شرح قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994

شرح قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994

الفصل الاول ضوابط تشكيل هيئه التحكيم تمهيد وتقسيم تخضع إجراءات تشكيل هيئه التحكيم للقواعد التى يختارها اطراف التحكيم سواء وردت فى شرط او مشارطةالتحكيم او…

الفصل الاول

ضوابط تشكيل هيئه التحكيم

تمهيد وتقسيم

تخضع إجراءات تشكيل هيئه التحكيم للقواعد التى يختارها اطراف التحكيم سواء وردت فى شرط او مشارطةالتحكيم او فى قانون دوله يتفق بينهم على تطبيقه على اجراءات التحيكم او فى لائحه مركز او مؤسسه التحكيم .وبناء على ذلك نعرض الامر على النحو التالى .

 المبحث الاول

تشكيل هيئه التحكيم وفقا لقانون التحكيم المصرى

* التشكيل يتم باتفاق الطرفين ويجب ان يكون العدد وتراً : 

تنص الماده 15من قانون التحيكم المصرى على ان:

“1- تشكيل هيئه التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد او اكثر ، فاذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثه .2- اذا تعدد المحكمون وجب ان يكون عددهم وترا والا كان التحكيم باطلاً .”

ويتضح من هذا النص ان اتفاق الاطراف هو الاصل والعامل الاساسى فى اختيار المحكمين ، وقد يتفق الاطراف على تسميه المحكم فى اتفاق التحكيم ، وقد ينعقد اتفاقهم فقط على وسيلة اختياره دون تسميه له تاركين ذلك الى وقت نشأة النزاع ويلاحظ فى هذا الشان ان الاطراف قد يتفقوا على اختيار وتسميه المحكمين بانفسهم وهو ما يعرف بالتحكيم الحر وقد يتركوا هذا الامر لطرف وسيط سواء كان شخصا طبيعيا  او مركزا او مؤسسه للتحيكم وقد يتركوا الامر لمنظمه  او لمركز دائم للتحيكم ويعهدوا له بمهمه تنظيم  عمليه التحكيم وفقا لقواعده الموضوعه سلفا وهو ما يطلق عليه التحكيم النظامى.كما يتضح من النص السابق ان المشرع لم يضع حدا اقصى لعدد المحكمين طالما اتفق الاطراف على ذلك ، فيجوز للاطراف بحسب اتفاقهم ان يعينوا محكما واحد او اكثر  وان كان تعيين اكثر من محكم افضل فى الملائمه فى النزاعات التى تحتاج لتعدد فى الخبره  ولكن يشترط ان يكون العدد وتراً وعلى ذلك  فلا يجوز ان تنعقد هيئه التحكيم وتفصل فى النزاع بعدد زوجى . والا كان التحكيم باطلا  والبطلان المترتب على هذا الامر بطلان مطلق متعلق بالنظام العام . وتبرير ذلك ان انعقاد الهيئه بعدد زوجى يعد اخلالا بضمانه اساسيه من ضمانات التقاضى حيث قد لا يسمح ذلك باصدار حكم التحكيم لعدم توافر الاغلبيه المطلوبه لاصداره .

ويلاحظ ان المشرع لمصرى لم يتدخل لتحديد عدد المحكمين  الا فى حاله عدم اتفاق الاطراف على هذا العدد وحيث يكون العدد فى هذه الحاله  ثلاثه وفق لنص الماده  فى القانون  المصرى وهو ما نص عليه فى الماده 37/2 ب من اتفاقيه واشنطن لسنة 1965 الخاصه بتسويه المنازعات الناشئه عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الاخرى ..

وعليه اذا كانت هيئه التحكيم مشكله من محكم واحد كان للاطراف الاتفاق على اختياره اما اذا كانت هيئه التحكيم  مشكله من ثلاثه محكمين فيتولى كل طرف من طرفى التحكيم وفقا لنص الماده 17/1 من قانون التحكيم اختيار محكما ثم يتفق الطرفان او المحكمان على اختيار المحكم الثالث والتى جاءت على النحو التالى :

” لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا أتبع ما يأتى أ – إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين 0ب – فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين أختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر ، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما ، تولت المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ، وتسرى هذه الأحكام فى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين”

 ويلاحظ فى هذا الشان انه يجوز لاطراف التحكيم ان يفوضوا شخص من الغير باسمه او بصفته  فى اختيار المحكم الوحيد او رئيس هيئه التحكيم او محكم احد الطرفين عند تخلفه عن اختياره فى المده الزمنيه المتفق عليها . كما يجوز لهم الاتفاق على اللجوء الى احد مراكز التحكيم  او احد المنظمات الدائمه داخل الجمهوريه او خارجها  وهو ما يجيزه  قانون التحكيم المصرى صراحه بنص الماده 3 من قانون التحكيم  وفى هذه الحاله تحكم قواعد هذا التحيكم على اخضاع العلاقه القانونيه بينمها لاحكام عقد نموذجى  ان اتفاقيه دوليه او ايه وثيقه اخرى  فيجب فى هذه الحاله العمل باحكام هذه الوثيقه بما تتضمنه من احكام خاصه بالتحكيم  كذلك فاذا اتفق الاطراف على خضوع  التحكيم لقانون اجرائى خلاف القانون المصرى  وتضمن هذا القانون قواعد تشكيل  هيئه التحكيم فان هذه القواعد هى التى تكون محلا للتطبيق دون احكام القانون المصرى وذلك احتراما لاتفاق الاطراف حيث يعد من المبادىء الجوهريه التى تحكم اجراءات التحكيم وبصفه خاصه فيما يتعلق بتشكيل  هيئه التحكيم حالات  تدخل القضاء فى تشكيل هيئه التحكيم وتعيين المحكمين : 

تنص الماده 17 من قانون التحكيم المصرى  على ان  “لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفيه ووقت  اختيارهم فاذا لم يتفقا اتبع ما ياتى :

أ‌-   اذا كانت هيئه التحكيم مشكله من محكم واحد تولت المحكمه المشار اليها فى الماده 9 من هذا القانون اختياره بناء على طلب احد الطرفين .

ب‌-  فاذا كانت هيئه التحكيم مشكله من ثلاثه محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث فاذا لم يعين احد  الطرفين محكمه خلال الثلاين يوما التاليه لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر

ت‌- ان اذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التاليه لتاريخ تعيين اخرهما  تولت المحكمه المشار اليها فى المداه 9 من هذا القانون اختياره بناء على طلب احد الطرفين ويكون للحكم الذى اختاره المحكمان المعينان او الذى اختارته المحكمه رئاسه  هيئه التحكيم وتسرى هذه الاحكام فى حاله تشكيل هيئه التحكيم من اكثر من ثلاثه محكمين .

ث‌- ويتضح من النص السابق ان تدخل المحكمه المختصه لتشكيل هيئه التحكيم مشروط بوجود اتفاق صحيح على التحكيم وقيام النزاع باطراف الاتفاق   حول عمليه اختيار المحكم فضلا عن توافر حاله من الحالات التى حددتها الماده السابقه فاذا توافرت الشروط السابقه كان لاحد الطرفين اللجوء للمحكمه المختصه لطلب الحكم بتعيين المحكم والمحكمه الواججب على الاطراف اللجوء اليها كما حددتها الماده التاسعه من قانون التحكيم المصرى هى المحكمه المختصه اصلا بنظر النزاع لو لم يوجد اتفاق التحكيم وذلك اذا كان التحكيم داخليا اما اذا كان التحكيم تجاريا دوليا  فتكون المحكمه المختصه هى محكمه استئناف القاهره او اى محكمه استئناف اخرى يتفق عليها بين الاطراف  ويلاحظ ان هذا الاختصاص هو اختصاص نوعى يتعلق بالنظام العام

ويلاحظ فى هذا الشأن ان المشرع المصرى لم يبين الطريقه التى يجب تقديم الطلب بها الى المحكمه المختصه واجراءات تقديمه  مما ترتب عليه اختلاف الفقه فى هذا الشان ، وحرصا من المشرع على سرعه اختيار هيئه التحكيم والانتهاء من اجراءات التحكيم فقد نصت الفقره الثانيه من الماده 17 من قانون التحكيم المصرى على انه اذا خالف احد الاطراف اجراءات اختيار المحكمين التى اتفقا عليها او لم يتفقا على هذه الاجراءات لو لم يتفق المحكمان المعينان على امر مما يلزم الاتفاق عليه او اذا تخلف الغير عن اداء ا عهد به اليه فى هذا الشان تولت المحكمه المشار اليها فى الماده 9 من قانون التحكيم بناء على طلب احد اطراف  النزاه القيام بالاجراء او بالعمل المطوب ملم ينص الاتفاق على كيفيه اخرى لاتمام هذاا لاجراء او العمل ..

وعلى المحكمه المختصه  طبعا لنص الماده 17 من القانون ان تصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعه وطبقا لنص الماده الثانيه من مواد اصدار قانون التحكيم  ” يصدر وزيرا لعدل القرارات اللازمه لتنفيذ احكام القانون ويضع قوائم المحكمين الذى يجرى الاختيار من بينهم وفقا لحكم الماده 17 من هذاا لقانون ” ويراعى فى المحكم  الذى تختاره المحكمه الشروط التى يتطلبها هذا القانون تلك التى اتفق عليها الطرفان . والحكم الصادر من المحكمه الختصه باختيارا لمحكم لا يقب الطعن عليه باى طريق من طرق الطعن الماده 17/3 تحكيم  وبمفهوم المخالفه فان الحكم الصادر برفض تعيين المحكم او بعدم قبول الدعوى و بعدم الاختصاص او ببطلان صحيفه الدعوى وغيرها من الاحكام التى لا تنتهى الى اختيار المحكم تقبل الطعن لعيها بطرق الطعن المتاحه وما يبرر هذا التفسير ان رغبه المشرع فى عدم تعطيل اجراءات التحكيم هى التى دفعته للخروج على القاوعد العامه وحظر  الطعن على الحكم الصادر باختيار المحكم اما فى الاحكام الاخرى التى لا تنتهى فيها المحكمه باختيار محكم فلا محل بشانها للقياس وللخروج عن القواعد العامه  فى الطعن على الحكم ..

المبحث الثانى

تشكيل هيئه التحكيم 

اولاً : تشكيل هيئه التحكيم وفقاص لقواعد لجنه الامم المتحده للقانونى التجارى الدولى  (UNCITRAL) :

تحظى قواعد اليونيسترال بقبوال دولى كبير باعتبارها قد جاءت معبره عن رغبه الدول الاعضاء فى الامم المتحده . وقد وضعت هذه القاوعد بمعرفه لجنه الامم المتحده للقانونى التجارى الدولى ووافقت عليه الجمعيه العامه للامم المتحده بموجب قرارها رقم 31/98 الصادر فى 15ديسمبر 1976 وفقا لنص الماده الخامسه من هذه القواعد ففى حاله عدم الاتفاق المسبق على تشكيل طرفى التحكيم  على عدد المحكمين ، وكذلك  فى حاله عدم اتفاهما على تشكيل الهيئه من محكم واحد خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تسلم المدعى عليه اخطار التحكيم فتشكل هيئه التحكيم من ثلاثه محكمين (ماده5) ويتبين من ذلك ان لطرفى التحكيم حريه كامله فى اختيار عدد المحكمين . فاذا لم يتفق الطرفان على ان تشكل الهيئه من محكم واحد وجب فى هذه الحاله تشكيلها من ثلاثه محكمين . وطبقا لنص الماده السابعه من هذه القواعد يحق لكل طرف من طرفى التحكيم اختيار محكم على ان يتولى  المحكمان اختيار المحكم الثالث الذى يتولى بدوره رئاسه هيئه التحكيم .

ثانيا : تشكيل هيئه التحكيم طبقا للائحه مركز القاهره الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى (CRCICA): 

يأخذ مركز القاهره الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى بقواعد لجنه الامم المتحده للقانون التجارى الدولى اليونسترال الفقره الاولى من مقدمه قواعد المركز وذلك بعد اجراء بعض التعديلات والاضافات عليها وفقا لما قدره المركز مناسبا وملائما لمتطلبات التيسير والسرعه فى اتمام اجراءات التحكيم وما وجده  ملبيا لحاجات من يلجىء اليه من متقاضين ومحكمين ومحامين ورجال اعمال وبناء علي ذلك  نجد ان قواعد تشكيل هيئه التحكيم بالمركز لا تختلف فى جوهرها عن قواعد اليونسترال مالم يتفق الطرفان على ما يخالفها صراحه .

ويلاحظ فى هذا الشان  ان من بين ما اضافه المركز على قواعد اليونسترال فيما يتعلق بتشكيل هيئه التحكيم ما تنص عليه الماده السادسه من لائحه المركز من ان له عندما يتعلق الامر بتعيين محكم واحد سلطه التعيين فى حاله عدم اتفاق الاطراف على تسميتها عن طريق المحكم او لم تتمن من اتمام التعيين وذلك بناء على طلب اى من الطرفين ويجوز للمركز فى هذه الحاله ان يقوم بالتعيين وفقا لطريقه القوائم او يقوم بتعيين سلطه التعيين وتعد هذه القاعده التى يطبقها مركز القاهره بديلا مناسبا وسريعا عن القاعده التى تقررها قواعد اليونسترال من اللجوء فى الحلات السابقه الى الامين العام لمحكمه التحكيم الدائمه بلاهاى لتسميه سلطه التعيين .

 الفصل الثانى

ضوابط اختيار المحكمين

يجدر الاشاره الى ان سلطه الخصوم فى تشكيل هيئه التحكيم  ليست مطلقه وانما تخضع لبعض الضوابط والشروط التى توجبها نصوص القواعد اوالائحه او القانون الذى يخضع له التحكيم وبذلك فان الامر ينقسم لقواعد تتعلق بشخص المحكم وقواعد تتعلق بضمانات مكفوله للخصوم فى مواجهه المحكم نعرضها فى مبحثين على التوالى ..

المبحث الاولى

الشروط الواجب توافرها فى المحكم

المطلب الاولى

أن يكون المحكم شخصاً طبيعياً

يتعين فى المحكم طبقاً لنص الماده 16 تحكيم مصرى ان يكون شخصاً طبيعياً وهو شرط مستنتج من الشروط التى تطلبها النص فى المحكم من ضروره الا يكون قاصراً او محجوزاً عليه او محروما من حقوقه المدنيه بسبب الحكم عليه فى جنايه او جنحه مخله بالشرف او بسبب شهر افلاسه مالم يرد اليه اعتباره ومن ثم فلا يمكن ان تكون الشروط السابقه موجهه للشخص الاعتبارى ولا يجوز له بالتالى القيام بدور المحكم وفقاً للقانون المصرى .

وان كان هذا لا يمنع  من ان يعهد الاطراف بمهمه التحكيم لشخص اعتبارى سواء كان منظمه او هيئه او مركز وعلى ان يقوم هذا الشخص الاعتبارى  فقط بتنظيم عمليه التحكيم دون ان يتولاها بنفسه حيث يقوم باختيار اشخاص طبيعين لتولى هذه المهمه وعلى ذلك فان معنى اختيار الاطراف لشخص اعتبارى كمحكم وفقا للقانون المصرى وهو قيام هذا الشخص بتنظيم التحكيم وتشكيل الهيئه بتعيين شخص او اشخاص طبيعيين للاضطلاع بمهمه التحكيم .وقد عبر المشرع الفرنسى عن هذاا لشرط صراح فى الماده 1451/1 من قانون المرافعات الجديد حيث نصت على انه لا يجوز ان يعهد بمهمه المحكم الا لشخص طبيعى . كما اوضحت الفقره الثانيه الى انه اذا اشار اتفاق التحكيم الى شخص اعتبارى فانه لا يملك الا سلطه تنظيم عملهي التحكيم.

وفيما يتعلق بنوع المحكم ذكر ام انثى فان القواعد لا تمنع تولى صفه المحكم على طرف او تقصره على طرف اخر والعبره ها هنا بالقانون الذى ينتمون اليه بجنسيتهم  وفقا لنص الماده 11/1 من القانون المدنى المصرى.والتى جاءت على النحو التالى “

(1) الحالة المدنية للأشخاص واهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون اليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففى التصرفات المالية التى تعقد فى مصر وتترتب اثارها فيها ، اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقض الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر فى اهليته .

 (2) اما النظام القانونى للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسرى عليه قانون الدولة التى اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز ادراتها الرئيسى الفعلى . ومع ذلك فاذا باشرت نشاطها الرئيسى ، فى مصر ، فان القانون المصرى هو الذى يسرى .”

ولا يشترط تمتع المحكم بجنسيه معينه فهى مطلقه لحريه اطراف النزاع ولكن درج العمل على توجيه اراده  مركز التحكيم فى حاله عدم اتفاق الطرفين لاختيار المحكم  ان يتم اختيار المحكم من جنسيه مختلفه عن جنسيه طرفا النزاع .

ولا يشترط فى المحكم ديانه معينه  فالقانون المصرى لم يشترط ان يكون المحكم مسلماً غير ان هذا الراى يخالف  ما استقر عليه راى جمهور الفقه الاسلامى من عدم جواز تحكيم غير المسلم  على المسلم .

وفيما يتعلق جواز تولى الموظف العام مهمه التحكيم فلم يحظر القانون على الموظف العام تولى مهمه التحكيم بل ان الواقع يوضح قيام الكثير من الموظفين العمومين بهذا الامر ولكن كل ما يجب مراعاته انه فى حاله اشتراط حصول  هذا الموظف على اذن من جهه عمله وجب عليه الحصول على هذا الاذن قبل قيامه بمهام التحكيم والا  اعتبر مخالف للقانون بما يعرضه للعقوبه التأديبيه ولا يؤثر ذلك على حكم التحكيم الصادر منه . وفيما يتعلق بجواز اختيار القضاه العاملين واعضاء النيابه العامه كمحكمين فقد نص الماده 63 من قانون السلطه القضائيه على انه لايجوز بغير موافقه مجلس القضاء الاعلى ان يكون القاضى محكما ولو بغير اجر ولو كان النزاع غير مطروح امام القضاء الا اذا كان احد اطراف النزاع  من اقاربه او اصهاره حتى الدرجه الرابعه بدخول الغايه كما لا يجوز بغير موافقه المجلس المذكور ندب القاضى ليكون محكما عن الحكومه او احدى الهيئات العامه متى كانت طرفا فى نزاع يراد فضه بطريق التحيكم وفى هذه الحاله يتولى هذا المجلس وحده تحديد المكافأه التى يستحقا القاضى .

المطلب الثانى

توافر الاهليه المدنيه الكامله فى المحكم

وجوب توافر اهليه الاداء فى المحكم :

يجب ان يكون المحكم متمتعا بكامل الاهليه اللازمه لمباشره كافه حقوقه المدنيه  وهو ما عبرت عنه الماده 16/1 من قانون التحيكم المصرى بنصها على انه :

 1- لا يجوز ان يكون المحكم قاصرا او محجورا  عليه او محروما من حقوقه المدنيه بسبب الحكم عليه فى جنايه او جنحه مخله بالشرف او بسبب شهر افلاسه مالم يرد اليه اعتباره .

وبذلك الاهليه المطلوبه  هى الاهليه المدنيه الكامله اى اهليه الاداء فلا يجوز ان يكون قاصرا او مأذونا له بالاداره  والقانون الذى يحدد ذلك هو قانون حالته الشخصيه . وفيما يتعلق بالحرمان من الحقوق المدنيه يشترط ان تكون ناتجه عن حكم صادر فى جنايه او جنحه مخله بالشرف او بسبب دعوى تم شهر افلاسه فيها وهنا يجب ان يكون الحكم صدر فلا يكفى الاتهام  وكذلك فى حاله رد اعتباره فان الامر يكون  قد توافر بشانه كامل اهليه الاداء المطلوبه .

وهنا يجب ايضاح ان الحرمان من الحقوق السياسيه لا يعد عائقا على تولى مهمه التحكيم وفقا لنص  الماده الصريح .

المطلب الثالث

توافر الحيده والاستقلال فى المحكم

نصت الماده 16/3 من قانون التحكيم المصرى فى هذا الشأن على ان ” يكون قبول المحكم  القيام بمهمته كتابه ويجب عليه ان يفصح  عند قبوله عن ايه ظروف من شانها اثاره شكوك حول استقلاله او حيدته ” وهذا ما جرى عليه العمل ليس فقط فى القانون المصرى بل فى كافه قوانين التحكيم ولوائح منظمات التحكيم  وهكذا تظهر اهميه  حياه المحكمي واستقلالهم عن اطراف النزاع الذين قاموا باختيارهم حيث لا يصح ان يكون المحكم ملتزما ادبيا بتبنى وجهه نظر الخصم الذى اختاره والدقاع عنها وانما يتعين عليه بعد اختياره ان ينأى بنفسه عن التأثر بمصالح هذا الخصم وان يلتزم بالحياد والاستقلال عند نظر الخصومه واصدار الحكم فيها ملتزما فى ذلك بما تقضى به العداله وفقاً للمستندات المقدمه اليه .

ويتعين عدم الخلط بين استقلال المحكم وحياده حيث ان  معنى ااستقلال هو عدم تبعيه المحكم لاى طرف فى النزاع وعدم تلقيه اوامر من قبل اطراف النزاع اما الحياد فيعنى عدم الميل والانحياز لصالح اى منهم فاستقلال المحكم يرتبط بمركز واقعى بحيث يمكن تقدير توافره من عدمه بشكل موضوعى بينما تتعلق حيده المحكم بامور نفسيه ترتبط بالعاطفه والميل ويصعب معها فى كثير من الاحيان التدليل على عدم وجودها مالم ترتبط بمظاهر وظروف خارجيه .

استقلال المحكم يعنى ان المحكم لا يرتبط باى علاقه تبعيه باحد اطراف الخصومه وان اراده المحكم لا تخضع ولا تتاثر باراده اى من اطرا النزاع بل يكون رايه نابعا من ضميره ومن فكره دون ان يملى عليه من غيره  وعلى ذلك فان استقلال المحكم يتنافى من ارتباطه بايه مصلحه ماديه او معنويه او شراكه او ارتباطات ماليه مع اى من اطراف الخصومه التحكيميه .

اما الحيده فهى مساله ترتبط بشعور المحكم وميله العاطفى والذهنى بحيث لا يكون محايدا فى ظل الظروف المصاحبه للدوى المعروضه عليه ويرجح مع وجودها عدم استطاعته الحكم فى النزاع بغير ميل لصالح احد الخصوم او ضده .

وفى جميع الاحوال يجب التسليم بان توافر الحيده  من عدم توافرها هى من المسائل التى تختلف من حاله الى اخرى حتى ولو توافرت نفس الظروف والملابسات المحيطه بالمحكم وعلى الرغم من صعوبه اقامه الدليل على عدم توافر حياد المحكم باعتبارها مساله نفسيه  الا ان ذلك لا يعنى استالته لانه من الممكن من خلال تتبع مسلك المحكم اثناء نظر الخصومه التحكيميه اقامه الدليل على انحيازه لصالح احد الاطراف ويلاحظ فى هذا الشان  ان شرط حيده المحكم واستقلاله هو من الشروط الجوهريه التى يتعين توافرها طوال اجراءات التحكيم وحتى صدور الحكم المنهى للخصومه وانتهاء ميعاد الثلاثين يوما التاليه لتسليم حكم التحكيم لاطراف النزاعوهو الموعد الذى حددته الماده 49/1 من قانون التحكيم المصرى والتى جاءت على النحو التالى:

1- ” يجوز لكل من طرفى التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم ، تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض ، ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم

2- يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ، ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.

3-   ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذى يفسره وتسرى عليه أحكامه .

والذى اوضح المشرع  اجل معيين من تاريخ صدرو الحكم بحيث يجوز خلاله لكل من الطرفين ان يطلب من هيئه التحكيم تفسير ما وقع فى منطوق الحكم من غموض ويتعين توافر هذا الشرط فى كل محكم  وهذا ما دفع المشرع المصرى بالنص على ضروره وجوب الافصاح عن ايه ظروف لدى المحكم قد تثير شكوكا لها ما يبررها حول استقلاله وحيديته ..

المطلب الرابع

قبول المحكم للمهمه التحكيمية

لا يكفى لصحه تكوين هيئة التحكيم اتفاق الاطراف على المحكمين بل يجب ان يقبل هؤلاء المحكمين اسناد مهمة الفصل فى النزاع بحكم تحكيمى يصدر منهم فعملية التحكيم لا يمكن ان تكون جبراً عن المحكمين .

وبذلك فبمجرد قبول المحكم للتحكيم يعد ملتزماً قبل اطراف النزاع بوجوب انهء الفصل فى النزاع بحكم مالم يجد ما يمنعة من ذلك وفقاً للقانون ، وقد حدد المشرع وقت البدء فى التحكيم من وقت وصول الاعلان الى المعلن الية وذلك وفق نص الماده 27 من قانون التحكيم المصرى والتى جرت على النحو التالى ” ﺗﺒﺪأ اﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﺘﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﺎ ﻟم ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺁﺧﺮ.”

الا اننا نرى ان التحكيم يبدأ من موافقه اخر عضو فى هيئة التحكيم .ووفقا لنص الماده 16فى فقرتها الثالثة والتى جاءت على النحو التالى :

” 1- ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺤﻜﻢ ﻗﺎﺻﺮاً أو ﻣﺤﺠﻮراً ﻋﻠﻴﻪ أو ﻣﺤﺮوﻣﺎً ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف أو ﺑﺴﺒﺐ ﺷﻬﺮ إﻓﻼﺳﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد إﻟﻴﻪ إﻋﺘﺒﺎرﻩ. 2- ﻻ ﻳﺸﺘﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ أو ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ إﻻ إذا إﺗﻔﻖ ﻃﺮﻓﺎً اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أو ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ. 3- ﻳﻜﻮن ﻗﺒﻮل اﻟﻤﺤﻜﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﻤﺘﻪ آﺘﺎﺑﺔ وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻋﻦ أﻳﺔ ﻇﺮوف ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ إﺛﺎرة ﺷﻜﻮك ﺣﻮل إﺳﺘﻘﻼﻟﻪ أو ﺣﻴﺪﺗﻪ. “

وبالتالى يتعين ان يصدر القبول مكتوباً ونرى مع اغلب الفقه ان النص لم يتكلم على الكتابة كشرط وجود وانما كوسيلة اثبات وبالتالى يمكن اصدار القبول فى اى صوره كانت بالقول والفعل او الكتابة او اي وسيله تقوم مقام الكتابة وهو فى ذلك لا يشترط شكلا معين تصدر فيه هذه الاراده الحره من المحكمين . وفى حاله رفض المحكم فان ذلك الرفض لا يؤثر على اتفاق التحكيم متى كان سليمنا فلهم اختيار هيئة او شخص اخر بالاتفاق ولكن المشكلة تثور فى حاله ما اذاك كان اتفاق التحكيم قد عين شخصاً محددا على سبيل الحصر للقيام بهذا التحكيم اذ انه فى هذه الحاله سيكون الرفض عقبة امام تنفيذ الاتفاق ذاتة .

 واستناداً لذات الفقره الثالثه من الماده 16 سالفه الذكر نجد ان المحكم عليه التزام بمجرد قبوله مهمة التحكيم ان يفصح عما قد يثور فى حقه ويثير الريبة والشكوك ما ينال من استقلاله وحيدتة وبناء علية وجب ان يقوم المحكم بالافصاح عن كل ما قد يعكر سفو ثقة المتنازعين فى حياده ويعتبر  هذا الالتزام من الضمانات التى تكفل حياده فى عملية التحكمي ويؤكد بما لا يدع مجال للشك اهميه شرطى الحياد والاستقلال فى المحكم  لانه فى حاله عدم حصول ذلك قد يفتح الباب امام رد المحكم او حتى دعوى بطلان حكم التحكيم ذاته وبناء عليه جاء قرار وزير العدل رقم 2105 لسنه 1995 فى المادة 5 منه على انه :

 ” في حالة تلقي المكتب طلب بتعيين محكم أو أكثر وفقاً لحكم المادة (17) من القانون رقم 27 لسنه 1994 يقوم مساعد الوزير المختص بترشيح من تتوافر فيه الشروط الملائمة لموضوع التحكيم المطروح من بين المحكمين المدرجة أسمائهم في القوائم .وتخطر الجهة الطالبة باسم المرشح أو المرشحين في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ الطلب .ويجب علي من يرشح ليكون محكما أن يصرح بكل الظروف التي من شأنها احتواء إثارة شكوك وما يبرر حول الحيادية والاستقلال .ويطبق حكم الفقرتين السابقتين علي طلبات إعادة ترشيح بديل لمن اعتذر أو قام لديه مانع أو وقوع اعتراض علي ترشيحه من المحكمين . “

الضمانات الممنوحة للخصوم فى مواجهة المحكم

أ‌) رد المحكم للشك فى حياده واستقلاله:

أوضح المشرع فى نص المواد 18، 19 من قانون التحكيم المصرى على مضمون هذا الحق حيث نص فيهما على انه “1-   لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقلاله .

2- ولا يجوز لأى من طرفى التحكيم رد المحكم الذى عينه أو اشترك فى تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين …..” ثم جاءت المادة 19 على النحو التالى “

1-  يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد ، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقدم الطلب يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن ( حكمت المحكمة الدستورية فى القضية رقم 84 لسنة 19 ق دستورية بجلسة 6/ 11/1999 بعدم دستورية العبارة الواردة بالبند رقم (1) من المادة (19) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 والتى تنص على أن ( فصلت هيئة التحكيم فى الطلب ) ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 46 بتاريخ 18/11/1999 وتم استبدال النص القديم للمادة رقم (19) بهذا النص وذلك بمقتضى القانون رقم 8 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 4/4/2000 )

2- ولا يقبل الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه فى ذات التحكيم .

3-  لطالب الرد أن يطعن فى الحكم برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون ويكون حكمها غير قابل لطعن بأى طريقة .

4-  لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن فى حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم ، وإذا حكم برد المحكم سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن ، ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم ، بما فى ذلك حكم المحكمين ، كأن لم يكن”

ثن المشرع فى صلب المادة 18 اسباب رد المحكم وهو كل ما يجعل حيدتة واستقلالة محل شك وقد اخذ بهذا التوجة المشرع المصرى ما هو معمول به فى قواعد اليونسترال فى المادة الثانية عشر منها حيث جاءت على النحو التالى:

“1- على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكم ان يصرح بكل بالظروف التى من شأنها ان تثير شكوكا لها ما بررها  حول حيدته او استقلاله , وعلى المحكم , منذ تعيينة وطوال اجراءات التحكيم , ان يفضى بلا ابطاء الى طرفى النزاع بوجود اى ظروف من هذا القبيل , الا اذا كان قد سبق له ان احاطهما علما بها .
2- لا يجوز رد محكم الا اذا وجدت ظروف تثير شكوكا لها ما يبررها حول حيدته او استقلاله او اذا لم يكن حائزا لمؤهلات  اتفق عليها الطرفين. ولا يجوز لاى من طرفى النزاع رد محكم عينه هو او اشتراك فى تعيينه الا لاسباب تبينها بعد ان تم تعيين  هذا  المحكم .”

وبالتالى فقد عدل المشرع المصرى عن مسلكة السابق فى قانون المرافعات المصرى والذى وضع  فى المواد من 501:513 قواعد رد المحكم وساوى فيها بين رد المحكم ورد القاضى وهو امرا مشوباً بالتقصير وحسناً فعل المشرع حين عدل عن ذلك فى نص  قانون التحكيم حيث جعل حالات رد المحكم اكثر شمولا وعموما من حالات رد القاضى فهى تشمل الرد وعدم الصلاحية فضلا عن حالات اخرى .

ويلاحظ ان طرف النزاع لا يجوز له رد المحكم الذى عين من جانبة الا اذا كان لاسباب لاحقة على تعينة لانه من غير المنطقى ان يكون قد علم بهذه الاسباب وقبلها وعين المحكم ثم بعد ذلك يرغب فى رده كما انه لا يقبل طلب الرد من ذات الشخص مرتين عن ذات المحكم وبذات الاسباب .

وقد حددت الماده 19 اجراءات طلب الرد حيث اوضحت ان طلب الرد يجب ان يكون مكتوبا وان يثبت فيه اسباب الرد  ويرسل الى هيئة التحكيم خلال 15 يوم من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم  او من تاريخ العلم بظروف ادت الى طلبة الرد فاذا لم يتنحى المحكم المراد  خلال 15 يوم التالية  فيحال طلب الرد بلا رسوم الى المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع اذا كان التحكيم داخليا ولمحكمه استئناف القاهرهة اذا كان تجارى دولى للفصل فى طلب الرد  مع ملاحظه ما ورد على نص  من عدم الدستوريه فيما يخص وتفصل الهيئة فى طلب الرد .

ويلاحظ ان مده 15 يوم من العلم التى يجب ان يقدم فيها طلب الرد الى هيئة التحكيم  يضاف اليه ميعاد مسافة وفق ما ورد فى قانون المرافعات وفيما يتعلق بالجزاء الذى يترتب على مخالفه هذا الميعاد سقوط حق الطرف فى رد المحكم بل والى سقوط حقه فى رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بسبب يرجع الى مخالفه الحيده والاستقلال ويقع عبء اثبات تاريخ العلم  بتشكيل الهيئة او بتوافر سبب الرد على مقدم الطلب نفسة ولخصمه اثبات العكس وفق قانون الاثبات .

تجدر الاشارة انه على خلاف رد القضاة فان تقديم طلب رد المحكم لا يؤدى بالضروره الى وقف اجاءات التحكيم لحين الفص فى طلب الرد وذلك حفاظا على مصالح الاطراف فى سرعة انهاء التحكيم وذلك قطعاً مالم يتفق الاطراف على غير ذلك

ويترتب على الحكم برد المحكم اعتبار ما يكون قد تم من اجراءات التحكيم بما فى ذلك حكم المحكمين كان لم يكن ولا يشمل هذا الجزاء اتفاق التحكيم  باى حال من احوال فيبطلة الا حاله ما اذا كان اتفاق التحكيم يحدد على سبيل الحصر شخص المحكم ففى هذه الحاله يبطل اتفاق التحكيم ذاتة الا ان تلك القواعد لعدم تعلقها بالنظام العام فيمكن العدول عنها بكل يسر بل من اقدم على رد المحكم له ان يرجع عن طلبه حتى بعد اقراره فهو ليس من القواعد المتعلقه بالنظام العام .

هذا وقد اوضح المشرع عدم  جواز الطعن على الحكم الصادر فى طلب الرد باى صوره كانت وهذا النحو من المشرع ابتغاء استقرار العمليه التحكيمية فلا يفاجأ بعد ان تم الانتهاء من كافه الاجراءات ان هناك حكما صادر فى الطعن على حكم المحكمة المختصه بنظر طلب الرد برد هيئة التحكيم الا ان البعض اوضح ان  منع الطعن على الحكم الصدر فى الرد يعتبر اخلال بحق الخصوم فى نظر دعواهم على درجتين كما انه يخالف ما ورد من ضمانات فى قانون المرفعات الا ان كل تلك الامور تسقط امام طبيعة عملية التحكيم وفكر المشرع فى تناوله لعمليه التحكيم ذاتها اذا جعل مجرد الطلب لا يوقف اجراءات التحكيم وحيث ان الههدف من التحكيم هو الاسراع فى الفصل بين الاطراف المتنازعة فلا جدوى اذا من الطعن بل انه سوف يعرقل الاهداف التى من اجلها اساسا وضع نظام التحكيم .

عزل المحكم

نص المشرع فى صلب الماده  20 من قانون التحكيم على ان ” إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو أنقطع عن أدائها بما يؤدى إلى تأخير لا مبرر له فى إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله ، جاز للمحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أيا من الطرفين “

ومن هذه المادة يتضح ان من حق اطراف النزاع الاتفاق فيما بينهم جميعاً عى عزل المحكم دون ان يحدد المشرع الاسباب التى يتاح لهم فيها هذا العزل وبالتالى فان امر العزل متروك للاطراف شريطة اتفاقهم جميعا على عزل المحكم وعاده ما يكون الامر ناتج عن تقاعس المحكم وكثره مشاغله او عدم المامه بفنون التحكيم فى شق فنى معين يحتاج اليه الفصل فى هذا النزاع وقد يكون مجرد العزل لا يعيد الامر الى نصابها فيما ابداء المحكم ممن تقصير فى حق الاطرف بما يجعل لهم الحق فى الرجوع علهي بدعوى التعويض  كما ان مجرد العزل فى التحكيم المصرى لا يرتب حق فى ذمه المحكم قبل الاطراف على خلاف التحكيم السعودى الا انه اذا اشتمل العزل على ما يقلل من شأن المحكم فله الرجوع على الجميع

وقد نظم المشرع صوره اخرى للعزل وهى العزل اقضائى بموجب حكم حيث اوض فى الشق الثانى من المادة سالفة البيان انه بناء على طلب احد الاطراف فى حالات عدم الاتفاق على عزل المحكم ان تصدر المحكمة المحدده ى الماده 9 من قانون التحكيم حكما بعزل المحكم وذلك وفق الشروط الاتية :

1-   إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو أنقطع عن أدائها بما يؤدى إلى تأخير.

2-  ولم يتنح المحكم من تلقاء نفسة .

3-  ولم يتفق اطراف التحكيم على عزله.

4-  تقديم طلب من احد الاطراف الى المحكمة المنصوص عليها بالماده 9 من قانون التحكيم.

وهنا اتجه جانب من الفقه الى انه لضروره الاسراع والمصلحه التى ابتغاها المشرع بالنص على قانون التحكيم وجب ان يفهم اجراء تقديم الطلب على انه اسلوب العرائض بحيث يقوم احد اطراف النزاع بالتقدم بطلب امر على عريضه الى رئيس المحكمه المبين لعزل المحكم المحدد

الا اننا نرى عدم صحه هذا الامر من جانب ان نص الماده صريح فى كون يقدم الطلب الى المحكمة وليس رئيس المحكمه ومن جانب اخر ان الامر محل خلاف بين اطراف النزاع والا لكان الامر قد انتهى باتفاق فيما بينهم بعزل المحكم .

ورغم تلك الانتقادات الا اننا نرى وجوب تحول المشرع عن هذا النهج واتخاذ نهج الامر على عرائض نظرا للفوائد الجمة التى سوف تترتب على هذا التحول فى العملية التحكيمية .

تعيين محكم بديل

نص المشرع فى صلب الماده 21 من قانون التحكم على انه ” إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيته أو بأى سبب آخر ، وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التى تتبع فى اختيار المحكم الذى انتهت مهمته “وبالتالى فانه وفق نص المادة سالف البيان يعين البديل طبقاً لاجراءات تعيين الاصيل الذى تم انتهاء مهمتة فاذا كان الاصيل قد عين عن طريق اراده احد الاطراف وجب تعيينه بنفس الطريق وان عين عن طريق اتفاق المحكمين الاخرين عين بنفس الطريق ولا يسعنا هنا الا ان نوضح انه فى حاله عدم قيام المنوط به تعيين المحكم البديل فلا سبيل امامنا الا اللجوء الى المحكمة المشار اليها بنص الماده 9 من قانون التحكيم لتقوم بتعيين محكم للنزاع بديلا عن المنتهيه ولايتة ،تجدر الاشاره الى حكم محكمة النقض فى هذا الشأن والتى جاء فيه:

 مفاد نص المادة 831 من قانون المرافعات أن الميعاد المحدد للتحكيم يمتد ثلاثين يوماً فى حالة تعيين محكم بدلاً من المحكم المعزول أوالمعتزل سواء تم التعيين بحكم من المحكمة أوبإتفاق الخصوم وذلك إفساحاً فى الوقت ليتسنى لمن خلف المحكم المعتزل أوالمعزول دراسة موضوع النزاع ولأن تغيير المحكم يستوجب أعادة المرافعة أمام المحكمين. وينبنى على ذلك أن إنتهاء أجل المشارطة لا يستتبع حتماً إنقضائها إذ أن هذا الأجل قابل للإمتداد وفقاً لصريح نص المادة 831 مرافعات سالفة الذكر.

الطعن رقم  0433 لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 917

دعـــوى البطلان

****

 1 _ لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون المطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

2 _ يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين.

1 _ لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:

( أ ) إذا لم يوجد إتفاق تحكيم أو كان هذا الإتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بإنتهاء مدته.

( ب ) إذا كان أحد طرفي إتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.

( ج ) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

( د ) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.

( ه ) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لإتفاق الطرفين.

( و ) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الإتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.

( ز ) إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم.

2 _ وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.

1 _ ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.

2 _  تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون وفى غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.

بطلان حكم التحكيم

تعتبر دعوى البطلان هى الوسيلة الاخيره التى يمكن ان لجىء اليها الخصوم لاثبات مخالفه القانون او الاتفاق طالبين من خلالها ابطال الحكم الذى صدر عن الهيئة المخالفه او المحكم الذى لا تتوافر فيه شروط اصداره وقد حددت المادة 53 من قانون التحكيم الأسباب التى يمكن ان تبنى عليها الدعوى حيث وردت على النحو التالى :

“1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا فى الأحوال الآتية:-
أ‌- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للأبطال أو سقط بأنتهاء مدته
ب‌- إذا كان أحد طرفى اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذى يحكم أهليته
ج – إذا تعذر على أحد طرفى التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأى سبب آخر خارج عن إرادته
د – إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع
هـ – إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لأتفاق الطرفين
و – إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الأتفاق ، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها
ز- إذا وقع بطلان فى حكم التحكيم ، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر فى الحكم
2-  وتقضى المحكمة التى تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية  “

وبالتالى لا يمكن اللجوء الى دعوى بطلان حكم التحكيم الا لتوافر احدى الاسباب المنصوص عليها على سبيلا لحصر فى صلب المادة 53 من القانون رقم 27لسنه 1994 ويجب ان يتم الالتفات الى انه لا يحق لاى من اطراف التحكيم رفع دعوى بطلان حكم التحكيم فى الحالة التى يفصح فيها المحكم عن الظروف التى قد تمس حيدته او استقلالة دون اعتراض منهم او تقديم اى طلب برده لان موقفهم هذا يعد بمثابة تنازل عن الحق فى تقديم طلب الرد وفى رفع دعوى البطلان وهو ما اكدته الماده 8 من ذات القانون بقولها

“إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ، ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولا عن حقه فى الاعتراض  “

وبالنظر الى نص المادة 54 من قانون التحكيم نجد ان “1-  ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه فى رفعها قبل صدور حكم التحكيم .2-  تختص بدعوى البطلان فى التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون ، وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع  “

وبالتالى فان دعوى البطلان يرفعها المحكوم عليه فى حكم التحكيم ترفع خلال التسعين يوماً التاليه لتاريخ اعلام المحكوم عليه بحكم التحكيم وفق الطرق العادية لرفع الدعوى بصحيفه مشتملة على كافه البيانات التى حددها المشرع فى القانون لرفع الدعاوى تقدم الى قلم كتاب المحكمة المختصه وهنا وجب التفرقة فيما يخص المحكمة المختصه فيما اذا اكن التحكيم داخلى فتكون المحكمة المختصه هى الدرجه الثانيه للمحكمة المختصه اصلا بنظر النزاع لو انه نظر امام المحاكم الوطنية بالطرق العادية ، وبين التحكيم التجارى الدولى الذى يجب ان ترفع دعوى البطلان امام محكمة استئناف القاهرة او اى محكمة استئناف اخرى اتفق عليها .

المسئولية المدنية للمحكم

اذا كان خروج المحكم على مقتضيات الأمانة والنزاهة والحيده والاستقلال فى اداء مهمتة يمكن ان يرتب  امكانية قيام الخصوم بردة او عزله او انهاء مهمتة او رفع دعو ببطلان الحكم الصادر عنة فان ذلك كله قد لا يكون كافياً ى بعض الاحيان لجبر الاضرار الفادحة التى قد تترتب عن اخطاء المحكم ولذلك فانه وجب البحث على الاساس القانونى للمسئوليه التى يمكن الرجوع بموجبها على المحكم وهو ما غفل عنه المشرع المصرى فى تنظيمة لقانون التحكيم الا ان رأى فى الفقه قد اتجه الى امكانيه مسائله المحكم وفقا للمسئوليه التعاقديه والتقصيريه على النحو التالى  فمن ناحيه المسائلة استناداً الى المسئوليه العقدية فى الحالات التى يخل فيها بالتزاماتة القانونية الجوهريه الناتجة عن الاتفاق الذى ابرم بينة وبين اطراف التحكيم والذى بموجبة قبل تولى مهمة التحكيم  اما فيما يتعلق بامكانية المسائلة وفق المسئولية التقصيرية يكون فى الحالات التى يمكن فيها مخاصمه القضاة والواردة فى المادة 494 من قانون المرافعات على النحو التالى :

” تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الاحوال الآتية :

1- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش او تدليس أو غدر أو خطا مهني جسيم .

2- إذا امتنع القاضي من الإجابة علي عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم وذلك بعد إنذاره مرتين علي يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلي الأوامر علي العرائض وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى .ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام علي أخر إنذار .

3-                في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات .”

ولكن يجب توضيح انه فى جميع الاحوال واياً كان الاساس الذى يرسم المسئوليه عدم محاسبة المحكم عن الاخطاء التى تقع منه فى تطبيق او تفسير القواعد القانونية الواجب تطبيقها على النزاع كما انه يجب عدم اقرار مسئوليه المحكم المدنية لمجرد القضاء ببطلان حكم التحكيم مالم يثبت وقوع الغش او تدليس او خطأ مهنى جسم من جانبه ادى الى وقوع اضرار فادحة بالخصوم  او باحدهم  ، كما ان مسئولية المحكم لا يترتب عليها مسئوليه مركز التحكيم او الغير الذى اختاره ولا يترتب عليها مسئوليه الدولة على غرار ما يحدث فى شان القضاه حيث يترتب عليه مسئولية الدوله تبعا لمسئوليه المتبوع عن افعال تابعه.

تجدر الاشاره الى انتهاج بعض المحكمين على تضمين اتفاقاتهم شرطا للاعفاء او للحد من المسئولية المنيه  ورغم ان هذ الامر قد يتعارض مع اعتبارات الثقة التى يجب ان تتوافر فى العلاقه بين المحكم والشخص المنازع الا انها تظل مقبوله قانونا مادامت قد تمت وفق القواعد المعتبره فى هذا الشان فى القانون الا انه يجب ان توضح انه فى ظل الانظمة القانونيه التى تطبق النظام اللاتينى ان هذا الاتفاق لا يمكن باى حال من الاحوال ان تعفى المحكم من الاخطاء العمدية وذلك وفق ما ورد فى القانون المدنى المصرى بالمادة 217 والتى جرت على النحو التالى ” (1) يجوز الأتفاق على ان يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة .(2) وكذلك يجوز الأتفاق على اعفاء المدين من اية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى الا ما ينشأ عن غشه او عن خطئه الجسيم , ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم مسئوليته عن الغش او الخطأ الجسيم الذى يقع من اشخاص يستخدمهم فى تنفيذ التزامه .(3) ويقع باطلا كل شرط يقضى بالأعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع . “

ويجب ايضاح ان ما جرى عليه التعامل من وضع المنظمات التحكيمية الى تضمين بند يفيد اعفاء او تحديد مسئوليه المحكمين لا يمكن ان يكون سارى الا اذا نص عليه فى  القانون او تضمن اتفاق اطراف التحكيم عن طريق اللجوء الى تنظيم منظمة التحكيم فى ما يتعلق بقواعد مسئوليه المحكم كمرجع يطبق فى هذا الشأن .

البسيط فى شرح قانون التحكيم المصرى 27 لسنة 1994


نعمل فى
  • تأسيس نشاط تجاره وأعمال فى مصر
  • زواج. طلاق . ميراث. حقوق الاطفال وحمايتهم
  • جرائم. الدفاع أمام المحاكم فى القضايا المستعصية
  • مراجعات مستندات التسويق العقارى. اعمال الشهر العقارى . توثيقات الولايات المتحده الامريكيه
  • الجرين كارد. الجوازات والمستندات
تواصل مع المحامى

المدخلات بحد أقصى 2000 رمز أو حرف. يرجى عرض مشكلتك. سوف نقوم بالتواصل معك.عن طريق الرسائل او البريد الالكترونى. اذا اردت إستشاره مباشره. حدد التوقيت المناسب. مع ملاحظه ان الإستشاره بالمكتب أو عبر الإنترنت هى خدمه مدفوعه الأجر.
رسوم الاستشارة يحدد بمعرفه المحامى فور عرض نوع الاستشارة