دفوع فى قضية سب وقذف وبلاغ كاذب

دفوع فى قضية سب وقذف وبلاغ كاذب

دفوع شكلية وموضوعية فى قضية سب وقذف وبلاغ كاذب مذكره بدفاع ******  السيده / ………………………                     …

دفوع شكلية وموضوعية فى قضية سب وقذف وبلاغ كاذب

مذكره بدفاع

******

 السيده / ………………………                                                           المتهمات

 ضــــــــــــــــــــــــد

 الساده / النيابه العامه                                                                       سلطه اتهام

فى الجنحه  رقم   …….. لسنه ………والمستأنفه بجلسه اليوم الموافق 

  اولا الوقائع

**********

نحيلها الى مذكراتنا المقدمه فى اول درجه لعدم الاطاله على عداله الهيئه الموقره

 ثانيا الدفاع

*******

تلتمس المتهمات من عدالتكم وبحق فانتم ظل الله على الارض تفرقون بين الحق والباطل بكلمه منكم الهمكم الله اياها تشفون بما اتاكم الله به من عدل صدور قوم مؤمنون القضاء بالغاء الحكم المستانف  والبراءه ورفض الدعوى المدنيه استنادا  الى  الاتى :

 اولا:  عدم تحريك الدعوى العموميه تجاه المتهمات الثانيه والثالثه لبطلان صحيفه تحريك الجنحه المباشره  :

نص المشرع فى الماده 232 من قانون الاجراءات الجنائيه  ” تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية.

ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة.

ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين:-

[ أولا ] إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمر فى الميعاد أو استأنفه فأيديه محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة.

[ ثانيا ] إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات. “

وبانزال ذلك على واقعات دعوانا نجد ان  وكيل المدعى بالحق المدنى قد قام بالتقدم بصحيفه جنحه مباشره ضد المتهمات الثلاثه موضحا ان  عنوان المتهمه الاولى هو ” 79 أ شارع الجسر الترعه البولاقيه شبرا القاهره وجاء ايضا فى عنوان المتهمه الثانيه ان عنوانها هو  72 شارع 2أ مساكن الضباط الحى العاشر مدينه نصر  والمتهمه الثالثه 18 شارع مسجد الصداقه الاسلاميه او المنتزه الاسكندريه” ولكنه  قام بمحو كلا من العنوانيين الصحيحين للمتهمتين الثانيه والثالثه وقام بكتابه نفس عنوان المتهمه الاولى وصححها امام الموظف بعد تقديم العريضه ووقع عليها انها تمت بمعرفته  . وهذا الامر يجعل  لزاما  تطبيق نص الماده سالفه البيان فى وجوب  توجيه النيابه العامه اليه التهمه  وقبل المحاكمه.

وحيث ان نص الماده 234 أ.ج  توضح ان ” تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه ، أو فى محل إقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية أو التجارية ، وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم ، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها أخر محل كان يقيم فيه فى مصر ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة أخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.ويجوز فى مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة كما يجوز ذلك فى مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية.

” وحيث انه قد تواترت احكام محكمه النقض على ان ” الاعلان الصحيح يتم طبقا للماده 234/1 إجراءات جنائيه والمادتين 10،11 مرافعات “

–         طعن رقم 960 لسنه 43ق جلسه 26/3/ 1972 س 23 صـــ461-

“البين من نص الماده 232 أ.ج فى صريح لفظه وواضح دلالته ان  حق توجيه التهمه الى المتهم بالجلسه عند قبول المحاكمه مقصور على النيابه العامه دون المدعى بالحقوق المدنيه وان الدعوى الجنائيه التى ترفع مباشره من المدعى بالحقوق المدنيه ودعواه المدنيه التابعه لها المؤسسه على الضرر الذى يدعى انه لحقه من الجريمه لا تنعقد الخصومه بينه وبين المتهم وهو المدعى عليه  فيها الا عن طريق تكليف المتهم بالحضور امام المحكمه تكليفا صحيحا وما لم تنعقد الخصومه بالطريقه التى رسمها القانون فان الدعوى الجنائيه والمدنيه  لا تكونا مقبولتين من المدعى بالحقوق المدنيه فى الجلسه  وذلك لان القانون اجاز رفع الدعوى المدنيه فى الجلسه فى حاله ما اذا كانت من الدعاوى الفرعيه فقط اى مجرد ادعاء بحقوق مدنيه عملا بنص الماده 251 اجراءات “

_ جلسه 5/4/1984 س 35 س 390_

وبالنظر الى نص المادتين 10،11 من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه نجد انه اوجب الاعلان على النحو التالى ” مادة 10 – تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه ان يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته او أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ..

مادة 11  – اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقاً للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالإستلام أو عن إستلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز او العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن اليه فى دائرته حسب الأحوال وعلى المحضر – خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن اليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورته.ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت اليه قانوناً  “

وبانزال ذلك ايضا على واقعات دعوانا نجد ان المدعى بالحق المدنى لم يلتزم بما ورد النص عليه فى قانون المرافعات  ولا بما نص عليه فى قانون الاجراءات الجنائيه  فى المواد سالفه البيان  وهو ما اجمعت احكام محكمه النقض قاطبه  فى هذا الشان على الاتى :

” لا تتصل المحكمه بالدعوى من غير الطريق الذى رسمه القانون”

_ احكام 25/12/1956 س 7 ص 1313_

” الدفع بعدم ولايه القضاء بنظر الدعوى تعلقه بالنظام العام جواز اثارته لاول مره امام محكمه النقض”

_ طعن 793 لسنه 60 ق جلسه 25/12/1994 _

” الدعوى لا تعتبر مرفوعه بمجرد التأشير عليها من النيابه العامه بتقديمها للجلسه بل لابد لذلك من اعلان المتهم بالحضور للجلسه اعلانا قانونيا صحيحا “

_ طعن 18/11/1946 ص 234 ق 238 ج7 مجموعه القواعد القانونيه_

_ طعن 8325 لسنه 60 ق جلسه 8/2/1993_

” عدم قبول الدعوى المقامه بالطريق المباشر لبطلان الصحيفه مع الدعوى الجنائيه يوجب  عدم قبول الاخيره “

_طعن رقم 5256 لسنه 57 ق جلسه 27/10/1988_

” الدعوى الجنائيه التى يرفعها المدعى بالحق المدنى لا تنعقد الخصومه فيها  بينه وبين الخصم الا عن طريق تكليفه بالحضور تكليفا صحيحاً “

_ طعن 8877 لسنه 59 ق جلسه 4/1/1993_

وقد ذهبت احكام النقض فى هذا الشان ايضاً

” متى كانت العباره التى اثبتها المحضر بورقه التكليف بالحضور قد جاءت خلوا من بيان عدم وجود المطلوب اعلانه فى موطنه واسم من قرر انه تابعه وما اذا كان هذا قد ادلى باسمه ام احجم وكان عدم مراعاه ذلك يترتب عليه البطلان عملا بالماده 19 من قانون المرافعات لعدم  تحقق غايه المشرع من تمكين المحكمه من الاستيثاق من جديه ما سلكه المحضر من اجراءات فان ورقه التكليف بالحضور تكون باطله “

_احكام 29 النقض/5/1972 س 23 ص810_

وحيث ان البين من مناظره الصحيفه ان المدعى بالحقوق المدنيه تعمد اخفائ العنوان الصحيح للمتهمات وبالتالى فان مدى تحقق قصد الشارع من الزامه باعلان الخصم وفق ما نص عليه فى  القانون لم يتحقق بما سطره المحضر من عدم وجودهم فى المسكن واعلانهم مع مأمور القسم لان الاصل ان هذا العنوان لا وجود لهم به اصلا

ونحن هنا لا نتمسك بعيوب شابت فى العريضه فقط بل نتمسك باجراء كان لزاما على النيابه العامه اتخاذه وهو توجيه الاتهام الى المتهمات  قبل المحاكمه وهو بطلان يتعلق بالنظام العام لانه اجراء جوهرى حيث ورد فى نص المواد “331 ،332من قانون الاجراءات الجنائيه والتى نصت على :

مادة [331 ] يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.

مادة [332 ]إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام ، جاز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.

فاذا كانت المحكمه لا ولايه لها الا بعد ان يتم تقديم الشكوى للنابه المختصه وان يتم اعلان الخصوم اعلان صحيح   بما يجعل الاتهام معلوم للمتهمين او ان تقوم النيابه العامه  وقبل الحكم توجيه الاتهامات والا كانت ولايه المحكمه بالحكم غير مصبغ على الدعوى وهو امر يتعلق بالنظام العام .

المادة 213 من تعليمات النيابه العامه :

فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 181و182 و 184و185 و274 و277 و279 و292و 293و 306و307و308 من قانون العقوبات وكل جريمة اخرى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى او الحصول على اذن او طلب من المجنى علية او غيرة كالجرائم الخاصة بتهريب النقد وجريمة الزنا وجريمة السرقة التى تقع بين الأصول والفروع أو من أحد الزوجين على الأخر ولا يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها او القبض على المتهم ولو كانت الجريمة متلبسا بها الا بعد تقديم الشكوى او الحصول على الإذن او الطلب ممن يملك ذلك قانونا زويقتصر هذا القيد على نطاق الجريمة التى خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى او الحصول على اذن او طلب دون سواها ولو كانمت مرتبطة بها ,ويعتبر الإدعاء المباشر بمثابة شكوى ,كما لايحتسب يوم العلم من مدة الثلاثة شهور المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ,على انة فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 303و306 و307و308 من القانون المذكور اذا كان المجنى علية موظفا عاما او شخصا ذا صفة نيابية عامة او مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكب الجريمة بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة – يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها دون الحاجة الى تقديم شكوى أو طلب أو إذن

 ثانيا : عدم القبول للتجهيل:

نص المشرع فى صلب الماده  63  اشتراطات يجب توافرها فى الصحيفه والتى جاءت على النحو التالى :-

” ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك

ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية

1 – اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه

2 – اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً فآخر موطن كان له

3 – تاريخ تقديم الصحيفة

4 – المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى

5 – بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة ان لم يكن له موطن فيها

6 – وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها”

وقد تواترت  احكام محكمه النقض فى هذا الشأن على الاتى :

” الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع اجراءات رفعها طبقا للماده 63 مرافعات تعلقه بالنظام العام جواز اثارته لاول مره اما محكمه النقض”

_ طعن 203 لسنه 43 ق جلسه 14/6/1978_

“انعقاد الخصومه شرطه اعلان المدعى عليه بصحيفه الدعوى اعلانا صحيحا تخلف هذا الشرط اثره زوال الخصومه كأثر للمطالبه القضائيه “

_ طعن 419 لسنه 43 ق جلسه 30/5/1977_

“اذا كان الثابت ان الطاعن لم يسبق له التمسك بدفاعه بعدم اتباع اجراءات رفع الدعوى طبقا للماده 63 مرافعات امام محكمه الموضوع الا انه لما كان مبنى النعى هو فى حقيقه دفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى الماده 63 مرافعات وكان بهذه المثابه متعلقا باجراءات التقاضى المعتبره من النظامن العام وكانت عناصره التى تمكنت من الاملام به تحت نظر المحكمه فانه تجوز اثارته لاول مره امام محكمه النقض”

_ طعن 203 لسنه 43 ق جلسه 14/6/1978_

” والهدف من هذه البيانات تحديد شخص المدعى ولذلك تعتبر هذه البيانات كلا واحدا يكمل بعضها البعض الاخر بحيث ان النقص او الخطا يؤدى الى البطلان مادام يشكك او يجهل  بشخص المدعى او  المدعى عليه او صفته  ..”

_ نقض تجارى طعن ررقم 479 لسنه 55ق جلسه 25/6/1990_

” لم ينص المشرع صراحه فى صلب الماده  البطلان جزاء على اغفال بيان او اكثر من بيانات الصحيفه او النقص او الخطأ فيها ومن ثم ينبغى تطبيق القواعد العامه بشأن البطلان . ومقتضى تطبيق القواعد العامه ان اغفال بيان من البيانات سالفه الذكر بالماده 63 مرافعات المنصوص عليها من اولا وحتى سادسا فيما عدا بيان الموطن المختار يترتب عليها بطلان الصحيفه لانه يفوت الغالبيه التى قصد القانون تحقيقها منه “

((  رمزى سيف بند 411 ص 516،517  وكذلك البطلان فى قانون  المرافعات  لاحمد الميجى ص 663 ومابعدها ))

وبانزال ذلك على واقعات دعوانا نجد ان الصحيفه جاءت خلواً من البيانات المنصوص عليها فى الماده 63 من قانون المرافعات فلم يثبت عن المدعى بالحق المدنى سوى اسمه والذى يتشابه فيه مع الاف  المواطنين المصريين وكذلك وكيله لم يثبت عنه سوى اسمه .

 ثالثا :   عدم قبول الدعوى لتحريكها بعد المده القانونيه وتقديمها الى نيابه ومحكمه  غير مختصه  :

 نص المشرع  الجنائى فى صلب المادة [3] اجراءات جنائيه انه “لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. “

وقد جرت احكام محكمه النقض  فى هذا الشان على النحو الاتى :

” الماده الثالثه  من قانون الاجراءات الجنائيه بعد ان علقت الدعوى الجنائيه فى جريمه السب والقذف من قانون العقوبات على شكوى المجنى عليه نصت فى فقرتها الاخيره على انه ” لا تقبل الشكوى بعد ثلاثه أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمه وبمرتكبها مالم ينص القانون على خلاف ذلك  ولما كان القانون قد اجرى ميعاد  السقوط من تاريخ العمل بالجريمه فان مده الثلاثه اشهر تسرى حكما من يوم  العلم بالفعل لا من يوم انتهاء افعال التتابع اذ لايصح الخلط بين بدء سريان التقادم الذى يحتسب من انتهاء النشاط الاجرامى وبين بدء ميعاد مده السقوط التى اجراها الشارع فى نصوصه عامه من وقت قيام موجب الشكوى بصرف النظر عن تتابع الافعال الجنائيه”

_ نقض 27/2/1967 احكام النقض س18ص270_

” الماده الثالثه من قانون الاجراءات الجنائيه بعد ان عددت الجرائم التى لا يجوز ان ترفع الدعوى الجنائيه فيها الا بناء على شكوى شفاهيه او كتابيه من المجنى عليه او وكيله الخاص ومنها جريمتى القذف والسب – نصت فى فقرتها الثانيه على انه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثه اشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمه ومرتكبيها”

_ الطعن رقم 10287 لسنه 62ق جلسه 24/3/1999_

” لما كان من المقرر بنص الماده الثالثه من قانون الاجراءات الجنائيه انه لا يجوز رفع الدعوى الجنائيه الا بناء على شكوى شفهيه او كتابيه من المجنى عليه او من وكيله  الخاص الى النيابه العامه او احد مامورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فيها ومنها جريمه القذف وانه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثه اشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمه ومرتكبها وكان الشارع قد جعل من مضى هذا الاجل قرينه قانونيه لا تقبل اثبات العكس على التنازل لما قرره  من سكوت المجنى عليه هذه المده يعدو بمثابه نزول عن الحق فى الشكوى لاسباب ارتآها حتى لا يتخذ من حق الشكوى اذا استمر او تأبد سلاحا للتهديد والابتزاز والكفايه ومن ثم فان تقديم الشكوى خلال الاجل الذى حدده القانون انما ينفى قرينه التنازل ويحفظ لهذا الاجراء اثره القانونى ولو تراخى تحريك الدعوى الجنائيه الى ما بعد فوات الميعاد “

_ الطعن رقم 12683 لسنه 60 ق جلسه 12/10/1999_

وقد جرى الفقه المصرى فى شان الشكوى والادعاء المباشر بوصفه يغنى عن تقديم الشكوى ولكنه لا يغنى عن اتباع القواعد المحدده فى الميعاد والجهه التى يقدم لها:-

 ” اذا كان المشرع قد علق تحريك الدعوى الجنائيه ورفعها على شكوى من المجنى عليه  فمؤدى ذلك ان تحديد الجهات التى تقدم اليها الشكوى لابد ان يتوقف على سلطه هذه الجهات فى تحريك  ورفع الدعوى ومعنى ذلك ان الشكوى لا تقدم الا للجهه التى يمكن لها ان تحرك الدعوى وترفعها ، فاذا ما قدمت الى جه لا تملك هذا الحق فلا يكو نلها ادنى اثر وقدد حدد المشرع الجهات التى تملك تحريك الدعوى ورفعها وبالتالى يمكن ان تقدم اليها الشكوى وهذه الجهات  محدده قصرا وهى النيابه العامه ويلزم ان تقدم للنيابه المختصه محليا ونوعيا  او احد مأمورى الضبط القضائى واستثناءاً التقدم لمن يكون حاضرا من رجال الشرطه العامه فى حالات التلبس ( م 39 أ.ج)  واخيرا اعطى القانون للمجنى عليه الحق فى رفع الدعوى الجنائيه مباشره وذلك فى حالات الادعاء المباشر ولذلك يعتبر شكوى رفع الدعوى الجنائيه مباشره امام المحكمه المختصه محليا ونوعيا  فى الحالات التى يجوز فيها الادعاء المباشر. واخيرا فى الحالات التى يجوز فيها لقاضى التحقيق رفع الدعوى الجنائيه “

شرح قانون الاجراءات الجنائيه للدكتور مأمون محمد سلامه الجزء الاول ص 131طبعه 2004

” ويلاحظ انه يجب مراعاه قواعد الاختصاص المكانى والنوعى بمعنى انه يجب ان تكون النيابه التى قدمت لها الشكوى مختصه محليا ونوعيا بتحريك الدعوى ورفعها فاذا قدمت الشكوى الى  نيابه غير مختصه فلا تنتج اثرها القانونى”

_ شرح الاجراءات الجنائيه للتشريع المصرى  الدكتور مامون سلامه  طبعه 1988 الجزء الاول_

وبانزال كل هذا على واقعات دعوانا نجد ان المدعى بالحق المدنى لم يقيم الدعوى الجنائيه امام المحكمه  المختصه ولم يقدم الصحيفه للنيابه المختصه محليا حيث ان المتهمات يقيمن ما بين شبرا ومدينه نصر والمنتزه فى حين ان الجنحه مقامه فى الجيزه . وليس هذا فحسب بل ايضاً قد تجاوز الشرط الزمنى الذى وضعه المشرع حيث ان المتهمات قد التزما بما ورد فى نص الماده304 من قانون العقوبات والذى جاء نصه “” لا يحكم بهذا العقاب كل من اخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين او الاداريين بامر مستوجب لعقوبه فاعله “

والذى يساوى بين الشكوى الى الحكام القضائيين  او الاداريين فى الابلاغ لهم بأمر مستوجب لعقوبه فاعله  فقد تم التقدم بشكوى  للجهات الادرايه داخل الشركه لاتخاذ اللازم قانونا حيال الوقائع الوارده بشكواهن فى حينه والتى تم التحقيق فيها وتم سماع الشهود وتم سرد كل الادله التى بحوزتهن فى حينه وعلم بها المدعى بالحق المدنى علما يقينيا قاطعا بالفعل ومرتكبيه على فرض اننا بشان واقعه سب وقذف وفق ما يدعيه وليس هذا فحسب بل انه قام باستخدام علاقاته لكونه ذو منصب ادارى كبير بالشركه وقام بتوجيه شكوى ضد الشاكيات وتم فتح تحقيق بخصوص شكواه ضدهن

والذى تخاطب فيه الشركه المتهمه باعتبارها الشاكيه الاولى فى الشكوى بانها سوف تجرى تحقيق معها ومع باقى المتهمات لكون احد  مديرى الشركه ( وهو المدعىبالحق المدنى)  قد تقدم بشكوى ضدهن الى مدير عام الشركه بشان الادعاء عليه بالتحرش الجنسى بكم وتاريخ الاخطار هو 1/3/2011 وهذا يقتضى قطعا سبق تقديم المدعى بالحق المدنى  وفق ما هو وارد بالاخطار وهو يقتضى قطعا سبق علمه اليقينى وبهذا فانه على اقل تقدير ان العلم اليقينى للمدعىبالحق المدنى كان فى شهر فبراير وحيث انه على فرض صحه الاعلان المحرك به الدعوى المباشره  التى نحن بصددها فان  الاعلان تم اداريا بتاريخ 3/7/2011  والتقدم بالعريضه ذاتها تم فى 16/6/2011 -والعبره هنا بتمام الاعلان-  اى انه بعد مرور اكثر من الثلاثه اشهر التى حددها المشرع بما يجعل  الاجراء غير مقبول قانونا ولا يمكن انكار ان المحضر كان نتيجه طبيعيه لتقاعس الجهات الاداريه عن اتخاذ اللازم قانونا قبل المشكو فى حقه _ المدعى بالحق المدنى_ بسبب نفوذه داخل الشركه وهو ما دفع المتهمات الى نقل ذات الشكوى الى الحكام القضائيين لاتخاذ اللازم بما لا يمكن معه ان يوصف بانه فعل منفصل او واقعه جديده والدليل على هذا الترابط

أ‌)       ان جميع المراسلات التى تقدم من المتهمات الى الشئون الادرايه والقانونيه بالشركه كانت دائما توضح اتخاذ اللازم قانونا وانها مقدمه ومترجمه باللغه الانجليزيه لخدمه الغرض القانونى فى كلا من المحاكم المصريه والاجنبيه .

ب‌) ان المتهمات قمنا باخطار الشركه بضروره اتخاذ خطوات حقيقيه تجاه المشكوافى حقه وذلك فى موعد اقصاه 8/4/2011  الا انهم فوجئوا بانهم بتاريخ 7/4/2011 تم انهاء علاقه العمل بينهم وبين الشركه بشكل تعسفى ويوجد الان دعاوى عماليه فى هذا الشان للفصل التعسفى

رابعا : عدم توافر الاركان الماديه والمعنويه المشترطه فى نص المواد 302،303،305،306:   

تنص الماده مادة 302 على : يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسند إليه ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل “

مادة 303 يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

مادة 305وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به.

مادة 306كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وبذلك فان المشرع قد حدد لتحقق جريمه  السب والقذف اركان ماديه تنحصر فى فعل الاسناد والذى عرف على انه نسبه امر او واقعه معينه الى شخص معين تمس شرف او اعتبار المجنى عليه باى طريقه من طرق التعبير وفق ما حدد بنص الماده 171 عقوبات”

_ نقض 30نوفمبر 1983 ، مجموعه احكام محكمه النقض رقم 205 ص 1015 الطعن رقم 2037 لسنه 53ق _

وكذلك اوجب ان يكون هذا الاسناد الى شخص بذاته وان يستخدم فيه احدى الطرق التى نص عليها فى الماده 171 من قانون العقوبات والتى جاءت حصرا وان يكون هذا  الامر مما يستوجب احتقاره عند اهل وطنه ولكن المشرع لم  يترك هذا الامر على عمومه فقد جاء بنص الماده 304 من قانون العقوبات

” لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله.”

فنحن اولا هنا نبحث حكم البلاغ والشكوى الى الجهات الاداريه والقضائيه  حيث اباح المشرع بنص الماده 304 ابلاغهم  -بل ان هذا الامر لزاما عليهم بمقتضى القانون –وقد جرت احكام محكمه النقض فى هذا الشأن على الاتى :

“ان مجرد تقديم شكوى فى حق شخص الى جهات الاختصاص واسناد وقائع معينه اليه لا يعد قذفا علينا معاقبا عليه مادام القصد منه لم يكن الا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه “

_الطعن رقم 179 لسنه 50ق نقض 18 نوفميبر 1981 مجموعه احكام محكمه النقض س23 رقم 160 ص 934، طعن رقم 600 لسنه 15 ق نقض 26/2/1945 مجموعه الربع قرن ص 737 انظر ايضا الطعن رقم 202 لسنه 14 ق نقض 16/4/1945 مجموعه الربع قرن ص 737 الطعن رقم 1735 لسنه 16ق ، نقض 17 يونيو 1946 مجموعه الربع قرن  الطعن رقم 1446 لسنه 26ق _

 “من المقرر ان مجرد تقديم شكوى  فى حق شخص الى جهات الاختصاص واسناد وقائع معينه اليه لا يعد قذفا معاقبا عليه ما دام القصد منه لم يكن الا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه واستظهار ذلك  القصد  من اختصاص محكمه الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها وفى ذلك مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج”

_ طعن رقم 19644 لسنه 59 20/12/1993_

 ” اذا ارسل شخص تلغرافا لرئيس مصلحه يشكو فيه من احد مرؤسيه وينسب اليه انه لفق عليه قضيه فلا يمكن اعتبار المرسل قاذفا بما ورد فى التلغراف معاقبا على فعلته بجريمه القذف العلنى لعدم توافر ركن العلانيه فيها من جهه ولان طبيعه المراسله التلغرافيه لا تدل على قصد اذاعه محتوياتها من جهه اخرى”

_ طعن رقم 635 لسنه 48 ق جلسه 28/2/1931_

فاذا كان فعل الاسناد متحقق ولكن تم استنادا لنص الماده 305 فانه لا يمكن مسائله  الشخص قانوناً ولا يمكن ان يستند الى مجرد القرار الصادر من السيد وكيل النائب العام بحفظ المحضر رقم 3195 ادارى المعادى بتاريخ 7/5/2011 وبناء عليه تقدم  وكيل المدعى بالحق المدنى فى 16/6/2011  حيث انه بتاريخ 18/8 /2011 صدر قرار من السيد المستشار المحامى العام لنيابات جنوب القاهره باعاده فتح التحقيقات لتقديم الشاكيه الادله والبراهين على صدق الادعاءات الوارده فى المحضر . اما عن الركن المعنوى المشترط فى جريمه السب والقذف وهو العلم والاراده بمعناه العام ولكن وضع اسباب للاباحه فى  شان الجريمه السابقه وهو حسن النيه  وحيث ان  حسن النيه يتوافر فى حق موكلاتى فهن قمن بالابلاغ بكل صدق الى الجهات الاداريه ومن بعدها القضائيه حمايه وحفظا على سمعتهن والصالح والنظام العام والاداب وليدهن ما يدلل على صدق اقوالهم من شهود وادله ماديه الكترونيه  اقررن باستعداهن لتقديمها سوا فى محضر الشكوى ذاته  او امام النيابه العامه او امام عداله هيئتكم الموقره.

اما عن جريمه البلاغ الكاذب والتى  لم يتحقق اركانها الماديه او المعنويه فقد اشترط المشرع فى صلب الماده 305 الاخبار لوقائع تستوجب العقاب  بصوره كاذبه  بسوء نيه مع علمه بهذا الكذب واتجاه ارادته الى هذا الابلاغ الكاذب بسوء نيه  وهذا مالم يثبت فهو من جانب اول لم يتم الابلاغ بالكذب وعدم القدره على الاثبات فى حد ذاتها وهو مالم يتحقق فى حق المتهمات لانهم لم يمتنعن عن الاثبات او لم يقدرن بل منعن بقرار السيد وكيلا لنيابه العامه  وهو الذى لا يعدو ان يكون ذو طبيعه اداريه بحته

فقد ورد باحكام النقض ”  من المقرر ان امر الحفظ الذى يصدر من النيابه العامه باعتبارها سلطه جمع استدلالات هو قرار يصدر دون ان يسبقه اى اجراء من اجرارات التحقيق فهول ليس لا قرار ادارى لا حجيه له ولا يمثل دليل على عدم صحه الوقائع الملغ عنها “

_ الطعن رقم 823 لسنه 52 ق نقض 16/2/1982_

“بل انه يجوز للنيابه العامه نفسها الرجوع فيه والعوده الى التحقيق فى اى وقت دون قيد او شرط طالما ان الدعوى الجنائيه لم تسقط بالتقادم “

_ طعن 1607 لسنه 8ق نقض 6/6/1938_

“ويستوعب تعبير الحكام القضائيين الوارد بنص الماده 305 عقوبات جميع رجال السطله القضائيه ايا ما كان اختصاصهم او درجاتهم بل يشمل كذلك جميع من يمارسون عملا قضائيا سابقا على دخول الدعوى فى حوزه القضاء كرجال النيابه العامه او مامور الضبط القضائى ويراد بالحكام الادريين الرؤساء الذين لهم سلطه تاديب لى مرؤسيهم “

_ الدكتور محمود نجيب حسنى شرح قانون العقوبات القسم الخاص طبعه 1990 ص 740_

 “وبين من ذلك ان هذا الشرط يعدا ركنأ جوهرياً فى جريمه البلاغ الكاذب يتيعن ذكره فى الحكم الذى يعاقب عليها فاذا اغفل الحكم ذكره كان معيباً”

_ الطعن رقم368اسنه6ق نقض 23/12/1935 مجموعه الربع قرن ص 307_

اخيرا:

اختصاص المحكمه باثبات صحه الوقائع المبلغ عنها :

” تختص بالفصل فى صحه او عدم صحه الوقائع المبلغ عنها المحكمه التى تنظر فى الاتهام بالبلاغ الكاذب ويقتصر دور المحكمه على الفصل فى جريمه البلاغ الكاذب فلا يمتد اختصاصها فى الحكم على الشخص صاحب الواقعه محل البلاغ اى انها لا تصدر حكما بالادانه او البراءه كما سبق ان ذكرنا وبلااضافه الى ذلك فانه ماتقرره المحكمه فى شان  جريمه البلاغ البلاغ الكاذب لا يلزم المحكمه المحكمه او السطله المختصه بها اصلا “

_ الدكتور محمود نجيب حسنى شرح قانون العقوبات القسم الخاص طبعه 1990  ص 735_

من كل ما سلف وبحق وما يراه عدلكم فيه الصالح الاجدر الاتباع  نطلب

 أولاً اصلياً :

 القضاء بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجدد بالبراء ورفض الدعوى المدنيه

 ثانيا احتياطيا :

اصدار امركم الكريم باحاله الدعوى للتحقيق حتى يتثنى لنا تقديم ما يدلل على صدق قولنا من مستندات وتقديم شهادات الشهود والتى لم نمكن من تقديمها سابقا وكذلك تقديم ما يفيد رفع المتهمات دعاوى عماليه على الشركه تفيد اجبارهم على الاستقاله .

 والله الموفق والمستعان

نطلب عدلا من اهله وانتم اهله

 وكيل الطالبه

  المحامى


نعمل فى
  • تأسيس نشاط تجاره وأعمال فى مصر
  • زواج. طلاق . ميراث. حقوق الاطفال وحمايتهم
  • جرائم. الدفاع أمام المحاكم فى القضايا المستعصية
  • مراجعات مستندات التسويق العقارى. اعمال الشهر العقارى . توثيقات الولايات المتحده الامريكيه
  • الجرين كارد. الجوازات والمستندات
تواصل مع المحامى

المدخلات بحد أقصى 2000 رمز أو حرف. يرجى عرض مشكلتك. سوف نقوم بالتواصل معك.عن طريق الرسائل او البريد الالكترونى. اذا اردت إستشاره مباشره. حدد التوقيت المناسب. مع ملاحظه ان الإستشاره بالمكتب أو عبر الإنترنت هى خدمه مدفوعه الأجر.
رسوم الاستشارة يحدد بمعرفه المحامى فور عرض نوع الاستشارة