(أسباب طعن على حكم جنائى ( إتجار فى الهيروين وحمل سلاح

مذكرة باسباب الطعن على حكم صادر فى جناية ترويج ماده مخدرة ( هيروين ) وحيازه سلاح . مذكره  باسباب  الطعن بالنقض فى الحكم الصادر  فى…

مذكرة باسباب الطعن على حكم صادر فى جناية ترويج ماده مخدرة ( هيروين ) وحيازه سلاح .

مذكره

 باسباب  الطعن بالنقض فى الحكم الصادر

 فى الجنايه رقم     لسنة    جنايات

المقضى فيها بجلسه

المقدم من الاستاذ /                                                          (   المحامى )

 عن الطاعن /                                                                 ( متهم – طاعن )

  ضــــــــــــــــد

 النيابه العامه                                                 ( سلطه اتهام – مطعون ضدها)

 الموضوع

 (  حكمت المحكمه حضوريا بمعاقبه ……..  بالسجن المشدد لمده ست سنوات وتغريمه مائه الف جنيه مع مصادره المخدرين المضبوطين  والسلاح والزامه المصاريف الجنائيه )

                                                   الوقائع

من حيث ان النيابه العامه اسندت الى الطاعن انه فى يوم 26/3/2010 بدائره قسم …..

– احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا هيروين فى غير الاحوال المصرح بها قانونا ..

– احرز بقصد الاتجار ماده تخضع لقيود الجواهر المخدره كلونازيبام احدى مشتقات البنزوديازيين فى غير الاحوال المصرح بها قانونا..

– احرز سلاح ابيض مطواه قرن غزال بدون ترخيص ..

وقد احيل الطاعن الى محكمه جنايات …….. لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الوارد برهان الاحاله .

وهذا وتتلخص وقائع القضيه بدايه بمحضر التحريات المؤرخ 25/3/2010 الساعه  الخامسه مساءاً بمعرفه النقيب/ ……………. بوحده مباحث – اثبت به انه اكدت التحريات عن قيام المدعو/ ……. والمقيم / ………. بأنه  يحوز ويحرز مواد مخدره بقصد الاتجار فيها متخذا من طرقات وشوارع المدينه اماكن لمزاوله نشاطه الاجرامى ومتخذا من شخصه  ومسكنه وملحقات مسكنه اماكن لاخفائها وانه يستعد لاعداد كميه كبيره من المواد المخدره المعده للتوزيع على عملائه من سيىء السمعه والمتعاطين لها وانه قد سبق اتهامه فى  قضايا مماثله .. وحيث تاكدت لنا تلك المعلومات عن طريق المراقبه السريه التى قمنا بها بأنفسنا …

وبعرض تلك التحريات على النيابه والتى اصدرت اذنها فى يوم 25/3/2010 الساعه السادسه والنصف مساءاً والذى تضمن ” تأذن للنقيب …….  بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن  المتحرى عنه / …….  لضبط ما يحوزه او يحرزه من جواهر مخدره فى غير الاحوال المصرح بها قانونا على ان يتم  تنفيذ هذا الاذن مره واحده….

واستطرد محرر المحضر اقواله فى المحضر قائلا انه نفاذاً لهذا الاذن  وبعد ان اتصل به احد مصادره السريين يبلغه عن قيام المأذون بضبطه وتفتيشه بترويج المواد المخدره على عملائه الان بشارع ….. وعليه قد قام باعداد مأموريه  الساعه الثالثه صباحا من يوم الجمعه 26/3/2010  وبصحبته النقيب/  ……  والقوه المرافقه من الشرطه السريه الى حيث ابلغه المصدر السرى  فوجد الماذون بضبطه يقف مواليا لهم ظهره فاسرع  والقوه المرافقه اليه  وانقض عليه وقام بتكبيله بالاساور الحديديه وتسليمه الى السيد النقيب / ……. وقام بنشر القوه للتامين وبتفتيشه عثر  بجيب الجاكيت الايمن  على علبه سجائر روثمان بفضها تبين ان بداخلها عدد سته عشر ورقه مدهبه اللون بفض كل منها برفق تبين ان بداخلها مسحوق بيج اللون يشتبه فى كونه ماده الهيروين المخدر وباستكمال التفتيش عثرخلف كمر بنطاله فى الخلف على سلاح ابيض مطواه قرن غزال  وباستكمال التفتيش عثر بجيب الجاكيت الايسر على مبلغ خمسه وستون جنيها فئات ماليه ورقيه مختلفه  وباستكمال تفتيشه لم يعثر على ثمه ممنوعات اخرى وانتهينا فى ذلك فى تمام الساعه الثالثه والنصف صباحا وقمنا بالتحفظ علي شخصه و المضبوطات وقمنا باصطحابه لمسكنه لاستكمال عمليه التفتيش والذى قمنا بالوصول الى مسكنه فى تمام الساعه  الثالثه واربعون دقيقه صباحا وبتفتيش مسكنه لم نعثر على ثمه  ممنوعات اخرى وقد انتهينا من ذلك فى تمام الساعه الرابعه صباحا وبمواجهته بما اسفرت عنه  حاله الضبط والتفتيش اقر بحيازته للمسحوق البيج المضبوط بحوزته والذى يشتبه فى كونه الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيه وتوزيعه على عملائه من سيىء السمعه والمتعاطين لتلك الماده المخدره. والسلاح الابيض ( المطواه) بقصد الدفاع  عن نفسه وتجارته الغير مشروعه والمبلغ النقدى من متحصلات بيعه واتجاره فى تلك   الماده المضبوطه بحوزته . وقمنا باصطحاب المأموريه والتوجه بها الى ديوان المركز لاثبات ما تم من اجراءات….

وبسؤال المتهم فى تحقيقات النيابه العامه انكر ما هو منسوب اليه واقر انه اثناء تواجده بمنزل والده لزيارته فوجىء بقدوم الضابط محمد العيسوى ومعه مخبرين  الى منزل والده حوالى الساعه العاشره مساءاً يوم الخميس  الموافق 25/3/2010 واوضح انه قادم للبحث عن المدعو/ على شحاته – زوج اخت المتهم- فاوضح الاخير انه لا يعلم عنه شىء وانه توجد خلافات  بينه وبين المدعو على شحاته فاصر  على التفتيش وقام بالفعل بالتفتيش وحال عدم عثورهم على مبتغاهم اوضح ان النقيب محمد المسارع رئيس المباحث يريد حضوره للقسم فنشب خلاف بين الضابط والمتهم  ومشاده على اثره  هدد المتهم بتقديم شكوى ضد كلا من الضابطين  وعليه تركت القوه المنزل وتوجه المتهم الى القسم لتقديم  شكوى وكان بصحبته اخوه واخر يدعى اشرف بيومى وابنته الطفله فوجد  الضابط  محمد العيسوى الذى استفتسر منه عن سبب مجيئه فاوضح لتقديم شكوى  فاسطحبه الى غرفه هو وابنته الرضيعه التى كانت بحوزته وتقابل مع من تدعى ليلى شاهده النفى الاولى بديوان القسم حال تواجدها به وظل حتى يوم الجمعه26/3/2010 حتى قابل رئيس المباحث الذى استنكر مجيئه لتقديم شكوى فى الحكومه الى الحكومه -على حد قوله- وتم عمل محضر له وعرض على النيابه العامه يوم السبت الموافق 27/3/2010…..

هذا ولقد ورد امر الاحله باحاله المتهم ( الطاعن) الى محكمه ………طبقا للقيد والوصف الوارد بامر الاحاله .

 وبجلسه31/5/ 2010  حضر المتهم من محبسه وبعد سماع المرافعه  صدر الحكم المطعون عليه والذى قضى فى منطوقه :

 (  حكمت المحكمه حضوريا بمعاقبه عبد الحميد احمد العادلى محمد وشهرته ميدو العادلى بالسجن المشدد لمده ست سنوات وتغريمه مائه الف جنيه مع مصادره المخدرين المضبوطين والزامه المصاريف الجنائيه )

 ولما كان الدفاع عن الطاعن عند نظر القضيه امام محكمه الموضوع قد تناول مجموعه من الدفوع حيث قام بشرح الدعوى تفصيلياً حيث دفع ببطلان اذن النيابه العامه لابتنائه على تحريات غير جديه وعدم الكفايه وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الاذن وكيديه الاتهام وتلفيقه   وبطلان الاذن لصدوره على جريمه مستقبليه وقرر ان هناك اشخاص قاموا بانتحال صفه الشرطه وتم تحرير محضر بقسم العامريه بالواقعه  ودفع بعدم اثبات الماموريه بدفتر احوال القسم  وان الاذن ورقه سريه لا يعلم فحواها غير مصدرها ومستصدرها وان اذن النيابه لم يصرح فيها بانتداب غير الماذون له وان التصوير الوارد بالاوراق غير مستقيم عقلا ومنطقا على النحو الذى صوره محضر الضبط وان له صوره اخرى غير  الوارده بالاوراق وان التقرير الطبى اثبت ان الماده المخدره المضبوطه هروين مخلوط بماده اخرى وقصور تحقيقات النيابه لعدم سؤال شاهدى النفى…..

  واختتم الدفاع عن المتهم( الطاعن) مرافعته ملتمساً براءته من التهمه المسنده اليه …

 ولما كان الدفاع عن المتهم اثناء نظر القضيه امام محكمه الموضوع قد تناول مجموعه من الدفوع السابق الاشاره اليها مستندا الى الاوراق وما تفصح عنه من بطلان وتلفيق للاتهام…

 ولما كانت محكمه الموضوع قد التفتت عن الرد على أوجه الدفوع فتجاهل بعضها ولم يرد على بعضها الاخر باسباب سائغه الذى يجعل الحكم مشوبا بمخالفه القانون والاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال …

  ولما كان الطعن الجنائى  يتميز فى انه مرحله خاصه من الخصومه الجنائيه تبحث فيها  محكمه  النقض فى مدى صحه الحكم الطعين بالنسبه للواقعه المطروحه .

  وفى مجال الاثبات المادى  للادله الجنائيه فان تقدير القاضى الموضوعى وان كان مطلقا الا ان هذا الاطلاق لا يستبعد تماما  فى محكمه النقض فيما يتعلق باثبات واقعه الدعوى فلها ان تراقب محكمه الموضوع بشأن تطبيق القواعد القانونيه للاثبات لها ان تستبعد الادله غير المشروعه والادله المقدمه بطريقه مصطنعه لا تتطابق والحقيقه ولا تتفق والواقع المجرد فالتقدير المطلق للمحكمه فى  اثبات الوقائع لا يعنى التحلل    من التفكير القانونى السليم حيث  يكون ترجيح المنطق القضائى عن المنطق القانونى متروكا لمحكمه النقض.

 هذا ولقد قررت احكام النقض بجلسه 8/3/1971 مجموعه احكام النقض من 22ص 50 ، والنقض جلسه 25/2/1970 س21قضائيه ص136 ، ” ان من المسلمات لمحكمه النقض مراقبه الموضوع فيما تسببه فيلزم ان يكون ما ارودته – واستدلت به مؤديا لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج  ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق ” ..

 لذلك فان الطاعن يطعن على هذا الحكم بطريق النقض للاسباب الاتيه :

أولا: عن قبول الطعن شكلا :-

 من حيث  ان الحكم قد صدر بتاريخ 31/5/2010- وقرر الطاعن بالنقض من محبسه  كما انه اودعت الاسباب من محام مقبول للمرافعه امام محكمه النقض فى المواعيد المقرره قانونا – ومن ثم يكون الطعن مقبولا من حيث الشكل ..

 ثانيا : وفى الموضوع :-

       فإن الدفاع عن الطاعن يطعن على هذا الحكم للاسباب الاتيه :

 السبب الاول : الخطأ فى تطبيق القانون:-

   ويظهر ذلك جليا  من خلال عده وجوه تتمثل فى:

  اولا: بطلان اجراء القبض والتفتيش الحاصلين على المتهم – الطاعن- وذلك  لاجراء القبض عليه من جانب شخص اخر غير الماذون له بالقبض على المتهم :-

 ” ويلاحظ ان امر القبض والاحضار المنصوص عليه بالفقره الثانيه من الماده (127 أ .ج) _ وياخذ حكمها التفتيش _   سالف الذكر والصادر من سلطه التحقيق ( قاضى التحقيق – النيابه العامه) انما هو فى حقيقته وسيله اكراه مخوله لرجل من السلطه العامه وليس اجراء من اجراءات التحقيق يمكن  ندب مأمور من مأمورى الضبط  القضائى لإجراءه وعلى ذلك فإنه إذا قام بتنفيذه من له صفه الضبط القضائى من رجال السلطه العامه فإن هذا القبض إنما يكون قد تم بمقتضى كونه من هؤلاء وليس بمقتضى سلطه خاصه له بإعتباره من مأمورى الضبط القضائى ومن ثم  لا تتحرك بمقتضى هذا القبض سلطه التفتيش المنصوص عليها فى الماده (46) بخاصه ان تلك الماده قد وردت فى شأن سلطه مأمورى الضبط القضائى فى جمع الاستدلالات فى حين ان القبض هنا يتم فى إطار اجراءات التحقيق  ومن ثم ترفع عن يده كل سلطه فى اتخاذ اجراءات خاصه بالتحقيق طبقاً للماده (69) ا.ج ولا يكون لمأمورى الضبط القضائى من سلطه مع المتهم الا ما تخوله له حاله التلبس ان وجدت كل ذلك مالم يندب مأمورا معيناً من مأمورى الضبط القضائى لتفتيش المتهم عند القبض عليه

الدكتور حسن علام ص 762 شرح قانون الاجراءات الجنائيه

الدكتور رؤوف عبيد ص 48 شرح قانون الاجراءات الجنائيه

  وبانزال هذا الامر على دعوانا الماثله لوجدنا ان لها ظلا فى الاوراق اذ دفع بها محامى المتهم – الطاعن- اما محكمه الموضوع مما يجوز اثارتها امام محكمه النقض  وفق ما جرت عليه  احكام محكمه النقض

” ان الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونيه المختلطه بالواقع وهى لا تجوز اثارتها لاول مره امام محكمه النقض مالم يكن قد دفع بها امام محكمه الموضوع او كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان نظراً الى انها تقتضى تحقيقا ينحسر عنه وظيفه محكمه النقض “

–         طعن رقم 643 لسنه 36 قضائيه جلسه 6/6/1966 س17ص755 –

 وقد جاء فى حيثيات الحكم المطعون عليه : ” وحيث انه عن دفاع المتهم بشأن مشروعيه اشتراك الشاهد الثانى مع الشاهد الاول فى تنفيذ اجراءات القبض والتفتيش فانه من المقرر قانونا ان لمأمورى الضبط ان يستعين بمن يرى اهميه  وضروره للعون والمشاركه فى تنفيذ الاذن شريطه ان يكون تحت سمع وبصر المأذون له وحيث انه لما كان ذلك فان مشاركه الشاهد الثانى للشاهد الاول  للعون وتحت سمع وبصر الشاهد الاول  وهو ما يتفق مع صريح القانون “

 مستنده فى ذلك الى اقوال الشاهد الاول فى محضر التحقيقات والتى جاءت

“…. حيث شاهدنا المأذون  بضبطه وتفتيشه مواليا لنا ظهره فأسرعنا اليه انا والنقيب محمد المسارع  وقمت بالامساك به وتقيده بالقيد الحديدى وتسليمه للنقيب محمد المسارع ونشرت القوه وبتفتيشه عثر على ……”

 وهذا يوضح ان الذى وقر فى ضمير المحكمه  ان الذى قام بعمليه التفتيش هو النقيب / محمد المسارع وليس النقيب / محمد عيسوى المأذون له فقط  بتنفيذ اذن النيابه العامه وهذا ما اقر الاخير فى محاضر تحقيقات النيابه انه  يعلم ان الاذن صادربانتدابه وحده وهو ما يجعل تسليمه الطاعن لغيره دون سبب يتعارض مع  القانون وما استقرت عليه احكام النقض قاطبه والتى  اوضحت

 ” الاذن بالتفتيش الصادر من السلطه القضائيه يجوز لاى من رجال الضبطيه القيام بتنفيذه مالم يكن  قد عين فيه من يقوم بذلك وفى هذه  الحاله لا يجوز لغير من عينه بالذات من ان ينفذه ولو كان ذلك بطريق لانتداب من المأمور المعين”

–         طعن رقم 106 لسنه 9قضائيه جلسه 19/12/1938 –

 وجاء  فى حيثيات الحكم الطعين ان ابتناء قبول هذه المعاونه والمساعده هى توافر حاله  الضروره والاهميه للعون والمساعده والتى رأها الماذون له الا انها لم تستظهر توافر تلك الحاله فى واقعاتنا – على الرغم من انه ورغم اختلاف اقوال  شاهدى الاثبات الاول  والثانى فى محضر التحقيقات  بالنيابه العامه من حاله المكان الذى نفذ فيه القبض والتفتيش اذ ورد مره بانه لا يوجد به احد واخرى انه مزدحم –مما كان لزاما على الهيئه استيضاح  الحاله التى كانت تتطلب الاستعانه  ماهى الضروره التى فرضت على المأذون له طلب العون خاصه وان كلا الشاهدين الاول والثانى قد اقرا بان مكان القبض كان خاليا من البشر لتمام التنفيذ ليلا فليس هناك الضروره الحاله التى تلزم  الشاهد الاول  وهو قد قام بالفعل بتكبيل المتهم بالاساور الحديديه ان يبادر الى تامين المنطقه ويسلم المتهم الى  الشاهد الثانى  وكيف يستقيم الاطمئنان الى مقاله صادره  من مامور الضبط القضائى دون اسانيد فاقوال الضبط القضائى وحدها لا يمكن التعويل عليها الا اذا كانت هناك قرائن وادله معززه فلا تعد بمفردها دليل ادانه ولكن هى دليل معزز للادله الاخرى وهذا ما جرت عليه احكام محكمه النقض  هذا اذا لم يكن فيها تناقض فما بالنا ولو ثبت تناقض متعلق بمفردات واقعه القبض ذاتها  ومن جانب اخر اذ اوضح شاهد الاثبات الاول  انه وبعد تحريات ومراقبه شخصيه دامت اكثر من خمسه عشر يوما سابق على القبض وبعد ان تاكد من صدق التحريات بنفسه وقر فى يقينه الى الدرجه التى   يثبت فيها توافر حاله من حالات التلبس الا انه لم يبادر الى  القبض على المتهم خلالها رغبه فى عدم  كشف العملاء السريين وقتها الذين كانوا معه وذلك اليقين الذى وقر ويبين من اسراع وانقضاض المأذون له على المتهم فور رؤيته فى مكان اتمام القبض والذى جعل حفيظه المحقق تتوجه بالاستفسار وسؤال شاهد الاثبات الاول ” س/وهل كانت بيده ثمه اشياء ظاهره تستدعيك للاسراع والانقضاض عليه ؟ ج/ لا ” اى انه لم تتوافر حاله من حالات التلبس  حال القبض  والتى تعتبر نطاق تحديد سلطات غيرا لمأذون له بالقبض او الاشتراك فى القبض….

( الصفحه 14 من تحقيقات النيابه  العامه )

  والذى يوضح مدى رغبه مأمور الضبط فى تنفيذ الامر بنفسه وفق الاذن

ورغم ذلك وضع المتهم بعد تكبيله بالاساور الحديده تحت يد زميله الذى قام بالتفتيش  والذى لا يباح له فى  ذلك اعمالا لنص الماده (69 أ.ج) الا ما تخوله له حاله التلبس والتى لم يثبت تحققها هذا وبناء على ماسبق  يبطل الاجراء ويبطل كل ما نتج عنه من ادله ولا يجوز التعويل عليها فى الحكم..

 ومما يعزز قولنا ما تواترت احكام النقض عليه فى هذا النهج  ومن ذلك جاء:

 ” بطلان التفتيش لعدم مشروعيته ينبنى عليه عدم التعويل فى الادانه على اى دليل يكون مترتباً او مستمداً  منه فالقاعده ان ما يبنى على باطل فهو باطل “

–         طعن 174لسنه 43قضائيه جلسه 9/4/1973 س 24 ص 506 –

ثانيا: بطلان الاذن الصادر من النيابه العامه بالقبض والتفتيش الحاصل على المتهم لحصوله بعد تمام القبض والتفتيش :-

وايه ذلك  عرض المتهم على النيابه العامه بعد مرور اكثر من اربع وعشرون ساعه  من تمام القبض بالمخالفه لنص الماده 36 ( أ. ج)  والتى جاء نصها على النحو التالى :

” يجب على مأمور الضبط القضائى  ان يسمع فوراً اقوال المتهم المضبوط ، واذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدى اربعه وعشرين ساعه الى النيابه العامه المختصه .

ويجب على النيابه العامه ان تستجوبه فى ظرف اربع وعشرين ساعه ثم تأمر بالقبض عليه او إطلاق سراحه.”

وبانزال ذلك على واقعات دعوانا لوجدنا ان الثابت من محضر الضبط  ان المأمور له بالقبض والتفتيش قام بالقبض وتمام تفتيش شخص المتهم وكذلك مسكنه  وكذلك العوده الى ديوان القسم وتحرير المحضر فى تمام الساعه الرابعه والنصف صباحا من يوم الجمعه 26/3/2010  وان التنظير الوارد من النيابه العامه على المحضر ومرفقاته من السيد وكيل النائب العام احمد بك يحيى تم  فى تاريخ 27/3/2010 اى انه تم فى توقيت فتح محضر التحقيق بمعرفه السيد وكيل النيابه العامه والذى يثبت من محضر التحقيق انه تم فى تمام الساعه الحاديه عشر ونصف صباحا من يوم السبت الموافق 27/3/2010 وحسب الثابت فى محضر التحقيقات بمعرفه النيابه العامه انه بسؤال المتهم _ الطاعن _ اقر بانه عرض على النيابه العامه اليوم فى ساعه وتاريخ التحقيق معه وعلى حد قوله  الوارد بمحضر التحقيقات

( وبعدين لقيتهم عرضونى على النيابه النهارده ومعرفش ليه وده كل الى حصل)

-الصفحه الرابعه  السطر الثامن عشرمن تحقيقات النيابه-

 والذى يوضح مخالفه صارخه لصريح نص الماده 36 أ.ج بمرور اكثر من احدى وثلاثون ساعه وهو الذى يستفاد منه انه لا يمكن ان يكون اذن النيابه العامه قد صدر قبل تمام القبض والتفتيش بل ان الاذن صدر بعد تمام الاجراء وتم حبس المتهم _ الطاعن_ طوال هذه المده لاستصدار اذن النيابه لتلافى الخطا القانونى والذى يقطع ببطلان كافه الاجراءات التى بنيت على الاجراء الباطل وانعدام الادله المستمده منه

ووفق ما جاء باحكام محكمه النقض :

“ان القبض الباطل – اثره – وجوب امتداده الى الاعمال التاليه المترتبه عليه  مثال فى توافر صله السببيه بين القبض  الباطل والتفتيش والاعتراف وضبط الشىء موضوع الجريمه ”

– طعن رقم 1030 لسنه 28 ق جلسه 21/10/1958 س9ص839-

 وهو ما دفع به وكيل  الطاعن من سبق القبض على الاذن ولم تمحصه محكمه الموضوع لاستبيان تحققه ومراعاه احكام القانون بشأنه بوصفه دَفع دُفع امامها وبوصفها المدافع الاول عن المتهم .

وهو ما اوضحت احكام محكمه النقض :-

” ان قاضى الموضوع ملزم بالرد ايجابيا او سلبيا على ما تقدم له الخصوم من الطلبات الجوهريه واغفاله هذه الطلبات وعدم الرد عليها موجب لبطلان الحكم “

– فى 31/10/1932 مجموعه القواعد القانونيه ج2 ق379 ص610-

 السبب الثانى : القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع:-

 إعمالا لنص الماده 310 (أ.ج) فإنه  يجب ان يوضح الحكم أدله الدعوى ويبين مضمون كل دليل من ادله الاثبات  ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكى يتسنى لمحكمه النقض مراقبه تطبيق القانون …

” يجب على محكمه الموضوع بيان مؤدى الادله فى الاحكام بيانا كافيا فلا تكفى  مجرد الاشاره العابره اليها او التنويه عنها تنويها مقتضبا “

( نقض 1/6/1926 المحاماه س7ص324، 7/3/1927 س8ص161 ، 2/11/1927س8 ص855، 28/3/1976 طعن رقم 1979س45ق فى 9/3/1979، احكام النقض س30 رقم 65ص317،26/3/1979 رقم 81 ص394،3/5/1979 رقم 111 ص 520 )

 وحيث انه تبنى الأحكام الجنائية على الجزم واليقين ولا تؤسس على الظن والإحتمال ويعنى بالجزم صحة الواقعة المسندة الى المتهم واليقين بانة هو مرتكب تلك الواقعة ولذا فلابد ان يبين فى الحكم سرد مضمون كل دليل من الأدلة التى استندت عليها المحكمة فى قضائها وما يؤدى الية واقعيا كل دليل فى تاييدة للواقعة وتساندة مع باقى الأدلة ..

 ويبين هذا الدفع فى اوجه  عده:

أولها اعتماد الحكم على اقوال الشهود دون توضيح :

اوضحت محكمه النقض :” انه يجب الا يجمل الحكم ادله الثبوت فى الدعوى بل عليه ان يبينها بوضوح بان يورد مؤداها فى بيان متصل يتحقق به الغرض الذى قصده المشرع من تسبيب الاحكام وتتمكن معه محكمه النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا”

– نقض 28/3/1976 مجموعه الاحكام س27ص366-

 كما اوضحت :

 ” الاصل فى شهاده كل شاهد ان تكون ادله مستقله  من ادله الدعوى فيتعين لذلك ايرادها دون احاله ولا اجتزاء ولا مسخ فيما هو جوهر الشهاده ومن ثم فان الاحاله فى بيان مؤدى الشهاده من شاهد الى شاهد لا تصلح فى اصول الاستدلال الا اذا لم يرد ثمه خلاف بينهما سواء فى الوقائع او فى جوهر الشهاده “

–     نقض 10/4/1967 احكام النقض س18 ق96 ص505-

 كما لايجوز ان تبنى المحكمه حكمها على الاطمئنان دون توضيح اسانيد هذا الاطمئنان حتى تمكن محكمه النقض من رقابه التاسيس القانونى واسانيد هذا الاطمئنان  وقد اوردت محكمه النقض حكمها فى هذا الشأن

وحيث انه وعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم جديه التحريات فأنه مردود  بأن المحكمه تطمئن الى ما انتهت اليه النيابه العامه من توافر الجديه فى التحريات يعد قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال يستوجب نقض الحكم”

– نقض جلسه 25/2/1970 س21ص136-

وبانزاله على واقع دعوانا نجد ان  الحكم الطعين قد استند الى اقوال  شاهدى الاثبات

  وجاء ايراده لها على النحو التالى :

“” وحيث عن الواقعه على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على ثبوتها وصحه نسبتها الى المتهم من واقع ما اطمانت اليه المحكمه من اقوال النقيبين / محمد عيسوى تركى ، محمد عبد الله مسارع ……

فشهد النقيب / محمد عيسوى ان تحرياته قد توصلت الى ان المتهم المذكور يزاول نشاطه فى الاتجار بالمواد المخدره  على عملائه بدائره المركز وبناء عليه استصدر اذنا من النيابه العامه ونفاذا لذلك الاذن انتقل رفقه الشاهد الثانى الى حيث علم بتواجد المتهم بشارع المنشيه الجديده بمدينه المحموديه وبوصوله  ……..

وشهد النقيب/ محمد عبد اللاه المسارع – بمضون اقوال الشاهد الاول بشأن واقعتى الضبط والتفتيش ..””

حيث اورد الشاهد الاول النقيب  محمد عيسوى  توضيحا لمكان اتمام عمليه القبض موضحا “انها احدى الشوارع بمنطقه المنشيه الجديده”

ص 14 ، 16 تحقيقات النيابه العامه

  فى حين جاءت اقوال الشاهد الثانى اجابه عن ذات السؤال ” فى شارع المنشيه الجديده ” وبالاطلاع على محضر الضبط الذى حرره الشاهد الاول نجد انه اثبت ” وعليه فقد اتصل بنا مصدرنا السرى واوضح ان المتحرى عنه يقوم بمزاوله نشاطه الاجرامى الان  بشارع المنشيه الجديده- بندر المحموديه”

 وهذا الاختلاف فى  اقوال الشاهدين ليس بالهين من جانبين:-

 اولهما ان تحديد الشاهد الاول فى محضر الضبط اسم الشارع الذى قام بالمأموريه من ديوان القسم ووصل اليه خلال عشر دقائق حسب ما ذكره فى المحضر…….

 ثانيهما انه لم يحصل على  المساعده من احد مصادره السريه فى ايصاله الى مكان تواجد المتحرى عنه بما يثبت ان هذا الشارع محدد معلوم معروف له وهو قريب بالفعل من ديوان القسم  وهو ايضا ما يستقيم عقلا مع اقوال الشاهد الثانى امام النيابه العامه  من توضيح الشارع  والميعاد وصولا  اليه والدقه المتناهيه فى تحديد مواعيد قيام واتمام كل مرحله من القيام بالمأموريه ثم الوصول الى شخص المتهم ثم تفتيش شخصه ثم مسكنه ثم العوده الى ديوان القسم يجعل الامر متزنا عقلا اما اذا ثبت بعد ذلك فى تحقيقات النيابه عدول الشاهد الاول عن شهادته فى محضر الضبط وتضاربها مع شهاده الشاهد الثانى الذى ادلى بها فى تحقيقات النيابه عن مكان القبض والذى ان كان احد شوارع منطقه المنشيه الجديه ودون توجيه من مصدره السرى  الذى يعرف مكان المتهم ان ذاك بالتحديد فى المنطقه ما كان ليصل الى مكانه خلال عشر دقائق خاصه وانه استقل سياره اجره ثم ترجل مع باقى افراد  الماموريه وهو ما يجعل التصوير غير منطقى …

 هذا من جانب ومن جانب اخر فقد استقر فى وجدان القاضى ان عمليه الضبط والتفتيش قد تمت بمعاونه من الشاهد الثانى للشاهد الاول وبررت ذلك على النحو السالف ذكره دون ايضاح السبب والضروره التى الجأت الشاهد الاول الماذون له بالاستعانه الى الشاهد الثانى لتمام وتنفيذ الاذن الصادر له وحده منفردا الا انه بالنظر الى اقوال الشاهد الاول نفسه نجده قد عاد فى احدى مواضع سرد ملابسات واقعه القبض واوضح بصوره قاطعه ردا على سؤال السيد وكيل النائب العام (( س/ وهل شاركك احد فى عمليه القبض و التفتيش الواقعه على المتحرى عنه ؟ ج/ انا قمت بضبطه وتفتيشه بمفردى ))..

–         الصفحه الخامسه عشر من تحقيقات النيابه العامه –

واذا اقام الحكم قضائه واسس رفضه لدفع عدم المعقوليه  على اطمئنانه الى اقوال شاهدى الاثبات ولم يوضح

 اولاً : اي  روايه من الروايات المختلفه اعتبرها شهاده الشاهدين  مجتمعان..

وثانيا : لم يجلى التضارب المنطقى والزمنى باختلاف الروايتين يكون قد شابه القصور فى التسبيب خاصه وان اقوال  الشهود سواء النفى او الاثبات لا تعدوا ان تكون مجرد اقوال مرسله  ليست ذات مكانه فى الاثبات الا بما تتفق مع باقى الادله وتستقيم عقلا فهى لا تملك الهيمنه ولا تفرض نفسها على ضمير القاضى وعقله الا بما يتقبلها منطقه ويكون ملزما بتسبيب ما يظهر من تضارب واختلاف ان هو اجمله واستند اليه وفق ما استقرت عليه احكام النقض قاطبه على النحو الوارد وكذلك كما ثبت من اختلاف لا يمكن اجمال الشهادتين والاحاله على احدهما…

ثانيها  :عدم قبول الحكم الدفع المبدى ببطلان القبض لتمامه قبل استصدار اذن النيابه العامه دون تسبيب :

 دفع وكيل المتهم – الطاعن الان- ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور اذن النيابه العامه وكذا عدم جديه التحريات الا ان  المحكمه اوردت ” وعن الدفع ببطلان اجراءات القبض و التفتيش فهو دفع غير سديد ذلك ان المحكمه تطمئن الى المواقيت التى قرر بها شاهدى الاثبات ……………..

 وحيث عن الدفع ببطلان اذن النيابه العامه  فهو دفع غير سديد ذلك ان التحريات قد تضمنت العناصر الاساسيه اللازمه …………..

وتشير المحكمه اخيرا بشأن صحه اذن النيابه العامه ان التحريات التى صدر ذلك الاذن بناء عليها قد تناول نشاط المتهم عن جريمه  احرازه وحيازته للمواد المخدره “

 هذا ولقد اوضحت محكمه النقض فى غير حكم لها مبدا  ” ان تحريات الشرطه لا تصلح وحدها دليلا لادانه متهم الا اذا وجد من الدلائل والقرائن ما يؤكد هذه التحريات فى هذه الحاله يؤخذ بتحريات الشرطه كدليل معزز وليس كدليل ادانه”  وجاءت احكامها على النحو التالى مستظهره هذ المبدأ

“ان الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جديه التحريات دفاعا جوهريا على المحكمه التعرض له واذا استندت المحكمه فى رفع هذا الدفع الى ان اذن الضبط كدليل لجديه التحريات يعتبر قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال”

-نقض 3557 لسنه 57 ق جلسه 11/11/1987-

 وكذلك ايضاً:

”  لما كان من المقرر ان الاحكام يجب ان تبنى على الادله التى يقتنع بها القاضى بادانه المتهم او ببراءته صادرا فى ذلك عن عقيده يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيده  بنفسه لا يشاركه فيها غيره فلا يصح فى القانون ان يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى اقام قضاءه عليها  او بعدم صحتها حكماً لسواه وانه وان كان الاصل ان للمحكمه ان تعتمد فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من ادله طالما  انها كانت مطروحه على بساط البحث الا انها لاتصلح وحدها لان تكون قرينه معينه او دليلا اساسيا على ثبوت التهمه ولما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسه  محكمه اول درجه ان ضابط المباحث شهد بان تحرياته دلت على نسبه الجريمه الى  الطاعن  فانها لا تعدوا ان تكون مجرد راى لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحه والبطلان اذ هو قول مرسل على اطلاقه لا يكشف عن دليل بعينه تحققت المحكمه منه بنفسها واذا كانت المحكمه قد جعلت اساس اقتناعها راى محرر محضر التحريات فان حكمها يكون قد بنى على عقيده حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيده استقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها ، فان ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتيعن معه نقضه “

–         17/3/1983 نقض س34ق 79ص392 –

  كما اوضحت ايضاً:

                          ” ان التفات الحكم عن  المستندات المقدمه من الطاعن ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلاله على صحه دفاع الطاعن ، ولو انه عنى ببحثها ومحص الدفاع المؤسس عليها لجاز ان يتغير وجه الرأى فى الدعوى فانه يكون مشوباً  بالقصور والاخلال”

–         طعن رقم 17101 لسنه 65 ق جلسه 10/4/1996 –

 وقد قدم الدفاع فى التحقيقات  ايصال فاكس الى السيد المستشار النائب العام بشكوى ضد  رئيس المباحث ومعاونيه ثابت بها التاريخ  وشخص المرسل  والمرسل اليه  ولها اعظم الاثر فى استبيان ما اذا كان القبض تم قبل الاذن من عدمه وما اذا كان لواقعه القبض تصوير اخر غير الوارد بالاوراق  ام لا الا ان الحكم الطعين غفل تسبيب عدم اعتماده عليها بل غفل ذكرها جمله وتفصيلا او حتى بالاشاره .

كما ان الدفاع عن المتهم – الطاعن – قد اوضح ان هناك جريمه اخرى قد تمت بانتحال اشخاص صفه الضبط القضائى وتم عمل محضر بها فى قسم المعموره الا ان المحكمه التفتت عنها دون ان ترد عليها من قريب او بعيد رغم انها قد توضح توافر كيديه واختلاق الجريمه..

  كما قضى ايضا فى هذا الشأن:

                                      ” حيث دفع الطاعن ببطلان اذن النيابه العامه بالقبض والتفتيش لعدم جديه التحريات مرتكنا على ان ورقه التحريات المحرره بمعرفه الملازم ….. قد خلت من مقوماتها التى تعضد هذه الورقه ومن ثم لا تعتبر مسوغا لاصدار اذن النيابه العامه بالقبض والتفتيش للاسباب الاتيه :

  • خلو ورقه التحريات من تحديد المواد المخدره المزعوم باحرازها.
  • خلو ورقه التحريات من ثمه اوصاف المتهم برغم الادعاء بالمراقبه الشخصيه التى استمرت لمده 15 يوم . فاذا كان هو حال التحريات من السطحيه ومخالفه الواقع وعدم الجديه فان الاذن الذى صدر بناء عليها يكون باطلا فى القانون بطلان يلحق جميع الاجراءات التاليه عليه””””

        (قض 3/4/1978 س 29،77،350)

       (قض 26/11/78 س29،170،83)

 واذا كان محرر المحضر قد ذكر ان المتهم  يتعامل مع عملائه من سيىء السمعه ولم يستطع ان يذكر اسم اى من هؤلاء كما لم نجد لاى منهم اثر فى التحقيق مما يدل على ان المتهم ليس له عملاء وان التحريات ليست صادقه وغير جدي ..

كما ان المحكمه ذاتها قد استبعدت قصد الاتجار تكذيبا من نفسها لاقوال الضابط محرر المحضر بان المتهم يتاجر فى المواد المخدره وهذا تقرير  صريح بعدم جديه التحريات التى تقرر ان المتهم يتاجر فى المواد المخدره على نطاق كبير

ومن ثم فالتحريات تؤكد من كل جانب ان المتهم يتجر فى المواد المخدره على شكل واسع بصوره شامله ومنتظمه وشاسعه فاذا جاءت المحكمه ودحضت كل ذلك وقررت نفى قصد الاتجار بصريح عبارتها  كان ذلك دليل قاطع بعدم جديه التحريات التى على اساسها صدر اذن النيابه العامه بالقبض  التفتيش  هذا من جانب و من جانب اخر فقد ورد فى محضر التحريات سوابق المتهم – الطاعن – والتى جاءت توضح

“” بيان بسوابق اتهامات المتهم / …………..””

 فى حين ان الثابت انها ليست اتهامات بل انه قضى فيها بعقابه وقام بتنفيذ مده العقاب المقرره بالحكم الصادر ضده وهناك فارق بين الاتهام وصدور حكم جنائى هو عنوان الحقيقه بالادانه ولا يدل هذا الا على  عدم جديه التحريات وليس هذا فحسب بل ان الوارد من اقوال  الشاهد الاول فى محضر الضبط ان المتهم مسجل ومدرج بارشيف وحده مباحث المركز- الذى هو معاون مباحث به- تحت رقم 183/4 مخدرات اتجار  الا انه فى تحقيقات النيابه العامه اثبت انه قام وقبل واقعه القبض بحوالى اربعه ايام بمراقبه المتهم فى شارع النور بالمحموديه وعلى مسافه اربعه امتار من شخص المتهم مستقلا تاكسى اجره وقام بمشاهده واقعه تلبس  ببيع المتهم – الطاعن- مخدر لاحد افراد الشرطه السريين   وعند سؤال

المحقق له هل تعرف المتهم قال قام احد افراد الشرطه السريين  بارشادى اليه

– صفحه 11 من تحقيقات النيابه العامه –

  اى انه لم يكن يعرفه رغم انه مسجل هذا من جانب و من جانب اخر انه رغم قيام المتهم بعمليه بيع لجوهر المخدر الى احد افراد الشرطه السرين الا انه ورغم ذلك لم يعرف طبيعه ونوع المخدر الذى يتاجر به المتهم والذى يستعد بتحضير كميه كبيره منه لبيعها لعملائه وليس هذا وحسب بل انه وفى ذات الاثناء اوضح انه قام بمراقبته ليله قبل عمليه القبض باربعه ايام  بشارع النوره بندر المحموديه وعند سؤاله عن حاله الرؤيه اوضح انها كانت واضحه لوجود اعمده اناره فى الشارع الا انه عاد واوضح ان الماره كانت كثيره فى الشارع لوجود اسواق بالمنطقه فلهذا السبب خشى من هروبه اذا هو هم بالقبض عليه استناداً الى حاله التلبس المزعومه فكيف يستقيم وجود اسواق مكتظه بالماره ليلا وهو ما يعد تناقض غير طبيعى فى اقوال الشاهد والذى يدعم بها تحرياته التى اقتنع بها الحكم الطعين استنادا الى مجرد اجرائها دون تسبيب هذا الاقتناع   كما ان المحكمه قد ذهبت الى انها تطمئن الى شهاده الشهود دون ان تكشف عن اسباب ذلك الاطمئنان رغم التناقضات البالغه فى ثناياه فى حين كان يجب عليها ان تكشف عنه وهو مالم تفعله بمايجعل الحكم وبحق قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه  …

 

فلهذه الاسباب

يلتمس الطاعن :

 أولا : قبول الطعن شكلا .

ثانياً : وبصفه مستعجله : وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا ريثما يفصل فى موضوع الطعن بالنقض .

ثالثا: وفى موضوع الطعن: نقض الحكم رقم3624لسنه 2010 جنايات دمنهور واعاده القضيه الى محكمه جنايات  دمنهور لنظرها بهيئه اخرى مغايره.

 وكيل الطاعن

نعمل فى
  • تأسيس نشاط تجاره وأعمال فى مصر
  • زواج. طلاق . ميراث. حقوق الاطفال وحمايتهم
  • جرائم. الدفاع أمام المحاكم فى القضايا المستعصية
  • مراجعات مستندات التسويق العقارى. اعمال الشهر العقارى . توثيقات الولايات المتحده الامريكيه
  • الجرين كارد. الجوازات والمستندات
تواصل مع المحامى

المدخلات بحد أقصى 2000 رمز أو حرف. يرجى عرض مشكلتك. سوف نقوم بالتواصل معك.عن طريق الرسائل او البريد الالكترونى. اذا اردت إستشاره مباشره. حدد التوقيت المناسب. مع ملاحظه ان الإستشاره بالمكتب أو عبر الإنترنت هى خدمه مدفوعه الأجر.
الحد الأدنى لرسم الاستشارة 350 جنيه مصرى