إشكالية أهلية الدولة كطرف فى التحكيم

إشكالية أهلية الدولة فى التحكيم:                                إذا كان الأصل  من الناحية…

إشكالية أهلية الدولة فى التحكيم:

                               إذا كان الأصل  من الناحية الموضوعية لصحة إتفاق التحكيم ضرورة توافر الأهلية اللازمة لدى كل طرف،حيث “لايجوز الاتفاق على التحكيم الا للشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يملك التصرف فى حقوقة” وقد فرق القانون المصرى فى الأهلية بين الشخص الطبيعى والشخص الاعتبارى الخاص او العام على حد سواء وطنى أم اجنبى والذى يعنينا هنا وهو محل الإشكالية محل البحث هو الشخص المعنوى العام والمبدأ فى هذا الشأن أهلية الدولة فى الخضوع للتحكيم تتحدد وفق  قانون التحكيم المصرى بالقاعدة ” بالنسبة لمنازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى أختصاصة بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة ولا يجوز التفويض فى ذلك”.

ومن هذا المنطلق ثار خلاف حاد حول لجوء الدولة للتحكيم فى الفقة وهى ما يطلق عليه بالفرنسية Arbitrabilite subjective  بين من يرى انها تتعلق بأهلية الدولة فى إبرام عقد التحكيم ويرى اخر انها مسألة تتعلق بمدى توافر السلطة لدى الدولة فى اللجوء الى التحكيم واخر اسسها بالرجوع الى النظام العام وقد حسم القانون المصرى هذا الأمر باعتباره مدى توافر الاذن لمن يمثل الشخص المعنوى العام فى  الاعتداد بالخضوع للتحكيم.

ولم يحدد القانون ان يكون التعبير الوارد من صاحب الاختصاص محدد بلفظ صريح بل كل ما يدل على تنازل الدولة عن سيادتها القضائية فى مواجهة اطراف اخرى سواء كانت معنويه خاصة وطنيه او اجنبية.

 ونجد ان الاتفاق بين وزاره البترول وشركه شرق البحر المتوسط لتوريد الغاز المصرى الى اسرائيل والاردن وتركيا قد ورد فيها لفظ ضمنى وليس صريح باللجوء للتحكيم وهو تنازل الدوله عن سيادتها وكل ما يتعلق بتلك السيادة فى مواجهة أطراف العقد والأثار المترتبة عن تلك المكانة القانونية الحصينه .

وبغض النظر عن عدم توقيع هذا الشرط ممن صرح له القانون بتلك السلطة الا اننا نستخدمها كشاهد على واقعه قبول الدولة المصرية للخضوع للتحكيم والتنازل عن سيادتها القضائية بصوره غير مباشرة.

يثور الخلاف احيانا حينما يكون التعاقد بين الطرفين مرتبط باجراءات او قرارات تقوم بها الدولة بوصفها جهة اداره فتؤثر فى استمرارية تنفيذ هذا التعاقد المنصوص  به ضروره حل النزاع بالتحكيم، والواقع القانونى يفرق بين حاله ما اذا كان جهة الاداره طرف فى العقد عقد الاساس او كان دورها معتبر فى عقد الاساس  فهنا توقيعها  كطرف اصيل او ضامن يكون متضمن خضوعها للتحكيم وهو ما حدث بالفعل فى اتفاق الدولة المصريه مع شركه شرق البحر المتوسط حيث قامت بالتوقيع عىل عقود توريد شرطه سرق البحر لكل من وزاره الكهرباء الاسرائيلية والاردنية والتركية كضامن لتوريد الاولى لهم للكميات والنوعيات بالكفاءه المتعاقد عليها وخلال المواعيد المنصوص عليها بالعقود وبالتالى اصبحت الدولة عنصر مؤثر فى تلك العقود وحال نكوص الدولة المصريه عن توريد الغاز للشركة بناء على حكم محكمة القضاء الادارى  ببطلان التعاقد اصبحت الدولة المصريه طرف محل فى نزاع تحكيمى بين اطراف عقد التوريد لدول البحر المتوسط وحينما تم تعديل الحكم الى تعديل سعر التوريد بناء على حكم المحكمة الادارية العليا وتم استمرار اطراف المنازعه التحكيمية فى نزاعهم استنادا الى رفع السعر عن المتفق عليه فى العقد تم استمرار المحكمين فى نظر الدعوى بناء على الزامية اراده الدولة فى الخضوع للتحكيم بوصفها ضامن وليس بوصفها طرف وكافه قراراتها يجب ان تلتزم بالمسئولية وفق مبدأ حسن النية فى التعاملات التجارية الدولية.

 ومن المتوقع صدور حكم بالتعويض بمبلغ ضخم على الحكومة المصريه من الأكسيد بوصفها المختصه بنظر التحكيم فى منازعات الاستثمار بشروط واردة فى اتفاقيه انشائها.

والحالة الاخرى هى كون الاداره منبته الصلة بالعقد وبذلك فهى غير خاضعة لشرط التحكيم.

إشكالية أهلية الدولة فى اللجوء للتحكيم


نعمل فى
  • تأسيس نشاط تجاره وأعمال فى مصر
  • زواج. طلاق . ميراث. حقوق الاطفال وحمايتهم
  • جرائم. الدفاع أمام المحاكم فى القضايا المستعصية
  • مراجعات مستندات التسويق العقارى. اعمال الشهر العقارى . توثيقات الولايات المتحده الامريكيه
  • الجرين كارد. الجوازات والمستندات
تواصل مع المحامى

المدخلات بحد أقصى 2000 رمز أو حرف. يرجى عرض مشكلتك. سوف نقوم بالتواصل معك.عن طريق الرسائل او البريد الالكترونى. اذا اردت إستشاره مباشره. حدد التوقيت المناسب. مع ملاحظه ان الإستشاره بالمكتب أو عبر الإنترنت هى خدمه مدفوعه الأجر.
الحد الأدنى لرسم الاستشارة 350 جنيه مصرى