التصالح
يجوز التصالح كمبدأ عام فى : 1- جميع المخالفات. 2- جميع الجنح التى لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة او جوازياً بالحبس الذى لا يزيد…
يجوز التصالح كمبدأ عام فى :
1- جميع المخالفات.
2- جميع الجنح التى لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة او جوازياً بالحبس الذى لا يزيد حده الاقصى على ستة اشهر .
3- القتل الخطأ متى لم ينتج عنه مقتل أكثر من ثلاثة اشخاص .
4-الضرب والجرح العمد متى لم يكن تنفيذاً لغرض ارهابى والضرب والجرح الخطأ .
5- اعطاء مواد ضاره غير قاتله عن عمد .
6- الاستيلاء على المفقودات .
7- استيلاء على المحجوزات قضائيا والمنقولات المرهونه و سيارات الغير ومن تناول اطعمه فى الاماكن المعده لذلك دون ان يسدد مقابل ما حصل عليه .
8- جرائم النصب وخيانة الامانة .
9- جرائم التخريب والاتلاف والحريق.
10- انتهاك حرمه ملك الغير .
11- الاعتداء على حرمه الطريق العام .
من له الحق فى التصالح :
1- المجنى عليه او وكيلة الخاص .
2-ورثه المجنى عليه او وكيلهم الخاص .
3-المتهم او وكيله الخاص .
لمن يقدم طلب الصلح :
1- النيابه العامة .
2- المحكمة.
ما اثر تقديم ذلك الطلب :
انقضاء الدعوى الجنائيه سواء كانت بطريق الادعاء المباشر او غير المباشر ( محضر او عريضة) واذا كان الصلح بعد نهائيه الحكم تأمر النيابه العامه بوقف تنفيذ الحكم .
هل يمكن الفصل بين الجريمة وما يترتب عنها من اثار مدنية فى التصالح ؟
نعم يجوز التصالح فقط فى الشق الجنائى وترك الشق المدنى المتحقق لصالح المضرور بدون تصالح ولكن يجب ايضاح ان التصالح عن الشق الجنائى والمدنىام الشق الجنائى فقط فى اقرار التصالح .