مذكرة فى جنحة ضرب
الوقائع *** ترجع واقعات الدعوى الماثلة حيث توجة الشاكى الى قسم شرطة ……. فى يوم ……. مدعياً تعرضة للضرب وسرقة مبلغ مالى من منزلة وذلك…
الوقائع
***
ترجع واقعات الدعوى الماثلة حيث توجة الشاكى الى قسم شرطة ……. فى يوم ……. مدعياً تعرضة للضرب وسرقة مبلغ مالى من منزلة وذلك على ادعاء منه بقيام المتهم بسبب خلافات سابقة بينه وبين شقيقة الشاكى وبصحبتة ثلاثه اشخاص اخرين مستخدمين اداه حددها بمحضر الشرطة بشومة كانت بحوزتهم وطلب احالتة لتوقيع الكشف الطبى علية.
الدفاع
***
يدفع الحاضر ببراءه المتهم استناداً الى الأتى:
- تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى حيث ان قاله المجنى علية تتناقض مع تقرير الطب الشرعى تناقضا يسعصى على الموائمة ويستحيل قبولة بالعقل والمنطق السليم.
- إفتعال الاصابة.
- عدم توافر الاستعراف فى التقرير الطبى.
- عدم المعقولية الناتجة من توقيتات ايقاع الكشف الطبى وتحرير المحضر.
- الدفع بشيوع الاتهام.
- عدم مناظرة محرر المحضر للشاكى.
- عدم معقولية تصوير الواقعة واستحاله حدوثها على النحو الوارد بالاوراق.
- بطلان التقرير الطبى الوارد بالاوراق لمخالفته الشروط المنصوص عليها بالمادة 453 من تعليمات النيابة العامة بخصوص جرائم الجرح والضرب.
- طرح شهادة الشهود كدليل للاستدلال لمخالفتها للمنطق والقانون .
- كيدية الاتهام وتلفيقة ويظهر ذلك من الترتيب المسبق من جانب الشاكى للاتهام وتحرير المحضر كوسيلة استباقية لحمايتة من تعدية على المتهم.
أولاً: تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى حيث ان قاله المجنى علية تتناقض مع تقرير الطب الشرعى تناقضا يسعصى على الموائمة ويستحيل قبولة بالعقل والمنطق السليم.
يبين من مطالعة أقوال الشاكى بمحضر الشرطة ومقارنتها بتقرير الطب الشرعى ان الشاكى اوضح قيام المتهم وبصحبتة عدد ثلاثة اشخاص اخرين مستخدمين شومة من التعدى عليه بمنزلة، وضربه ، وسرقة مبلغ مالى يقدر بنحو اربعون الف جنية كان موجود بدولاب غرفتة.
وبمطالعة تلك الاقوال التى قام بترديد غالبيتها كلا من ادلى بقوله بمحضر الشرطة ممن ادعوا انهما شهود عيان وعلى حد قولهما او بالاحرى قول احدهما وترديد الاخر لذات القصه المفتعلة بمقولة( نفس ماقالة الشاهد الاول) ولا ندرى هل كان على عجلة من امره وقت تحرير اقوالة حتى انه اختزلها فى تلك الكلمات الاربع ام انه يرغب بذلك عدم سرد الواقعة حتى لا يظهر تعارض بين اقوالة واقوال من سبقوه.
غاية الامر ان ما اتفق على سردة الشاكى وشاهداه من وجود اربعه اشخاص وبحوذتهم شومة هو ما احدث الاصابة التى يدعيها الشاكى ولنا فى ذلك عده امور يأباها المنطق والقانون:
- اوضح الشاكى قيام عصبة من الرجال بالتعدى عليه فى منزلة وضربة وسرقه مبلغ مالى من داخل غرفتة معللا ان هناك خلاف سابق بين شقيقة الشاكى والمتهم. وهل يقبل المنطق السوى ان يأمن شخص جانب زوج شقيقته حال قدومة اليه بصحبه رهط من الرجال وشومة مع وجود خلافات بينه وبين شقيقتة فيفتح لهم الباب ويدخلهم الى منزلة دون مقاومة منة؟ واذا كان قد قام بالمقاومة حال دخولهم باب منزلى فاين الاثار التى تدل على ذلك؟ هذا الى جانب انهم قاموا بالتعدى عليه على حد قولة وعدم وجود ثمة اثار بدنية سوى الاشتباه فى شرخ، كما انهم رغم قيامهم بدخول غرفتة والاستيلاء على مبلغ مالى كبير لا توجد ثمة اثار تذكر من كسر او خلافة مما يستتبع البحث عن شىء لسرقتة وهو مالا يمكن قبوله الا اذا قام الشاكى بنفسة باحضار المبلغ المالى لهم.
- ما ورد على لسان الشاكى يتنافى مع ما ورد فى التقرير الطبى حيث ان توافر التعدد مع وجود اله صلبة مثل الشومة على حد قول الشاكى وشهودة يجب ان ينتج عنها بحكم الواقع الاثار الاتية :
- السحجات وهى ما تشفى سريعاً وتحدث نتيجة الملامسة بجسم صلب والوقوع على الارض.
- الكدمات الردية والتى تنشأ نتيجة صدمة او ضغط يمزق الاوعية الدموية وهى ما تحدث نتيجة الضرب باله صلبة كشومة.
- الجروح الردية هى تمزق وتشقق فى الجلد ونتتج من استخدام ادوات صلبة.
- الكسور نتيجة ضرب على العظام .
وهى ما يجب ان يتوافر بجسد الشاكى اتساقاً والمنطق وطبيعة الامور الا انه بمطالعة التقرير الطبى نتبين ان كل ما توافر فى الشاكى هو ( أشتباه بوجود شرخ بالمشط الخامس لليد اليمنى وتم عمل جبيرة ممتدة للاصابع تحت الكوع). وهو ما يتنافى تماماً مع واقع الامر اولا قوة الاداه والتعدد لا تحدث ابدا اشتباه فى شرخ والاشتباه هو عدم التأكد اى ان الاشعة لم تظهر حتى الشرخ على نحو يقينى. ثانيا الاصل ان الاصابه يجب ان يكون فى اليد اليسرى اذا ما وضعنا فى الاعتبار ان الغالبية العظمى من البشر يستخدم يده اليمنى فى الضرب ومنهم المتهم وبالتالى فاذا حدث واقع الضرب من الشخص الطبيعى يجب ان يظهر اثرها على الجانب الايسر خاصه وانه لا توجد اى اثار اخرى ادعاها الشاكى تفيد التعدد.
نجد ان اقوال الشهود من وجود الشاكى على الارض على حد قوله ( واقع على الارض) بالدرجة التى تجعل الشهود يرونة عاجز عن الحركة فيقوما باصطحابه الى مركز طبى للاسعافة الا انه لا توجد حتى مجرد سحجات من وقوعة على الارض.
من جماع ما تقدم يظهر جليا تناقض الدليل الفنى مع الدليل القولى للشاكى وشهوده المزعومين.
ثانياً: إفتعال الاصابة.
وهذا الافتعال يظهر جليا حال مطابقة الدعوى الماثلة بما اشتملت عليه من اقوال وتقرير فنى مع الدعوى رقم12285 لسنه 2015 وما ورد بها من تقرير فنى على المتهم فى دعوانا الماثلة بوصفة مجنى عليه بالدعوى الاخيرة حيث نجد ان قيام الشاكى بالدعوى الماثلة بصحبه اخوية بالتعدى على السيد/ حازم حامد واحداث الاصابات الوارده بالتقرير الطبى من ” كدمة بالشفتين وجرح قطعى بالشفتين وكدمة اسفل العين اليمنى واثار نزيف بالعين اليمنى بالاضافة الى كمات وخدوش بالساعد والظهر… ” يعد دليلا على سبب وجود اشتباه شرخ ان كان حقاً يوجد فما هو الا اثار على قيامة بالتعدى على زوج شقيقتة بالضرب محدثاً به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى. والذى يعد افتعال معنوى بقيامه بنسبة الاثار التى لحقه به نتيجة تعديه على المتهم بالضرب الى شخص المتهم نفسه.
ولما كانت احكام محكمة النقض قد جرت على ان:
“إذا كان لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديريه ان تعول على تقرير طبى يتسق مع شهادة شهود الاثبات فى تعزيز شهادتهم وان تطرح تقريرا آخر لايتفق معها باعتبار كل ذلك من ادلة الدعوى…”
الطعن رقم215 لسنة 60 ق بجلسة 21 فبراير 1991
“وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعنين، وإلى طلبها معاقبتهما وفق نص المادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله (وحيث إن تهمة الضرب المؤثمة بالمادة 242/ 1، 3 عقوبات ثابتة قبل المتهمان من أقوال المجني عليها والمؤيدة بالتقرير الطبي……) لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان حكمها قاصراً.”
الطعن رقم 1060 لسنة 57 القضائية جلسة 25 من فبراير سنة 1988
” الدفع بقِدم إصابة المطعون ضده وافتعاله لها. جوهري. وجوب التعرض له وتحقيقه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع. لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة وما قدمه دفاع الطاعنتين من مذكرات تمسكهما بقدم إصابات المطعون ضده وتخلف إصابة قدمه عن حادث دراجة بخارية، وافتعاله لإصابته بالرأس، وكان هذا الدفع يعد دفاعاً جوهرياً هاماً ينبني عليه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه هذه المسألة الفنية البحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيق بلوغها إلى غاية الأمر فيها وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعنتين دون أن يعرض البتة لدفاعهما السابق ذكره مع جوهريته فإنه يكون معيباً بالقصور، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة”
الطعن رقم 587 لسنة 62 القضائية
ثالثاً: عدم توافر الاستعراف فى التقرير الطبى.
بمطالعة التقرير الطبى نجد انه قد خلى تماماً من ثمة اثبات لتحقيق شخصية الموقع عليه الكشف الطبى واكتفى فقط بذكر اسمه وهو ما يجعلنا نتسائل هل تم توقيع الكشف الطبى على ذات الشخص الذى حرر المحضر ام انه شخص اخر؟ وما الذى دفع الطبيب موقع الكشف الطبى الى الاعتماد فقط على اقوال الشاكى بالتعريف بنفسة.
ولما كان ذلك التقرير دليل على وقوع اصابات وليس دليلا على نسبه احداث تلك الاصابات من قبل المتهم فهى تشترط اول ما تشترط ضرورة التأكد من الشخص الموقع عليه الكشف والا كانت محصلتها هباء لا قيمة له
الشهادة الطبية ورأى الطبيب ليسا إلا رأى الرجل الفنى أى رأى آل الخبرة الذى تملك المحكمة فى جميع الأحوال أن تسند إليه الأهمية التى ترى أنه جدير بها. شرطة مراعاه القواعد المتبعة لذلك
القضية رقم 1483 سنة 47 القضائية جلسة 12 يونيه سنة 1930
رابعاً:عدم المعقولية الناتج من مطابقة توقيتات ايقاع الكشف الطبى وتحرير المحضر.
بمطالعة المحضر المحرر بقسم شرطة الطالبية وكذا التقرير الفنى فيما يتعلق بتاريخ وتوقيت تحريرهما تبين انه وفقا لاقوال المتهم وشهود العيان ووفقا لما ورد اثباته بالمحضر والتقرير الفنى ان واقعة الاعتداء المدعى بها، اصطحاب الشهود للشاكى لمركز حسبو لعدم قدرتة على القيام بذلك منفردا، الذهاب لتحرير محضر الشرطة، الذهاب لتوقيع الكشف الطبى ثم العودة الى قسم الشرطة لارفاق الكشف الطبى قد استغرق ما يقارب الساعه وذلك الفترة ما بين ال الخامسة والسادسة الا الربع. وهو الامر الذى لا يمكن حدوثه عقلاً خاصه فى منتصف اليوم وفى منطقه الطالبيه والهرم. وهو ما يجعل وفق لعمليه حسابية لا يمكن قبولها منطقا ان كل اجراء استغرق حوالى احدى عشره دقيقة. فهل يعقل هذا؟
خامساً :الدفع بشيوع الاتهام.
الاسناد يجب ان يبنى على الجزم واليقين وان يكون محددا تحديدا دقيقا لشخص مقترف الاتهام وان يكون هناك رابط وعلاقه سببيه بين السبب والمسبب. ولكن ما ورد على لسان الشاكى والشهود من توافر عصبه من الرجال وكان بيد احدهم شومة والقيام بالتعدى والسرقة ولما كان و إعمالاً لمبدأ شخصيـة العقوبـة والذي يقتضي ألا يعاقب شخص إلا عن جريمة ارتكبها أو ساهم في ارتكابها – ولتحقيق مبدأ شخصية العقوبة – يجب أن يبين الحكم الصادر حقيقة الدور الذي أداة المتهم بحيث يشكل هذا الدور في عمومة أركان الجريمة التي تتم المحاكمة من أجلها ، وبمعني آخر ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تحديد الدور الحقيقي للمتهم .
لذا يجب علي المحكمة إذا ما دفع أمامها بشيوع التهمة أن تحدد في الحكم الصادر منها – بالإدانة – الدور الذي قام به كل من المتهمين علي حده .
أن الشاكي – ولا نسميه المجني عليه لتعمده الكذب – أطلق لنفسه العنان في توجيه
الاتهام فها هو يتهم أكثر من خمسة أشخاص بإحداث إصابته ، ولو صح ذلك لكانت الإصابات الواردة مما يحال بشأنها إلى محكمة الجنايات لا إلى محكمة الجنـح .
ثانياً : أن الشاكي لم يحدد دور كل متهم من المتهمين في إحداث الإصابات الواردة به ، وكأن المتهمين جميعاً كانت لهم يد واحدة وقدم واحدة .
قضت محكمة النقض : من المقرر انه يتعين ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدي صحة الحكم من فسادة في التطبيق القانوني علي الواقعة ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجمله أو غامضة فيما أثبته أو نفته من وقائع …… ، ولما كان الحكم في مقام بيانه لواقعة الدعوى أو التدليل علي ثبوتها قد اقتصر علي الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن المجني عليهم قد قرروا بأن المتهمين ضربوهم وأحدثوا إصابتهم الواردة بالتقريرين الطبيين دون أن يحدد – رغم تعدد المتهمين والمجني عليهم – الفعل الذي ارتكبه كل متهم ، وهو ما لا يحقق الهدف الذي قصده المشرع من تسبيب الأحكام.
سادساً: عدم مناظرة محرر المحضر للشاكى.
والمناظرة هي قيام محرر المحضر بإثبات إصابات المجني عليه ويذكر ما عاينه بعينيه من إصابات ظاهرة أن وجدت بالمجني عليه ، وحيث ان الاصابات المدعى حدوثها فى اماكن يسهل مناظرتها ولما كان الوضع كذلك ولم يتم فهو امرا يجعل الريبة تدب فى ضمير السامع هذا الى جانب ما ان اضيف عدم تيقن الطبيب ذاته موقع الكشف من وجود اصابات حتى بعد ايقاع الاشعة على الشاكى مما دفعة الى القيام بعمل اسعافات اوليه وكتابه تقرير يتضمن اشتباه فى شرخ وهو الامر الى يعب المحضر ويهدم اساس الاتهام.
سابعاً: عدم معقولية تصوير الواقعة واستحاله حدوثها على النحو الوارد بالاوراق.
ادعى الشاكى وجود خلافات بين المتهم وشقيقته ولكن بمطالعه الاوراق المقدمه بحافظة مستنداتنا يظهر جليا قيام المتهم بحجز فندق لاقامه عده ليالى بشرم الشيخ لاسرته لقضاء اجازه وحجز طيران من المملكة – شرم الشيخ- القاهرة، وكذلك حجز طيران لزوجته للعوده الى المملكة العربية السعودية ولاطفاله وله فى ذات يوم الواقعة وبسبب تلك الواقعه لم يتم السفر حيث تم احتجاز المتهم فى منزل اهل زوجته وتم الاعتداء عليه والاستيلاء على امواله ومتعلقاته منعه من السفر.
كما انه وفق المستندات المرفقة بحافظة مستنداتنا كافة الاوراق التى تم الاستيلاء عليها من جانب الشاكى واشقاءه قد قامت زوجه المتهم باستعمالها ودخول اراضى المملكة العربيه السعودية بناء عليها فى حين ان المتهم هو من قام باستخراج جواز سفر حديث وتم تجديد الاقامه والرخص وكل اوراقة الشخصيه.
ادعى الشاكى سرقتة بمبلغ مالى فى حين ان احدا لم يرى اى حقيبة بيد المتهم حتى يحمل سرقتة ولا ندرى كيف للشاكى ان ينسى ذكر امر كهذا رغم قيامه بالاعداد لكافه تفاصيل الاتهام.
لا يمكن ان يتم تصور الواقعة على النحو الوارد باقوال الشاكى فى حين ان الاصابات جميعها قد نزلت بالمتهم وفق الوارد بالتقرير الفنى المرفق.
ثامناً : بطلان التقرير الطبى الوارد بالاوراق:
لمخالفته الشروط المنصوص عليها بالمادة 453 من تعليمات النيابة العامة بخصوص جرائم الجرح والضرب حيث ورد ” يجب أن يبين الطبيب فى التقرير الطبى الذى يقدمه وصف إصابة المصاب وسببها وتاريخ حصوله والالة المستعملة فى إحداثها والمدة اللازمة لعلاجها بحيث يمكن معرفة مدى جسامة الاصابة وما إذا كانت مدةعلاجها تزيد أو لا تزيد على عشرين يوم وعلى أعضاء النيابة أن يامروا باستيفاء ما يكون فى التقارير الطبية من نقص فى هذا الشأن ليتيسر لهم التصرف فى القضية على اساس واضح سليم ”
لما كان التقرير الطبى هويعد من الاوراق الاساسية فى جرائم الضرب والجرح وبها يتحدد مدى جسامة الفعل والعقوبة المقررة لها ولذلك عنى النائب العام فى تعليماته الصادرة لاعضاء النيابة العامة باهمية تلك التقرير ووضع شروطا لازمة لصحة تلك التقارير وإن تخلفت أحد تلك الشروط أوجب على وكيل النائب العام إستكمالها وهذه الشروط تنحصر فيما يلى :-
أن يكون محرر التقرير طبيبا .
أن يثبت بالتقرير وصف الاصابة بان يبين ما إذا كانت كدمة أو جرح أو كسر أو تهتك فى عضو من أعضاء الحسم وعما إذا كانت تعد جرحا قابل للزوال أو أنها تخلف عاهة مستديمة للمجنى عليه 0
سبب الاصابة سواء كان باستخدام أداه من عدمه وفى الحالة الاولى بيان نوع الاداه إذا امكن 0
أن يبين تاريخ حدوث الاصابة أى أن يثبت فى تقريره عما إذا كانت الاصابة حديثة أو من عدة ساعات أو قديمة منذ فترة.
كما يجب أن يثبت الطبيب المدة اللازمة للعلاج .
وقد أرست محكمة النقض مبدأ هاما فى صحة التقارير الطبية وهى ضرورة بيان سبب الاصابة فى التقرير الطبى وإلا أعتبر هذا التقرير ناقصا فقضت :-
” إذا كانت التقارير الطبية المقدمة فى الدعوى قد خلت من بيان سبب الاصابة التى نشأت عنها العاهة كما خلا تقرير الطبيب الشرعى النهائى من بيان ما إذا كانت الاصابة تحدث نتيجة إصتدام يد المجنى عليه بحائط كما جاء بالتقرير الطبى وكان الحكم المطعون فيه حيث دان الطاعن بإحداث العاهة المستديمة للمجنى عليه تبين واقعة الدعوى بما مؤداه أن نزاعا حدث بينهما حول حياكة ملابس الطاعن تراشقا فيه بالالفاظ فكان أن ضربه الاخير وامسك بالاصبع الوسطى بيده اليسرى ولواه واصيب الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من إجرائها عاهة مستديمة هى انكيلو فى حالة بسط المفصل السلامى العلوى الوسطى بنتيجة الضيق بالمفصل المذكور وتيبس بالفص السلامى الظفرى لتيبس الاصبع فى وضع ثنى مما يقلل من كفائته عن العمل بنسبة عشرة بالمائة واستند الحكم فى إدانة الطاعن الى أقوال المجنى عليه وشاهده والتقرير الطبى الشرعى الذى إقتصر على بيان الاصابة ووصف العاهة المستديمة دون أن يبين سبب إحداث هذه الاصابة فإن الحكم لا يكون قد دلل على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعن والعاهة التى تخلفت بالمجنى عليه استنادا الى دليل فنى بما يعبه بالقصور فى وفى البيان “
الطعن رقم 141 لسنة 44 ق جلسة 3/3/1974 – سنة 25 ص 205
تاسعاً : طرح شهادة الشهود كدليل للاستدلال لمخالفتها للمنطق والقانون.
الاصل فى الشهاده ضرورة التثبت منها فاذا جاءت مخالفة للمنطق او للواقع او يشوبها غرض فلا قيمة لها وبمطالعة واقعتا دعوانا نجد ان الشهود قد قدما معا الى المركز الطبى لادعائهما ايقاع كشف طبى بسبب الاصابة بمرض وفى ذات الوقت هما وحدهما رغم اقرارهما بانتفاء اى صله بالشاكى منتناسيا مرضهما وقاما بالخروج اثر سماع صوت شجار فشاهدا عصبه من الرجال بحوزتهم شومة وليس معهم ثمه حقائب او ما خلافه فى عجلة من امرهم وبالصعود وجدوا الشاكى ملقى على الارض فتناسيا مرضهما وصاحبا الشاكى الى المستشفى ثم الى القسم بعدها. هذا الى جانب اقرا الشهود وجود صراخ واصوات تطلب الغوث الا انهما حال صعودهما لم يجدا سوى الشاكى فهل الشاكى هو من اصدر الاصوات جميعها ام ان المعتدين كانوا يؤازرونه فى طلب العون له.
مذهب الشارع في التفرقة بين الشهادة التي تسمع بيمين وبين تلك التي تعد من قبيل الاستدلال والتي تسمع بغير يمين يوحى بأنه يرى أن الأشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقة ممن أوجب عليهم حلفها
الطعن رقم 1891 لسنة 34 القضائية
جلسة أول من مارس سنة 1965
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 16 – صـ 187
وليس ادل على وجوب طرح تلك الشهاده بوصفها من قبيل الاستدلال ابلغ من مضمون الشهاده نفسها والتى ما ان تقع على مسمع الطفل غير المميز حتى ينكرها لفجاجه مضمونها وفداحه فحواها.
عاشراً: الترتيب المسبق من جانب الشاكى للاتهام وتحرير المحضر كوسيلة استباقية لحمايتة من تعدية على المتهم
يستحيل تصور الواقعة على نحو ما سطر بالمحضر الا وفق اقرار واقع الا وهو ان الشاكى قد قام بترتيب كل ذلك واعد له فلا يمكن الاتفاق مع الشهود والذهاب بتلك الهمه العاليه الى القسم والمستشفى والعوده وكل ذلك فى توقيت لا يتعدى الساعه الواحده فى حين ان الواقع هو احتجاز المتهم بالشقه ذاتها حتى منتصف الليل والتعدى عليه والاستيلاء على كافة متعلقاته.
لذلك
يلتمس الحاضر:أولاً: اصليا القضاء ببراءه المتهم وقبول الدعوى المدنية.
ثانياً: إحتياطيا
1- استدعاء الشاكى ومناظرتة لبيان الاصابات التى يدعى بها مع عرضه على الطب الشرعى.
2- الزام الشهود بالحضور وحلف اليمين.