مذكرة فى جنحة قتل خطأ

 أولا: الوقائع اتهمت النيابه العامه المتهم بانه فى يوم 15/6/2011 بدائرة   تسبب خطأ فى وفاة /  ، وكان ذلك ناشئا ً عن اهمالة ورعونتة…

 أولا: الوقائع

اتهمت النيابه العامه المتهم بانه فى يوم 15/6/2011 بدائرة   تسبب خطأ فى وفاة /  ، وكان ذلك ناشئا ً عن اهمالة ورعونتة وعدم احترازه فاحدث به الاصابات الموصوفة فى التقرير الطبى  بالاضافة الى طمسة للوحة السيارة وعدم وجود رخصة تسييرمعه .

وحرصا منا على وقت عدالتكم فأننا نحيل وقائع الدعوى الى ما حوته الأوراق

ثانيا: الدفاع

نلتمس الحكم ببراءة المتهم وبحق تأسيساً على :

1-   انتفاء خطأ ينسب للمتهم وانفراد خطأ المجنى عليه وحده  .

2-   انتفاء رابطه السببية  .

3-   تدخل قوه قاهرة لا دخل لاراده المتهم فيها .

4-   تضارب اقوال شهود الاثبات وتعارضها مع ذاتها ومخالفتها للواقع والدليل الفنى.

5-   تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعى والخبير الفنى تؤيد اقوال المتهم وتؤكد انتفاء  صلتة بالواقعة .

6-   عدم وجود ثمه دليل على هروب المتهم.

7-   عدم توافر دليل على  طمس اللوحات المعدنية للسيارة.

تلك هى مجمل عناصر الدفوع ونسوق دفاعنا تفصيلا على النحو الاتى :

اولا:الدفع بانتفاء الخطأ عن المتهم وانفراد المجنى عليه وحده بالخطأ:-

إنه لمن المستقر عليه فقهاً وقانونا وتواترت عليه احكام محكمة النقض ان الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ومن ثم فلا بد من توافر الخطأ فى جانب المتهم وان يكون الخطأ متصلاً بالاصابة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجريمة بغير قيام هذا الخطأ وينتفى الخطأ بأنتفاء احد عناصره فاذا ثبت ان المتهم لم يخل بواجبات الحيطة والحذر التى يفرضها القانون وان الشخص المعتاد لو كان فى مثل ظروفة لتصرف على ذات النحو الذى تصرف به فلا وجه لنسبه الخطأ اليه .

وقد تواترت احكام محكمه النقض فى هذا الشان :

“الخطأ فى جرائم الغير عمديه لا يفترض وان سلامة الحكم بالادانه فى الجرائم غير العمدية مشروطة ببيان ركن الخطأ والدليل عليه  متى كان الثابت ان المتهم كان يسير بسيارته بسرعة عادية ملتزما فى سيره الطريق الطبيعى المباح له فى السير وان المجنى عليه هو الذى اندفع فى سيره وهو يعبر الشارع دون ان يتحقق من خلوه من السيارات ودون ان يلاحظ السيارة وهى مقبلة فاصطدم بمقدمتها وسقط تحتها ـ فان الحكم المطعون فيه لا يكون مخطئا اذا قضى ببراءة المتهم “

( نقض 8/10/1945 ـ مجموعة القواعد القانونيه ـ محمود عمر ـ ج 6 رقم 610 ص 748 ))

“مجرد مصادمة المتهم للمجنى عليه لا يعتبر دليلا على الخطأ “
   ( طعن رقم 2081 لسنة 48ق جلسة 16/4/1979 )

وبانزال ذلك كله على واقعات دعوانا نجد :

ان المتهم لم يثبت فى حقه خطأ  وهذا  يظهر جلياً من :-

اولا : تحريات المباحث بتاريخ 20/6/2011  والتى  ورد فيها انه ” باجراء  تحرياتنا السريه حول الواقعه  وظروفها وملابساتها والتى اسفرت انه اثناء سير المدعو /   …. قادما  من فوجأ بالمدعو /  ….. مستقل دراجه بخاريه ” موتوسيكل” يقطع عليه الطرق  من الاتجاه المعاكس  . ”  وهو بذلك لم يثبت ثمه خطأ للمتهم بل ارجع الامر الى خطأ المجنى عليه وحده لكونه كان قادم  من الاتجاه المعاكس مخالفا لقواعد ولوائح المرور .

ثانيا :  التقرير الطبى  بتاريخ 15/6/2011 والذى جاء فيه وصف الجثه  من تهشم  بعظام الجمجمه والمخ موجود بكيس بجوار الجثه وكسر مضاعف بالساق اليسرى وسحجات وكدمات بمواضع متفرقه من الجسم “

وهو ما ينفى اصطدام سياره المتهم بالمجنى عليه من الخلف كما  ادعى الشاهد حيث انه لو كان هذا حقيقه لكان المجنى عليه مصاب فى الظهر بكسور بالغه بالاضافه لجمجمته من الخلف وهو  ما يكذبه الواقع . بل وينفى ايضا ان تكون السياره قد لامست المجنى عليه من جانبه الايمن فعدم وجود اثار على جانبه الايمن وهو الجانب العلوى للجثه حال وجودها مرتميه على الارض بالقرب من سياره المتهم ينفى  الاصطدام بها حتى بعد سقوطها ارضاً .

ثالثا: معاينه الشرطه وقت وقوع الحادث بتاريخ 15/6/2011 والذى اثبت انه عن تلفيات السياره 10425 البحيره لا يوجد تلفيات  واوضح ايضا انه تبين وجود اثار فرامل على مساحه 15 متر من السياره النقل . فى حين اثبت تهشم كامل للدراجه البخاريه وهو ما يقطع بالدلاله على ان المتهم لم يصدم المتوسيكل بل اخر من صدمها لانه لو صدمه لكان هناك اثار  على السياره  كما انه يقطع الدلاله على قيام المتهم باستخدام  الفرامل وثبت ذلك باثار الفرامل على الطريق . ويثبت اخيرا ان السرعه التى كان يسير بها المتهم هى السرعه القانونيه لانه لو كان يقود بسرعه زائده مع قوه الفرامل التى قام باستخدامها كانت السياره سوف تنقلب خاصه وان الطريق كان به من الرمال والحجر ما يعوق قدرته على التحكم فى تلك الحاله .

ثانيا : الدفع بانتفاء رابطه السببيه :

ولما كانت رابطه السببيه فى جريمه القتل الخطأ تقتضى ان يكون الخطأ متصلا  بالضرر ، ولا يتصور وقوع الضرر بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين اثبات توافره بالاستناد الى دليل فنى لكونه من الامور الفنيه البحته .

وحيث اوردت محكمه النقض فى هذا الشان الاتى :

” تقتضى جريمة القتل الخطأ حسبما هى معرفة به فى المادة 238 عقوبات لإدانة المتهم أن يبين الحكم الخطأ الذى قارفه ورابطة السببية بين الخطأ وبين القتل بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ ولما كان الحكم لم يبين اوجه الخطا التى نسبت الى الطاعن بما ينحسم به أمرها ولم يحققها بلوغا الى غاية الأمر فيها كما لم يبين علقة السببية ايضا بالإستناد الى الدليل الفنى المثبت لسبب القتل اكونه من الامور الفنية البحتة فإنه يكون واجب النقض ”
(طعن رقم 1092 لسنة 39ق جلسة 30/6/1969 )
” من المقرر ان رابطه السببيه كركن فى جريمه القتل الخطأ والاصابه الخطأ تقتضى ان يكون الخطأ متصلا بالاصابه اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الاصابه بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين اثبات توافره بالاستناد الى دليل فنى لكونه من الامور الفنيه البحته ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان فى استظهار رابطه السببيه بين الخطأ والضرر مما يعيبه ويوجب نقضه “

                           طعن رقم 3611 لسنه 50 ق جلسه 17/5/1981

وبانزال كل ذلك على واقعات دعوان نجد ان تحريات المباحث  تنفى وجود صله بين المتهم وبين المجنى عليه  فهى توضح انحراف المجنى عليه من الاتجاه المعاكس واقوال الشهود تتفق مع ذلك كما انها تتفق مع الدليل الطبى الذى اثبت تهتك بالجانب الايسر للمجنى عليه نتيجه انقلابه على جانبه الايسر وسحله مسافه كبيره اذ انه كان بالفعل قد اصطدم بسياره اخرى نتيجه لرعونه المجنى عليه وعدم المامه بفنون القياده  فهو لم يكن يجيد فن القياده بل ولم يكن معه رخصه قياده فى الاساس  بالاضافه لعدم  توافر الامن والمتانه فى الدراجه البخاريه ويظهر هذا جلبا من :

اولا : معاينه الشرطه وقت وقوع الحادث بتاريخ 15/6/2011 والذى لم يستطيع الاستدلال على شخصيه المجنى عليه الا بسؤال / عبد الله سليمان مبروك الحاوى وهو ما يقطع دلاله على ان المجنى عليه لم يكن يحمل رخصه بل انه لم يكن يحمل حتى اثبات شخصيه هذا من جانب ومن جانب اخر فانه بالمطالعه للرسم الكروكى المرفق لمحضر الواقعه نجد انه قد دون ” موتوسيكل بدون لوحات ” اى ان الدراجه البخاريه ذاتها لم تكن تحمل لوحات وبالتالى فهى غير مرخصه ولم  يتم الاستبيان من مدى توافر الامن والمتانه فيها فهى لم تكن مرخصه فى الاساس .

ثانيا:  تحريات المباحث بتاريخ 20/6/2011  والتى  ورد فيها انه ” باجراء  تحرياتنا السريه حول الواقعه  وظروفها وملابساتها والتى اسفرت انه اثناء سير المدعو / هاشم قاسم حسن الشركسى  …. قادمنا  من النجاح اتجاه قريه  الحدين وامام مسجد الشهداء بقريه ست الاشراف فوجأ بالمدعو / على ذكى محمود ….. مستقل دراجه بخاريه ” موتوسيكل” يقطع عليه الطرق  من الاتجاه المعاكس  . “  فاذا وضع هذا الامر بجوار وجود فرامل على مسافه كبيره جدا نجد ان المتهم قام بالسيطره الكامله على السياره خاصته بمسافه كبيره جدا ولو ان المجنى عليه كان ملما بفنون القياده وهو ما يثبت عدم تحققه  او لو كانت الدراجه البخاريه صالحه  مطابقه للقواعد لكانت المسافه تلك كافيه لتفادى الاصطدام ولكن هذا لم يحدث بل انه رغم قيام المتهم بخفض سرعته بصوره مفاجئه  الا ان المتوسيكل استمر فى التقدم نحوه بل واتجه جه العجله الاماميه اليمنى بما يجعل اتجاه انحرافه هو من الجهه اليسرى اى من الاتجاه المعاكس هو الاقرب للتصور بل وليس هذا فحسب بل استقر تحت العجله اليسره وهو ما يقطه بان المجنى عليه كان قد انتهى امره قبل الوصول لهذا المكان والدليل على ذلك هو ما ورد فى التقرير الطبى .

ثانيا :  التقرير الطبى  بتاريخ 15/6/2011 والذى جاء فيه وصف الجثه  من تهشم  بعظام الجمجمه والمخ موجود بكيس بجوار الجثه وكسر مضاعف بالساق اليسرى وسحجات وكدمات بمواضع متفرقه من الجسم ”  الجانب الايسر هو الجانب المتضرر الوحيد  فالمتوفى والمتوسيكل كانا على جانبه الايسر بحكم عبوره من الطريق العكسى ومال على هذا الجانب وارتطم بالارض وتم سحل هذا الجانب وظل هذا الجانب يلامس الارض على طول المسافه  وحتى وصوله لسياره المتهم ولا يوجد ثمه كسور بالجانب الايمن لانه هو الجانب العلوى والذى سوف يلامس السياره باعتبارها سوف تعتلى المتوسيكل الملقى على جانبه الايسر وبمطالعه  التقرير الطبى لا نجد اثار لاى كسور فى الجانب الايمن للمجنى عليه بما يقطع الدلاله على ان الوفاه كانت نتيجه ما حدث بالجانب الايسر من ارتطام بالارض وسحل وتحمل عبء السرعه وحمل الموتوسيكل والارض فى المسافه السابقه على الوصول لسياره المتهم . مما اصابه باضرار بالغه فى الراس وادى لخروج ما بداخل الجمجمة
ثالثا : الدفع بان الخطأ كان نتيجه القوه القاهرة :

وحيث ان المتهم لا يد له فى  حصول الضرر وليس فى مقدوره منعه لانتفاء حريته فى الاختيار بفعل القوة القاهرة والمتمثله فى  وجود سياره اخرى صدمت المجنى عليه مع عدم المام المجنى عليه بفنون القياده و انتفاء اشتراطات الامن والمتانه فى الدراجه البخاريه ووجدود رمال وحصى فى الطريق وحيث ان ذلك كله كان سببا لامتناع مسئوليه المتهم لكون وقوع الحادث بسبب اجنبى عن المتهم تحققت شرائطه فى القانون وكانت النتيجه محموله عليه وانقطعت السببيه بينها وبين الخطأ فامتنعت المسئوليه عن المتهم ومن المقرر قانونا ان المسئوليه تنتفى بالحادث الفجائى والقوة القاهرة لانه متى وجدت القوة القاهرة وتوافرت شرائطها القانونية كانت النتيجه محموله عليها  .

وفى هذا الشأن قضت محكمه النقض : توافر الحادث القهري بشرائطه. أثره. انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ. الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي . دفع جوهري. على المحكمة تحقيقه أو الردّ عليه..”

طعن رقم 3516 لسنة 57 ق جلسة 9/3/1989م

 من المقرر انه يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو قدرته منعه ومتى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه في القانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ، وامتنعت المسئولية عمن أخطأ..

“طعن رقم 7870 لسنة 54 ق جلسة 13/3/1985م”

وبانزال كل ما سبق على واقعات دعوانا نجد ان تحريات المباحث اثبتت انه اثناء سير المتهم قادما فوجىء بالمجنى عليه  كما ان  اقوال المتهم وكذا شاهدا الواقعه الوحيدان وهما **** ، ******* اثبتا ان المجنى عليه  تم صدمه من قبل سياره اثناء وجوده فى الاتجاه المعاكس وانحرف بالدراجه البخاريه عن مساره وتعدى الى الاتجاه الخاص بسياره المتهم ورغم محاولات المتهم الدؤبه على تفاديه والتى تظهر جليه من استخدامه للفرامل وانحرافه على يمين الطريق لتجنب الاصطدام  الا انه  لم يستطع وهو ما يؤكده معاينه الواقعه بما يجعل الحادث   خارج عن اراده المتهم وهذه القوه القاهره لا يمكنه دفعها او تقليل اثارها والحيلوله دون حدوثها بما يرفع عنه المسئوليه الجنائيه .

رابعا :تضارب اقوال شهود الاثبات :-

الثابت من محضر الشرطه ان الشاهد   الاول  قال ” ردا على سؤال : هل شاهدت او شاهد احد وقوع الحادث ؟ اجاب / لا “ فهو لم يشاهد الواقعه في حين انه جاء متهما  سائق السياره بالرعونه فى القياده وعدم الاحتراز مما ادى الى وقوع الحادث بل ويفهم ايضا من قوله انه لا يعلم الى اى وجهه كان الموتوسيكل بما لا يجعله شاهد عيان بل من المتسامعين لا اكثر ويجعل شهادته واهيه بما يلزمنا بطرحها لانها قد جائت متناقضه فى ذاتها فهو لم  يرى الواقعه فى الاصل فكيف يشهد على ما لم يشاهد ، وعن الشاهد الثانى  اثبت انه شاهد الواقعه بنفسه وهو ما يتعارض مع قول الشاهد الاول وايضا اثبت ان الواقعه كانت بجوار ارضه الزراعيه وهو ما يعارض محضر الواقعه من ان الحادث تم امام مسجد الشهداء واضاف ايضا ان الموتوسيكل كان متجها من النجاح الى الحدين اى فى نفس اتجاه سياره المتهم وهو ما كذبته التحريات وكذلك التقرير الطبى ويرفضه العقل والمنطق واخيرا وليس اخرا فانه اثبت ان الموتوسيكل ملك المجنى عليه فى حين ان الحقيقه هى ملكيه الشاهد ذاته للمتوسيكلوهو المستفاد من الطلب المقدم من وكيل الشاهد للنيابه العامه لاستخراج الموتوسيكل الا ان النيابه رفضت لعدم ترخيص الموتوسيكل – بما يجعل له مصلحه فى التعويض عنه بما يشكك فى صدق شهادته لوجود المصلحه

 خامسا : تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعى والخبير الفنى تؤيد اقوال المتهم وشهود النفى : وتؤكد انتفاء  صلته بالواقعه فكل منهم اثبت ان اتجاه سير المجنى عليه كان مخالف لاتجاه سير المتهم واثبت ايضا ان المجنى عليه لم يكن بحوزته رخصه قياده اى انه لم يكن ملم بفنون القياده ولم يكن للدراجه البخاريه رخصه تسير اى انها لم تكن تراعى قواعد واشتراطات الامان والمتانه كما انهم اثبتوا يقظه المتهم واستخدامه للفرامل من مسافه كبيره جدا عن محل الواقعه وتفيد ايضا من وجود المتوسيكل على جانبه الايسر تحت العلجله الاماميه اليمنى للسياره وتفيد ايضا خلو سياره المتهم من اى اثار لارتطامها بالمتوسيكل وتفيد ايضا كذب شهود الاثبات  وايضا يفيد وجود مدخل لقريه ومسجد فى محل الواقعه بما يجعل من الامور الحتميه عدم القياده بالسرعه القسوى وكذلك استخدام الفرامل  وعدم انقلاب السياره يؤكد ان السياره كانت على السرعه القانونيه لانها لو كانت فى حاله مخالفه لذلك مع استخدام الفرامل بشكل فوجائى كانت بالقطع سوف تنقلب وخلو جسد المجنى عليه من ثمه اصابات فى الظهر والراس من الخلف يقطع بالدلاله على ان السياره لم تصيبه من الخلف لافى جسم المجنى عليه نفسه ولا فى الموتوسيكل ذاته .

سادسا:  عدم تحقق هروب المتهم وقت وقوع الحادثه او عدم توافر رخصه تسيير السياره :

فالمتهم وجد نفسه فى موقف لا يحسد عليه والمجنى عليه قابع تحت عجله سيارته  وافراد الناس قادمين اليه ليفتكوا به فما كان منه الى الزود عن ارواح اناس كثر لانه لو قام ذوى المجنى عليه بالفتك به وبمن معه كان بالقطع سيتم وقوع  مالا يحمد عقباه بين طرفين بل انه بالقطع ونحن نعلم كيف هى الحياه فى مصر الان  والعصبيه تفوق على القانون فى اغلب الاحداث لكان الوضع الان ليست جنحه قتل خطأ يتهم فيها دون دليل بل كان  الامر سوف يتعدى الى ما هو اخطر من ذلك وليس ادل على عدم توافر هروبه تركه للسياره اذ كان الاجدر به لو كانت فكره الهروب نمت الى ذهنه  لكان الحل الامثل هو الهروب بالسياره ذاتها وليس تركها والهروب مترجل هذا الى جانب ان خروج مخ المجنى عليه قاطع الدلاله على انه متوفى ولا يوجد ما يمكن للمتهم ان يساعده به لينقذ حياته .وكذلك انه من المتعارف عليه ان يترك قائد السياره رخصه التسيير فى تابلوه السياره خاصه السيارات  النقل لكثره المترددين عليها من السائقين وان يظل كل سائق محتفظا برخصه القياده فى حوذته فالاولى لصيقه بالسياره اما الثانيه لصيقه بشخص القائد واذا كان الامر قد هال المتهم على النحو الذى  لا يدركه العقل لمن فى مثل حاله وهو ما يتماشى مع تصرف الرجل العادى وجعله يترك السياره نفسها ليزود عن نفسه فكيف سيفكر فى احضار رخصه التسيير من السياره ذاتها ، ومن الامور المعتاده فى مثل هذه الحالات ان يقوم  افراد الناس بالعبث فى السياره لاغراض عديده منها  التعرف على شخص سائقها وما يدلل بالقطع على ذلك ما اجاب به الشاهد عبد الله سلمان الحادى فى المحضر المحرر15/6/2011 الساعه 8 صباحا والذى وجه اليه محرر المحضر

س/ وهل تعرف سائق السياره وكذا المتوفى الى رحمه الله تعالى؟

ج/انا معرفش سائق السياره ولكن عرفت بعد كده ، ولما جيت النقطه عرفت ان المتوفى اسمه / على ذكى ابو على . فمن اين عرف ؟! وكيف يثبت اسم المتهم فى المحضر وهو ليس المالك بل مجرد سائق

هذا من جانب ومن جانب اخر وهو ما ينفى سوء نيه المتهم هو مخاطبه المتهم لصديقه / احمد الكحلاوى  وهو من ذات المنطقة  حتى يستعلم عن ما انتى اليه الامر ويعلم اهل المتوفى وتم الشك فيه من قبل المتجمهرين وتم ضربه ولم ينجيه الا كونه من اهل القريه ولكن اصيب فى جسده باصابات عديده ولولا ان الامور تم  نهوها  بشكل عائلى لكان الامر تطرق لاقسام البوليس الا انه مستعد للشهاده بما حدث فى تلك الواقعه .

سابعا : عدم طمس المتهم لارقام لوحة السياره :

لا يمكن عقلا فى مثل هذه الحاله ان يفكر الانسان وهو يحاول الزود عن حياته ان يطمس ارقام اللوحات وخاصه انه ترك رخصه السياره ذاتها داخل السياره ولو فرض ان الاخفاء كان سابق على الواقعه لواجهنا فرضا فى غايه المعقوليه الا وهو كيف لم يكتشف هذا الامر طوال  المده السابقة على الواقعة الم يلاحظة احد من رجال المرور وتم ايقاف السياره وعمل محضر بذلك ؟؟؟ وهنا يوجد سؤال ملح بشده

كيف للسيد محرر محضر الواقعه يلاحظ ان اللوحات تم التلاعب فى رقم الصفر في حين انه لما يستطع تميز اثار الموتوسيكل وهو قادم من الاتجاه العكسى وحتى استقر  فى موضع الحادث ؟؟؟

ايمكن فى مثل هذا الحادث ان يفكر الشخص فى طمس اللوحات ولا يفكر فى اخذ رخصه التسيير ولو فكر فى ذلك من كان سيحمية من اهل القريه الذين تجمهروا على الفور حول السياره فالوقت الذى كان سيقضية لطمس اللوحات كان سيجعل حياته نفسها فى الخطر . كما ان السياره تعمل فى منطقه مطله على بحر وهذا يوثر بالقطع على المعدن واللوحات معدنيه ومعرضه للمياه طوال الطريق وهو ما يجعلها معرضه لاثار التشويه ان كانت متحققه .

وحيث ان الاوراق قد خلت تماما من ثمه دليل على ان وفاه المجنى عليه كان نتيجه خطأ ارتكبه المتهم ، الامر الذى نشكك فى نسبه الاتهام الى المتهم فيضحى اتهام قائما على غير سند من الواقع او القانون محوطا بالشط مما يتعين القضاء ببراءه المتهم مما اسند اليه عملا بالماده 304 أ.ج …

لذلك

وللاسباب الافضل التى تضيفها المحكمه يلتمس المتهم وبحق من عدالتكم الموقر:-

اصليا : الحكم ببراءه المتهم .

احتياطيا : الاحاله للتحقيق لتقديم شهاده  من لم يدلى بشهادته فى التحقيقات ومناقشه شهود الاثبات لاستبيان مدى العوار فى شهادتهم وانها لم تكن نتاج مشاهده بل تسامع واهواء .

 وكيل المتهم .

المحامى


نعمل فى
  • تأسيس نشاط تجاره وأعمال فى مصر
  • زواج. طلاق . ميراث. حقوق الاطفال وحمايتهم
  • جرائم. الدفاع أمام المحاكم فى القضايا المستعصية
  • مراجعات مستندات التسويق العقارى. اعمال الشهر العقارى . توثيقات الولايات المتحده الامريكيه
  • الجرين كارد. الجوازات والمستندات
تواصل مع المحامى

المدخلات بحد أقصى 2000 رمز أو حرف. يرجى عرض مشكلتك. سوف نقوم بالتواصل معك.عن طريق الرسائل او البريد الالكترونى. اذا اردت إستشاره مباشره. حدد التوقيت المناسب. مع ملاحظه ان الإستشاره بالمكتب أو عبر الإنترنت هى خدمه مدفوعه الأجر.
الحد الأدنى لرسم الاستشارة 350 جنيه مصرى