من السلطة التى تباشره اصطحاب كاتب لتدوينة فاذا كان المحضر الذى حررة  مامور الضبط القضائى بانتداب من النيابة العامه ينقصة هذا الشرط اللازم لاعتبار ما يجرية تحقيقاً الا ان هذا المحضر لم يفقد كل قيمة له فى الاستدلال وانما يؤول امره الى اعتباره محضر جمع استدلالت  “

نقض جلسة 20/2/1961 س 12 ص 233

” يجوز ندب غير كاتب التحقيق المختص فى حالة الضروره وتقدير هذه الحاله متروك لسلطة التحقيق تحت اشراف  محكمة الموضوع “

نقض جلسه 15/2/1956 س 7 ص 207

المبحث التاسع

حق المتهم فى الاستعانة بخبير استشارى :

 اعطى المشرع للمتهم الحق فى الاستعانة بخبير استشارى ليرد بة على ما انتهى اليه الخبير المنتدب من تلمحقق فى الامور الفنية وذلك بنص المادة 88 من قانون الاجراءات الجنائية والتى جاءت على النحو التالى ”  للمتهم أن يستعين بخبير إستشارى  ويطلب تمكينه من الإطلاع  على الأوراق وسائر ماسبق تقديمه للخبير المعين من القاضى  على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فى الدعوى” واوجب تمكينة من الاطلاع على الاوراق وسائر ما سبق للخبير المعين من قبل القاضى  واذا  كات مهمه الخبير الاستشارى تستوجب تصوير الاوراق التى سبق تقديمها للخبير الحكومى فيجب تمكينه من ذلك والا عد ذلك اخلال بق الدفاع مع ملاحظة ان الخبير الحكومى ليس له اى وجة من الحصانه او التمييز  عن التقرير الاستشارى .

على انه لا يلزم فى الخبير الاستشارى ان يحلف اليمين قبل ادائة المأمورية ذلك ان عملة لا يعتبر من اعمال الخبرة القضائية التى تستلزم حلف اليمين لانه  من وسائل الدفاع وليس اجراءات التحقيق ولذلك فهو لا يقدم تقريره الى المحقق ولا يجوز رده فهو مجرد قرينة تخضع لتقدرير المحكمة كسائر القائع فى الدعوى لها ان تأخذ بها  ان اطمانت اليها ولها ان تطرحها ان لم تطمئن اليها .

ويقول الدكتور مأمون سلامة  ” خول المشرع للمتهم وحده دون باقى الخصوم اثناء التحقيق حق الاستعانة بخبير استشارى وهذا الحق يختلف عن حق الرد فليس معنى الاستعانه بخبير استشارى رد البخير المنتدب من قبل المحقق كما ان استعانتة بخبير استشارى لا يمنعة من التقدم بطلب رد البخير المنتدب من المحقق ولا يجوز للمحقق رفض الاستعانه بالخبير الاستشارى من قبل المتهم والا كان التحقيق باطلا لاخلالة بحق من حقوق الدفاع التى تعد اخلالاً جوهرياً وللخبير الاستشارى ان يطلب من المحقق تمكينة من الاطلاع على الاوراق ومف الماده 88 اجراءات جنائية  والاستعانه بخبير وطلب الاطلاع مشروظ بلا يترتب عليهما تاخير السير فى الدعوى وهذا امراً يستقل بتقديره المحقق تحت رقابة محكمة الموضوع .

المبحث العاشر :

وجوب عدم اكراه المتهم فى التحقيق:-

أوضح المشرع فى نص المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية انه ” يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة  التى تكونت لديه  بكامل حريته ، ومع ذلك  لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل  لم يطرح أمامه فى الجلسة . وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به  يهدر ولايعول عليه .”

معدلة بالقانون  رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية  رقم  39 الصادر  فى 28/9/1972

وبناء عليه فان قناعة القاضى وهى تؤسس على اليقين والعبره هنا باقتناع القاضى بناء على الدليل وليس القرائن ودلائل فالقاعده ان الادله فى المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها  البعض الاخر وبذلك فحرية قناعه القاضى مبدأ اصيل ولكن يجب ان يراعى :

ان قناعة القاضى يجب الا تبنى الا على ادله.

يجب ان تكون تلك الادلة قد طرحت امامه بالجلسة.

تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها طرق الاثبات المقرر فى القانون الخاص وذلك استناداً لنص المادة 225 من قانون الاجراءات الجنائية والتى جاء على النحو التالى “تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية  طرق الإثبات المقررة فى القانون الخاص  بتلك المسائل . “

قيد اثبات الزنا على الشريك وفق الادله الواردة بنص الماده 276 من قانون العقوبات والتى جاءت على النحو التالى “الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم . “

ضروره مراعاه حجية بعض لمحاضر فيما ورد بها من وقائع استناداً لنص المادة 301 من قانون الاجراءات الجنائية والتى جاءت على النحو التالى “تعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة  بالنسبة  للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن تثبت ما ينفيها.

الاحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال فاذا كانت المحكمة لم تنتهى من الادلة التى ذكرتها الى الجزم بنسبة الفعل الى المتهم كان من المتعين عليها ان تقضى بالبراءه فالمتهم برىء حتى تثبت ادانتة على سبيل اليقين واى شك يفسر لمصلحة لمتهم

نقض جلسه 11/3/1946

مجموعه القواعد والقوانين ج7رقم 101ص89

من هذا المنطلق وبناء على ما تقدم نجد ان المادة فى شقها الثانى تحدد ان الاكراه الوارد على المتهم يعدم كل دليل ينتج بناء علية حتى ولو  ادى الى الاعتراف وحتى ولو كان هذاا لاعتراف يوافق الواقع فالاكراه يجعل تلك النتائج منعدمه قانوناً وقد جرت احكام محكمة النقض  فى هذا الشأن بشكل مضطرد حيث :

” لا يضح تأثيم انسان ولو بناء على اعترافة بلسانة او بكتابتة متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة والواقع”

طعن رقم 280 لسنه 38ق جلسه 20/5/1986 س 19ص 564

“ينبغى فى الاعتراف الذى يعول عليه ان يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلم ولو كان صادقاً اذا صدر تحت تأثير الاكراه”

طعن 1281 لسنه 57ق جلسه 20/5/1987 س 38ص709

” لما كان لا يبين من محاضر جلسه المحاكمة اما درجتى التقاضى ان الطاعن قد دفع بان الاعتراف المنسوب اليه قد صدر منه نتيجة اكراه وقع عليه اثناء التحقيق معه فانة لا يكون له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر امامها ولا يقبل منه التحدى به لاول مره امام محكمة النقض “

طعن رقم 89 لسنه 55ق جلسه 7/3/1985 س 36ص343

” لما كان تقدير الدليل موكولاً الى محكمة الموضوع ومتى اقتنعت بع واالت الية فلام عقب عليها فى ذلك وكانت الادله التى ساقها الحكم على ما سلف بيانة من شانها ان تؤدى الى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن لجريمه السرقه فان ما يثيرة الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فى واقعة الدعوى وتقدير ادلتها ككا يستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز اثارتة امام محكمة النقض “

طعن رقم 830 لسنه 47ق جلسه 26/12/1977 س 28ص2085

المبحث الحادى عشر

حق المتهم فى ان يحضر معه محام:-

اوضح المشرع فى صلب المادة124 من قانون الاجراءات الجنائية انه “لايجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح  المعاقب عليها بالحبس وجوبا  أن يستجوب  المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة  على النحو  الذى يثبته المحقق فى المحضر ،وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير  يكتب فى قلم  كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، أو يخطر به المحقق ،كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان  أو الإخطار .وإذا لم يكن للمتهم محام  ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته  ، وجب على المحقق من تلقاء نفسه  ، أن يندب له محاميا .وللمحامى أن يثبت فى المحضر مايعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات . ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى فى التحقيق  بناء على طلب المحامى المنتدب أمرا بتقدير أتعابه وذلك إسترشادا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل  بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة  للمحامين  وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية “

مستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006  – وأضيفت الفقرة الأخيرة لها  بالقانون 74 لسنة 2007 والذى نص فى مادته السابعة أن يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007

ملحوظة : ما ورد فى مشروع الدستور2013 مما يوجب حضور المتهم فى جميع التحقيقات بشكل وجوبى والذى سوف يترتب علية تعديل الحكم الواد فى هذه المادة من التخصيص الى التعميم ..

يقرر المشرع بهذا النص ضمانة هامه للمتهم تتمثل فى  الا يستجوب او يواجه بغيره الا بعد دعو محاميه للحضور والسبب وفق ما ورد على لسان محكمة النقض

” تضمين للمتهم وصون لحرية الدفاع عن نفسة”

ومن هنا فحضور المحام واجبه حتى ولو كانت التحقيقات سرية ويجب على المحقق هنا ان يدعوه متى اعلن المتهم ان له محامى فى كل الجنائات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً مثل السرقات ولكن استثنى المشرع من هذا الالزام بالدعوه فى حالتين  حاله التلبس وحاله السرعة اذ اعفى فيهما المشرع المحقق من الالتزام بهذا الامر  مراعاه لمصلحة التحقيق  واوجب المشرع على المتهم الاعلام عن شخص محاميه حتى يتثنى للمحقق اعلانة فان لم يحضر فى موعد التحقيق سقط حقة فى هذه الضمانة القانونية وفى حاله عدم قدره المتهم على اصطحاب محام معه بالتحقيق وجب على المحقق انتداب محامى له وللمحامى ابداء كل دفوعه التى يراها اثناء التحقيق وعلى المحقق اثباتها وفى حاله عدم اثباتها للمحامى اثبات تقاعس المحقق عن ذلك

وبهذه الماده اقر المشرع ان الحامى والمتهم شخصاً واحداً اينما يتواجد المتهم يجب ان يرافقعه المحامى فى كافه اجراءات التحقيق  والمحاكمة والغايه من هذه الماده هو ان يقوم المتهم بالتعاون مع المحامى بتنسيق الدفاع

وقد جرت تعليمات النيابة العامه فى هذا الشان فى المواد :

المادة 228:

يجب على المحقق ان يدعو محامى المتهم بجناية ان وجد لحضور استجواب المتهم او مواجهتة ولة استجواب المتهم دون دعو محامية مادام المتهم لم يعلن اسم محامية سواء فى محضر افستجواب أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو لمأمور السجن , وحضور المحامى مع المتهم فى مرحلة سابقة لايغير من ذلك مادام المتهم لم يسلك الطريق فى اعلان اسم محامية طبقا لما نصت علية المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية .

المادة 603 :

يتعين على عضو النيابة المحقق فى هذة الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة ان يثبت فى محضر الإستنجواب , اما حضور محامى المتهم , أو دعوتة اياة للحضور إن وجد أو اثبات عدم وجود محامى للمتهم بعد سؤال المتهم عنة ويكفى مجرد دعوة المحامى للحضور , ولا يشترط حضورة بالفعل بشرط ان تكون الدعوة فى وقت مناسب يمكنة من الحضور , ولا يقوم عضو النيابة المحقق بالإستجواب أو المواجهه ألا بعد مضى هذا الوقت .

المادة 609 :

اذا حضر محامى المتهم فلا يجوز لة ان يتكلم إلا اذا اذن عضو النيابة المحقق , فلإذا لم يأذن لة وجب اثبات ذلك فى المحضر , ولا تسمع من المحامى مرافعة اثناء التحقيق , وتقتصر مهمتة على مراقبة حيدة التحقيق وابداء مايعلن لة من دفوع وطلبات وملاحظات على اقوال الشهود كتابة او شفاهة , واذا ابدى المحامى دفعا فرعيا بعد الإختصاص أو غير ذلك من الدفوع , ورأى عضو النيابة عدم وجاهتة وجب علية اثباتة فى المحضر والأستمرار فى التحقيق .

المادة 610 :

لايسمح للمحامى بمقاطعة الشاهد اثناء سؤاله وانما يجوز لة بعد الإنتهاء من سماع اقوال الشاهد ان يبدى ملاحطاتة عليها , وان يوجهه لة مايشاء من اسئلة , على ان يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو النيابة المحقق . ولعضو النيابة المحقق رفض توجية اى سؤال ليس لة علاقة بالدعوى . أو ان يكون فى صيغتة مساسا بالغير فإذا اصر المحامى على توجيهه للشاهد فيثبت السؤال فى بالمحضر دون توجيهه الية

وقد اصدر النائب العام الكتاب الدورى رقم 11 لسنة 2006 بشأن تعزيز حق الدفاع فى هذا الشأن نص على :

لما كان حق الدفاع من الحقوق الأساسية التي كفل الدستور حمايتها بما نص عليـة في المادة(67)  من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وكان استجواب المتهم بجناية أو بجنحة معاقب عليها بالحبس الوجوبي بالتحقيق الابتدائي إجراء بالغ الأهمية ، إذ من خلاله يتم مناقشه المتهم مناقشة تفصيلية في التهمة المنسوبة إليه وأحوالها وظروفها ، ومجابهته بما قام عليه من الأدلة ومناقشته في أجوبته مناقشة يراد بها استخلاص الحقيقة ومواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود ، وقد يترتب على ذلك اعترافه بارتكاب الجريمة ، وكان حضور المحامي مع المتهم عند اتخاذ هذه الإجراءات ، فيه تطمين للمتهم و صون لحرية الدفاع عن نفسه ، مما ينبغي معه أن تُكفل له فيه كافة الضمانات المتعلقة بحق الدفاع عن نفسه .

وكان القانون رقم ( 145 ) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه في الكتاب الدوري رقم ( 10 ) لسنة 2006 ، قد تضمن تعديلاً للمادة ( 124 ) من قانون الإجراءات الجنائية في سبيل تحقيق ضمانات أو في لحق الدفاع حيث نصت علي أنه : “لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محامية للحضور ، عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة علي النحو الذي يثبته المحقق في المحضر.

وعلي المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدي قلم كتاب المحكمة أو إلي مأمور السجن، أو يخطر به المحقق ،كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار .

وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب علي المحقق ، من تلقاء نفسه ، أن يندب له محامياً.وللمحامى أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات وتطبيقاً لما تضمنته المادة المشار إليها من أحكام في شأن كفالة حق الدفاع نوجه السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلي البدء في تنفيذها مع مراعاة ما يلي : -وسع المشرع من مجال التزام عضو النيابة المحقق بدعوة محامى المتهم للحضور قبل استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود فجعل هذا الالتزام شاملاً للجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً بعد أن كان مقصوراً علي الجنايات فقط . – يشترط لإعمال التزام عضو النيابة المحقق بدعوة محامى المتهم للحضور قبل الاستجواب أو المواجهة أن يعلن المتهم اسم محاميه بتقرير في قلـم كـتاب النيابة أو إلي مأمور السجن ، أو أن يخطر به المحقق ، أو أن يقوم محاميه بهـذا الإعـلان أو الإخطار . – أضاف المشرع التزاماً جديداً علي عضو النيابة المحقق بأن يقوم من تلقاء نفسه بندب محام للحضور مع المتهم عند الاستجواب و المواجهة إذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته . -يتعين علي عضو النيابة المحقق أن يثبت في محضر التحقيق وقبل استجـواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين . حضور محامى المتهم أو دعوته اياه للحضور إن وجد ، أو إثبات عدم وجود محام للمتهم بعد سؤال المتهم عنه ، وندب محام للحضور معه . -يكفي مجرد دعوة محامى المتهم للحضور ، ولا يلزم حضوره بالفعل ، بشرط أن تكون الدعوة في وقت مناسب يمكنه من الحضور ، ولا يقوم عضو النيابة المحقق بندب محامى للمتهم لحضور الاستجواب أو المواجهة إلا بعد مضي هذا الوقت . – لا يلزم عضو النيابة المحقق بتأجيل التحقيق إلي الموعد الذي يقترحه المحامى ، إذا رأي أن هذا التأجيل قد يضر بسير التحقيق ، وإنما يلزم بندب محام له . – علي عضو النيابة المحقق أن يبادر بإخطار نقابة المحاميـن الفرعيـة أو لجانها الفرعية – بكتاب موقع منه – بقراره بندب محام للحضور مع المتهـم عند الاستجـواب أو المواجهة ، والتأكد من تسليم الإخطار إلي المختص بالنقابة أو اللجنة الفرعية ، وإثبات ذلك بمحضر التحقيق . – يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم دون دعوة محاميه للحضور وقبل حضور المحامى المنتدب حتى لا يتأخر الاستجواب أو المواجهة عن الوقت الملائم الذي تقتضيه مصلحة التحقيق في حالتين : في حالة التلبس .

في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة . وتقدير السرعة والخوف متروك لعضو النيابة المحقق يباشره تحت رقابة محكمة الموضوع ، ومن العوامل المبررة لاستجواب المتهم دون حضور محام اعتراف المتهم عند سؤاله عن التهمة عند حضوره لأول مرة في التحقيق للمحامى أن يثبت ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات ، ولا يسمح للمحامى بمقاطعة الشاهد أثناء سؤاله ، وإنما يجوز له بعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد أن يبدي ملاحظاته عليها ، وأن يوجه له ما يشاء من أسئلة ، علي أن يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو النيابة المحقق لعضو النيابة المحقق رفض توجيه أي سؤال ليس له علاقة بالدعوى أو يكون في صيغته مساسا بالغير ، فإذا أصر المحامى علي توجيهه للشاهد فيثبت السؤال بالمحضر دون توجيهه إليه .

والله ولى التوفيق ،،،

صدر في 18 / 7 / 2006

” النائـب العـام ” المستشار / عبدالمجيد محمود

المبحث الثانى عشر

حق محامى المتهم فى الاطلاع على التحقيق :-

نصت الماده 125 من قانون الاجراءات الجنائية  على انه ” يجب السماح  للمحامى بالإطلاع على التحقيق  فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة مالم يقرر القاضى  غير ذلك وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق “معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972ويقول الدكتور محمد عيد غريب فى ذلك “وفى رأينا ان مجال وجوب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب او المواجهة تختلف عن مجال دعوته لحضوهما وذلك ان هذه الدعوه غير واجبة الا فى الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً باستثناء حالتى التلبس والاستعجال اما الاطلاع فقد ورد النص عليه سواء كانت جريمه جناية ام جنحة بشكل مطلق”

وقد اجاز المشرع للمحقق الا يمكن المحامى من الاطلاع على التحقيق  فى حالات الضروره وتقدير ذلك متروك للمحقق تحت رقابه محكمة الموضوع ولكن كاصل عام  جعل القانون من حق المحامى الاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب او المواجهة كحد ادنى مالم يقرر المحقق غير ذلك والسماح للمحامى بذلك مقتضاه السماح له شخصياً او لوكيلة ويجوز بداهة السماح للمحامى قبل ذلك الميعاد  وللمحامى ان يتنازل عن هذاا لحق الا اذا اعترض المتهم على هذا النزول ويجب اثبات ذلك فى المحضر .

وبالنظر الى حاله عدم السماح للمحامى الاطلاع على التحقيق فى حالات الضروره قد واجه صراع حاد ومناقشات شديده فى مجلس الشيوخ ابان اصدار نص المادة 125وقد اقتصر الامر على حالات السريه الشديدة التى تقتضيها مصلحة التحقيق وليست كل حالات السرية ويخضع المحقق لرقابة محكمة الموضوع فى ذلك .

تعليمات النيابة العامة المتعلقه بهذا الامر:

المادة 222:

يجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الإستجواب او المواجهة مالم يقرر المحقق غير ذلك وفى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معة اثناء التحقيق .

وقد جرت احكام النقض فى هذا الشأن :

“دفاع المتهم ببطلان التحقيق وما تلاه من اجراءات استناداً الى عدم تمكين النيابة العامه  له قبل التصرف فى التحقيق من الاطلاع على ملف الدعوى وعدم السماح له بالاتصال بالمتهم هذا الدفع  لا محل له اذ ان القانون لا يرتب البطلان الا على عدم السماح بغير مقتضى لماحمى المتهم بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق للاستجواب او المواجهة”

نقض جلسه 15/3/1956 س7 ص 361

” حق النيابة العامه فى منع وكيل المتهم من منع وكيل المتهم من الحضور وقت استجوابها اياه رعاية لمصلحة التحقيق امر سائغ قاوناً ولا يصح نقدها عليه”

جلسة 25/2/1934 مجموعه الاحكام القانونيةج3ص265

المبحث الثالث عشر :

عدم جواز الاطلاع على ما يسلمة المتهم للدفاع :-

 اوضح المشرع فى نص المادة 96 من قانون الاجراءات الجنائية على انه ” لا يجوز لقاضى التحقيق أن يضبط لدى  المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري  الأوراق والمستندات التى سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التى عهد إليهما بها ، ولا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية”

وهو ضمانة للمتهم وقيد على نطاق الاشياء التى يجوز للمحقق ضبطها ولو رجح المحقق ان ضبطها فيه فائدة كبيرة للتحقيق وعله هذا القيد هو تمكين المدافع من القيام بدورة فى الدعوى الجنائية وهو دور قد صار اساسياً  فى القانون الحديث ويتصل هذا القيد كذلك بالتزام المدافع بالسر المهنى وعدم جواز ان يكون التنقيب عن الدليل بطريق غير مشروع ويتسق ذلك مع المبدأ  الذى قررتة المادة 141 من قانون الاجراءات الجنائية والتى جاءت على النحو التالى ” للنيابة العامة ولقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها  فى كل الأحوال أن يأمر بعدم إتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين  وبألآ يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم فى الإتصال  دائما بالمدافع عنه بدون حضور أحد” وهو تمكين المتهم والمدافع عنه من  ان يضعا خطة الدفاع معااً دون ان يفسد تدبيرهما اطلاع المحقق الدائم على ما يدور بينهم

ويشترط لعدم جواز الضبط :

ان يكون الشخص الاخر هو المادفع عن المتهم .

ان تتوافر صلة بين الشىء وبين الدفاع عن المتهم . اى ان حيازه المدافع لهذه الاشياء ضرورى للقيام بمهام الدفاع وملائم لها

وهذا لا يعنى عدم تفتيش مكتب المحامى على الاطلاق فنص الماده 51 من قانون المحاماه  قد جاء على النحو التالى ” لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة.ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب. وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهماً بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق. ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.”

وهو بذلك يضع قواعد لتنظيم هذا الامر  ولم يمنعها وبالتالى يجوز تفتيش مكتب المحامى فى جرائم قام بها او اوراق سلمت الية من متهم  ليس بصفته مدافعاً عنه او اشياء سلمت الى المحامى من متهم يادفع عنه متى كانت حيازه تلك الاشيء يشكل جريمه فى ذاتها .

وبذلك فان المشرع قد استثنى من الاوراق التى يجوز للمحقق ضبطها الاوراق المتبادلة بين المتهم والمدافع عنه بنص الماده 96 اجراءات والحظر الوارد على ضبط هذه الاوراق يمتد الى اى مكان توجد فيه سواء مكتب المدافع عن المتهم او لدى المتهم او غيرهما او فى مكتب البريد ويمتد ايضاً هذا الحظر الى التسجيلات الخاصه والتسجيلات التليفونية .

المبحث الرابع عشر

فى الإستجواب والمواجهة:

اوضح المشرع فى الماده 123 اجراءات والمعدله بالقانون رقم 113 لسنه 1957 مع ملاحظه الفقرة الثانية من المادة 123 حكم بعدم دستوريتها فى حكم المحكمة الدستورية العليا الرقيم 42 لسنة 16 ق الصادر فى 20/5/1995 والمنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 23 بتاريخ 8/6/1995- عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق يجب على المحقق أن يثبت من شخصيته ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر .ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة من المادة 302 من قانون العقوبات فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن إلى النيابة والمدعى بالحق المدنى بيان الأدلة فى الخمسة الأيام التالية لاعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك فى إقامة الدليل .ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى فى هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه .

والتى تتحدث عن سؤال المتهم وليس الاستجواب ولايضاح الامر بشكل اكبر وجب علينا تعريف كلا المصطلحين  فقد عرفت محكمة النقض الاستجواب على انه مناقشه المتهم المناقشه التفصيلية  فى امور التهمه واحوالها وظروفها ومجابهتة بما قام عليه من الادلة ومناقشتة فى اجوبتة مناقشه يرادبها استخلاص الحقيقة التى يكون كاتماً لها “

وعرفتها ايضا بانها مجابهة المتهم بالادله المختلفة  قبلة ومناقشتة تفصيلياً كيما يفندها ان كان منكراً لها او يعترف بها اذا شاء الاعتراف .

وبالتالى فالاستجواب وفق ذلك يقوم على عنصرين

1-  توجية التهمه ومناقشه المتهم تفصيليا فيها .

2-  مواجهة المتهم بالادلة القائمه ضده.

وبذلك نجد ان السؤال على النحو المبين بنص الماده 123 اجراءات يمكن ان يقم به مأمور الضبط القضائى كما النيابة العامه فى حين ان الاستجواب لا يمكن ان يقم به مامور الضبط القضائى باى حال ابدا  والاستجواب على هذا النحو اجراء خطير جدا يجب ان يتم بالصوره المرسومه وفق القانون حتى لا يبطل وعدم الاستجواب لا يبطل التحقيق الا ان المشرع قد جعل الاستجواب امرا ضروريا فى بعض الجرائم مثل ما ورد بنص الماده 131 اجراءات ”  يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه وإذا تعذر ذلك يودع فى السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة  وجب على مأمور السجن تسليمه إلى  النيابة العامة ، وعليها  أن تطلب فى الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه . وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضى الجزئي أو رئيس المحكمة  أو أى قاضى أخر  يعينه رئيس المحكمة  وإلا أمرت بإخلاء سبيله ” وكذا ماورد بالماده 134 اجراءات  ” يجوز لقاضى التحقيق بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس  لمدة لاتقل عن سنة ، والدلائل عليها كافية  ،  أن يصدر أمر بحبس المتهم إحتياطيا ، وذلك إذا  توافرت  إحدى الحالات أو الدواعى الآتية   إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس   الخشية من هروب المتهم    خشية الإضرار بمصلحة التحقيق  سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود ، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية ، أو بإجراء إتفاقات مع  باقى الجناة  لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها    توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد  يترتب على جسامة الجريمة .ومع ذلك يجوز حبس المتهم إحتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف  فى مصر ، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس .”

مع ملاحظه ما يتعلق بجرائم القذف عن طريق الصحف  والتى نص عليها المشرع فى صلب الماده 123 اجراءات ونظمها تنظيم خاص حيث  اوضح ان كل من يتهم ” بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة من المادة 302 من قانون العقوبات فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن إلى النيابة والمدعى بالحق المدنى بيان الأدلة فى الخمسة الأيام التالية لاعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك فى إقامة الدليل ومن ذلك نجد ان يقصد بسؤال المتهم مطالبتة بالرد على الاتهام الموجة اليه اما الاستجواب فيرد على مناقشتة تفصيليا فى الدلائل  والادلة القائمه على نسبة التهمه اليه ومن ثم لم يكن سؤال المتهم محل اعتراض من الفقهاء فهو عمل جائز فى اى دور من اداور الدعوى العمومية اما الاستجواب فهو اجراء ممقوت اذ ينطوى بذاته على التاثير على المتهم وقد يدفعه تعدد الاسئله ودقتها الى ان يقول ما ليس فى صالحة وهذا ما دعا بعض الفقهاء الى المناداة بتحريم الاستجواب فى كل ادوار الدعوى.

وياخذ قانون الاجراءات بعدم جبر المتهم على الاستجواب بنص الماده 274 اجراءات حيث وردت ” ا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك .وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع ، يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة ، يلفته القاضى إليها ، ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات .وإذا أمتنع المتهم عن الإجابة ،  أو إذا كانت أقواله فى الجلسة مخالفة لأقواله فى محضر جمع الإستدلالات أو التحقيق ، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى .

وفيما يلى ما اوصى به المؤتمر الدولى السادس لقانون العقوبات :

1-  قبل ان يسأل المتهم عن شخصة وقبل ان يدلى باية اقوال يجب على القاضى ان يخطره بان من حقة الا يجيب الا بحضور محامية وبديهى ان يكون للمتهم الحق فى الاستعانه بمحام اثناء الاستجواب ويجب ان تكفل الدوله له هذا الحق فى حاله العوز.

2-  يجب ان يكفل نظام التحقيق للمتهم حقوق الدفاع كاملة وان يتاح له الفرصه فى تفنيد الادلة كاملة بحريه مطلقه.

3-  لا يجبر المتهم على الاجابة على ثمة سؤال .

4-  لا يجوز التحايل او استخدام العنف او  الضغط للحصول عل الاعتراف والاعتراف قابل للعدول عنة دائما والقاضى له سلطه تقديره دائما .

وقد اوضح المشرع  ضمانات الاستجواب فى  المواد 70 اجراءات ” لقاضى التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري  الضبط القضائى القيام بعمل  معين أو أكثر من أعمال  التحقيق عدا استجواب المتهم  ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التى لقاضى التحقيق .وله إذا دعت الحال  لاتخاذ إجراء من الإجراءات  خارج دائرة اختصاصه  أن يكلف به قاضى  محكمة الجهة  أو أحد أعضاء النيابة العامة  أو أحد مأموري الضبط القضائي بها .وللقاضى المندوب  أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقا للفقرة الأولى .ويجب على قاضى التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت  مصلحة التحقيق ذلك”و المادة 71 اجراءات ” يجب على قاضى التحقيق فى جميع الأحوال التى يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات  المطلوب اتخاذها . وللمندوب أن يجرى أى عمل أخر من أعمال التحقيق ،أو أن يستجوب المتهم  فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت  متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة” . . فيما يخص المحقق وكذلك فى نص الماده 124،125 ،127 والاتى جائت على التحو التالى :

المادة 124 ( مستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006  – وأضيفت الفقرة الأخيرة لها  بالقانون 74 لسنة 2007 والذى نص فى مادته السابعة أن يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 )”” لايجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح  المعاقب عليها بالحبس وجوبا  أن يستجوب  المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة  على النحو  الذى يثبته المحقق فى المحضر ،وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير  يكتب فى قلم  كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، أو يخطر به المحقق ،كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان  أو الإخطار .وإذا لم يكن للمتهم محام  ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته  ، وجب على المحقق من تلقاء نفسه  ، أن يندب له محاميا .وللمحامى أن يثبت فى المحضر مايعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات . “” ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى فى التحقيق  بناء على طلب المحامى المنتدب أمرا بتقدير أتعابه وذلك إسترشادا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل  بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين  وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية “

المادة -125- ( معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 مكرر صادر فى 28/9/1972) “” يجب السماح  للمحامى بالإطلاع على التحقيق  فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة مالم يقرر القاضى  غير ذلك وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق “”

المادة 127  يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ، ولقبه ، وصناعته ، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه  وتاريخ الأمر وإمضاء القاضى  والختم الرسمي .ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور فى ميعاد معين .ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضى ، إذا رفض الحضور طوعا فى الحال .ويشمل  أمر الحبس  تكليف مأمور السجن  بقبول المتهم ووضعه فى السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة  على الواقعة .”

وفى ذلك يقول الدكتور حسن صادق المرصفاوى: اوجبت الماده 123 اجراءات على المحقق عند حضور المتهم لاول مره امامه فى التحقيق ان يتثبت من شخصيتة ثم يحيطة علما بالتهمه المنده اليه ويثبت اقواله فى المحضر ولا يعتبر احاطة المتهم علما بالتهمه المسنده اليه واثبات اقوالة عنها استجواباً لانة وان كانت اقوال المتهم  عن التهمه قد تضمنت تفنيد الادله القائمه ضده او تبرير تصرفاتة فليس هذا هو المقصود من الاستجواب ولكن ليس من الميسور دائما ان يكون احاطة المتهم علماً بالاتهام بشكل محدد وكامل حتى يجعلة بلازم .

وقد اوضحت محكمة النقض انه” عندما يدلى المتهم باقوالة يجب ان يكون بمامن من كل تاثير خارجى عليه فمن السهل ارغام شخص على الكلام ولكن من العسير اجباره على قول الحق ومن ثم اى تاثير يقع على المتهم يعيب ارادتة ويفسد اعترافة ولا يشترط لذلك ان يكون واقعا  من المحقق او السلطه العامة وللتاثير على المتهم صور متعددة يمكن جمعها فى الاكراه والوعد .”

نقض جلسه 15 /12/1947 مجموعه القواعد القانونيه ج7 رقم 452 ص 118

ورتب المشرع على الاخلال بذلك البطلان التام للاستجواب فيما المواد 331 اجراءات وما بعدها حيث جاء النص على النحو التالى ” يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى . المادة 323إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى أو بإختصاصها  من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام  ، جاز التمسك به  فى أية حالة كانت عليها الدعوى  وتقضى به المحكمة ولو من غير طلب ”  المادة 333 فى غير الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة ن يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الإستدلالات أو التحقيق  بالجلسة فى الجنح  والجنايات  إذا كان  للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون إعتراض منه .أما فى مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحا  ن إذا لم يعترض عليه المتهم ، ولو لم يحضر معه محام فى الجلسة .وكذلك يسقط حق الدفاع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به فى حينه .” المادة 334إذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة  التكليف بالحضور ، وإنما  له أن يطلب تصحيح التكليف   أو استيفاء أى نقص  وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه  قبل البدء فى سماع الدعوى ، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه .المادة 335يجوز للقاضى أن يصحح ولو من تلقاء نفسه ، كل إجراء يتبين له بطلانه .المادة 336اذا تقرر بطلان أى إجراء  فإنه يتناول جميع الآثار التى تترتب عليه مباشرة ، ولزم إعادته متى أمكن ذلك .المادة 337 معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962  إذا وقع خطأ مادى فى حكم  أو فى أمر صادر من قاضى  التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ،  ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التى أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح  الخطأ من تلقاء نفسها ، أ, بناء على طلب أحد الخصوم  وذلك بعد تكليفهم بالحضور .ويقضى بالتصحيح فى غرفة المشورة  بعد سماع  أقوال الخصوم . ويؤشر بالأمر الذى يصدر على هامش الحكم أو الأمر .ويتبع هذا الإجراء فى تصحيح اسم المتهم ولقبه .

وقد اوضح حكم محكمة النقض ما يتعلق بالقدره على تصحيح الاخطاء عن طريق المحقق لتجنب البطلان حيث ورد ” وبناء على الماده 335 اجراءات للمحقق ان يصحح الاستجواب الباطل ويكون ذلك باعاده الاستجواب مع تلافى العيب الذى سبب البطلان وعندئذ يصح الاستناد عليه كدليل وعلى كل حال فاذا كان الحكم لم يستند فى ادانة المتهم الى الدليل المستمد من استجوابه الباطل فان الحكم لا يكون معيباً:

نقض جلسه 16/6/1947 مجموعة القواعد القانونيه ج 7رقم 378ص360

المبحث الخامس عشر 

ضمانات المتهم فى الحبس الاحتياطى:

الحبس هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه . والأصل فى الحبس باعتباره سلبا للحرية أنه عقوبة وبالتالى يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائى بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه ، وذلك إعمالا لأصل عام من أصول المحاكمات الجنائيةـ بل هو حق من حقوق الإنسان ولما كان الأصل فى الانسان البراءة . ومع ذلك أجازه المشرع للمحقق فى التحقيق الابتدائى بصفة احتياطية بمجرد أن يبدأ التحقيق أو أثناء سيره ، فالحبس الاحتياطى اجراء من اجراءات التحقيق ويتعارض مع أصل البراءة المفترض فى الانسان . فهو اجراء بالغ الخطورة يتعين أن يحيطه المشرغ بضمانات كبيرة ويتعين ألا يلجأ اليه المحقق إلا لضرورة ملحة .وقد عرفت معظم تشريعات العالم نظام الحبس الاحتياطى مع اختلافات فى تطبيقه .

يشترط لصدور الأمر بالحبس الاحتياطى توافر عدة شروط :

ثبوت الأمر بالكتابة :

 يشترط أن يثبت مصدر الأمر بالحبس الاحتياطى هذا الأمر فى محضره كتابة ويوقع عليه مصدر الأمر ، وبالتالى يجب أن يثبت الأمر بالإفراج عن المتهم كتابة أيضا . وقد أوجبت المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل أمر الحبس الاحتياطى على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته والتهمة المنسوبة إليه ومواد القانون المنطبقة على الواقعة وتاريخ صدور الأمر ، وأن يوقع عليه مصدر الأمر سواء كان القاضى أو وكيل النيابة وأن يوضع ختم المحكمة أو النيابة حسب الأحوال .

 صدور الأمر بالحبس الاحتياطى من جهة قضائية :

 يجب أن يصدر الأمر بالحبس الاحتياطى من سلطة التحقيق ( قاضى التحقيق أو النيابة العامة) أو سلطة الحكم أى المحكمة . فلا يجوز صدوره من سلطة أدنى كمأمور الضبط القضائى . بل ولا يجوز ندبه لذلك . فإذا كانت سلطة التحقيق هى قاضى التحقيق وجب عليه أن يسمع أقوال النيابة ودفاع المتهم قبل إصدار الأمر ( 136 إجراءات معدلة بالقانون 145 لسنة 2006 ) وللنيابة العامة فى أى وقت أن تطلب حبس المتهم احتياطيا (137) ولكن ليس للمدعى المدنى ولا المجنى عليه طلب حبس المتهم احتياطيا (152 اجراءات ) ولا تسمع منه أقوال فى المناقشات المتعلقة بالافراج

الجريمة التى يصدر بشأنها الأمر

لا يجوز صدور الأمر بالحبس الاحتياطى إلا فى الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ( م134/1 من قانون الإجراءات الجنائية معدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006)  والعبرة فى هذه الجنح بالحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون للعقوبة التى يجوز للمحكمة توقيعها على مرتكب الجريمة ، فإذا كان من الجائز للقاضى توقيع عقوبة الحبس مدة سنة جاز للمحقق إصدار الأمر بالحبس الاحتياطى ، ويكون هذا الحبس صحيحا حتى ولو حكم القاضى بعقوبة أقل من هذا الحد بل ولو حكم بالبراءة ، إذ العبرة بالعقوبة المنصوص عليها فى القانون لا بما يحكم به القاضى .وعلى ذلك لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط أو بالحبس الذى يقل الحد الأقصى له عن سنة ، ولكن يجوز الحبس الاحتياطى فى أية جريمة أخرى معاقب عليها بالحبس ولو بمدة أقل من هذا الحد إذا لم يكن للمتهم محل اقامة ثابت ومعروف فى مصر (134/2 إجراءات جنائية ) تحوطا لخشية هروب المتهم . والواقع أن تحديد سنة كحد أقصى للعقوبة ، لجواز الحبس الاحتياطى لا يزال محلا للنقد رغم تقدمه على الحال السابق عليه الذى كان يجيز الحبس الاحتياطى فى الجنح المعاقب عليه بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر . فالحبس الاحتياطى اجراء خطير ، يجب ألا يتم اللجوء إليه إلا فى جرائم على جانب كبير من الأهمية . وقد أدى الوضع الحالى إلى الاسراف فى الحبس الاحتياطى دون مبرر لذلك ، بينما اشترطت بعض التشريعات الأجنبية لجواز الحبس الاحتياطى أن تكون الجريمة الصادر بشأنها الحبس معاقبا عليها بمدد أكبر من ذلك ، مثل التشريع الفرنسى ، الذى لا يجيز الحبس الاحتياطى إلا فى الجرائم التى يصل الحد الأقصى للعقوبة فيها إلى ثلاث سنوات على الأقل . بل إن قانون تحقيق الجنايات الأهلى المصرى ذاته كان لا يجيز الحبس الاحتياطى إلا إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها كحد أقصى بالحبس سنتين على الأقل أو كانت جنحة من الجنح الواردة على سبيل الحصر فى المادة 36/ من هذا القانون ولذلك نرى أنه يتعين أن ينص القانون على أن تكون الجرائم التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى فى التشريع المصرى ـ فى الوقت الحاضر على الأقل ـ معاقبا عليها بالحبس الوجوبى الذى يزيد حده الأقصى على سنة واحدة أو الحبس التخييرى الذى تزيد مدته على سنتين .

حظر الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر والأحداث:

وهناك بعض أحوال حظر فيها القانون الحبس الإحتياطى حتى ولو توافرت شروطه ، من ذلك ما نصت عليه المادة 41 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة من أنه ” لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف إلا فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 179 من قانون العقوبات “. وحظر الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف الغرض منه كفالة حرية الصحافة حتى لا يهدد أصحاب الرأى باجراء خطير مثل الحبس الاحتياطى . إلا أن هذا لا يمنع القبض على المتهم فى هذه الجرائم ، ذلـك أن المادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت القبض على المتهم ولو كانت الجريمة مما لا يجوز فيها الحبس الاحتياطى فى الأحوال التى ذكرتها ، فإذا وجه إلى المتهم باحدى هذه الجرائم أمر بالحضور فلم يمتثل ، فيجوز للمحقق إصدار أمر القبض عليه واحضاره ، ثم يصدر المحقق بعد سؤاله أمرا بالافراج عنه ، ولا يصدر أمرا بحبسه احتياطياً .كذلك لا يجوز الحبس الاحتياطى بالنسبة للأحداث الذين تتجاوز أعمارهم خمس عشرة سنة وعلى ذلك نصت المادة 119 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل من أنه لا يحبس احتياطيا الطفل الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة ، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب اذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه ، على ألا تزيد مدة الايداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية ، ويجوز بدلا من الاجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ، ويعاقب على الاخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه . ومبرر حظر الحبس الاحتياطى بالنسبة للأحداث قائم فى أن هؤلاء غير قادرين على التأثير فى التحقيق كما أن خشية هربهم محدودة .

 تسبيب الأمر بالحبس الاحتياطى :

لم يكن المشرع المصرى يلزم سلطة الأمر بالحبس الاحتياطى أن تبين أسبابا محددة لاصدار أمرها بالحبس الاحتياطى ، وكنا قد انتقدنا هذا الوضع . وقد تدخل المشرع مؤخرا بالقانون رقم 145 لسنة 2006 فحدد أسبابا للحبس الاحتياطى لا يجوز اصدار الأمر بالحبس إلا إذا توافر أحدها . فنصت المادة 134 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بهذا القانون على أنه ” يجوز لقاضى التحقيق ، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرا بحبس

 المتهم احتياطيا ، وذلك اذا توافرت احدى الحالات أو الدواعى الآتية : 1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره . 2- الخشية من هروب المتهم . 3- خشية الاضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود ، أو بالعبث فى الأدلة أو القرائن المادية ، أو باجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها 4- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة .ومع ذلك

يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل اقامة ثابت معروف فى مصر ، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس .والواقع أن هذه الأسباب ترتكز على أن الحبس الاحتياطى وسيلة تحوطية ضد احتمالات الاضرار بحسن سير التحقيق فهو يسهل على المحقق اجراء التحقيق ، لأنه يمكنه من أن يجد المتهم فى أى وقت كلما احتاج التحقيق إلى مواجهته بشىء أو بشهود أو اطلاعه على شىء . ولذلك لا يجوز أن يكون من أسباب الحبس الاحتياطى مجرد جسامة الجريمة المنسوب ارتكابها للمتهم .وقد قيل أن قاعدة أن الأصل فى الانسان البراءة تجد أقصى تطبيق لها فى مرحلة المحاكمة حيث يفسر الشك لمصلحة المتهم ، أما فى مرحلة التحقيق الابتدائى فإن الشك يفسر ضده . هذا بالإضافة إلى أن الحبس الاحتياطى يتيح الفرصة لتحقيق عادل إذ قد يكون للمتهم تأثير على حسن سير التحقيق سواء بإرهابه للشهود أو بمحاولة التدخل فى تقارير الخبراء أو غيرها . ومن جهة أخرى ، فإن الحبس الاحتياطى فيه حماية للمتهم من الاعتداء عليه من خصومه، وفيه ارضاء لنفسية المجنى عليه ، بل والمجتمع كله الساخط

على مرتكب الجريمة .

ولكن الحبس الاحتياطى قد يكون فيه ما يحول دون تحقيق دفاع المتهم كاملا خاصة فى قضايا الأموال ، إذ قد يمكنه ـ دون غيره ـ لو كان طليقا ، أن يقدم للمحقق المستندات التى تنير الطريق له ، فضلا عما يصيبه من أضرار مادية وأدبية ، لذلك ، يجب على المحقق ألا يلجأ للحبس الاحتياطى إلا لضرورة، باعتباره استثناء على أصل البراءة المفترض فى كل انسان والمنصوص عليه فى الدستور . فيجب على المحقق قبل اصداره أمره بالحبس الاحتياطى أن يستوثق من توافر سبب من أسبابه وبانتهاء التحقيق الابتدائى ، تنتفى أسباب الحبس الاحتياطى الأساسية .

 وجود أدلة ضد المتهم :

من شروط سلامة الأمر بالحبس الاحتياطى أن تكون أمام المحقق فى التحقيق أدلة كافية على نسبة الجريمة إلى المتهم سواء بوصفة فاعلا أصليا أو شريكا ( م134 أ.ج ) وقد استعمل المشرع كلمة الدلائل الكافية دون افصاح عن مقصده منها ، بمعنى هل تكفى الشبهات أو الدلائل أم يجب أن تكون هناك أدلة قوية على نسبة الجريمة إلى المتهم . الواقع أن التعرض لحريات الناس بالحبس أمر فى غاية الخطورة ، لذلك يجب أن تكون هناك أدلة بالفعل يقدر المحقق أنها لو رفعت للمحكمة فسوف تعتمد عليها فى الحكم بادانة المتهم ، أما الشبهات والدلائل فلا تكفى للحكم بالادانة ، ولذلك فما لم تكن هناك أدلة واضحة فلا يجوز للمحقق إصدار أمره بالحبس الاحتياطى ، وسندنا فى ذلك ، أنه إذا كان الحبس فى أصله عقوبة لا تصدر إلا بحكم قضائى وكان هذا الحكم لا يصدر إلا بناء على أدلة يقينية ، فإن الحبس الاحتياطى هو حبس أجيز استثناء بغير حكم ولكن بقرار من المحقق فلا أقل أن يكون مستندا فى نظر هذا المحقق على أدلة واضحة ، فإن لم يكن الأمر كذلك ، فلا ضير من تقديم المتهم

إلى المحاكمة وهو مفرج عنه ، لتقضى المحكمة فى شأنه بما تشاء.

 ضرورة استجواب المتهم :

نصت المادة 134 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على أنه ” يجوز لقاضى التحقيق ، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ، والدلائل عليها كافية أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطياً ” . فطبقاً لهذا النص لا يجوز صدور الأمر بالحبس الاحتياطى إلا بعد استجواب المتهم ما لم يكن هاربا ، ذلك أن استجواب المتهم قد يتيح له الفرصة لتفنيد الأدلة القائمة ضده ، فلا يرى المحقق مبرراً لحبسه احتياطياً . ولكن لا يشترط أن يتم حبس المتهم عقب استجوابه مباشرة ، بل يجوز ذلك فى أى وقت بعد استجوابه . ولا يشترط استجواب المتهم إذا كانت المحكمة هى التى أصدرت أمر الحبس الاحتياطى . إذ من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تستوجب المتهم إلا إذا قيل ذلك ( م274/1 إجراءات جنائية ).استثنى المشرع من شرط استجواب المتهم قبل إصدار الأمر بحبسه احتياطيا حالة ما إذا كان المتهم هاربا ، فيجوز فى هذه الحالة أن يصدر أمر الحبس الاحتياطى من غير استجواب للمتهم . وهناك فارق بين المتهم الهارب والمتهم الغائب ، فلكى يعد المتهم هاربا لابد أن يصدر ضده أمر بحضوره فلا يحضر فيصدر أمر بضبطه واحضاره ويتعذر تنفيذه بسبب الهرب ، فإذا لم تتخذ معه هذه الإجراءات لا يمكن اعتباره هاربا ، وبالتالى لا يصح إصدار أمر بحبسه احتياطيا دون استجوابه فإذا صدر الأمر رغم ذلك وقع الأمر باطلا لصدوره دون استجواب المتهم ودون أن يكون هارباً .

 ابلاغ المحبوس احتياطيا بأسباب حبسه:

نصت المادة 71 من الدستور على أن ” يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون ، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة ، وإلا وجب الافراج حتما ” .ونصت المادة 139/1 من قانون الإجراءات على أن ” يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه ” ( مضافة بالقانون رقم 37 لسنة 1972)  ويلاحظ أن نص الدستور اغفل النص على ابلاغ المحبوس احتياطيا بأسباب حبسه واكتفى بمن يقبض عليه أو يعتقل ، ولعل ما يبرر ذلك أنه لا يجوز اصدار الأمر بالحبس الاحتياطى إلا بعد استجواب المتهم الذى بالضرورة يواجه فيه المتهم بالتهمة المنسوبة إليه .

 مدة الحبس الاحتياطى:

أوجب الدستور على المشرع تحديد مدة الحبس الاحتياطى فنصت المادة 41/2 منه على أن ” يحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى ” . وقد حدد قانون الإجراءات الجنائية مدة الحبس الاحتياطى بنصوص صريحة ويجب أن تتضمن الأمر بالحبس الاحتياطى المدة التى يحبس فيها المتهم . وتختلف مدة الحبس الاحتياطى الجائزة بحسب جهة التحقيق الآمرة به .سلطة قاضى التحقيق : نصت المادة 142 فقرة أولى المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على أن ” ينتهى الحبس الاحتياطى بمضى خمسة عشر يوماً على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق ، قبل انقضاء تلك المدة ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ، أن يصدر أمرا بمد الحبس مددا مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمس وأربعين يوماً ” . وعلى ذلك ، إذا كان قاضى التحقيق هو القائم بالتحقيق فإن له أن يأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة عشر يوماً ، وله تجديدها مدة أو مددا أخرى بحيث لا تزيد مجموع هذه المدد على 45 يوما ( م 142 إجراءات ) .سلطة النيابة العامة : إذا كانت النيابة العامة هى التى تتولى التحقيق ، فقد نصت المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة القانون رقم 145 لسنة 2006 على أن ” يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو لتسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل ” . وهذا يعنى أن للنيابة العامة أن تصدر أمرا بحبس المتهم لمدة أقل من أربعة أيام ثم تجدد الحبس حتى يصل إلى أربعة أيام مع وجوب سماع أقوال المتهم عند المد ، ولكنه اجراء نادر فى العمل ، فالغالب أن تصدر النيابة العامة أمرا بحبس المتهم أربعة أيام وتبدأ مدة الحبس الاحتياطى من اليوم التالى للقبض على المتهم إذا كان أمر القبض صادرا من النيابة العامة ، فإذا كان القبض قد تم بمعرفة مأمور الضبط القضائى وتم تسليم المتهم إلى النيابة العامة فى خلال الأربع وعشرين ساعة المقررة لمأمور الضبط ، فيبدأ حساب الأربعة أيام الصادر بها أمر الحبس الاحتياطى من اليوم التالى لتسليم المقبوض عليه إلى النيابة العامة ( م 201 اجراءات ) .وعبارة إذا كان مقبوضا عليه من قبل تعنى حالات القبض التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجريمة أو حالة صدور أمر من سلطة التحقيق بضبط المتهم وإحضاره ( 126و 127 ) أو القبض عليه ( م130 ) وذلك لما هو معلوم من أنه يجب على مأمور الضبط القضائى أن يعرض المتهم الذى قام بالقبض عليه على سلطة التحقيق فى خلال أربع وعشرين ساعة ولسلطة التحقيق أن تستجوبه فى خلال أربع وعشرين ساعة أخرى (م131) وقد رؤى بدء احتساب مدة الحبس الاحتياطى من وقت تسليمه للنيابة وليس من وقت استجوابه

الذى قد يتأخر دون دخل من المتهم .  الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطى:

وضع المشرع فى القانون رقم 145 لسنة 2006 حداً أقصى لمدد الحبس الاحتياطى إذا قضاها المتهم محبوساً ولم يكن التحقيق معه قد انتهى يجب أن يفرج عنه ، فنصت المادة 143 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على أنه ” لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم قد أعلن باحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة فإذا كانت التهمة جنحة وكان التحقيق معه قد انتهى واحيل إلى المحكمة فيظل محبوسا بشرط أن تعرض النيابة العامة أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الاعلان بالاحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من القانون وإلا وجب الإفراج عن المتهم .فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية ، فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، وإلا وجب الافراج عن المتهم .وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية ، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرا فى الجنايات ، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام ” .ومع ذلك ، فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة ، إذا كان الحكم صادرا بالاعدام ، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ” ونرى أن الحبس لا يجوز أن يتجاوز 18 شهرا فى الجنايات حتى لو كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام إذا كانت محكمة الجنايات لا تملك الحكم بالحد الأقصى كما لو كان قد سبق الحكم على المتهم بعشر سنوات مثلا ونقض الحكم بناء على طعن المحكوم عليه وحده ، فإن محكمة الإعادة لا تملك أن تحكم عليه بأشد من الحكم الذى طعن فيه وهو عشر سنوات .وغنى عن البيان أن من حالات الافراج الوجوبى عن المتهم قضاؤه الحد الأقصى للعقوبة للجريمة المنسوبة إليه وهى حالة لا تحتاج إلى النص عليها تشريعا لأن من المقرر أن مدة الحبس الاحتياطى تخصم من المدة التى يحكم بها على المتهم ، ومن غير الجائز الحكم عليه بأكثر من الحد الأقصى المقرر فى القانون .وحرصا من المشرع على انهاء الحبس الاحتياطى فى أقرب وقت أوجبت المادة 143/1 من قانون الإجراءات الجنائية عرض الأوراق على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الاجراءات التى يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق . وهو إجراء لا يترتب على مخالفته بطلان ، ولا يعدو أن يكون تنبيها إلى أنه لا يصح أن يكون الاستمرار فى حبس المتهم احتياطيا راجعا إلى تراخى أو اهمال فى التحقيق الابتدائى . وهذه المادة وأن وردت فى التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق ، إلا أنه لا يتصور إعمالها إلا إذا كانت النيابة هى التى تجرى التحقيق بمعرفتها لأنه لا إشراف للنائب العام على قضاة التحقيق .وإذا كان التحقيق قد انتهى وصدر فيه أمر بالأوجه لاقامة الدعوى الجنائية وجب الافراج عن المتهم فورا . أما إذا كان المتهم قد تمت احالته إلى المحكمة محبوساً لمحاكمته ، فإن أمر حبسه والإفراج عنه يكون من شأن المحكمة التى أحيل

للمحاكمة أمامها بالحد الأقصى السابق إيضاحه. مدة الحبس الاحتياطي: صدرت المادة 206 مكررا المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 وجرى نصها بالآتي ” يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة ـ سلطات قاضى التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة (143) من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوماً ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة (142) من هذا القانون ، وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ” .وجرائم الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المشار إليها هي الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج وجرائم الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات هي الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ، وجرائم الباب الثاني مكررا من قانون العقوبات هي جنايات المفرقعات ، وجرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات هي جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ، وقد اختص المشرع الجنايات من هذه الجرائم دون الجنح فوسع من سلطة أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل فى تحقيقها بما فيها سلطة الأمر بالحبس الاحتياطي فأعطاهم سلطة قاضى التحقيق ، ومعنى ذلك أنه ليس ما يمنع من أن يكون لأعضاء النيابة دون درجة رئيس نيابة سلطة تحقيق هذه الجنايات ولكن في حدود سلطات النيابة العامة دون قاضى التحقيق ، ودون سلطة في الحبس الاحتياطي . فإذا انتهت مدة الحبس الاحتياطي المقررة للنيابة العامة ورؤى استمرار الحبس فعلى النيابة العامة أن تعرض القضية على غرفة المشورة أو على محكمة الجنايات بحسب الأحوال طالبة مد الحبس ولكل من هاتين الجهتين أعمال سلطتها على النحو

السابق إيضاحه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.الحبس الاحتياطي في جرائم الرشوة أما جرائم الرشوة وهى الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، فإن المشرع وإن منح رؤساء النيابة سلطات قاضى التحقيق في تحقيقها إلا أنه استثنى منها الحبس الاحتياطي فلم يجعل لهم فيها سوى سلطة النيابة العامة العادية .

الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي:

وضع المشرع في القانون رقم 145 لسنة 2006 حداً أقصى لمدد الحبس الاحتياطي إذا قضاها المتهم محبوساً ولم يكن التحقيق معه قد انتهى يجب أن يفرج عنه ، فنصت المادة 143 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على أنه ” لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة فإذا كانت التهمة جنحة وكان التحقيق معه قد انتهى وأحيل إلى المحكمة فيظل محبوسا بشرط أن تعرض النيابة العامة أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من القانون وألا وجب الإفراج عن المتهم .فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية ، فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، وألا وجب الإفراج عن المتهم وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية ، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات ، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام ” .ومع ذلك ، فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة ، إذا كان الحكم صادرا بالإعدام ، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة ” الحبس لا يجوز أن يتجاوز 18 شهرا في الجنايات حتى لو كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام إذا كانت محكمة الجنايات لا تملك الحكم بالحد الأقصى كما لو كان قد سبق الحكم على المتهم بعشر سنوات مثلا ونقض الحكم بناء على طعن المحكوم عليه وحده ، فإن محكمة الإعادة لا تملك أن تحكم عليه بأشد من الحكم الذي طعن فيه وهو عشر سنوات . وغنى عن البيان أن من حالات الإفراج الوجوبى عن المتهم قضاؤه الحد الأقصى للعقوبة للجريمة المنسوبة إليه وهى حالة لا تحتاج إلى النص عليها تشريعا لأن من المقرر أن مدة الحبس الاحتياطي تخصم من المدة التي يحكم بها على المتهم ، ومن غير الجائز الحكم عليه بأكثر من الحد الأقصى المقرر في القانون . وحرصا من المشرع على إنهاء الحبس الاحتياطي في أقرب وقت أوجبت المادة 143/1 من قانون الإجراءات الجنائية عرض الأوراق على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق . وهو إجراء لا يترتب على مخالفته بطلان ، ولا يعدو أن يكون تنبيها إلى أنه لا يصح أن يكون الاستمرار فى حبس المتهم احتياطيا راجعا إلى تراخى أو إهمال في التحقيق الابتدائي . وهذه المادة وأن وردت في التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق ، إلا أنه لا يتصور إعمالها إلا إذا كانت النيابة هى التي تجرى التحقيق بمعرفتها لأنه لا إشراف للنائب العام على قضاة التحقيق . وإذا كان التحقيق قد انتهى وصدر فيه أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية وجب الإفراج عن المتهم فورا . أما إذا كان المتهم قد تمت أحالته إلى المحكمة محبوساً لمحاكمته ، فإن أمر حبسه والإفراج عنه يكون من شأن المحكمة التي أحيل للمحاكمة أمامها بالحد الأقصى السابق إيضاحه

الباب الثانى

ضمانات المتهم فى مرحلة المحاكمة

مقدمة

طبقا لمبدأ الشرعیة فإنه لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص ونتیجة لذلك فلا تجوز المحاكمة عن واقعة غیر مؤثمة بنص القانون، كما لا یجوز توقیع عقوبة سوى تلك المقررة للواقعة المؤثمة بنص القانون. وعلى ذلك تلتزم المحكمة فى حكمها بإیراد النص القانونى المنطبق على الواقعة وايضاح أركا نها التى حددها القانون كما تلتزم بتوقیع العقوبة التى قررها قانون العقوبات أو أى قانون خاص یجرم الواقعة ويتضح ان تلك الضمانات وردت فى الدستور وأنها وردت فى نصوص قانون الإجراءات الجنائیة، و كذلك قانون العقوبات ویتفق قانون العقوبات فى التزامه بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات مع قانون الإجراءات فى التزامه بالشرعیة الإجرائیة، فالأول یتقید باحترام الحریات العامة أما الثانى فیلتزم باحترام الحریة الشخصیة التى كفلها الدستور بناء على قرینة البراءة

ال ضمانات الإجر ائیة هى تلك المتعلقة بإجراءات الدعوى الجنائیة منذ تحریكها وحتى صدور الحكم النهائى البات فیها، وهى الضمانات المتعلقة بالمساواة أمام القضاء وحق اللجوء للقاضى الطبیعى وقیود تحریك الدعوى الجنائیة، واستقلال القضاء وحیاده، وعلانیة جلسات المحاكمة وترتیب الإجراءات، وحضور المتهم جلسات المحاكمة وحق المتهم فى الاستعانة بمحام وسرعة الإجراءات، وا صٕدار الحكم من القضاة الذین سمعوا المرافعة، وأخیرا ترتب البطلان على مخالفة القواعد الإجرائیة وحق الطعن فى الأحكام، وهذه الصمانات قصد بها حمایة المتهم من الاجراءات التعسفیة وحمایة حقه فى محاكمة عادلة، وتدعم الثقة فى القضاء كسلطة محایدة مما یرسخ مبدأ المساواة وعدم التمییز فضلا عن تقدیم المساعدة القانونیة للمتهم أثناء المحاكمة لتمكینه من تفنید الأدلة المقدمة من سلطة الادعاء باستخدام الوسائل وانطلاقا من هذه التقدمه وجب علينا بادىء ذى بدء ان نوضح بعض الضمانات التى تتعلق بالمحاكمه بوجه عام بغض النظر عن الطرف الذى يتمتع بتلك الضمانات فى المحاكمه وهى .

أولا: المساواة أمام القضاء:

المساواة أمام لقضاء هى إحدى مظاهر المساواة أمام القانون ویترتب علیها أن یكون لكل المتهمین ذات الحقوق فى نطاق القواعد الموضوعیة والإجرائیة المعمول بها، فإنه لا یخل بمبدأ المساواة القیود الواردة على حریة النیابة العامة فى تحریك الدعوى الجنائیة مثل حالات الشكوى والطلب والإذن، أو المغایرة فى توقیع العقوبة إذ إن تقدیر العقوبة یجب أن یختلف باختلاف الظروف الشخصیة لكل جانى  وانطلاقا من هذا المبدأ وضع الدستور المصرى عدة مبادئ لتحقیق المساواة أمام القضاء وهى أن حق التقاضى مكفول للجمیع، وتقریب جهات القضاء من المتقاضین، وسرعة الفصل فى القضایا وحجب السلطتین التشریعیة والتنفیذیة من تحصین أعمالهما من رقابة القضاء، فضلا عن مجانیة اللجوء إلى القضاء وتأكیدا لمبدأ المساواة فقد خصص القانون لكل مرحلة من مراحل الخصومة الجنائیة قاضیا مثل قاضى التحقیق الذى یختص بالتحقیق فى أحوال معینة والقاضى الذى یحكم فى الموضوع، كما حدد الاختصاص النوعى للمحاكم وفقا لجسامة الجریمة وذلك فى قانون الإجراءات الجنائیة، كما حدد المشرع اختصاصا شخصیا بالنظر إلى شخص المتهم لتحقیق محاكمة عادلة قادرة على توقیع الجزاء الجنائى الملائم لشخصیة المحكوم علیه مثل محاكم الأحداث، كما یتحدد الاختصاص المحلى وفقا لًقانون الإجراءات الجنائیة بحسب مكان ونوع الجریمة الذى یتعین أن یكون داخل النطاق المكانى لاختصاص المحكمة، وقد یمتد الاختصاص كما فى حالات الارتباط بین الجرائم، والارتباط بین المسائل الأولیة والفرعیة، بالإضافة إلى اختصاص محكمة الجنایات بنظر بعض الجنح وسلطة محكمة النقض فى إحالة الدعوى إلى غیر المحكمة التى أصدرت الحكم .

ثانیا : حق اللجوء للقاضى الطبیعى:

أشرنا فیما سبق إلى أن نص المادة 68 من الدستور الصادر عام 1971  یقرر حق كل مواطن فى الالتجاء إلى قاضیه الطبیعى. ویتطلب القضاء الطبیعى عدة ضوابط حتى یكتسب هذه الصفة، فمن ناحیة یجب أن تنشأ المحكمة ویتحدد الاختصاصها بنص القانون ووفقا لمعاییر عامة ومجردة، وذلك لیعرف كل مواطن قاضیه الطبیعى، ومن ناحیة أخرى أن تكون المحكمة دائمة وغیر محددة بقدر زمنى ویتعین فضلا عن ذلك تحدید المحكمة قبل وقوع الجریمة حتى یعرف كل مواطن سلفا من هو قاضیه الطبیعى، فلا یجوز انتزاع المتهم من قاضیه الطبیعى ومثوله أمام محكمة أخرى أقل ضمانا إلا إذا صدر قانون جدید یجعل الدعوى من اختصاص محكمة أكثر ضمانا للمتهم

ثالثاً : استقلال القضاء:

ورد بالمادة 65 من الدستور النص على  استقلال القضاء وحصانته بوصفهما ضمانان أساسیان لحمایة الحقوق والحریات. وتتضح أهمیة استقلال القضاء فى مباشرة الإجراءات الجنائیة حیث یكون المساس بالحریات والحقوق الشخصیة أمرا متاحا لتحقیق المصلحة العامة، وذلك من خلال محاكمة منصفة تنتهى إلى توقیع الجزاء الملائم للفعل الذى أضر بالمصلحة العامة أو الخاصة، وهذا هو دور القضاء، لذا فإن استقلال القضاء هو أحد الضمانات

ومقتضى استقلال القضاء أنه لا سلطان على القاضى فى إقامة العدل إلا لضمیره وأحكام القانون، وهذا الاستقلال هو الذى یبث روح الثقة والاطمئنان فى نفوس المتقاضین، ویوفر للقضاء جلاله وقدسیته، ویؤدى إلى ترسیخ العدالة. كما یتطلب الإستقلال أیضا استقلال القضاة عن الرأى العام وهم فى صدد نظر القضایا ذات الصفة القومیة أو الاجتماعیة أو السیاسیة أو التشریعیة أو القضایا التى تهم الرأى العام إما بسبب أطراف الخصومة أو أسبابها واذا كان حق التقاضى مكفولا للناس كافة بحكم الدستور، فإن حظر اللجوء  إلى القضاء أو تقیید حق اللجوء للقضاء یعتبر تعدیا على دور القاضى فى حمایة الحقوق والحریات، ولذلك یجب ألا یصدر أى تشریع ینكر استقلال القضاء أو یقیده أو ینتزع أیا من اختصاصاته، ویعد من مظاهر هذا الاستقلال اعتبار القضاء سلطة من سلطات الدولة، وكذلك حمایة كل ما یتعلق بشئون القضاة من تعیین وترقیة ونقل وتأمین سبل العیش الكریم لهم، والمحافظة على هیبتهم لضمان حسن أدائهم لرسالتهم بحیث لا یجوز لغیر السلطة القضائیة التدخل فى تلك الأمور، كما یجب حمایة القضاة من العزل لضمان بقائهم فى وظائفهم طالما ظل سلوكهم قویما،ً وأن یقتصر النظر فى العزل على السلطة القضائیة وحدها وقد أكد قانون العقوبات كذلك على ضمان استقلال القضاة فى عملهم حیث تقرر المادة 120 منه معاقبة كل موظف یتدخل لدى قاض لصالح أحد الخصوم أو الإضرار به سواء بطریق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصیة، وقررت المادة 123 معاقبة كل موظف عمومى استغل سلطة وظیفته فى وقف تنفیذ حكم أو أمر صادر   من محكمة أو امتنع عمدا عن تنفیذه بعد إنذاره

رابعاً : حیاد القضاء:

من المستقر علیه أن الحیاد عنصر ضرورى ولازم بجانب استقلال القضاء لضمان عدالة المحاكمة، ویعنى الحیاد النظر فى موضوع الدعوى دون التحیز لأحد أطرافها أو ضده، وألا یهدف القاضى فى حكمه إلا لإنزال حكم القانون على الوقائع المطروحة أمامه، وبالقدر الملائم لجسامة هذه الوقائع ولا یمكن القول بأن المحاكمة عادلة إلا إذا توافر الحیاد فى القضاء والحیاد یعد مكملا للاستقلال بحیث إذا فقد القاضى استقلاله فلن یكون محایدا،ً وا ذا كان الاستقلال یثیر عدم التأثر بعناصر خارجیة فإن الحیاد یثیر عنصرا داخلیا وهو البعد عن المیل والهوى، لذا یتعین عدم الخلط بین فكرتى الاستقلال  والحیاد

القضاء هو میزان العدل،ولذلك فإن سلامة هذا المیزان تقتضى أن یكون القاضى بمنأى عن تأثیر المصالح والعواطف الشخصیة، وأن یكون حكمه غیر خاضع لعوامل التحكم لأن القیمة الموضوعیة للقانون تتوقف على تطبیقه المحاید وهذا المبدأ یعد من المبادئ الدستوریة التى یمكن استخلاصها من مبدأ استقلال القضاء باعتبار أن هذا الاستقلال یعد ضمانا لقیام القضاء بدوره فى حمایة الحریات ویتعین على القانون أن یكفل هذا الحیاد، وأن ینظم شروطه ويترتب على ذلك ضرورة الفصل بین سلطتى الإتهام والتحقیق    وهو الامر الذى لا يؤخذ به فى مصر

خامساً: علانیة الجلسات:

یقصد بعلانیة الجلسات أن تجرى المحاكمة فى قاعة مفتوحة للجمیع على حد سواء وهو ما تقرر بنص المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائیة. وتعد علانیة الجلسات ضمانة هامة من ضمانات المحاكمة المنصفة إذ إنها تؤدى إلى دعم ثقة المواطنین فى أحكام القضاء ومنحهم الفرصة لمتابعة إجراءات المحاكمة منذ بدایتها حتى نهایتها فضلا عن إتاحة الفرصة لمن یشاء من ذوى المتهم للتواجد أثناء المحاكمة لمساندته وتأییده وبعث الطمأنینة فى نفسه وتخفیف ما فى نفسه من قلق أثناء سیر المحاكمة وهو ما یتیح له الفرصة لإبراز كافة أوجه دفاعه. كما یرى جانب من الفقه أن هذه الضمانة تؤكد حیاد القضاء فضلا عن إتاحة الفرصة لتحقق الهدف المرجو من القانون الجنائى فى الردع وتأكید ارتباط الجریمة بالعقوبة ولا یكفى لتحقیق العلانیة حضور الخصوم أو ممثلیهم، إذ یجب أن یتاح الحضور للكافة، ولا یعد إخلالا بالعلانیة أن تقید المحكمة الدخول لقاعة الجلسة بحمل بطاقة معینة طالما أن الحصول على هذه البطاقة لا یكون مقتصرا على فئة معینة، أو یكون الحضور معلقا على توافر صفة خاصة، كما لا یخل بهذا المبدأ أن یأمر رئیس المحكمة بغلق أبواب القاعة للمحافظة على النظام وتجنب الضوضاء أو أن یأمر رئیس المحكمة بإخراج من یحصل منه إخلالا بالنظام داخل الجلسة ویجب أن تشمل العلانیة جمیع الإجراءات من تحقیقات ومرافعات وتمتد حتما حتى صدور الأحكام النهائیة. و استثناء من مبدأ علانیة الجلسات أجاز المشرع الخروج علیه فى الحالات التى تقتضى مراعاة النظام العام، أو المحافظة على الآداب فتأمر المحكمة فى هذه الحالة بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سریة

 سادساً ضمانات الحكم بالإعدام :

تنص الماده 381/2 من قانون الإجراءات الجنائیة على أنه “لایجوز لمحكمة  الجنایات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ویجب علیها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهوریة، ویجب إرسال أوراق القضیة إلیه، فإذا لم یصل رأیه إلى المحكمة خلال العشرة أیام التالیة لإرسال الأوراق إلیه حكمت المحكمة فى الدعوى”.وفى حالة خلو وظیفة المفتى أو غیابه أو قیام مانع لدیه یندب وزیر العدل بقرار منه من یقوم مقامه”. وبموجب هذا النص تتقید محكمة الجنایات عند إصدار حكمها بالإعدام بقیدین: أولهما استطلاع رأى مفتى الجمهوریة قبل إصدار الحكم، ثانیهما أنه لا یجوز لها أن تصدر حكمها بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها. ویعد أخذ رأى التمف ى إجراء جوهریا یترتب على إغفاله بطلان الحكم برغم أن القانون لم یلزم المحكمة بتنفیذ رأى المفتى، بل وأنه إذا لم یصل رأى المفتى إلى المحكمة خلال العشرة أیام التالیة لإرسال الأوراق إلیه تحكم المحكمة فى الدعوى ویكون حكمها سلیما .

ثامنا : حضور المتهم بنفسه جلسات المحاكمة:

یعد حضور المتهم بذاته لجلسات المحاكمة من المقومات الضروریة للمحاكمة المنصفة وذلك ضمانا لاتخاذ جمیع إجراءات المحاكمة فى مواجهته صونا لحقه فى الدفاع والتعقیب على كافة أدلة الاتهام المطروحة أمام المحكمة والتمسك بسماع شهود النفى أو بأى دلیل آخر ینفى نسبة الواقعة إلیه وتطبیقا لذلك تنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائیة على أن “یحضر المتهم الجلسة بغیر قیود ولا أغلال، إنما تجرى علیه الملاحظة اللازمة” إلا أنه استثناء من ذلك تنص المادة 270 على أنه “یجوز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إذا وقع منه تشویش یستدعى ذلك بشرط أن تطلعه المحكمة على ما تم فى غیبته من إجراءات، وفﯨهذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن یمكن السیر فیها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم فى غیبته من الإجراءات”. وفى حالة إبعاد المتهم عن الجلسة یجب السماح لمحامى المتهم بالحضور رغم إبعاد موكله لأن إبعاد المتهم ضرورة یجب أن تقدر بقدرها ولكى یتحقق مبدأ حضور المتهم جلسات المحاكمة بنفسه یجب أن یتم إعلانه بالحضور ولذلك تنص المادة 233 من قانون الإجراءات الجنائیة على أن “یكون تكلیف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بیوم كامل فى المخالفات، وبثلاثة أیام كاملة على الأقل فى الجنح غیر مواعید مسافة الطریق، وذلك بناء على طلب النیابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنیة”.

وتنص المادة 374 من ذات القانون على أن “یكون تكلیف المتهم والشهود بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانیة أیام كاملة على الأقل”.

وتنص المادة 126 إجراءات على أن “لقاضى التحقیق فى جمیع المواد أن یصدر حسب الأحوال أمرا بحضور المتهم أو بالقبض علیه وا حٕضاره”.

 وتنص المادة 127 إجراءات على أنه “یجب أن یشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إلیه وتاریخ الأمر وا مٕضاء القاضى والختم الرسمى”. “ویشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكلیفه بالحضور فى میعاد معین”.

وتنص المادة 227 إجراءات على أنه “یجب على المتهم فى جنحة معاقب علیها بالحبس الذى یوجب القانون تنفیذه فور صدور الحكم به أن یحضر بنفسه”. “أما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات فیجوز له أن ینیب عنه وكیلا لتقدیم دفاعه وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصیا “. وبالنظر لأن الأمر بالقبض والإحضار یعد من الإجراءات المقیدة للحریة، فقد وضع له القانون عدة ضوابط:

فقد أوجبت المادة 131 إ جراءات على قاضى التحقیق أن یستجوب فورا المتهم المقبوض علیه، وا ذٕا تعذر ذلك یودع فى السجن إلى حین استجوابه، ویجب ألاتزید مدة إیداعه على أربع وعشرین ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسلیمه إلى النیابة العامة، وعلیها أن تطلب فى الحال إلى قاضى التحقیق أو القاضى الجزئى أو رئیس المحكمة أو أى قاضى آخر یعینه رئیس المحكمة استجوابه وا لٕا أمرت بإخلاء سبیله.

وتنص المادة 139 إجراءات على عدم جواز تنفیذ أوامر الضبط والاحضار بعد مضى ستة أشهر من تاریخ صدورها ما لم یعتمدها قاضى التحقیق مرة أخرى. وت أسیسا على ذلك یكون القبض باطلا إذا كان بناء على أمر من سلطة التحقیق فى حالة احتجاز المتهم مدة تزید على أربع وعشرین ساعة، أو إذا وقع القبض بعد مضى ستة أشهر من تاریخ صدور الأمر بالقبض والاحضار دون اعتماده من جدید من قاضى التحقیق. وبطلان القبض هنا یترتب علیه بطلان ما نتج عنه من آثار، وما ترتب علیه من إجراءات، ولذلك فإن الحبس الاحتیاطى المترتب على القبض الباطل یعتبر باطلا بالتبعیة، وا ذٕا اعترف المتهم بناء على ذلك القبض الباطل، فإن اعترافه یكون باطلا ولا یصح الاستناد إلیه.

تاسعاً: إصدار الحكم من القاضى الذى سمع المرافعة وبوشرت جمیع إجراءات الدعوى امامه :

تنص المادة 167 من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة على أنه “لایجوز أن یشترك فى المداولة غیر القضاة الذ نی سمعوا المرافعة وا لٕا كان الحكم باطلا ” ویعد هذاالمبدأ مكملا لمبدأ شفهیة المرافعات ومؤداه أن یكون القاضى عقیدته من واقع الإجراءات التى بوشرت فى حضوره والمرافعات التى جرت أمامه ویصدر حكمه بناء على ذلك، لذلك فإن هذه الضمانة هى إحدى ركائز المحاكمة المنصفة. وفى حالة حدوث مانع لأحد القضاة الذین اشتركوا فى المداولة یجب أن یوقع على مسودة الحكم وفقا لنص المادة 170 من قانون المرافعات، كما یجب أن ینطق بالحكم فى جلسة علنیة دائما،ً ومخالفة ذلك تستوجب البطلان. وهذه القاعدة وجوبیة للأحكام القطعیة التى تفصل فى الموضوع وحدها ولا محل لتعمیم حكمها على الأحكام التحضیریة والتمهیدیة

عاشراً: الحق فى الاحاطة بالتهمة:

أمر الإحالة هو قرار یصدر عن قاضى التحقیق، أو النیابة العامة بعد الانتهاء من التحقیق بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة إذا توافرت الأدلة الكافیة على حدوث التهمة ونسبتها إلى المتهم وتختلف الإحالة من حیث القواعد المنظمة لها بحسب ما إذا كانت الواقعة مخالفة أو جنحة وما إذا كانت جنایة

الإحالة فى الجنح والمخالفات:

نصت المادة 155 من قانون الإجراءات الجنائیة على أنه “إذا رأى قاضى التحقیق أن الواقعة مخالفة، یحیل المتهم إلى المحكمة الجزئیة ویفرج عنه إن لم یكن محبوسا لسبب آخر. ونصت المادة 156 من ذات القانون على أنه “إذا رأى قاضى التحقیق أن الواقعة جنحة یحیل المتهم إلى المحكمة الجزئیة ما لم تكن الجریمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غیرها من طرق النشر والجنح المضرة بأفراد الناس فیحیلها إلى محكمة الجنایات. ونصت المادة 160 مكرر منه على أنه “یجوز للنائب العام أو المحامى العام فى الأحوال المبینة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكررا من قانون العقوبات أن یحیل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضى فیها وفقا لأحكام المادة المذكورة والأحوال المبینة فى المادة 118 مكررا إجراءات هى الأحوال التى یكون فیها  المال موضوع الجریمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قیمته خمسمائة جنیه. ونصت المادة 232 إجراءات على أن “تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر یصدر من قاضى التحقیق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، أو بناءا على تكلیف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النیابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنیة. فإذا كانت الإحالة للمحكمة الجزئیة بمعرفة قاضى التحقیق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ینبغى أن یصدر أمر إحالة قائم بذاته ومستوفى لشروطه، وهى استیفائه لبیانات اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل میلاده وسكنه، وبیان الواقعة المنسوبة إلیه ووصفها القانونى طبقا للمادة 160 من قانون الإجراءات الجنائیة. وتحال الدعوى إلى المحكمة الجزئیة من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا استؤنف الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جنحة، فیعرض على غرفة المشورة، فإذا رأت إلغاءه أحالت الدعوى عن الجنحة إلى محكمة الجنح. أما إذا كانت الإحالة بمعرفة النیابة فلا یلزم صدور أمر خاص بها بل یكفى أن تكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة الجزئیة، وهذا التكلیف یعد متضمنا القرار بإحالة الدعوى ومرتبا للآثار، وهو اتصال المحكمة به وذلك منذ تاریخ وصوله للمتهم وذلك طبقا لنص المادة 214 إجراءات ویفصل أمر الإحالة فى إستمرار حبس المتهم احتیاطیا أو الإفراج عنه أو القبض علیه وحبسه إحتیاطیا طبقا للمادة 159 إجراءات، وبوصول الإعلان للمتهم تخرج الدعوى نهائیا من حوزة النیابة وتنتقل سلطة القبض والحبس الاحتیاطى والإفراج المؤقت لمحكمة الموضوع

الإحالة فى الجنایات:

نصت المادة 158 من قانون الإجراءات الجنائیة على أنه إذا راى قاضى التحقیق أن الواقعة جنایة وأن الأدلة على المتهم كافیة یحیل الدعوى إلى محكمة الجنایات ویكلف النیابة العامة بإرسال الأوراق إلیها فورا . ونصت المادهة214/2 اجراءات على رفع الدعوى فى مواد الجنایات بإحالتها من المحامى العام أو من یقوم مقامه بتقریر إتهام موضحا فیه الجریمة بأركانها والظروف المشددة والمخففة والمواد القانونیة المنطبقة، وترفق به قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات، وأن تقوم النیابة العامة بإعلان الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة لمحكمة الجنایات خلال العشرة أیام التالیة لصدوره، وا ذٕا شمل التحقیق أكثر من جریمة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة، تحال جمیعها بأمر إحالة واحد للمحكمة المختصة مكانا بإحداها، وا ذٕا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة، وا ذٕا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادیة وبعضها من اختصاص محاكم خاصة یكون رفع الدعوى لجمیع الجرائم أمام المحاكم العادیة وینطبق على الإحالة فى الجنایات ما یطبق على الإحالة فى الجنح والمخالفات من ضرورة إعلام المتهم بالاتهام المنسوب إلیه بوصف الواقعة وتحدید أركانها والظروف المخففة والمشددة والمواد القانونیة المنطبقة وذلك طبقا للمادة سالفة البيان .

البند الحادى عشر : مبدأ شفهیة الاجراءات :

مقتضى هذا المبدأ أن یستند القاضى فى تكوین عقیدته على الإجراءات الشفهیة التى تتم فى الجلسة مثل الطلبات والدفوع وشهادة الشهود وآراء الخبراء،ومناقشة الأدلة. و یعد ذلك المبدأ ضمانة هامة من ضمانات حق الدفاع، وبناء على ذلك لا یجوز أن تبنى المحكمة رأیها على أدلة وردت فى محاضر جمع الاستدلالات أو محاضر التحقیق الابتدائى. وقد تقرر ذلك المبدأ بموجب نص المادة 300 من قانون الإجراءات الجنائیة والذى تضمن أنه “لا تتقید المحكمة بما هو مدون فى التحقیق الابتدائى أو فى محاضر جمع الاستدلالات إلا إذا وجد فى القانون نص على خلاف ذلك”. كما تضمنت المادة 302 إجراءات أن “یحكم القاضى فى الدعوى حسب العقیدة التى تكونت لدیه بكامل حریته، ومع ذلك لا یجوز له أن یبنى حكمه على أى دلیل لم یطرح أمامه فى الجلسة”. و استثناء من ذلك یجوز للمحكمة أن تستند إلى بعض الأدلة التى لم تطرح أمامها فى الجلسة مثل تلاوة الشهادة التى أبدیت فى التحقیق الابتدائى أو محاضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبیر إذا تعذر سماع الشاهد وقبل المتهم ومحامیه ذلك طبقا للمادة 289 إجراءات. كما یمكن للمحكمة الاكتفاء بثبوت الواقعة طبقا لما جاء بمحضر جمع الاستدلالات فى مواد المخالفات طبقا لما ورد بنص المادة 301 إجراءات إلا إذا أراد المتهم أن یثبت العكس. ومن ذلك أیضا ما تقرره المادة 413 إجراءات من قیام المحكمة الاستئنافیة بالحكم بمقتضى الأوراق، فلا تجرى من التحقیقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه، ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذین كان یجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.

البند الثانى عشر : الحبس الاحتیاطى:

 كانت الغایة من الحبس الاحتیاطى هى ضمان سلامة التحقیق الابتدائى من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتمكینه من استجوابه أو مواجهته كلما رأى محلا لذلك، والحیلولة دون تمكینه من العبث بأدلة الدعوى أو التأثیر على الشهود أو تهدید المجنى علیه، وقد اتسع نطاق الهدف من الحبس الاحتیاطى تحت تأثیر أفكار الدفاع الاجتماعى لكى یشمل الحیلولة دون عود المتهم للجریمة المنسوبة إلیه أو لوقایة المتهم من احتمالات الانتقام منه أو تهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجریمة بالاضافة إلى ضمان عدم هروبه وتنفیذ الحكم علیه و طبقا للمادة 137 من قانون الإجراءات الجنائیة یجوز أن تصدر النیابة العامة أوق اضى التحقیق أمرا بحبس المتهم احتیاطیا،ً كما یجوز تجدید مدة الحبس الاحتیاطى من قبل القاضى الجزئى بعد استنفاذ المدة المقررة للنیابة العامة، كما یجوز طبقا للمادة 168 من ذات القانون لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أن تأمر بمد حبس المتهم، ولها كذلك أن تأمر بالحبس إذا أحیل المتهم إلى محكمة الجنایات فى غیر أدوار الانعقاد طبقا للمادة141/2 كما تختص فى حالة الحكم بعدم الاختصاص بالنظر فى طلب الافراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة طبقا للمادة151/3 واذا أحیل المتهم إلى محكمة الموضوع، یكون قرار الافراج عنه أو حبسه من اختصاصها طبقا للمادة 151 من ذات القانون  وللنیابة العامة أن تأمر بحبس المتهم احتیاطیا لمدة أقصاها أربعة أیام من تاریخ القبض علیه أو من تاریخ تسلیمه لها طبقا للمالدة 201 إجراءات.واذا رات مد الحبس وجب علیها قبل انقضاء المدة السابقة أن تعرض الأوراق على القاضى الجزئى لیصدر أمرا بما یراه بعد سماع أقوال النیابة العامة والمتهم، وللقاضى مد الحبس الاحتیاطى لمدة أو لمدد متعاقبة طبقا للمادة 202 إجراءات.و ا ذٕا اقتضت مصلحة التحقیق مد الحبس بعد ذلك وجب على النیابة العامة قبل انقضائها إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النیابة العامة والمتهم وذلك لمد الحبس مدد متعاقبة لا تزید كل منها على خمسة وأربعین یوما . أما إذا باشر قاضى التحقیق إجراءات التحقیق فله أن یأمر بحبس المتهم مدة لا تزید على خمسة عشرة یوما ویجوز بعد سماع أقوال النیابة العامة والمتهم أن یصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مدد أخرى طبقا للمادة 142 إجراءات. وقبل إنقضاء هذه المدة یجب إحالة الأوراق لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرها بمد الحبس مددا متعاقبة وطبقا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائیة المعدلة بالقانون رقم153 لسنة 2007 یجب ألا تزید مدة الحبس الاحتیاطى عن ثلاثة أشهر فى الجنح ما لم یكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة. وبالنسبة للجنایات یجب ألا تزید مدة الحبس الاحتیاطى عن خمسة أشهر إلا بأمر من المحكمة المختصة ولمدة 45 یوما قابلة للتجدید، ولا یجوز أن تزید المدة فى سائر مراحل الدعوى عن ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحریة بحیث لا تجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانیة عشرة شهرا فى الجنایات وسنتین إذا كانت العقوبة السجن المؤبد أو الاعدام. وقد نصت الفقرة الأخیرة من ذات المادة والمضافة بالقانون رقم 153 لسنة 2007على أنه إذا كان الحكم صادرا بالاعدام یجوز لمحكمة النقض أو محكمة الموضوع أن تأمر بالحبس لمدة 45 یوما قابلة للتجدید دون التقید بالمدد المنصوص علیها والموضحه سابقاً

البند الثالث عشر: سقوط الحكم الغیابى الصادر بالإدانة:

تنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائیة على أنه فى حالة حضورالمحكوم علیه فى غیبته أو القبض علیه قبل المدة المقررة لسقوط العقوبة یحدد رئیس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ویعرض المحكوم علیه  محبوسا،ً وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتیاطیا حتى انتهاء نظر الدعوى، وتأمر المحكمة برد التضمینات التى تكون قد حصلت بموجب الحكم السابق. على أنه لا یجوز طبقا لهذه المادة التشدید عما قضى به الحكم الغیابى. وتأسیسا على ذلك یسقط الحكم الغیابى الصادر من محكمة الجنایات بالإدانة فى جنایة بحضور المحكوم علیه، أو القبض علیه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة. وذلك السقوط یترتب علیه سقوط كل الآثار التى ترتبت على الحكم الغیابى، سواء العقوبة أو التضمینات، وتعاد إجراءات الدعوى من جدید، وتكون المحكمة عقیدتها حسبما یتراءى لها دون التقید بما جاء فى الحكم الغیابى وبموجب القانون 95 لسنة 2003 تم تعدیل نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائیة لإضافة ضمانة هامة للمتهم وهى حظر تشدید العقوبة عما قضى به الحكم الغیابى. و یعد السقوط فى هذه الحالة أمرا متعلقا بالنظام العام، ولیس مقررا لمصلحة المتهم، لذلك یجب أن تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، على أنه إذا هرب المتهممرة أخرى أثناء جلسات إعادة المحاكمة وقبل صدور الحكم الحضورى فى مواجهته اعتبر الحكم الأول صحیحا ومنتجا لكل آثاره، كما وأن السقوط هنا یتعلق بالحكم الغیابى الصادر من محكمة الجنایات فى جنایة، أما إذا كان الحكم صادرا من محكمة الجنایات فى جنحة من الجنح التى یجوز لها النظر فیها فلا تطبق فى شأنه هذه الإجراءات وبموجب نص المادة 394 من قانون الإجراءات الجنائیة لا یسقط الحكم الصادر غیابیا  من محكمة الجنایات فى جنایة بمضى المدة، وانما تسقط العقوبة بمضى المدة المقررة لسقوطها، لذلك یصبح الحكم نهائیا بسقوطها، فالدعوى الجنائیة فى جنایة لا تنقضى بمضى المدة إذا صدر الحكم بالإدانة، ویعد ذلك حكما استثنائیا من قواعد تقادم الدعوى الجنائیة وفى واقع الأمر فإن العلة من التقریر بسقوط الحكم الغیابى الصادر من محكمة الجنایات فى جنایة بحضور المتهم أو القبض علیه واضحة على اعتبار أن الحكم قد صدر فى غیبة المتهم، وبالتالى فإن أوجه دفوعه وما قد یسوقه من أدلة نفى لم تكن مطروحة أمام المحكمة وهى بصدد إصدار حكمها وهى الأمور التى قد تؤدى إلى ثبوت براءة المتهم أو تخفیف العقوبة، وذلك فضلا عما تمثله الأحكام الصادرة من محاكم الجنایات من خطورة المساس بالحریة الشخصیة للمتهم بالإضافة إلى العقوبات المالیة، لذا فإن هذا المبدأ یعد تأكیدا لحقوق الدفاع .

 البند الرابع عشر : حق المتهم فى الاستعانة بمحام:

یعد حق المتهم فى الاستعانة بمحام ركیزة أخرى من ركائز حق الدفاع التى تقوم علیها المحاكمة المنصفة، وا ذٕا كان حق الدفاع مكفولا للمتهم، فإنه قد یجد نفسه غیر قادر على الدفاع عن نفسه مستندا إلى نصوص القانون الذى قد یجهل أحكامه وما یقرره له من حقوق وضمانات، لذا یكون من أهم مقتضیات حق الدفاع أن یستعین المتهم بمحام یتولى مهمة الدفاع عنه، وذلك حتى لا یجد نفسه مدانا وینتهى به الأمر إلى مؤاخذته عن جریمة ربما لم یرتكبها. وبالنظر لأهمیة حق المتهم فى الإستعانة بمحام، فقد نص الدستور صراحة على وجوب حضور محام لیدافع عن المتهم فى جنایة، وأن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، وأن یكفل القانون لغیر القادرین مالیا وسائل الالتجاء للقضاء والدفاع عن حقو قهم وفقا لنص المادة 69 منه. ویختلف حضور المحامى أمام محاكم الجنح والمخالفات عنه أمام محاكم الجنایات، ففى الحالة الأولى لم یشترط المشرع وجود محام مع المتهم أمام محاكم الجنح والمخالفات، إلا أنه إذا رأى المتهم الاستعانة بمحام تعین على المحكمة تمكینه من الدافع عن المتهم وا جٕابته إلى طلباته، فإذا طلب المحامى تأجیل نظر الدعوى للاطلاع والاستعداد فعلى المحكمة أن تجیبه إلى طلبه إذا ثبت لدیها أنه قد طرأ علیه عذر قهرى حال دون الاستعداد للدفاع بعد إعلانه وفقا للقانون، كما یجوز للمتهم أن یطلب التأجیل لتوكیل محام إذا ثبت كذلك قیام هذا العذر  أما فى محكمة الجنایات فإن حضور المحامى للدفاع عن المتهم فى جنایة یكون وجوبیا،ً وقد أوجبت المادة 375 إ جراءات على المحام سو اء أكان منتدبا من قبل قاضى التحقیق أو النیابة العامة أو رئیس المحكمة أو المستشار الفرد، أو موكلا من قبل المتهم أن یدافع عن المتهم فى الجلسة أو یعین من یقوم مقامه، وا لاحكم علیه  من محكمة الجنایات بغرامة لا تتجاوز خمسین جنیها،ً مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأدیبیة، إلا إذا ثبت للمحكمة أنه كان یستحیل علیه أن یحضر فى الجلسة بنفسه أو ینیب عنه غیره، فلا تكلیف إلا بمقدور كما تقول القاعدة الفقهیة الأصولیة وینتقد جانب من الفقه ذلك الاتجاه من المشرع – وبحق – ویرى ضرورة مناشدة المشرع بالنص صراحة على حق المتهم فى الاستعانة بمحام للدفاع عنه فى الجنح والمخالفات على أن یكون ذلك الزامیا فى الجنح المعاقب علیها بالحبس وجوبا وا لٕزام القاضى بتنبیه المتهم إلى هذا الحق، وفى الجنح الأخرى والمخالفات یكون ذلك جوازیا ولضمان فاعلیة الاستعانة بمحام وتحقق الحكمة منه یجب تیسیر الاتصال بین المتهم ومحامیه، وبصفة خاصة إذا كان المتهم محبوسا،ً وذلك لیتسنى له الافضاء بوجهة نظره دون أن یخشى ثبوت التهمة فى حقه، ولذلك فلا یجوز منع المتهم من الاتصال بمحامیه، ویجب أیضا ضمان عدم تعارض المصالح بین المتهمین، فیجب أن یكون لكل منهم محام مستقل لیدافع عنه، ویتجلى التعارض فى حالة ما إذا كان القضاء بإدانة أحد المتهمین مؤدیا للقضاء ببراءة الآخرین، ویجب أخیرا أن یكون المحامى ذا كفاءة وقدرة مؤهلة للقیام بمهمة الدفاع، وأن یتاح له الوقت للاستعداد للدفاع ویتعین كذلك لضمان فاعلیة الاستعانة بمحام أن یتمكن من متابعة إجراءات المحاكمة بالجلسة من أولها لآخرها، فیتاح له سماع شهادة الشهود قبل المرافعة، كما یجب أن یؤخذ فى الاعتبار أن المتهم حرُا فى اختیار محامیه فلیس للقاضى أن یعین محامیا آخر طالما أن المحامى المختار عن المتهم لم یعمل على تعطیل السیر فى الدعوى، وا ذٕا لم یحضر المحامى الموكل عن المتهم ورفضت المحكمة تأجیل نظر الدعوى لحضوره، وندبت محامیا آخر یترافع فى الدعوى فإن ذلك یعد إخلالا بحق الدفاع من جانب المحكمة، كما یوخذ فى الاعتبار كذلك أن المتهم فى الدعوى هو الخصم الأصیل فیها، ویعد المحامى نائبا عنه، فحضور المحامى لا یخل بحق المتهم فى أن یتقدم بأى دفع أو طلب ولو تعارض ذلك مع وجهة نظر محامیه، وعلى  المحكمة أن ترد على دفوعه إذا كانت جوهریة ولكى تتحقق الحكمة من وجود المحامى یتعین فضلا عن حضور المحامى إجراءات محاكمة المتهم كلها من أولها إلى آخرها حتى یمكنه الإلمام بجمیع إجراءات التحقیق والمحاكمة، ووجوب سماع الشهود فى مواجهته أو بحضور من ینوب عنه ویمثله قانونا،ً یتعین ألا یقبل من المحام أن یبدى مجرد دفاع شكلى عن المتهم كما لو اقتصر على طلب استعمال الرأفة، بل یجب علیه أن یتعرض لعناصر الدعوى المتهم فیها موكله وأن یبدى فیها دفاعا جدیا وتأكیدا لضمان حضور المحامى مع المتهم فى جنایة أجازت المادة 376 إجراءات للمحامى المنتدب من قبل قاضى التحقیق أو النیابة العامة أو رئیس محكمة  الجنایات أو المستشار الفرد أن یطلب تقدیر أتعاب له على الخزانة العامة إذا كان المتهم فقیرا،ً وتقدر المحكمة هذه الأتعاب فى حكمها فى الدعوى، ولا یجوز الطعن فى هذا التقریر بأى وجه. وتحدد المادة 377 إجراءات المحامین المقبولین للمرافعة أمام محاكم الجنایات، وهم المحامین المقبولین للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكمالابتدائیة دون غیرهم، ذلك أن موضوع الاتهام فى هذه الحالة یكون متعلقا بجنایة مما  یستلزم أن یتوافر لدى المحامى – كما سلف الذكر- خ برة خاصة وا لٕماما كافیا بطرق وأسالیب الدفاع القانونیة. وا ذٕا كانت المرافعة الشفهیة تلعب الدور الأول فى تكوین عقیدة القاضى الجنائى باعتبار أن عماد الإثبات فى الواقعة الجنائیة هو شهادة الشهود بما تحمله من صدق أو كذب ومن خطأ أو صواب حتى ولو احتاج الأمر إلى مذكرات مكتوبة لأنها تعد مكملة للدفاع الشفهى، وبذلك فإن للمتهم ولمحامیه حق مكتسب فى المرافعة الشفهیة فى المواد الجنائیة

البند الخامس عشر : سرعة الإجراءات :

لا شك أن مرحلة المحاكمة هى مرحلة حرجة بالنسبة للمتهم، وا نٕ إطالة أمد المحاكمة حتى وا نٕ أسفرت عن إدانته فإنها لا تتفق ومقتضیات العدالة بالنظر لما تتضمنه من الافتئات على الحریات الشخصیة، لذلك حرص المشرع الدستورى على النص صراحة فى المادة 68 من الدستور الصادر عام 1971 على أن “تكفل الدولة  تقریب جهات القضاء من المتقاضین وسرعة الفصل فى القضایا”، وصولا للمحاكمة المنصفة. وانطلاقا من هذا المبدأ تنص المادة 276 مكررا من قانون الإجراءات الجنائیة على أن “یحكم على وجه السرعة فى قضایا الأحداث والقضایا الخاصة بالجرائم المنصوص علیها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والثالث والرابع والرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص علیها فى المواد 302  307 ،306 ،303،308 من قانون العقوبات إذا وقعت بطریق الصحف والقانون رقم . 304 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 وفى واقع الأمر فإن المشرع قد اختص هذه الجرائم بالحكم فیها على وجه السرعة بالنظر لخطورتها، أو لوجود اعتبارات تتعلق بشخص الجانى. وتطبیقا لضمان سرعة المحاكمة تنص كذلك المادة 410/2 اجراءات أنه “إذا كان المتهم محبوسا وجب على النیابة العامة نقله فى الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائیة، وینظر الاستئناف على وجه السرعة”. وهذه الضمانة خاصة بالمتهم المحبوس حتى لا یستطیل أمد حبسه مع احتمال أن تقضى محكمة الاستئناف ببراءته أو أن تحكم علیه بعقوبة تقل فى مدتها عن المدة التى قضاها فى الحبس الاحتیاطى وتنص كذلك المادة 395 على أنه “إذا حضر المحكوم علیه فى غیبته أو قبض علیه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة یحدد رئیس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ویعرض المقبوض علیه محبوسا بهذه الجلسة”. وتنص المادة 366 مكررا على أن “تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنایات یكون رئیس كل منها بدرجة رئیس محاكم الاستئناف لنظر الجنایات المنصوص علیها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بتلك الجنایات، ویفصل فى هذه القضایا على وجه السرعة”. ومن الأمثلة على سرعة المحاكمة المقررة قانونا كذلك ما تنص علیه المادة 123/2من قانو ن الإجراءات الجنائیة والتى أوجبت على المتهم بإرتكاب جریمة القذف بطریق النشر فى إحدى الصحف أو غیرها من المطبوعات أن یقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة أیام التالیة بیان الأدلة على كل فعل  أسند إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نیابة عامة، أو مكلف بخدمة عامة وا لٕا سقط حقه فى إقامة الدلیل، وأنه إذا كلف بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقیق سابق یجب علیه إعلان النیابة والمدعى بالحق المدنى ببیان الأدلة فى الخمسة أیام التالیة لإعلان التكلیف بالحضور، وقررت ذات المادة أنه لا یجوز تأجیل نظر الدعوى فى هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزید على ثلاثین یوما وینطق بالحكم مشفوعا بأسبابه ویعد میعاد الأسبوعین المحدد للجلسة التى ننظر فیها لقضیة وطبقا للمادة 276 ، ومیعاد الثلاثین یوما المقررة بالمادة 123 من المواعید التنظیمیة الذى لا یترتب على مخالفته بطلان، إذ قد تطرأ أسباب تتصل بتشكیل المحكمة أو ضمانات حق الدفاع، وضرورة إظهار وجه الحق فى الدعوى ما یقتضى تجاوز هذه المواعید أما النطق بالحكم مشفوعا بأسبابه فیترتب على مخالفته بطلان الحكم، ویترتب على مخالفة میعاد الخمسة أیام المقرر بالمادة 123 سقوط الحق فى تقدیم الدلیل، وهو سقوط نسبى شرع لحمایة المجنى علیه الذى ینبغى أن یتمسك به وا لٕا سقط حقه فیه ویمكن أن یتنازل عنه، كما أنه یجوز فى حالة العذر القهرى امتداد المیعاد طبقا للقاعدة المعمول بها فى مواعید الطعن فى الأحكام والتى تعد من النظام العام فیكون إعمال المبدأ هنا من باب أولى لعدم تعلق المیعاد بالنظام العام، وهذه القیود والمواعید الخاصة حكمتها واهیة ویجب التخلص منها ومن تطبیقات سرعة الإجراءات كذلك ما تقرره الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائیة المصرى والتى تنص على أنه “إذا رأت النیابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة”. ویكفل هذا النص تقلیل الوقت الذى تستغرقه الإجراءات الجنائیة فى الجرائم قلیلة الخطورة حیث أجاز للنیابة العامة أن تلغى مرحلة التحقیق الابتدائى فى مجال تلك الجرائم، وأن تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة ویعد من تطبیقات سرعة الإجراءات كذلك ما نصت علیه المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائیة من أنه “لقاضى التحقیق أن یأمر بضبط جمیع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البرید وجمیع البرقیات لدى مكاتب لبارق، وأن یأمر بمراقبة المحادثات السلكیة واللاسلكیة وا جٕراء تسجیلات لأحادیث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقیقة فى جنایة أو جنحة معاقب علیها بالحبس لمدة تزید على ثلاثة أشهر، وفى جمیع الأحوال یجب أن یكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجیلبن اء على أمر مسبب ولمدة لا تزید على ثلاثین یوما قابلة للتجدید لمدة أو مدد أخرى مماثلة”. ویشترط طبقا لنص المادة 206 من ذات القانون أن یكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزید على ثلاثین یوما قابلة للتجدید لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وهذه الشر وط تهدف من ناحیة إلى حمایة الحیاة الخاصة ومن ناحیة أخرى إلى تحقیق السرعة فى التحقیق الابتدائى كما یعد تطبیقا لسرعة الإجراءات ما وضعه المشرع المصرى من استثناءات على الأحكام المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائیة كما فى حالة جواز أن تقضى المحكمة الجنائیة بإحالة الدعوى المدنیة المرفوعة أمامها إلى المحكمة المدنیة المختصة إذا رأت احتمال أن یترتب على الفصل فى الدعویین معا تأخیر الفصل فى الدعوى الجنائیة طبقا لنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائیة، وكذلك امتداد الاختصاص فى حالات الارتباط بین الجرائم طبقا للفقرة الأخیرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائیة والتى تقررأنه إذا شمل التحقیق أكثر من جریمة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جمیعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحدهاا، وا نٕ كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة، وا ذٕا كان بعضها من اختصاص المحاكم العادیة وبعضها من اختصاص محاكم خاصة یكون رفع الدعوى بجمیع الجرائم أمام المحاكم العادیة ما لم ینص القانون على غیر ذلك، والإحالة إلى محكمة واحدة فى هذه الحالات یعد وجوبیا إذا صاحب الإرتباط وحدة الغرض لأنه یترتب علیه وجوب الحكم بالعقوبة الأشد. أما فى حالة الإرتباط البسیط فإن ضم الدعاوى واحالتها إلى محكمة واحدة یكون جوازیا . كما تختص محاكم الجنایات بالفصل فى المسائل الأولیة طبقا للمادة 221 من قانون الإجراءات الجنائیة. ومثال ذلك البت فى ملكیة المنقول فى جریمة السرقة وفى وجود عقد الأمانة فى جریمة خیانة الأمانة وأخیرا تختص محكمة الجنایات بالفصل فى الجنح توفیرا للوقت أیضا كما فى نص المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائیة التى توجب على محكمة الجنایات إذا ما تبین لها بعد تحقیق الواقعة أنها جنحة تحكم فیها. وذلك من شأنه تجنب إعادة التحقیق فى المحكمة الجزئیة

البند السادس عشر : حق الطعن :

یتیح الطعن بالنقض إعادة فحص الدعوى من الجانب القانونى دون الجانب الموضوعى بحسب الأصل، وذلك كضمانة أساسیة للمتهم لتصحیح ما یكون قد شاب الحكم من أخطاء، ویعد الطعن بالنقض ضمانة من ضمانات المحاكمة المنصفة لتصحیح الأخطاء التى قد تشوب بعض الأحكام لاسیما أحكام الجنایات غیر المتاح فیها الطعن إلا بطریق النقض، وقد أثبت الواقع العملى أن محكمة النقض تقوم بوضع المبادئ التى تدعم فكرة المحاكمة المنصفة بما تمارسه من رقابة على سلامة تطبیق القانون وصحة الإجراءات. وقد صدر القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 ب شأن حالات وا جٕراءات الطعن أمام محكمة النقض: وتنص المادة 30 من ذلك القانون على أن “لكل من النیابة العامة والمحكوم علیه المسئول عن الحقوق المدنیة والمدعى بها الطعن بالنقض فى الأحكام النهائیة الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنایات والجنح”. وقد حددت المادة 30 سالفة الذكر الأحوال التى یجوز فیها الطعن بالنقض وهى: إذا كان الحكم المطعون فیه مبنیا على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبیقه أو تأویله. إذا وقع بطلان فى الحكم. إذا وقع بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم. كما استثنت من هذه الأحكام الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب علیها بالغرامة التى لا تجاوز عشرین ألف جنیه، كما لم تجز الطعن فیما یتعلق بالدعوى المدنیة وحدها إذا كانت التعویضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص علیه فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، وهى مائة ألف جنیه طبقا للمادة 248 المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 . ولا یجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعویین المدنیة والجنائیة إلا فیما یتعلق بحقوقه، وللنائب العام الطعن فى الحكم لمصلحة المتهم. ویجوز طبقا لنص المادة 33 للنیابة والمدعى بالحقوق المدنیة والمسئول عنها كل فیما یختص به الطعن بطریق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنایات فى جنایة فى غیبة المتهم – ولا یجوز الطعن بالنقض فى الأحكام القابلة للطعن بطریق المعارضة وفقا لنص المادة 32 وقد نصت المادة 34 من ذات القانون على أن “یحصل الطعن بتقریر فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف ستین یوما من تاریخ الحكم الحضورى أو من تاریخ إنقضاء میعاد المعارضة أو من تاریخ الحكم الصادر فى المعارضة وعلى ذلك یشترط فى الأحكام التى یجوز فیها الطعن بالنقض أن یكون الحكم نهائیا وأن یكون صادرا من آخر درجة وأن یكون فى جنایة أو جنحة وأن یكون قطعیا فى موضوع الدعوى، فلا یجوز الطعن فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا انبنى علیها منع السیر فى الدعوى طبقا لنص المادة 31 وذلك مثل الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة أو عدم قبولها أو عدم جواز الاستئناف والأحكام الصادرة من محكمة الجنایات بعدم الاختصاص. ولا یترتب على الطعن بالنقض إیقاف تنفیذ الحكم المطعون علیه إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام طبقا للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائیة. وتتقید محكمة النقض بعدة قیود عند نظر الطعن وذلك ضمانا لحسن سیر العدالة أولها صفة الطاعن فإنها تقید المحكمة حیث یجب ألا یضار الطاعن من طعنه طبقا للمادة 43 ، وذلك إذا طعن المتهم بمفرده، أما إذا طعنت النیابة العامة بالنقض فإن المحكمة تسترد سلطتها فى تغییر الحكم، كما تتقید محكمة النقض بالأوجه التى بنى علیها النقض طبقا للمادة 41 ، وذلك كما فى حالة الطعن فى إحدى التهم دون الأخرى أو قیام أحد المتهمین بالطعن دون باقى المتهمین ما لم تكن الأوجه التى بنى علها النقض تتصل بغیره من المتهمین أو إذا كانت التجزئة غیر ممكنة. كما تتقید المحكمة بالأسباب التى بنى علیها الطعن فلا یجوز إبداء أسباب أخرى أثناء نظر الطعن بالنقض بخلاف الأسباب الى سبق بیانها فى تقریر الطعن وفقا للمادة 35 م ن قانون حالات وا جٕراءات الطعن أمام محكمة النقض. وقد یكون الحكم فى موضوع الطعن بقبول الطعن لمخالفة الحكم للقانون أوللخطأ فى تطبیقه أو تأویله، وفى هذه الحالة تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بدون إحالة للمحكمة المختصة بشرط أن تتعرض محكمة الموضوع لثبوت التهمة، فإذا لم تكن قد تعرضت لها بسبب صدور حكم مانع من السیر فى الدعوى وجب على محكمة النقض إحالة الدعوى لمحكمة الموضوع للفصل فى موضوعها أولا، وكذلك الحال عند الخطأ فى التكییف القانونى، فتقوم محكمة النقض بتصحیح التكییف وتطبق النص الصحیح، ولها فى ذلك أن تقضى بالبراءة إذا كان الفعل لا یعد جریمة بحسب القانون أو إذا إنقضت الدعوى الجنائیة أو لصدور قانون لاحق لا یعاقب على الواقعة. وقد یكون الطعن مبنیا على وقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فیه، فتنقض المحكمة الحكم وتعید الدعوى لمحكمة الموضوع لتحكم فیها من جدید وذلك من جانب قضاة آخرین بخلاف الذین أصدروا الحكم الأول. ویجوز عند الإقتضاء إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى طبقا للمادة 39 ، وقبول الطعن للبطلان فى الإجراءات أو فى الحكم یغنى عملا عن البحث فى أوجه الطعن المؤسسة على مخالفة القانون الموضوعى مادام مآل الدعوى هو إعادة الفصل فیها مجددا من محكمة الموضوع أى أنه عند اجتماع الخطأ فى القانون مع البطلان فى الحكم أوفى الإجراءات تكون الأولویة لبحث البطلان فى الحكم أو فى الإجراءات

مع وجوب ملاحظة حالات التصدى حيث تنص المادة 45 من القانون سالف الذكر على أنه إذا طعن مرة ثانیة فى الحكم الصادر من المحكمة المحالة إلیها الدعوى تحكم محكمة النقض فى الموضوع وتتبع الإجراءات المقررة فى المحاكمة عن الجریمة التى وقعت وهذه الحالة تعد ضمانا هاما للمحكوم علیه، فمن ناحیة یؤدى تصدى محكمة النقض للموضوع مباشرة إلى عدم إطالة أمد الدعوى بعد نقض الحكم مرتین، ومن ناحیة أخرى فإن فى تشكیل المحكمة وما یملكه قضاتها من الخبرة كافیا لتحقیق مقتضیات العدالة. ولا یجوز كقاعدة عامة الطعن فى أحكام محكمة النقض سواء الصادرة بنقض الحكم أو الصادرة فى الموضوع، إلا أن محكمة النقض قد تعدل عن قضائها فى بعض الأحوال كأن تحكم بعدم قبول النقض شكلا لعدم إیداع الأسباب فى المیعاد وتسرى القواعد المقررة بشأن التنازل عن المعارضة والاستئناف على التنازل عن الطعن بالنقض. وكما سبق وأن أشرنا فإن الواقع العملى یؤكد أن محكمة النقض فى مصر تقوم بإرساء قواعد العدالة والتأكید على الالتزام بضمانات المحاكمة المنصفة بما تصدره من أحكام تتصدى فیها للأخطاء التى قد تشوب الأحكام النهائیة فتصححها وتضع من المبادئ ما ینیر الطریق أمام المحاكم باختلاف درجاتها لمراعاة ضمانات المحاكمة المنصفة. وسوف نورد نماذج عدیدة من أحكام محكمة النقض فى موضعها.

هذا الى جانب اعاده النظر :

 یمثل طریق الطعن بإعادة النظر كطریق غیر عادى للطعن على الأحكام ضمانة أساسیة لحق الدفاع فى أحوال استثنائیة نص علیها المشرع على سبیل الحصر. فقد نصت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائیة على جواز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائیة الصادرة بالعقوبة فى الجنایات والجنح فى الأحوال الآتیة: إ ذا حكم على المتهم فى جریمة قتل ثم وجد المدعى قتله حیا … إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص  آخر من أجل الواقعة عینها وكان بین الحكمین تناقضا بحیث یستنتج منه براءة أحد المحكوم علیهما … إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة المقررة لشهادة الزور وفقالًأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزویر ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقریر الخبیر أو الورقة تأثیر فى الحكم….. إذا كان الحكم مبنیا على حكم صادر من محكمة مدنیة أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصیة وألغى هذا الحكم. .. إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم علیه. ویلزم فى الحالة الثانیة أن یقع التناقض بین حكمین ولیس بین جزئین مختلفین من حكم واحد، والذى یعد بطلانا فى الحكم، وأن یكون الحكمان صادرین ضد شخصین ولیس ضد شخص واحد وذلك لأن الحكم الثانى یكون فى هذه الحالة متضمنا الإخلال بقوة الشئ المحكوم فیه ویشوبه الخطأ فى تطبیق القانون. أما فى الحالة الثالثة فینبغى أن یكون الحكم على شاهد الزور قد حاز حجیة الشئ المقضى به وذلك بعد الحكم فى الدعوى التى شهد فیها زورا ، وبالنسبة للحالة الخامسة فیجب أن تكون الوقائع أو الأوراق مجهولة من المحكمة والمتهم، فلو كان المتهم عالما بها ولم یتقدم بها إلى المحكمة فلا یصح له بعد ذلك أن یتقدم بطلب إعادة النظر استنادا إلیها كما یجب أن تدل الوقائع والأوراق التى ظهرت بعد الحكم النهائى على براءة المتهم أو أن یلزم عنها سقوط دلیل إدانته أو تحمله التبعة الجنائیة وقد نصت المادة 442 على أنه فى الأحوال الأربعة الأولى یكون لكل من النائب العام والمحكوم علیه أو من یمثله قانونا إذا كان عدیم الأهلیة أو مفقودا أو لأقاربه أو زوجه من بعد موته حق طلب إعادة النظر. ونصت المادة 443 على أنه فى الحالة الخامسة یكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من ل قتاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن ویعد طلب إعادة النظر هو طریق الطعن الوحید الذى یبقى مفتوحا بعد وفاة المحكوم علیه بعقوبة جنائیة حیث لا محل للإصرار على الحكم بالإدانة مادامت البراءة قد ثبتت بدلیل مادى وذلك إنصافا لذكرى المحكوم علیه وتداركا لما قد یلحق بورثته من أضرار مادیة أو أدبیة ولم یحدد القانون مواعید معینة لتقدیم طلب إعادة النظر، لذلك لا یسقط الحق فى تقدیمه بمضى المدة، وتختلف الإجراءات بحسب الجهة التى قدمت الطلب ولا یترتب على طلب إعادة النظر إیقاف تنفیذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام وفقا لنص المادة 448 إجراءات. ویفصل فى الطلب من جانب محكمة النقض بعد سماع أقوال النیابة العامة والخصوم وا جٕراء التحقیق إذا كان لازما وتحكم إما بقبول الطلب وا لٕغاء الحكم وببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، أو تحیل الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرین للفصل فى موضوعها، ولها أن تجرى ذلك بنفسها، وا ذٕا أحیل الموضوع للمحكمة الجزئیة أو الاستئنافیة أو محكمة الجنایات فإنها تفصل فى الدعوى دون التقید بالحكم الصادر من محكمة النقض، إلا أنها تتقید بعدم الحكم بعقوبة أشد من العقوبة السابق الحكم بها احتراما لحجیة الشئ المقضى فیه نهائیا وطبقا للمادة 446 إجراءات إذا كان من غیر الممكن إعادة المحاكمة، كما فى حالة وفاة المحكوم علیه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائیة بمضى المدة تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى ولا تلغى من الحكم إلا ما یظهر لها خطؤه وتنص المادة 450اجراءات على وجوب نشر الحكم الصادر بالبراءة بناء على إعادة النظر على نفقة الحكومة فى الجریدة الرسمیة بناء على طلب النیابة العامة، وفى جریدتین یصفهما صاحب الشأن، ویدل ذلك على حرص المشرع على ضمان رد اعتبار المحكوم علیه بصفة علنیة وتداركا لما یكون قد أصابه من أضرار نفسیة من جراء الحكم علیه بعقوبة جنائیة حالة كونه بریئا ویترتب على إلغاء الحكم المطعون فیه سقوط الحكم بالتعویضات، ورد ما نفذ منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضى المدة وذلك وفقا لنص المادة 451 إجراءات، وا ذٕا رفض طلب إعادة النظر لا یجوز تجدیده بناء على ذات الوقائع التى بنى علیها طبقا لنص المادة 452 إجراءات. ویجوز طبقا للمادة 453 الطعن على الأحكام الصادرة فى موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر بجمیع طرق الطعن المقررة فى القانون فیما عدا الحكم الصادر من محكمة النقض.

البند السادس عشر : تقيد المحكمة بوقائع  طلب الاحالة:

رأینا فیما سبق أن أمر الإحالة وطلب التكلیف بالحضور یجب أن یشتمل على بیان الواقعة المنسوبة للمتهم ووصفها القانونى، وا ذٕا كانت المحكمة مقیدة بالوقائع الواردة بطلب التكلیف بالحضور أو أمر الإحالة إلا أنها لا تلتزم بالتكییف القانونى للواقعة، بل تقوم من جانبها بإنزال الحكم الصحیح للقانون على الوقائع المطروحة أمامها وذلك طبقا لنص المادة 308 إجراءات، ولها أیضا تعدیل التهمة بإضافة الظروف المشددة التىث بتت من التحقیق أو المرافعة فى الجلسة، وا صٕلاح كل خطأ مادى وتدارك كل سهو فى عبارة الاتهام مما یكون فى أمرالإحالة أو طلب التكلیف بالحضور وقد اشترط المشرع لذلك أن تقوم المحكمة بتنبیه المتهم إلى هذا التغییر ویترتب على ذلك أنه إذا قامت المحكمة بإجراء التعدیل دون أن تنبه المتهم إلى ذلك فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع، ویترتب على ذلك بطلان الإجراء. وقد استثنى قضاء محكمة النقض من ذلك حالات تعدیل التهمة بطریق الاستبعاد طالما أن المحكمة قد نزلت إلى الوصف الأخف دون اسناد واقعة أو عناصر جدیدة للواقعة الأولى، وكذلك حالات تعدیل الوصف إذا كانت العقوبة الواردة بأمر الإحالة أو التكلیف بالحضور تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للوصف الوارد بأمر الإحالة فلم تتطلب تنبیه المتهم إلى هذا التغییر، وهذا الإتجاه هو السائد كذلك فى الفقه إلا أن هذا الإتجاه كان محلا للنقد من جانب بعض الفقهاء على اعتبار أن عدم تنبیه المتهم إلى التغییر یعد إخلالا بحق الدفاع، إذ أن حق المتهم فى الدفاع لا یرتبط بجسامة أو تفاهة الجریمة المنسوبة إلیه، وا نٕما یتلازم مع الإتهام الموجه إلیه، ویلزم أن توفر المحكمة للمتهم كل سبل الدفاع سواء المتعلقة بالوقائع أو بالقانون حتى یسوق دفاعه على الوصف الذى رأت المحكمة إضفاءه على الواقعة حتى ولو كان أخف من الأول لتفنید الأدلة ونفى الصفة غیر المشروعة عن الواقعة لاسیما وا ذٕا كانت الواقعة تقع تحت طائلة أكثر من نص قانونى لأن ذلك یستتبع العقوبة ذات الوصف الاشد ولم یتطلب المشرع شكلا معینا لتنبیه المتهم، فقد یكون صریحا بأن تلفت المحكمة نظر المتهم إلى التعدیل قبل قفل باب المرافعة، وقد یكون ضمنیا بأن تنبه المتهم أو الدفاع ضمنا للتعدیل أثناء المرافعة ثم تأخذ قرارها بالتعدیل بعد قفل باب المرافعة وذلك كأن تكون الوقائع الجدیدة أو الوصف الجدید محل مناقشة أثناء المرافعة.

هذا مع الاخذ فى العلم ان الاصل فى المتهم البراءه

أحكام نقض :

” الاصل وفقا للماده 401 اجراءات انه لا يجوز باية حال ان يضار المعارض بناء على المعارضه المرفوعة منه وهو حكم عام ينطبق فى جميع الاحوال مهما تضمن الحكم الغيابى من خطأ فى تقدير الوقائع او خطأ فى تطبيق القانون “

طعن 1262 لسنه 37ق 23/10/1997 س 18 ص 1008

“لا يجوز المحكمة المعارض ان تشدد العقوبه ولا ان تحكم فى الدعوى بعدم الاختصاص على اساس ان الواقعة جناية  حتى لا تسوىء مركز رافع المعارضه والا فانها تكون قد خالت نص الماده 401/1 من قانون الاجراءات الجنائية “

طعن 230 لسنه 42 جلسة 24/4/1972 س 23ص 63

” اشتراط اجماع الاراء فى حالة الغاء حكم البراءه او تشديد  العقوبه قصره على حالات الخلاف بين المحكمة الاستئنافية ومحكمة او درجة فى تقدير الادلة والوقائع والعقوبه نظاق اعمال هذا الحكم مقصوره على الطعن بالاستئناف دون الطعن بالنقض “

طعن3747 لسنه 56ق 22/2/1987 س38ص 313

“لا يجوز لمحكمة الاعادة تشديد او تغليظ العقوبة التى قضى بها الحكم السابق بالنسبه لمن مسة الطعن الا اذا كان نقض  هذا الحكم حاصلا بناء على طعن النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام  فاذا لم تكن النيابة العامة قد قررت بالطعن عل الحكم فصار بذلك نهائياً وحصل الطعن من غيرها فان نقض الحكم فى هذه الحاله لا يترتب عليه سوى اعاده نظر الدعوى فى حدود مصلح رافع الطعن بحيث لا يجوز المحكمة الاعادة ان يتجاوز مقدار العقوبة  او يغظلها عما قضى بة الحكم السابق.”

طعن رقم 803 لسنه 54ق جلسة 29/5/1984

 

الفصل الثانى

ضمانات المحامى

مقدمه:

فى معرض حديثنا عن ضمانات المحامى اثرنا ان نجعلة فى نهاية البحث حيث ان ضمانات المحامى لا تختلف مع اختلاف مراحل سير اجراءات الدعوى امام محكمة الجنايات واثرنا ان نفرد له فصلاً مستقلاً فيما يخص المحاماه كمهنة رغبه فى توضيح تلك الضمانات والحصانات بشكل مجمل وفى موضعنا هنا لن نتحدث عن تلك الضمانات التى يوفرها القانون بالمناصفة بين المتهم والمحامى ولكن سوف نؤثر الحديث على تلك التى تتعلق بالمحامى وحده.ونحيل فى غير هذا الى ما سبق عرضه فى بحثنا مسبقاً.

حق المحامى بالمعاملة اللائقة :

نص المشرع فى صلب المادة (49) من قانون المحاماه على ان ” للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة. واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك ” وبهذه المادة يقر المشرع حق المحامى فى المعامله اللائقة والاحترام من كافه الجهات التى يتعامل معها وهذا دعما للمهمة التى يقوم بها واجلال لقدر شخص من يقوم بالدفاع عن المظلومين ويبحث عن الحقيقة فى ظل ظروف شديده القسوه عاده.وهو فى كل ما يصدر منة من افعال او اقوال تضعة تحت طائلة القانون بسبب واثناء علمة له نظام اخر فى التحقيق معه اجرائيا فقط  بحيث يجب اخطار النقابه الفرعية المختصة وتحرير مذكره بذلك ولا يجوز حبسة بشكل مباشر وهذا مع وضع فى الاعتبار ما ورد فى مشروع الدستور الحالى من نص فيما يتعلق بجواز حبس المحامى احتياطيا فى حالات التلبس فيما يتعلق بعمله.

 

حق المحامى فى حرية قبول الوكالة من عدمة :

نص المشرع فى صلب المادة 48 من قانون المحاماه على ان ” للمحامي حرية قبول التوكيل في دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه عليه اقتناعه ” وبهذا فقد ضمن المشرع للمحامى الحرية المظلقه القائمه على قناعه وتثبت من موقف  الشخص الراغب فى ان يكون موكلاً لديه فلا يجبر المرا فى اعتقاده والمحاماه بالاساس عملية تؤسس على القناعة والاعتقاد ولذلك للمحامى حريه قبول الوكالة من عدمها .

حق المحامى فى اختيار اسلوب دفعاعة :

نص المشرع فى صلب الماده 47 من قانون المحاماه على ان ” للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقاً لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزمه حق الدفاع. وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية” وبذلك فقد اقر  القانون للمحامى الحق فى ان يختار سبيلة كيفما يشاء فى حدود القواعد المرعية فى القانون للدفاع عن موكلة وفق قناعته القانونية وافكاره واسلوبة البحثى. وان مسئوليته عن نتيجة ذلك التوجة تنحصر فى مدى التزامه بالقواعد المرعية فى هذا الشأن حيث ان مهمتة هى بذل عناية بالاساس وليس تحقيق نتيجة.

حصانة المحامى من الحبس :

اوضح المشرع فى صلب المادة 50 محاماة انه ” في الحالات المبينة المادة السابقة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول. ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامي أحد من أعضاء الهيئة التي وقع الاعتداء عليها ” وبذلك فقد نص المشرع فى قانون المحاماه تحريم القبض والحبس الاحتياطى مطلقاً ولا يتم تحريك الادعاء الا من النائب العام او المحامين العموم ولا يجوز ان تنظر الدعوى ممن هم خصوم للمحامى فى تلك الدعوى باى حال من الاحوال .هذا ما الوضع فى الاعتبار ما ورد بمشروع الدستور الحالى من جواز الحبس الاحتياطى فى حالات التلبس.

 

 

حق المحامى فى الاطلاع :

 نص المشرع فى صلب المادة (52) من قانون المحاماه “للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها.ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأمورية الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور لتحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني.ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها.” وهذه المادة تجعل المحامى حر الحركهفى معاملاته التى يقو مبها بسبب وظيفته ففى حدود هذا اامر له ان يطلع على كافه البيانات والمستندات التى تتيح له القيام بمهامة الموكولة اليه ولا يجوز منعة من القيام بذلك بسبب ضيق الوقت او اى سبب اخر .

حق الاجتماع بموكلة :

نص المشرع فى المادة (53) من قانون المحاماه انه ” للمحامي المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته في أي وقت والاجتماع به على انفراد، وفي مكان لائق داخل السجن.” وبذلك فيعتبر حق اجتماع المحامى مع موكلة المحبوس فى مكان لائق على انفراد حتى يتباحثوا امكانية وسبل الدفاع وكل ما يتعلق بالقضية وهذا تمكين للمحامى بالقيام بمهامة لى اكمل وجه دون ان يخشى التعامل معة بما يهينة او يمنعة من القيام بها او يستغل ما يمكن ان يقال فى هذا الاجتماع مع موكلة ولنا ان نربط هذا الامر بما عرضناه سابقاً من حصانة تلك المستندات والاحاديث التى تدور بين المحامى وموكلة.

حصانة المحامى من الاعتداء علية :

 فقد نص المشرع فى صلب مادة 54 محاماة على ان “يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.” وبذلك يكون المشرع قد قدم حصانة عملية للمحامى اثناء قيامه باعمالة فلا يمسه وهذا نتيجة للاخطار التى قد يواجهها والتعنت وهو من الامور الملاصقة لعمل المحامى فى تعامله مع الخصوم والذين يتنعون فعاده ما يكونوا خصوم سلطه يواجهها المحامى اثناء العمل او مواطنين

حق المحامى فى الانابة:

نص المشرع فى صلب المادة 56محاماة على انه ” للمحامي سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً في دعوى أن ينيب عنه في المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك.”

حق والتزام المحامى بالمساعدة القضائية

نص المشرع فى صلب المادة (64) على انه “على المحامي تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم في الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعليه أن يؤدي واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكلاً. ولا يجوز للمحامي المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التي يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر في الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.”

حصانه المحامى فى الادلاء بما لديه من معلومات بسبب مهامة:

نص المشرع  فى صلب المادة (65)على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من ابلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة ” .

تم بحمد الله


نعمل فى
  • تأسيس نشاط تجاره وأعمال فى مصر
  • زواج. طلاق . ميراث. حقوق الاطفال وحمايتهم
  • جرائم. الدفاع أمام المحاكم فى القضايا المستعصية
  • مراجعات مستندات التسويق العقارى. اعمال الشهر العقارى . توثيقات الولايات المتحده الامريكيه
  • الجرين كارد. الجوازات والمستندات
تواصل مع المحامى

المدخلات بحد أقصى 2000 رمز أو حرف. يرجى عرض مشكلتك. سوف نقوم بالتواصل معك.عن طريق الرسائل او البريد الالكترونى. اذا اردت إستشاره مباشره. حدد التوقيت المناسب. مع ملاحظه ان الإستشاره بالمكتب أو عبر الإنترنت هى خدمه مدفوعه الأجر.
رسوم الاستشارة يحدد بمعرفه المحامى فور عرض نوع الاستشارة