قرار جمهورى بتعدل بعض احكام قانون المرور 66 لسنه 1973

المادة الاولى يستبدل بنصوص المواد أرقام 7 ، 13 ، 35 مكرا (1) ، 66 /72 مكرر (2) ،74 ،74 مكرا (2) ،76 من قانون…

المادة الاولى

يستبدل بنصوص المواد أرقام 7 ، 13 ، 35 مكرا (1) ، 66 /72 مكرر (2) ،74 ،74 مكرا (2) ،76 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة  1973 النصوص الأتية:

مادة (7)

الدراجة الآلية مركبة من وسائل النقل والمواصلات الخفيفة تسير بواسطة محرك آلى ، ومن انواعها

1-    دراجة آلية تسير بعجلتين أو اكثر ويجوز ان يلحق بها صندوق جانبى أو خلفى لنقل الأشياء أو الافراد.

2-    التوك توك دراجة آلية تسير بثلاث عجلات  وتكون مجهزة لنقل عدد من الركاب بالاجر

3-    دراجة آلية تسير بثلاث عجلات أو اكثر مصممة للسير فى الاماكن الوعرة ولا يسمح لها بالسير الا فى الأماكن الجبلية والساحلية ولا يجوز ان تستخدم لنقل الافراد ويجوز ان يلحق بها صندوق لنقل  البضائع

4-    وذلك كلة وفقا للشروط الوادرة بأحكام  هذا القانون واللائحة التنفيذية

مادة (13)

تحمل كل مركبة اثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما اداره المرور المختصة بعد اتمام اجراءات الترخيص واداء التأمين عنهما

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون  شكل اللوحات المعدنية والبيانات التى تتضمنها وعلامات تأمينها ومده صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ 115 جنية وقيمة التأمين الذى يودى عنها بما لا يجاوز مبلغ 100 جنية

وتكون هذه اللوحات ملكا للدولة وتختم بخاتمها. ولا يجوز الترخيص بغيرها او تثبيت لوحات اخرى عليها والا تضبط المركبة المخالفة اداريا

ويجب ان تكون اللوحات ظاهرة دائما، وزبياناتها واضحة ، بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب

وتثبت احدى اللوحتين فى مقدمة المركبة والثانية فى الخلف بالمكان والمخصص لثتبيتها

وفى حالة تسيير المركبة المقطورة او النصف مقطورة، فيكتفى بتثبيت لوحة واحده بالخلف وفى جميع الأحوال لا يجوز تثبيت اللوحات فى غيرا لمكان المخصص لذلك

ويراعى تصنبع اللوحات المعدنية محليا  ىف احدى الجهات التى يتوفر فيها اعتبارات الأمن القومى وذلك وفقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية

 ماده (35) مكررا (1)

فى حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص او اصابتة بجوز الغاء رخصة القيادة ولا يتم اعاده منح رخصة قيادة جديدة الا بعد اجتيازة دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر فى احد المراكز او المدارس المعتمدة من الادارة العامة للمرور لمنحة ذات الرخصة بذات الدرجة ويعاد اختبارة وفقا لذات الشروط والاختبارات الواردة فى نص المادة (35) ودون اخلال بما ورد فى نص الماده (26).

ماده (66)

تحظر قيادة اية مركبة على من كان واقعا تحت تاثير خمر أو مخدر.

ولمأمورى الضبط القضائى  عند التلبس بمخالفة لافقرة الأولى من هذه المادة فى احدى الحلالات المنصوص عليها فى الماده (30) من قانون الاجراءات الجنائية ان يأمر بفحص حالة قائد المرطكبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزيرا لصحة، وذلك دون الاخالا باتخاذ ما يراه من اجراءات وفقا للقانون,

ماده (72) مكررا (2)

مع عدم الاخلا باية عقوبه أشد مقرره فى اى قانون اخرى ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على الف  وخمسمائة جنية، كل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بالقاء فضلات، او مخالفات بناء، او ايه اشياء اخرى، وكذكلك كل من قاد مركبة فى طريق  تصدر اصواتا مزعجة او ينبعث منها دخان كثيف او  عادم غير مطابق للشروط البيئية او رائحة كريهة وا تتطاير من حمولتها او تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، او مضرة بالصحة العامة، او مؤثرة فى صلاحية الطريق للمرور، او يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق ، او يشكل خطرا او ايذاءَ لمستعملية، او عدم احكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة امنة.

فاذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاتة مرة ثانية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ارتاكبة الفعل السابق تضاعف الغرامة المشار اليها.

فاذا ارتكب الفعل ذاتة مره ثالثة خلال ستة اشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثانى، يعاقب بالغرامة المشار اليها فى الفقره السابقة مع سحب رخصتة لمدة عام.

مادة (74)

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد فى اى قانون أخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد عن الف جنية كل من ارتكب فعلا من الافعال الأتية:-

  1. عدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق  المعد للسير فى الاتجاهين ، او السير مسار مخالف.
  2. مخالفة أحكام المواد (7،67،68،68) من هذا القانون.
  3. عدم اتباع قائد المركبة لاشارات المرور وعلاماتة وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
  4. مخالفة مركبات النقل  لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها او عرضها او طولها.

وفى جميع الاحوال تضاعف  عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب اى من الافعال المشار اليها خلال سته اشهر من تاريخ الحكم النهائى بالادانة.

مادة(74) مكررا (2)

يعاقب لاحبس لمدة لا تزيد على سته أشهر، وبغرامة لا تقل عن الف جنية  ولا تزيد على الفى جنية أو باحدى هاتين العقوبتين ، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصه تسيير.

ماده (76)

مع عدم الاخلال بلالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أسد مقررة من أى قانون أخر، يعاقب  كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير  مخدر او مسكر بالجبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على سنه وبغرامة لا تقل عن الف جنية ولا تزيد على ثلاثة الاف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة عند العود الى الفعل ذاتة  خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالادانة، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن الف جنية ولا تزيد على ثلاثة الاف جنية فى حالة تسببه فى حادث مرورى ترتب علية حدوث وفاة شخص او اصابتة.

المادة الثانية

تضاف الى قانون المرور المشار الية مواد وبنود جديده بارقام (32،42،64) مرراً ، بند(11) للماده(74) مكررن(74)مكررا(4)،(74)مكررا(5) نصوصها الاتية:

مادة (32)

يلغى ترخيص سير المركبة ورخصية قائدها اذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها، ولا يجوز اعاده ترخيصها او استخراد رخصة لقائدها قبل مضى ثلاثين يوما من تاريخ الضبط.

وفى حالة ارتاكب الفعل ذاتة خلال ستة اشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمده لا تزيد على ثلاثة اشهر وفى حالة اتكاب الفعل ذاته مره ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الاول يلعى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة ستة أشهر.

ولا يسرى ذلك على مالك المركبة الا اذا كان قد وافق على تسييرها مع علمة باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.

 مادة(42)

تحظر قيادة اى مركبة نقل سريع دون الحصول على رخصة قيادة سارية تجيز قيادتها.

كما تحظر قيادتها اثناء فترات سحب أو ايقاف سريان الرخصة او حال الغائها.

مادة (64) مكررا

مع عدم الاخلال باحكام المادتين 28 ،64 من هذا القانون يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تحديد وتنظيم او منع سير نوع معين من انواع المركبات فى اوات واماكن محددة.

مادة 74 مكرر بند 11

(11) اضافة ملصقات او معلقات او وضع ايه كتابة او رسم او ايه رموز او ايه بيانات اخرى غير الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو اى جزء من اجزائها او لوحاتها المعدنية.

ماده 74 مكرر 4

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل على الف جنسة ولا تزيد على الفي جنسة او باحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة او كل من خالف احكام المادة 42 من هذا القانون وفى حالة العود خلال سنة  من ارتكاب الفعل تضاعف العقوبة.

مادة 74 مكرر 5

يعاقب بغرامة لا تقل عن الف جنسة ولا تزيد على ثلاثة الاف جنسة كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام الماده (64) مكررا.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بقانون فى الجردية الرسمية ويعمل به من اليوم التالى بتاريخ  نشرة.


نعمل فى
  • تأسيس نشاط تجاره وأعمال فى مصر
  • زواج. طلاق . ميراث. حقوق الاطفال وحمايتهم
  • جرائم. الدفاع أمام المحاكم فى القضايا المستعصية
  • مراجعات مستندات التسويق العقارى. اعمال الشهر العقارى . توثيقات الولايات المتحده الامريكيه
  • الجرين كارد. الجوازات والمستندات
تواصل مع المحامى

المدخلات بحد أقصى 2000 رمز أو حرف. يرجى عرض مشكلتك. سوف نقوم بالتواصل معك.عن طريق الرسائل او البريد الالكترونى. اذا اردت إستشاره مباشره. حدد التوقيت المناسب. مع ملاحظه ان الإستشاره بالمكتب أو عبر الإنترنت هى خدمه مدفوعه الأجر.
الحد الأدنى لرسم الاستشارة 350 جنيه مصرى