الدفاع الشرعى هو إستعمال القوة اللازمة لرد الإعتداء ، و تقدير التناسب بين تلك القوة و بين الإعتداء الذى يهدد المدافع أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بحسب الوقائع المعروضة عليها متى بنت قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة
ولذلك فقد أوضح المشرع فى عده مواد من قانون العقوبات طبيعة الدفاع الشرعى عن النفس والمال وحدود أدواته واسبابه بحيث وجب الالتزام فى اتيانها من حيث السبب و المدى والنطاق على النحو المرسوم للاستفاده من رفع العقاب حيث اوضح فى بدايه الامر عدم العقاب مطلقاً على الافعال التى تعد جريمة متى كانت ناتجه عن استخدام حق الدفاع الشرعى وفى حدود نطاقة حيث أورد المشرع “لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو إصابة بجراح أو ضربة أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله .”
ثم جاء موضحاً ان هذا الحق يتيح إستعمال القوة بحدود معينة حيث أوضح “حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص – إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد- استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا عليها في هذا القانون .وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة
ثم اوضح المشرع ان هذه القوه لا محل لها فى حاله – مع ملاحظه اعتبار الكرامه الانسانيه فى انتظار العون محل اعتبار – ما اذا كان من الممكن الاحتماء بالسلطة العامة وليس فى ذلك ضرر على حياه او مال المعتدى عليه حيث اوضح “وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية .”
ولكن حتى لا يختلط الامر على الافراد او بالاحرى حتى لا يتخذوها ذريعة أوضح المشرع بما لا يجعل مجال للشك ان حق الدفاع الشرعى عن النفس لا يتعلق ابدا بالمواجهه بالقوه او بالدفاع عن النفس للمطلوبين قانوناً حال القبض عليهم فلا يجوز ان يكون مقاومه السلطات من قبيل الدفاع الشرعى على النفس حيث اوضح “لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة احد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لذا الخوف سببا معقول .”
وأوضح المشرع الحالات التى يجوز ان يكون الدفاع الشرعى عن النفس يمتد الى حد القتل العمد اذ انه نص على ان “حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع احد الأمور الآتية :
أولا : فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جرح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة .
ثانياً : إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة .
ثالثا : اختطاف إنسان .
وفى حالات الدفاع الشرعى عن المال لا يمكن ان يستطيل الى حد القتل العمد الافى حالات محدده حيث أوضح ان”حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع احد الأمور الآتية :
أولا : فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب .
ثانيا : سرق من السرقات المعدودة من الجنايات .
ثالثا : الدخول ليلا في منزل مسكون أو في احد ملحقاته .
رابعاً : فعل يتخوف أن يحدث من الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة .
ثم اوضح حالات تجاوز حدود الدفاع الشرعى وكيفية تقدير التجاوز والعقاب على النحو التالى “لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصدا إحداث ضرر اشد مما يستلزمه هذا الدفاع ، وعلى ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده معزورا إذا رأى لذلك محلا وان يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون .“