حكم بإعادة عامل للعمل ضد شركة دولية
باسم الشعب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية مامورية حلوان الكلية دائرة(2) عمال حلوان بالجلسة العمالية المنعقدة علناً بسراى المحكمة فى يوم الخميس الموافق 28/6/2012 برئاسة السيد…
باسم الشعب
محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
مامورية حلوان الكلية
دائرة(2) عمال حلوان
بالجلسة العمالية المنعقدة علناً بسراى المحكمة فى يوم الخميس الموافق 28/6/2012
برئاسة السيد الأستاذ / باسم زيدان رئيس المحكمة
وعضوية الاستاذين/ رائف رشدى قاضى
و / سامر سيف الدين قاضى
السيد / احمد فهمى أمين السر
صدر الحكم الأتى
فى الدعوى رقم 49 لسنهة 2011 عمال حلوان:
المرفوعة من :
السيد / الممثل القانونى لشركة ……… للتكنولوجيا مصر مقرها فى 306 كورنيش النيل شارع قصر النيل – القاهرة . ومحلة المختار مكتب الاستاذ/ زكى ……وشركاه محامون ومستشارون قانونيون 23شارع قصر النيل
السيد/ احمد عادل ……….. ويعلن فى ……… دجلة المعادى .ومحلة المختار مكتب الاستاذ / أيمن سلطان محمد 17شارع151 ميدان الحرية المعادى.
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانوناً:
حيث تخلص الواقعة فى ان المدعى أقامها بموجب صحيفة معلنة قانوناً اودعت قلم الكتاب بتاريخ 17/1/2011 واعلنت للمدعى عليه قانونا للحكم بفصلة من الشركة المدعيه والزامة المصروفات والاتعاب.
على سند من ان المدعى عليه يعمل لدى الشركة المدعيه بعقد عمل محدد المدة وتغيب اكثر من 20 يوما متقطعه خلال عام 2010 حيث انذرتة الشركة بتاريخى 9/1/2010 و 2/11/2010 وهذا الغياب غير مبرر مما حدا بالشركة لاقامة دعواها بغيه القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثل خلالها طرفى التداعى كل بوكيل عنه وبجلسه 17/2/2011 قدم وكيل المدعى حافظة مستندات طالعتها المحكمة وبجلسة 26/5/2011 حكمت المحكمة باستجواب المدعى للسبب المبين منطوق ذلك الحكم وتحيل اليه منعاً للتكرار وبجلسة 13/10/2011 حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزاء لمده اسبوع لعدم تنفيذ حكم الاستجواب جددها المدعى فى الميعاد ومنفذا لحكم الاستجواب بتقديم حافظة مستندات بجلسة 10/5/2012 طالعتها المحكمة.
وحيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسه اليوم.
وحيث انه عن موضوع الدعوى واذ كان من المقرر قانونا بنص المادة 68/1 من قانون العمل 12/2003 المعدل ( يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة المشار اليها فى المادة 71 من هذاالقانون )ونصت الماده 69/4 على انة ( لا يجوز فصل العامل الا اذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الاحلات الاتية 1 – ……4 –اذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من 20 يوم منفصلة خلال السنة الواحدة او اكثر من 10 ايام متتالية، على ان يسبق الفصل انذار كتابى بخطاب موصى علية من صاحب العمل للعامل بعد غيابة 10 ايام فى الحالة الاولى وبعد غيابة 5 ايام فى الحاله الثانية ….)
ونصت الماده 71/1،3 المستبدلة بالقانون انف البيان على ان ( تشكل المحكمة العمالية من دائرة او اكثر من دوائر المحكمة الابتدائية تختص دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات العمالية الفردية المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون ….. وعلى المحكمة العمالية ان تفصل على وجة السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافة فى طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال 15 يوم من تاريخ اول جلسة فاذا رفضت الطلب قضت باستمرار الامل فى عملة وبالزام صاحب العمل بان يؤدى اليه مالم يصرف من مستحقات .
ومن المقرر نقضاً : ان حق صاحب العمل فى فسخ العقد طبقاً للماده 69/4 من قانون العمل رقم 12/2003 المعدل تجيز فصل العامل بسبب الغياب غير المشروع تبين عن وجوب ان يخطر العامل صاحب العمل بسبب غيابه والا وسع هذاا لاخير فسخ العقد بمراعاه الاوضاع المقرره قانوناً
(طعن رقم 434لسنه 31ق جلسة22/12/1965)
وحيث كان ما تقدم واخذاً به واذ كان البين للمحكمة من مطالعة اوراق الدعوى مستنداتها ان الشركة المدعية لم تقدم ما يفيد اعلان المدعى عليه قانونا بتغيبة حسبما بينت المادة 69/4 من قانون العمل رقم 12/2003 المعدل ولا ينال من ذلك ما قدمة المدعى حافظه مستندات بجلسة 10/5/2012 والخاصه بخطابات التحذير من الغياب حيث انها لم تؤدى الفرض الذى رسمة القانون بوضع العامل موضع المقصر وانتفى علمة ، الامر الذى تكون معه دعوى المدعى قد جاءت على غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى معه المحكمة برفض دعواه على غير سند نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث انه وعن المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه : فالمحكمة تلزم بها المدعى وتعفى الدعوى من الرسوم القضائية عملا بالمادتين 184 مرافعات و187 من قانون المحاماة المعدل
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:-
أولاً : برفض الدعوى واستمرار العامل فى عمله والزام المدعى بأن يؤدى اليه مالم يصرف من مستحقات.
ثانياً : الزام المدعى المصروفات ومبلغ 75 جنية مقابل اتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة