مذكرة للتعليق على راى الخبير
بادىء ذى بدء فإن المدعى ينوه ان البنك المدعى عليه قد استغل انه الطرف الاقوى فى علاقة العمل و اخفى جميع المستندات الدالة على…
بادىء ذى بدء فإن المدعى ينوه ان البنك المدعى عليه قد استغل انه الطرف الاقوى فى علاقة العمل و اخفى جميع المستندات الدالة على حق المدعى و لم يظهر إلا ما يظن ان فيه مصلحته فهل يعقل ان يستفيد البنك من اخفاءه تلك المستندات على الخبير و عدالة المحكمة و يضيع حق المدعى عندما قام بفصله دون مبرر و عند التقاضى لمنعه من تقاضى مستحقاته و لما كان من المقرر بأحكام محكمة النقض ان ” أن قانون الإثبات قد نص في المواد 21 حتى 24 على الإجراءات الواجب إتباعها لإلزام الخصم بتقديم المستند الذي تحت يده فإذا أتبعت تلك الإجراءات ولم يقدم الخصم المستند المطلوب اعتبرت صورته التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها فإذا لم يقدم الخصم هذه الصورة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو موضوعها وذلك في حق خصمه الممتنع ” ( الطعن رقم 4295 لسنة 71 ق جلسة 10/3/2016 ) و ان ” نكول جهة العمل عن تقديم مستند تحت يدها بغير مبرر ينشىء قرينة لصالح خصمه بصحة ما يدعيه ” ( الطعن رقم 268 لسنة 84 ق رجال قضاء جلسة 26/1/2016 ) .
اولاً: ان المدعى عندما استرشد ببعض العاملين بالبنك كان يقصد المدة البينية المماثلة فى البقاء فى الوظائف التكرارية و لم يكن له ان يعلم بالتقارير السرية لهؤلاء الموظفين فى ظل تعسف البنك فى اخفاء اى مستندات لصالح المدعى إلا انه يؤكد ان العديد من الموظفين قد تم ترقيتهم بالمخالفة للائحة نظام العاملين بالبنك .
ثانياً: ان المبلغ المطالب به كتعويض عن الفسخ التعسفى هو ثلاثة ملايين جنيه و ليس خمسمائة الف جنيه كما ورد بتقرير الخبير .
ثالثاً: ان البنك قد اخفى الحوافز و الارباح التى هى من عناصر الاجر الشامل بل انها تزيد من سنة الى اخرى لاسيما و قد اقر البنك بها بالصفحة 7 من تقرير الخبيرة عندما قرر ان مرتب المدعى 9977 بخلاف الحوافز و الارباح اى انها تدخل ضمن حساب عناصر الاجر الشامل المحتسبة فى المرتب لاسيما و ان لها صفة الدورية و التجدد و ذلك حتى يحصل المدعى على التعويض عن الفصل التعسفى و مهلة الاخطار وفقاً لنص المادتين 111 و 114 من قانون العمل و مكأفأة نهاية الخدمة و التأمين وفقاً لها إلا ان البنك لم يقدم ما يفيد قيمتها حتى لا يتم احتسابها .
رابعاً: ان البنك قد اخفى سجل الاجازات الخاص بالمدعى و كذا لائحة البنك المتعلقة بهذا الشأن فأضطرت الخبيرة الى افتراض قيام المدعى بأجازاته وفقاً لقانون العمل و هو افتراض لم يدعمه ثمة مستندات بالاوراق وفقاً للصفحة 14 من تقرير الخبيرة و قامت بخصم ستة ايام عن الفترة من 24/9/1996 حتى 31/3/2003 و قامت بخصم 15 يوم عن الفترة من 1/4/2003 حتى 27/1/2015 فإنه بأحتساب تلك الايام التى تم خصمها دون سند من الاوراق تكون كالاتى:- عن الفترة من 24/9/1996 حتى 31/3/2003 هى 21 يوم × 6,519 = 136,899 يوم و عن الفترة من 1/4/2003 حتى 23/9/2006 هى 21 يوم × 3,477 = 73,017 يوم و عن الفترة من 24/9/2006 حتى 27/1/2015 هى 30 يوم × 8,342 = 250,26 يوم بأجمالى 460,176 يوم و و بحساب قيمة رصيد اجازات المدعى يكون كالاتى:- 9977 مرتب الشهر ÷ 30 يوم = 332,566 جنيه عن اليوم الواحد × 460,176 عدد اجمالى الايام = 153039,20 جنيه ( مائة و ثلاثة و خمسين و تسعة و ثلاثين جنيه و عشرين قرش ) و ذلك بخلاف الحوافز و الارباح عن كل شهر .
خامساً: ان انهاء علاقة العمل تعسفياً ( الفصل التعسفى ) هو انهاء بجانب واحد يرتب فى ذمة الطرف الذى اخل بالتزاماته تعويضاً عن الاضرار المادية و الادبية عملاً بنص المادتين 221 و 222 من القانون المدنى طبقاً لاحكام المسئولية العقدية لان المتعاقد ملزم بتنفيذ التزاماته فإن نكل عنها يلزم بتنفيذها جبراً او التعويض عنها و هو ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب وفقاً لنص المادة 221 من القانون المدنى و التعويض الادبى وفقاً لنص المادة 222 من ذات القانون .
سادساً: و حيث انه بشأن وثيقة التأمين و لما كان عقد التأمين هى علاقة تعاقدية منفصلة عن علاقة العمل و إن كان ناشىء عنه بما مؤداه ان حق المدعى فى الحصول على قيمة وثيقة التأمين هو حق اصيل له بخلاف ما يستحقه من تعويض عن الفصل التعسفى و الحقوق الاخرى لاسيما و ان المدعى كان يسدد اشتراكات شهرياً من راتبه لصالح ذلك التأمين مما يكسبه حقاً فى الحصول على قيمة تلك الوثيقة و لما كان من المقرر بنص المادة 154/1,2 ان ” يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية . ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه، ما لم يتفق على خلاف ذلك . ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد ” و لما كان من المقرر بقضاء النقض ان ” أن عقد التأمين الجماعي على الحياة الذي يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه إما أن يكون تأميناً مؤقتاً لحالة الوفاة يكون معه لورثة المؤمن له الحق في مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التي يعمل فيها عند رب العمل وقبل أن يعتزل عمله أو تأميناً لحالة البقاء يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس مال دفعة واحدة أو بإيراد مرتب مدى الحياة فإن هذا العقد بصورتيه ليس إلا تطبيقاً من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير يلتزم فيه رب العمل بدفع أقساط التأمين ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قِبل الشركة المؤمنة دون أن يدخل العامل طرفاً في عقد التأمين ” و لما كان البنك قد اخفى وثيقة التأمين الذى حررها لصالح العاملين به و لم يقدمها الى الخبيرة حتى لا يحصل المدعى على حقوقه و هو شكل من اشكال التعسف الذى يمارسها البنك مع المدعى لان الاخير يستحق صرف هذه البوليصة لان انهاء العقد كان بسبب تصرف البنك الفردى و من جانب واحد و عليه ان يتحمل تبعاته و لا يجوز له ان يتحلل من التزاماته المفروضة عليه وفقاً لنص المواد 147/1 و 148 ، 154/1,2 ، 157/1 ، 163 و 199/1 من القانون المدنى و التعويض عنه بما يتناسب مع حجم الضرر المادى و الادبى و صرف تلك الوثيقة للمدعى و يتم احتسابها على اساس الاجر الشامل لخمسة اشهر عن كل سنة عمل .
سابعاً: و حيث انه بشأن مكافأة نهاية الخدمة و المدعى ينوه ان حقه فى تقاضى مكافأة نهاية الخدمة هو حق مستقل عن حقه فى التعويض عن الفصل التعسفى لان الاخير هو حق ناشىء عن انهاء علاقة العمل من جانب واحد و حرمان المدعى من عمله و مورد رزقه اما الحق فى تقاضى مكافأة نهاية الخدمة هو حق ناشىء عن لائحة الصندوق التى اخفاها البنك و كذا لائحة نظام العاملين فيه لاسيما ان المدعى احد المساهمين فيه و كان يخصم من راتبه اشتراك شهرياً لصالح الصندوق و لما كان البنك المدعى عليه قد انهى عقد العمل دون مبرر مشروع بما يتنافى مع ما نصت عليه المادة 147/1 من القانون المدنى ان العقد شريعة المتعاقدين و لا يجوز نقضه او تعديله إلا بأتفاق الطرفين و يجب تنفيذه بما يتفق مع حسن النية وفقاً لنص المادة 148 من ذات القانون و انه ينفذ الالتزام جبراً على المدين وفقاً لنص المادة 199/1 من ذات القانون و لما كانت مكافأة نهاية الخدمة هى حق اصيل للمدعى لان البنك المدعى عليه هو الذى انهى العلاقة التعاقدية بينه و بين المدعى من جانب واحد فلا يجوز له ان يتحلل من التزاماته التعاقدية و ان يحرم المدعى من حقه فى تقاضى تلك المكأفأة و هو ما يسرى ايضاً بشأن وثيقة التأمين و من المقرر بقضاء النقض ان ” إنه لئن كان الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الأخر ” ( الطعن رقم 12141 لسنة 79 ق جلسة 13 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ص 1129 ) و لما كانت لائحة نظام العاملين بالبنك وفقاً للمادة 54 منها المبينة بالصفحة رقم 10 من تقرير الخبيرة قد حددت قيمة المكافأة بواقع الاجر الشامل لخمسة اشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بالبنك فإنه كان يتعين على السيدة الخبيرة احتسابها وفقاً لذلك و هى كالاتى: 9977 المرتب × 5 اشهر × 18 سنة = 897930 جنيه ( ثمانمائة و سبعة و تسعين الف و تسعمائة و ثلاثين جنيه ) و هو القدر المتيقن منه و ذلك بخلاف الحوافز و الاباح الشهرية .
لذلك
نلتمس من المحكمة: اولاً: الزام البنك المدعى عليه بتقديم وثيقة التأمين المحررة لصالح العاملين بالبنك و التصريح للمدعى بأستخراج ما يفيد ذلك من شركتى مصر للتأمين و قناة السويس التأمين حتى يتمكن المدعى من اختصام الشركة المسئولة عن دفع التأمين .
ثانياً: الزام البنك بتقديم لائحة صندوق العاملين بالبنك لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة او الاخذ بما ورد بنص المادة 54 من لائحة نظام العاملين فى البنك بشأن احتسابها على اساس خمسة اشهر عن كل سنة خدمة ليكون المبلغ المستحق للمدعى هو 897930 جنيه ( ثمانمائة و سبعة و تسعين الف و تسعمائة و ثلاثين جنيه ) و هو القدر المتيقن منه و ذلك بخلاف الحوافز و الاباح الشهرية .
ثالثاً: الزام البنك بتقديم الحوافز و الارباح التى حصل عليها المدعى طوال فترة عمله لادخالها ضمن عناصر الاجر الشامل فى احتساب التعويض و كذا فى مهلة بدل الاخطار و الثلاث سنوات المستحقه له و مكافأة نهاية الخدمة و التأمين كما ورد بتقرير الخبيرة و كذا فى حساب رصيد الاجازات .
رابعاً: إذا لم يقدم البنك المستندات المطلوبة منه وفقاً لنص المادة 20 من قانون الاثبات لاسيما و ان تلك المستندات بحكم الواقع موجودة بحوزة البنك و هى مثبتة لالتزامتهما و حقوقهما المتبادلة و هى منتجة فى الدعوى لان تقدير مستحقات المدعى المالية لدى البنك المدعى عليه يتوقف على تقديم تلك المستندات و من الواضح ان البنك يحاول اخفاءها حتى لا يحصل المدعى على مستحقاته القانونية و المالية و إذا لم يقدمها البنك جاز للمحكمة الاخذ بأقوال المدعى فى ذلك الشأن و فيما يتعلق بكيفية حساب مستحقاته عملاً بنص المادة 24/2 من ذات القانون .
خامساً: الاخذ فى الاعتبار ان قيمة الجنيه قد انهارت بعد التعويم إذ ان المدعى قد فصل قبل التعويم و قد فقد الجنيه المصرى اكثر من 60% من قيمته و هى من الامور ذات العلم العام و لا تحتاج الى علم خاص للقاضى و هى من الظروف و الملابسات التى تؤخذ فى الاعتبار عند تقدير التعويض لذلك فقد جعل المشرع الحد الادنى للتعويض هو شهرين دون تحديد للحد الاقصى حتى يتم مراعاة الظروف التى احاطت بكل الدعوى و مقدار التعسف الذى حصل من الطرف الاخر و ما فات المدعى من كسب و ما لحقه من خسارة فى ظل الظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد و مدى تأثيرها فى تقدير قيمة التعويض .
القاضى ع. عز الدين